إذا كانت المحكمة لم تأخذ بالمحضر الذى قدمه المتهم لإثبات
مقدار القمح الناتج من الجرن المحجوز عليه ، لكون هذا المقدار أقل من
التقدير الوارد بمحضر الحجز الإدارى ، و أدانت المتهم فى اختلاس الفرق بين
المقدارين دون أن تبين الأدلة المثبتة لهذا الاختلاس اكتفاءاً بقولها إن
هذا المحضر قد أصطنع لخدمة الدعوى ، فإن حكمها يكون قاصراً .
( الطعن رقم 1346 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/5 )
إن مجرد كون المتهم مالكاً للشئ المحجوز و مديناً ليس من
شأنه بذاته أن يؤدى إلى ثبوت إشتراكه فى جريمة التبديد بالإتفاق و المساعدة
، فإذا إستند الحكم إلى ذلك وحده فى إثبات الإشتراك كان قاصراً قصوراً
يعيبه بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1105 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )
الإختلاس فى معنى المادة 323 من قانون العقوبات لا يقتصر
على مدلوله المعروف فى جريمة السرقة أى إنتزاع الحيازة ، بل يراد به كل فعل
يعد عرقلة فى سبيل التنفيذ . فإذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى إختلاس
أشياء محجوزة – فى بيانه واقعة الدعوى
و فى إيراده أسباب الأدانة – لم يبين كيف كان الفعل الذى وقع
من المتهم معرقلاً لتنفيذ مقتضى الحجز فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و
يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1670 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )
من المقرر أن جريمة الإختلاس تتم إذا نقل الحارس
المحجوزات من مكان الحجز بقصد عرقلة التنفيذ حتى إذا جاء المحضر يوم البيع
لم يجدها فيه لما ينطوى عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز و
من مخالفة صريحة لواجب الإحترام الذى يقتضيه الحجز و للسلطة التى أوقعته ، و
إذن فمتى كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم نقل المحجوزات من المحل الذى
حجزت به إلى جهة يجهلها الدائن الحاجز دون أن يخطره بهذا النقل و أن هذا
الإجراء قد وقع منه بسوء نية بقصد عرقلة التنفيذ و عدم تمكين الدائن من بيع
المحجوزات – فإنه لا يجدى المتهم ما يثيره من جدل حول عدم وصول إخطار
الدائن الحاجز له بتحديد اليوم الذى حدد أخيراً لبيع الأشياء المحجوزة ، و
بصدد وجود الأشياء ، لأن الجريمة قد تمت بالفعل بمجرد ذلك النقل و قبل
اليوم المحدد للبيع أخيراً .
( الطعن رقم 79 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/27 )
إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم
الأشياء ممن هى فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة
التنفيذ . فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم عين حارساً على الأشياء
المحجوزة و علم باليوم المحدد لبيعها ، و بدلاً من أن يترقب حضور المحضر فى
ذلك اليوم ليقدمها له تعمد الغياب فى يوم البيع عن محل الحجز حتى لا يجده
المحضر و لا يجد من يقدم له الأشياء المحجوزة لبيعها ، فهذا يكفى لسلامة
حكمها بالإدانة .
( الطعن رقم 832 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
إن الحارس غير مكلف قانوناً أن ينقل المحجوز من محل الحجز
إلى أى مكان آخر يكون قد عين لبيعه فيه ، مما يلزم عنه أن مجرد عدم قيامه
بالنقل لا يصلح عده إمتناعاً عن تقديم المحجوز للتنفيذ عليه مكوناً للركن
المادى لجريمة الإختلاس .
( الطعن رقم 15 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 )
إن الحجز لا يلزم الحارس قانوناً بنقل المحجوز من مكان
الحجز إلى مكان آخر لبيعه فيه . و إذن فإذا أدانت المحكمة المتهم فى جريدة
تبديد المحجوزات لمجرد عدم نقلها إلى السوق فى اليوم المحدد للبيع ، و كان
حكمها بذلك خالياً مما يثبت تصرف الحارس فى الأشياء المحجوزة مما لا يمكن
معه عده مرتكباً لجريمة الإختلاس و كان الثابت أيضاً أن المتهم أوفى بالدين
المحجوز من أجله – فهذا الحكم يكون خاطئاً و يتعين نقضه و تبرئة الطاعن .
( الطعن رقم 239 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 )
إن المادة 538 من قانون المرافعات تنص على شروط لدعوى
الإسترداد و تحتم قيدها قبل الجلسة بوقت معين و إلا وجب الحكم بناء على طلب
الحاجز بالإستمرار فى التنفيذ ، و إذن فمتى كان المتهم بإختلاس المحجوزات
لم يقدم لمحكمة الموضوع إلا الصحيفة التى أعلن بها دعوى الإسترداد ، و لم
يذكر أنه قيد الدعوى و أنها إستوفت باقى الشروط ، فإن ما ينعاه على الحكم
لعدم إعتداده بتلك الدعوى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 2412 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/9 )
إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديمها ممن فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع ، بقصد عرقلة التنفيذ .
( الطعن رقم 1190 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 )
إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم
المحجوزات ممن هى فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة
التنفيذ .
( الطعن رقم 3 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )
غير لازم فى القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمى ، بل يكفى ثبوت هذا العلم بأية طريقة من الطرق .
( الطعن رقم 434 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/6 )
مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و 512 من قانون المرافعات
مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون ، و
بهذا الحجز القضائى يصبح الشئ بمجرد أمر القاضى بحجزه محتسباً على ذمة
السلطة القضائية خاضعاً لتصرفها طبقاً لأحكام القانون ، و لا يتعدى حكم هذه
القاعدة إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة و حدد له
شروطاً نص عليها فأوجب دائماً لإنعقاد الحجز الإدارى تعيين حارس على
الأشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز و يصبح أميناً
مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز ، أما إذا لم يعين الحارس و لم تسلم
إليه الأشياء المحجوزة إدارياً تسليماً فعلياً أو حكمياً بعدم قبوله
الحراسة فإن الحجز الإدارى لا ينعقد
و يكون العيب الذى يلحق محضره فى هذه الصورة هو عيب جوهرى
يبطله ، مما لا محل معه لتطبيق أى من المادتين 323 أو 341 من قانون
العقوبات .
( الطعن رقم 699 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )
تقدير عذر الحارس فى عدم تقديم المحجوزات للمحضر فى اليوم
المحدد للبيع أمر يخضع لسلطة قاضى الموضوع دون معقب إلا إذا كانت الأسباب
التى يبديها لرفض العذر يستحيل التسليم بها فى العقل و المنطق .
( الطعن رقم 752 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
لا يجدى فى دفع مسئولية المتهم عن جريمة تبديد الأشياء
المحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب قوله بأن الضريبة التى أوقع الحجز من
أجلها غير واجبة الأداء فوراً ما دام الحجز قائماً وفقاً لحكم المادة
الثالثة من قانون الحجز الإدارى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 .
( الطعن رقم 449 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
تتم جريمة تبديد المحجوزات متى ثبت تصرف المحجوز عليه فيها إضراراً بالحاجز
و لو قبل حلول اليوم المحدد للبيع .
( الطعن رقم 1182 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/31 )
أوجب الشارع دائماً لإنعقاد الحجز الإدارى تعيين حارس على
الأشياء المحجوزة لتنتقل إلى عهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز و من ثم
يصبح أميناً مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ هذا الحجز ، و لا يسوغ فى تقرير
المسئولية الجنائية الأخذ بنصوص قانون المرافعات التى تقضى بإعتبار
الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها بمحضر الحجز أو بمبدأ الحراسة المفترضة المشار
إليها فى المادة 512 من هذا القانون ما دام المشرع قد أوجب لإنعقاد الحجز
الإدارى عناصر و شروطاً مخصوصه منها وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء
المحجوزة .
( الطعن رقم 1717 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )
متى كان الحكم قد أسس قضاءه بإدانة المتهم فى جريمة
التبديد المسندة إليه على مجرد عدم نقله المحجوز إلى السوق فى اليوم المحدد
للبيع بناء على تعهده بذلك – و قد خلا مما يثبت تصرف الحارس فى الأشياء
المحجوزة – فإنه يكون قد أخطأ ، ذلك أن مثل هذا التعهد – إن صح – لا يعدو
أن يكون إخلالاً بإتفاق لا بواجب فرضه القانون فلا يكون عدم إحترامه مكوناً
لجريمة .
( الطعن رقم 1756 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )
إن جريمة إختلاس المحجوزات – و هى جريمة من نوع خاص ليست
بطبيعتها سرقة و إنما صارت فى حكمها بإرادة الشارع و ما أفصح عنه ، فيكون
معنى السرقة فيها حكمياً لا يتجاوز دائرة الغرض الذى فرض من أجله ، و
ترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة 323 عقوبات بطريق
القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/26 من القانون 394 لسنة
1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954
و الخاص بإحراز السلاح .
( الطعن رقم 20 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/12 )
من المقرر أن الحارس على المحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل
الأشياء المحجوزة إلى أى مكان آخر يكون قد عين لبيعها ، و إذ كان ما تقدم
كذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن – بعدم إلتزامه بنقل
المحجوزات إلى المكان الذى عين لبيعها فيه – و هو دفاع جوهرى يترتب على
ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأى فى الحكم ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى
يعيبه و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 178 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/17 )
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة و
المحكمة الإستئنافية أن الطاعن دفع بأنه لم يعلم بالحجز و أنه كان مريضاً
يوم توقيعه و أن ثمة خصومة بينه و بين شاهدى محضر الحجز و قدم مستندات تبين
من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أنها شهادة طبية تفيد
مرضه و ملازمته الفراش فى المدة التى توقع خلالها الحجز و صورة رسمية من
تحقيقات إدارية ثابت فيها وجود خصومة بينه و بين العمدة و شيخ الخفراء
الشاهدين على محضر الحجز الذى خلا من توقيع الطاعن ، كما يبين من الحكم
المطعون فيه أنه أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن يتناول أيهما دفاع
الطاعن المشار إليه . لما كان ذلك ، و كان ما أثاره الطاعن بصدد محضر الحجز
هو دفاع جوهرى إذ يقصد به نفى الركن المعنوى للجريمة التى دين بها و نفى
صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات و تقديمها يوم البيع ، و كان
الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بمحضر الحجز و
ما دون به من بيانات و لم يلتفت إلى هذا الدفاع فلم يحصله إثباتاً له أو
رداً عليه ، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب
نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 878 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/6 )
لا يجوز لمن كان له دين على أحد ملاك العين الموضوعة تحت
الحراسة القضائية أن ينفذ بدينه محصولات تلك العين مباشرة ، بل الواجب فى
هذه الحالة هو أن ينفذ تحت يد الحارس القضائى بطريق حجز ما للمدين لدى
الغير ” saisie arret ” و إذا كان الحارس قد تصرف فى ثمن المحصولات فى
الوجوه التى عينها له حكم الحراسة فلا يمكن أن يترتب عليه بسبب هذا التصرف
أية مسئولية جنائية ، لا سيما إذا كان الحارس قد سدد بهذا الثمن ديناً
ممتازاً على الأرض ، و هو مال الحكومة ، لا يمكن أن يسوى به دين الدائن
الحاجز .
( الطعن رقم 1413 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/14 )
الحارس على أشياء محجوز عليها من القضاء الأهلى ” مواش ”
إذا إمتنع عن تقديمها إلى المحضر فى اليوم المحدد لبيعها بحجة أن هذه
المواشى تابعة لأرض محجوز عليها حجزاً عقارياً من المحكمة المختلطة و تعين
هو أيضاً من قبل المحكمة المختلطة حارساً على تلك الأرض و ما عليها من
زراعة و ما يتبعها من مواش و آلات زراعية إلى غير ذلك من المنقولات المعدة
لخدمة الأرض الزراعية مما يعده القانون عقاراً بالتخصيص لا يمكن بيع شئ منه
منفصلاً عن الأرض – هذا الحارس يعتبر مبدداً فى هذه الصورة . و لا يزحزح
عنه هذه الجريمة إحتجاجه بمسئوليته عن تلك الأشياء أمام القضاء المختلط لأن
واجبه – بصفته حارساً قضائياً مسئولاً أمام الدائن الأجنبى عن المحافظة
على الأشياء الموضوعة تحت حراسته – ينتهى عند إبلاغ المحضر الأهلى أن
الأشياء المطلوب منه بيعها لعقار واقع عليه حجز عقارى من المحكمة المختلطة و
مطالبة ذلك المحضر برفع هذا الإشكال إلى الجهة المختصة بالفصل فيه لترى
فيه رأيها و ترك المحضر بعد ذلك يتصرف بما يراه تحت مسئوليته .
( الطعن رقم 2203 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
الحارس على أشياء محجوزة عليها مملوكة له يعتبر مبدداً ،
متى ثبت أن الأشياء المحجوزة لم تكن فى منزله و لا فى مكان البيع فى اليوم
المحدد له ، و أنه تعمد عدم تقديمها للبيع .
( الطعن رقم 395 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )
أدانت المحكمة متهماً فى جريمة تبديد أشياء محجوزة ، و
عاقبته عليها تطبيقاً للمادتين 296 ، 297 من قانون العقوبات ، و حجزت تلك
الأشياء بمكان ، و تحدد فى محضر الحجز لبيعها مكان آخر هو سوق عمومى . و لم
تبين المحكمة فى هذا الحكم ما إذا كان قولها بالتبديد هو لأن الأشياء
المحجوزة لم توجد بالسوق ، أم لأنها لم توجد بالمحل الذى حجزت فيه ، و إذا
كان مرادها أن هذه الأشياء لم توجد بالسوق فلم تبين ما الذى يلزم المتهم
قانوناً بنقلها إليه . و قد رأت محكمة النقض أن قصور الحكم فى ذكر هذه
البيانات يعيبه عيباً جوهرياً يوجب نقضه .
( الطعن رقم400 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )
الحكم الذى يعاقب على التبديد ، تطبيقاً للمادتين 296 ،
297 من قانون العقوبات ، يجب أن يبين فيه تاريخ الحجز ، و صفة الزراعة
المحجوز عليها إن كانت محصودة أو هى قائمة غير محصودة ، و يوم البيع ، أو
اليوم الذى يكون تأجل له البيع ، و الدليل على علم المتهم به ، ذلك الذى لا
يصح أن يؤخذ إلا من أوراق الحجز الرسمية نفسها ، و كيفية معرفة مندوب
البيع أن الزراعة بددت ، هل إنتقل إليها و عاينها إن كانت زرعاً قائماً غير
محصود أم ماذا ؟ فإذا قصر الحكم عن ذلك تعين نقضه .
( الطعن رقم 405 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )
إذا لم يقدم الحارس الأشياء المحجوز عليها يوم البيع ، و
بعد ذلك سدد ما عليه من الدين ، فعدم تقديمه الأشياء المحجوزة كاف لإثبات
قيام نية التبديد عنده ، مادام هو لم يدع سبباً مقبولاً ، كحادث قهرى مثلاً
. أما السداد فيما بعد فلا يغير وجه المسئولية .
( الطعن رقم 406 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )
الحكم الصادر بالعقوبة ، تطبيقاً للمادة 296 من قانون
العقوبات ، يجب ان يكون مستوفياً للبيانات الخاصة بدليل توقيع الحجز ، و
تاريخ حصوله ، و اليوم الذى حدد للبيع ، و الجهة التى نبه على المتهم بنقل
الأشياء المحجوزة إليها و هل هذه خارجة عن المحل الذى أوقع الحجز فيه أو لا
، و غن كانت خارجة عنه فما الذى على المتهم نقل الأشياء إلى محل الذى عين
بعد ذلك لإجراء البيع فيه ، حتى إذا توجد به عد مبدداً ، فإذا خلا الحكم من
هذه البيانات كان معيباً عيباً جوهرياً يوجب نقضه .
( الطعن رقم 412 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )
إذا عنى الحكم الذى يعاقب على جريمة التبديد بذكر التاريخ
الجوهرى فى القضية و هو تاريخ وقوع جريمة التبديد فإن خلوه من تاريخ توقيع
الحجز و إسم المحكمة التى أوقعته لا يطعن فى صحته ، و إن كان الأصوب على
كل حال أن يعنى الحكم بذكر هذه البيانات إستكمالاً لبيان الواقعة عملاً
بحكم المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات . إنما يكون لذكر تاريخ توقيع
الحجز أهمية خاصة إذا إدعى المتهم الجهل بوجود الحجز أصلاً أو بتاريخ وقوعه
.
( الطعن رقم 2088 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/10/30 )
إن الحارس على الأشياء المحجوزة غير مكلف قانوناً على هذه
الأشياء من محلها إلى السوق أو إلى محل أصلح لبيعها فيه ، بل كل ما عليه
هو تقديم الأشياء للمحضر بمحل حجزها فى اليوم المحدد لبيعها . فإذا قرر
الحارس أن الأشياء المحجوزة موجودة و لكنه إمتنع عن نقلها من محلها آخر
إجابة لطلب المحضر ، فهذا الإمتناع لا يمكن إعتباره تبديداً ، إذ لا إختلاس
فيه ما دامت الأشياء موجودة ، و لا عرقلة للتنفيذ لأن إمتناعه عن نقل تلك
الأشياء من حقه .
( الطعن رقم 1174 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/4 )
إن عدم ملزومية الحارس بنقل المحجوز إلى السوق ليست علته
تجنب مصاريف نقل المحجوز فقط ، فإن مطالبته بأن يذهب بالمحجوز إلى جهة أخرى
غير التى حصل فيها الحجز تقتضى بطبيعة الحال أن يتحمل فى ذلك ، فضلاً عن
المصاريف ، عناء و مشقة و غير ذلك مما لا شأن له بالحراسة و لا بواجباتها .
و إذن فالحكم الذى يؤسس إدانة المتهم على عدم نقله المحجوزات إلى السوق ، و
لا يأخذ بما دفع به من أنه ليس مكلفاً بذلك قائلاً إن محل هذا الدفع هو أن
يكون نقل المحجوز مما يكلف الحارس مصاريف نقل يكون حكماً خاطئاً متعيناً
نقضه .
( الطعن رقم 500 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 )
إذا أدانت المحكمة مالك الأشياء المحجوزة إدارياً و
المسلمة إليه من الحارس على سبيل الوديعة لحفظها ، فى إختلاس هذه الأشياء
إضراراً بالحارس و بالدائن مع تمسك الدفاع عنه فى الجلسة بأنه و فى بالدين
المحجوز من أجله قبل أن يتسلم المحجوزات من الحارس ، و طلبه ضم قضية مدنية
لإثبات صحة قوله ، و ذلك دون أن تحقق هذا الدفاع خصوصاً بالإطلاع على
القضية المدنية ، فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه . إذ
هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يهدم التهمة من أساسها . فإن الحجز يكون قد
إنقضى بالوفاء و يصير المال المحجوز خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء .
( الطعن رقم 259 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/22 )
إن تقديم المحجوزات لمندوب البيع فى اليوم المحدد لبيعها
فيه تنفيذاً لمقتضى الحجز من واجب الحارس لا المدين ، فمجرد عدم تقديمها لا
يصلح دليلاً على إختلاسها إلا بالنسبة إلى الحارس وحده . و عدم وجود
المحجوزات فى منزل المدين لا يصح الإستدلال به عليه فى إشتراكه فى الإختلاس
و لا على وقوع الإختلاس ذاته متى كان المحضر قد نصب عليها حارساً تسلمها
لحفظها و تقديمها يوم البيع ، مما مفاده أن وجودها إنما يكون عنده لا عند
المدين . و إذن فإن إدانة المدين بالإشتراك مع الحارس فى إختلاس المحجوز
تأسيساً على أنهما لم يقدما المحجوز يوم البيع و على أن المحضر فتش عنه
بمنزل المدين فلم يجده – ذلك يكون قصوراً فى بيان واقعة الإشتراك بالنسبة
إلى المدين و فى التدليل على ثبوتها فى حقه .
( الطعن رقم 36 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/3 )
إنه لما كان الحارس غير مكلف قانوناً نقل المحجوزات
المسلمة إليه من مكان الحجز عليها إلى أى مكان آخر يكون قد عين لتباع فيه
كان لا يصح فى القانون الإستدلال على الحارس فى جريمة إختلاس المحجوزات
بعدم تقديمها إلا إذا كانت قد طلبت منه فى مكان وجودها وقت توقيع الحجز
عليها . و إذن فإن المحكمة إذا أدانت المتهم على أساس أنه لم يقدم
المحجوزات للمحضر فى اليوم المحدد لبيعها فيه دون أن ترد على ما دفع به من
أن الحجز قد وقع فى بلد يبعد عدة كيلو مترات عن المكان الذى عين لحصول
البيع فيه كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 754 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/10 )
إن المادة 323 من قانون العقوبات قد نصت بصفة عامة مطلقة
على أن إختلاس الأشياء المحجوزة يعتبر فى حكم السرقة و لو كان حاصلاً من
مالكها . و مقتضى هذا أن تعد الواقعة جنحة سرقة أو جناية سرقة تبعاً للظروف
التى وقعت فيها . فإذا كان المتهمون قد شرعوا أثناء الليل فى إختلاس محصول
القطن المملوك لأحدهم و المحجوز لصالح آخر حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً فإن
فعلتهم تكون جناية معاقباً عليها بالمواد 45 و 46 و 316 و 323 من قانون
العقوبات و لا يصح العقاب عليها على أساس أنها جنحة .
( الطعن رقم 1649 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/25 )
مندوب وزارة الأوقاف لا صفة له بمقتضى القانون فى مباشرة
بيع الأشياء المحجوز عليها لصالح الوزارة أو فى المطالبة بالمحجوز لبيعه
تنفيذاً للحجز . و إذن فإذا أقامت المحكمة قضاءها بإدانة المتهم بالإختلاس
على أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة لمندوب الأوقاف فإنها تكون قد أقامت
الإدانة على غير أساس .
( الطعن رقم 143 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/12 )
إذا إتهم شخص بتبديد ثمن أشياء محجوزة يملكها و معين هو
حارساً عليها و مكلف ببيعها و إيداع ثمنها بالخزينة و ذكرت المحكمة فى
حكمها عليه أن التهمة ثابتة قبله بما يأتى : ” إن التهمة ثابتة على المتهم
من التحقيقات . و إيداع المبلغ بالخزينة ” ” لا يخليه من المسئولية
الجنائية . و عقابه على ذلك يقع تحت نص المادة 296 ” ” عقوبات ” كان ذلك
غير كاف . بل يجب على المحكمة أن تبين لم كان هذا الإيداع لا يخليه من
المسئولية هل كان يجب عليه إيداع الثمن بالخزينة فى ميعاد خاص ؟ و متى
أودعه بها بالفعل ؟ و هل طولب به فتأخر أم لا ؟ إذ كل ذلك ضرورى و القصور
فى بيانه يوجب نقض الحكم .
( الطعن رقم 538 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/7 )
تتم جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم
هذه الأشياء ممن هى فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد
عرقلة التنفيذ ، و ذلك لما ينطوى عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن
الحاجز ، و من مخالفة لواجب الإحترام لأوامر السلطة التى أوقعته – و لا
يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأن الشىء المحجوز عليه مملوك لآخر – إذ كان
يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه لمالكه حتى يقضى لهذا من
الجهة المختصة بإلغاء الحجز .
( الطعن رقم 1247 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/31)
مقدار القمح الناتج من الجرن المحجوز عليه ، لكون هذا المقدار أقل من
التقدير الوارد بمحضر الحجز الإدارى ، و أدانت المتهم فى اختلاس الفرق بين
المقدارين دون أن تبين الأدلة المثبتة لهذا الاختلاس اكتفاءاً بقولها إن
هذا المحضر قد أصطنع لخدمة الدعوى ، فإن حكمها يكون قاصراً .
( الطعن رقم 1346 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/5 )
إن مجرد كون المتهم مالكاً للشئ المحجوز و مديناً ليس من
شأنه بذاته أن يؤدى إلى ثبوت إشتراكه فى جريمة التبديد بالإتفاق و المساعدة
، فإذا إستند الحكم إلى ذلك وحده فى إثبات الإشتراك كان قاصراً قصوراً
يعيبه بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1105 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )
الإختلاس فى معنى المادة 323 من قانون العقوبات لا يقتصر
على مدلوله المعروف فى جريمة السرقة أى إنتزاع الحيازة ، بل يراد به كل فعل
يعد عرقلة فى سبيل التنفيذ . فإذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى إختلاس
أشياء محجوزة – فى بيانه واقعة الدعوى
و فى إيراده أسباب الأدانة – لم يبين كيف كان الفعل الذى وقع
من المتهم معرقلاً لتنفيذ مقتضى الحجز فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و
يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1670 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )
من المقرر أن جريمة الإختلاس تتم إذا نقل الحارس
المحجوزات من مكان الحجز بقصد عرقلة التنفيذ حتى إذا جاء المحضر يوم البيع
لم يجدها فيه لما ينطوى عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز و
من مخالفة صريحة لواجب الإحترام الذى يقتضيه الحجز و للسلطة التى أوقعته ، و
إذن فمتى كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم نقل المحجوزات من المحل الذى
حجزت به إلى جهة يجهلها الدائن الحاجز دون أن يخطره بهذا النقل و أن هذا
الإجراء قد وقع منه بسوء نية بقصد عرقلة التنفيذ و عدم تمكين الدائن من بيع
المحجوزات – فإنه لا يجدى المتهم ما يثيره من جدل حول عدم وصول إخطار
الدائن الحاجز له بتحديد اليوم الذى حدد أخيراً لبيع الأشياء المحجوزة ، و
بصدد وجود الأشياء ، لأن الجريمة قد تمت بالفعل بمجرد ذلك النقل و قبل
اليوم المحدد للبيع أخيراً .
( الطعن رقم 79 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/27 )
إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم
الأشياء ممن هى فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة
التنفيذ . فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم عين حارساً على الأشياء
المحجوزة و علم باليوم المحدد لبيعها ، و بدلاً من أن يترقب حضور المحضر فى
ذلك اليوم ليقدمها له تعمد الغياب فى يوم البيع عن محل الحجز حتى لا يجده
المحضر و لا يجد من يقدم له الأشياء المحجوزة لبيعها ، فهذا يكفى لسلامة
حكمها بالإدانة .
( الطعن رقم 832 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
إن الحارس غير مكلف قانوناً أن ينقل المحجوز من محل الحجز
إلى أى مكان آخر يكون قد عين لبيعه فيه ، مما يلزم عنه أن مجرد عدم قيامه
بالنقل لا يصلح عده إمتناعاً عن تقديم المحجوز للتنفيذ عليه مكوناً للركن
المادى لجريمة الإختلاس .
( الطعن رقم 15 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 )
إن الحجز لا يلزم الحارس قانوناً بنقل المحجوز من مكان
الحجز إلى مكان آخر لبيعه فيه . و إذن فإذا أدانت المحكمة المتهم فى جريدة
تبديد المحجوزات لمجرد عدم نقلها إلى السوق فى اليوم المحدد للبيع ، و كان
حكمها بذلك خالياً مما يثبت تصرف الحارس فى الأشياء المحجوزة مما لا يمكن
معه عده مرتكباً لجريمة الإختلاس و كان الثابت أيضاً أن المتهم أوفى بالدين
المحجوز من أجله – فهذا الحكم يكون خاطئاً و يتعين نقضه و تبرئة الطاعن .
( الطعن رقم 239 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 )
إن المادة 538 من قانون المرافعات تنص على شروط لدعوى
الإسترداد و تحتم قيدها قبل الجلسة بوقت معين و إلا وجب الحكم بناء على طلب
الحاجز بالإستمرار فى التنفيذ ، و إذن فمتى كان المتهم بإختلاس المحجوزات
لم يقدم لمحكمة الموضوع إلا الصحيفة التى أعلن بها دعوى الإسترداد ، و لم
يذكر أنه قيد الدعوى و أنها إستوفت باقى الشروط ، فإن ما ينعاه على الحكم
لعدم إعتداده بتلك الدعوى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 2412 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/9 )
إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديمها ممن فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع ، بقصد عرقلة التنفيذ .
( الطعن رقم 1190 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 )
إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم
المحجوزات ممن هى فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة
التنفيذ .
( الطعن رقم 3 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )
غير لازم فى القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمى ، بل يكفى ثبوت هذا العلم بأية طريقة من الطرق .
( الطعن رقم 434 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/6 )
مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و 512 من قانون المرافعات
مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون ، و
بهذا الحجز القضائى يصبح الشئ بمجرد أمر القاضى بحجزه محتسباً على ذمة
السلطة القضائية خاضعاً لتصرفها طبقاً لأحكام القانون ، و لا يتعدى حكم هذه
القاعدة إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة و حدد له
شروطاً نص عليها فأوجب دائماً لإنعقاد الحجز الإدارى تعيين حارس على
الأشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز و يصبح أميناً
مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز ، أما إذا لم يعين الحارس و لم تسلم
إليه الأشياء المحجوزة إدارياً تسليماً فعلياً أو حكمياً بعدم قبوله
الحراسة فإن الحجز الإدارى لا ينعقد
و يكون العيب الذى يلحق محضره فى هذه الصورة هو عيب جوهرى
يبطله ، مما لا محل معه لتطبيق أى من المادتين 323 أو 341 من قانون
العقوبات .
( الطعن رقم 699 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )
تقدير عذر الحارس فى عدم تقديم المحجوزات للمحضر فى اليوم
المحدد للبيع أمر يخضع لسلطة قاضى الموضوع دون معقب إلا إذا كانت الأسباب
التى يبديها لرفض العذر يستحيل التسليم بها فى العقل و المنطق .
( الطعن رقم 752 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
لا يجدى فى دفع مسئولية المتهم عن جريمة تبديد الأشياء
المحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب قوله بأن الضريبة التى أوقع الحجز من
أجلها غير واجبة الأداء فوراً ما دام الحجز قائماً وفقاً لحكم المادة
الثالثة من قانون الحجز الإدارى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 .
( الطعن رقم 449 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
تتم جريمة تبديد المحجوزات متى ثبت تصرف المحجوز عليه فيها إضراراً بالحاجز
و لو قبل حلول اليوم المحدد للبيع .
( الطعن رقم 1182 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/31 )
أوجب الشارع دائماً لإنعقاد الحجز الإدارى تعيين حارس على
الأشياء المحجوزة لتنتقل إلى عهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز و من ثم
يصبح أميناً مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ هذا الحجز ، و لا يسوغ فى تقرير
المسئولية الجنائية الأخذ بنصوص قانون المرافعات التى تقضى بإعتبار
الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها بمحضر الحجز أو بمبدأ الحراسة المفترضة المشار
إليها فى المادة 512 من هذا القانون ما دام المشرع قد أوجب لإنعقاد الحجز
الإدارى عناصر و شروطاً مخصوصه منها وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء
المحجوزة .
( الطعن رقم 1717 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )
متى كان الحكم قد أسس قضاءه بإدانة المتهم فى جريمة
التبديد المسندة إليه على مجرد عدم نقله المحجوز إلى السوق فى اليوم المحدد
للبيع بناء على تعهده بذلك – و قد خلا مما يثبت تصرف الحارس فى الأشياء
المحجوزة – فإنه يكون قد أخطأ ، ذلك أن مثل هذا التعهد – إن صح – لا يعدو
أن يكون إخلالاً بإتفاق لا بواجب فرضه القانون فلا يكون عدم إحترامه مكوناً
لجريمة .
( الطعن رقم 1756 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )
إن جريمة إختلاس المحجوزات – و هى جريمة من نوع خاص ليست
بطبيعتها سرقة و إنما صارت فى حكمها بإرادة الشارع و ما أفصح عنه ، فيكون
معنى السرقة فيها حكمياً لا يتجاوز دائرة الغرض الذى فرض من أجله ، و
ترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة 323 عقوبات بطريق
القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/26 من القانون 394 لسنة
1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954
و الخاص بإحراز السلاح .
( الطعن رقم 20 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/12 )
من المقرر أن الحارس على المحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل
الأشياء المحجوزة إلى أى مكان آخر يكون قد عين لبيعها ، و إذ كان ما تقدم
كذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن – بعدم إلتزامه بنقل
المحجوزات إلى المكان الذى عين لبيعها فيه – و هو دفاع جوهرى يترتب على
ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأى فى الحكم ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى
يعيبه و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 178 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/17 )
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة و
المحكمة الإستئنافية أن الطاعن دفع بأنه لم يعلم بالحجز و أنه كان مريضاً
يوم توقيعه و أن ثمة خصومة بينه و بين شاهدى محضر الحجز و قدم مستندات تبين
من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أنها شهادة طبية تفيد
مرضه و ملازمته الفراش فى المدة التى توقع خلالها الحجز و صورة رسمية من
تحقيقات إدارية ثابت فيها وجود خصومة بينه و بين العمدة و شيخ الخفراء
الشاهدين على محضر الحجز الذى خلا من توقيع الطاعن ، كما يبين من الحكم
المطعون فيه أنه أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن يتناول أيهما دفاع
الطاعن المشار إليه . لما كان ذلك ، و كان ما أثاره الطاعن بصدد محضر الحجز
هو دفاع جوهرى إذ يقصد به نفى الركن المعنوى للجريمة التى دين بها و نفى
صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات و تقديمها يوم البيع ، و كان
الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بمحضر الحجز و
ما دون به من بيانات و لم يلتفت إلى هذا الدفاع فلم يحصله إثباتاً له أو
رداً عليه ، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب
نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 878 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/6 )
لا يجوز لمن كان له دين على أحد ملاك العين الموضوعة تحت
الحراسة القضائية أن ينفذ بدينه محصولات تلك العين مباشرة ، بل الواجب فى
هذه الحالة هو أن ينفذ تحت يد الحارس القضائى بطريق حجز ما للمدين لدى
الغير ” saisie arret ” و إذا كان الحارس قد تصرف فى ثمن المحصولات فى
الوجوه التى عينها له حكم الحراسة فلا يمكن أن يترتب عليه بسبب هذا التصرف
أية مسئولية جنائية ، لا سيما إذا كان الحارس قد سدد بهذا الثمن ديناً
ممتازاً على الأرض ، و هو مال الحكومة ، لا يمكن أن يسوى به دين الدائن
الحاجز .
( الطعن رقم 1413 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/14 )
الحارس على أشياء محجوز عليها من القضاء الأهلى ” مواش ”
إذا إمتنع عن تقديمها إلى المحضر فى اليوم المحدد لبيعها بحجة أن هذه
المواشى تابعة لأرض محجوز عليها حجزاً عقارياً من المحكمة المختلطة و تعين
هو أيضاً من قبل المحكمة المختلطة حارساً على تلك الأرض و ما عليها من
زراعة و ما يتبعها من مواش و آلات زراعية إلى غير ذلك من المنقولات المعدة
لخدمة الأرض الزراعية مما يعده القانون عقاراً بالتخصيص لا يمكن بيع شئ منه
منفصلاً عن الأرض – هذا الحارس يعتبر مبدداً فى هذه الصورة . و لا يزحزح
عنه هذه الجريمة إحتجاجه بمسئوليته عن تلك الأشياء أمام القضاء المختلط لأن
واجبه – بصفته حارساً قضائياً مسئولاً أمام الدائن الأجنبى عن المحافظة
على الأشياء الموضوعة تحت حراسته – ينتهى عند إبلاغ المحضر الأهلى أن
الأشياء المطلوب منه بيعها لعقار واقع عليه حجز عقارى من المحكمة المختلطة و
مطالبة ذلك المحضر برفع هذا الإشكال إلى الجهة المختصة بالفصل فيه لترى
فيه رأيها و ترك المحضر بعد ذلك يتصرف بما يراه تحت مسئوليته .
( الطعن رقم 2203 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
الحارس على أشياء محجوزة عليها مملوكة له يعتبر مبدداً ،
متى ثبت أن الأشياء المحجوزة لم تكن فى منزله و لا فى مكان البيع فى اليوم
المحدد له ، و أنه تعمد عدم تقديمها للبيع .
( الطعن رقم 395 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )
أدانت المحكمة متهماً فى جريمة تبديد أشياء محجوزة ، و
عاقبته عليها تطبيقاً للمادتين 296 ، 297 من قانون العقوبات ، و حجزت تلك
الأشياء بمكان ، و تحدد فى محضر الحجز لبيعها مكان آخر هو سوق عمومى . و لم
تبين المحكمة فى هذا الحكم ما إذا كان قولها بالتبديد هو لأن الأشياء
المحجوزة لم توجد بالسوق ، أم لأنها لم توجد بالمحل الذى حجزت فيه ، و إذا
كان مرادها أن هذه الأشياء لم توجد بالسوق فلم تبين ما الذى يلزم المتهم
قانوناً بنقلها إليه . و قد رأت محكمة النقض أن قصور الحكم فى ذكر هذه
البيانات يعيبه عيباً جوهرياً يوجب نقضه .
( الطعن رقم400 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )
الحكم الذى يعاقب على التبديد ، تطبيقاً للمادتين 296 ،
297 من قانون العقوبات ، يجب أن يبين فيه تاريخ الحجز ، و صفة الزراعة
المحجوز عليها إن كانت محصودة أو هى قائمة غير محصودة ، و يوم البيع ، أو
اليوم الذى يكون تأجل له البيع ، و الدليل على علم المتهم به ، ذلك الذى لا
يصح أن يؤخذ إلا من أوراق الحجز الرسمية نفسها ، و كيفية معرفة مندوب
البيع أن الزراعة بددت ، هل إنتقل إليها و عاينها إن كانت زرعاً قائماً غير
محصود أم ماذا ؟ فإذا قصر الحكم عن ذلك تعين نقضه .
( الطعن رقم 405 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )
إذا لم يقدم الحارس الأشياء المحجوز عليها يوم البيع ، و
بعد ذلك سدد ما عليه من الدين ، فعدم تقديمه الأشياء المحجوزة كاف لإثبات
قيام نية التبديد عنده ، مادام هو لم يدع سبباً مقبولاً ، كحادث قهرى مثلاً
. أما السداد فيما بعد فلا يغير وجه المسئولية .
( الطعن رقم 406 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )
الحكم الصادر بالعقوبة ، تطبيقاً للمادة 296 من قانون
العقوبات ، يجب ان يكون مستوفياً للبيانات الخاصة بدليل توقيع الحجز ، و
تاريخ حصوله ، و اليوم الذى حدد للبيع ، و الجهة التى نبه على المتهم بنقل
الأشياء المحجوزة إليها و هل هذه خارجة عن المحل الذى أوقع الحجز فيه أو لا
، و غن كانت خارجة عنه فما الذى على المتهم نقل الأشياء إلى محل الذى عين
بعد ذلك لإجراء البيع فيه ، حتى إذا توجد به عد مبدداً ، فإذا خلا الحكم من
هذه البيانات كان معيباً عيباً جوهرياً يوجب نقضه .
( الطعن رقم 412 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )
إذا عنى الحكم الذى يعاقب على جريمة التبديد بذكر التاريخ
الجوهرى فى القضية و هو تاريخ وقوع جريمة التبديد فإن خلوه من تاريخ توقيع
الحجز و إسم المحكمة التى أوقعته لا يطعن فى صحته ، و إن كان الأصوب على
كل حال أن يعنى الحكم بذكر هذه البيانات إستكمالاً لبيان الواقعة عملاً
بحكم المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات . إنما يكون لذكر تاريخ توقيع
الحجز أهمية خاصة إذا إدعى المتهم الجهل بوجود الحجز أصلاً أو بتاريخ وقوعه
.
( الطعن رقم 2088 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/10/30 )
إن الحارس على الأشياء المحجوزة غير مكلف قانوناً على هذه
الأشياء من محلها إلى السوق أو إلى محل أصلح لبيعها فيه ، بل كل ما عليه
هو تقديم الأشياء للمحضر بمحل حجزها فى اليوم المحدد لبيعها . فإذا قرر
الحارس أن الأشياء المحجوزة موجودة و لكنه إمتنع عن نقلها من محلها آخر
إجابة لطلب المحضر ، فهذا الإمتناع لا يمكن إعتباره تبديداً ، إذ لا إختلاس
فيه ما دامت الأشياء موجودة ، و لا عرقلة للتنفيذ لأن إمتناعه عن نقل تلك
الأشياء من حقه .
( الطعن رقم 1174 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/4 )
إن عدم ملزومية الحارس بنقل المحجوز إلى السوق ليست علته
تجنب مصاريف نقل المحجوز فقط ، فإن مطالبته بأن يذهب بالمحجوز إلى جهة أخرى
غير التى حصل فيها الحجز تقتضى بطبيعة الحال أن يتحمل فى ذلك ، فضلاً عن
المصاريف ، عناء و مشقة و غير ذلك مما لا شأن له بالحراسة و لا بواجباتها .
و إذن فالحكم الذى يؤسس إدانة المتهم على عدم نقله المحجوزات إلى السوق ، و
لا يأخذ بما دفع به من أنه ليس مكلفاً بذلك قائلاً إن محل هذا الدفع هو أن
يكون نقل المحجوز مما يكلف الحارس مصاريف نقل يكون حكماً خاطئاً متعيناً
نقضه .
( الطعن رقم 500 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 )
إذا أدانت المحكمة مالك الأشياء المحجوزة إدارياً و
المسلمة إليه من الحارس على سبيل الوديعة لحفظها ، فى إختلاس هذه الأشياء
إضراراً بالحارس و بالدائن مع تمسك الدفاع عنه فى الجلسة بأنه و فى بالدين
المحجوز من أجله قبل أن يتسلم المحجوزات من الحارس ، و طلبه ضم قضية مدنية
لإثبات صحة قوله ، و ذلك دون أن تحقق هذا الدفاع خصوصاً بالإطلاع على
القضية المدنية ، فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه . إذ
هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يهدم التهمة من أساسها . فإن الحجز يكون قد
إنقضى بالوفاء و يصير المال المحجوز خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء .
( الطعن رقم 259 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/22 )
إن تقديم المحجوزات لمندوب البيع فى اليوم المحدد لبيعها
فيه تنفيذاً لمقتضى الحجز من واجب الحارس لا المدين ، فمجرد عدم تقديمها لا
يصلح دليلاً على إختلاسها إلا بالنسبة إلى الحارس وحده . و عدم وجود
المحجوزات فى منزل المدين لا يصح الإستدلال به عليه فى إشتراكه فى الإختلاس
و لا على وقوع الإختلاس ذاته متى كان المحضر قد نصب عليها حارساً تسلمها
لحفظها و تقديمها يوم البيع ، مما مفاده أن وجودها إنما يكون عنده لا عند
المدين . و إذن فإن إدانة المدين بالإشتراك مع الحارس فى إختلاس المحجوز
تأسيساً على أنهما لم يقدما المحجوز يوم البيع و على أن المحضر فتش عنه
بمنزل المدين فلم يجده – ذلك يكون قصوراً فى بيان واقعة الإشتراك بالنسبة
إلى المدين و فى التدليل على ثبوتها فى حقه .
( الطعن رقم 36 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/3 )
إنه لما كان الحارس غير مكلف قانوناً نقل المحجوزات
المسلمة إليه من مكان الحجز عليها إلى أى مكان آخر يكون قد عين لتباع فيه
كان لا يصح فى القانون الإستدلال على الحارس فى جريمة إختلاس المحجوزات
بعدم تقديمها إلا إذا كانت قد طلبت منه فى مكان وجودها وقت توقيع الحجز
عليها . و إذن فإن المحكمة إذا أدانت المتهم على أساس أنه لم يقدم
المحجوزات للمحضر فى اليوم المحدد لبيعها فيه دون أن ترد على ما دفع به من
أن الحجز قد وقع فى بلد يبعد عدة كيلو مترات عن المكان الذى عين لحصول
البيع فيه كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 754 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/10 )
إن المادة 323 من قانون العقوبات قد نصت بصفة عامة مطلقة
على أن إختلاس الأشياء المحجوزة يعتبر فى حكم السرقة و لو كان حاصلاً من
مالكها . و مقتضى هذا أن تعد الواقعة جنحة سرقة أو جناية سرقة تبعاً للظروف
التى وقعت فيها . فإذا كان المتهمون قد شرعوا أثناء الليل فى إختلاس محصول
القطن المملوك لأحدهم و المحجوز لصالح آخر حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً فإن
فعلتهم تكون جناية معاقباً عليها بالمواد 45 و 46 و 316 و 323 من قانون
العقوبات و لا يصح العقاب عليها على أساس أنها جنحة .
( الطعن رقم 1649 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/25 )
مندوب وزارة الأوقاف لا صفة له بمقتضى القانون فى مباشرة
بيع الأشياء المحجوز عليها لصالح الوزارة أو فى المطالبة بالمحجوز لبيعه
تنفيذاً للحجز . و إذن فإذا أقامت المحكمة قضاءها بإدانة المتهم بالإختلاس
على أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة لمندوب الأوقاف فإنها تكون قد أقامت
الإدانة على غير أساس .
( الطعن رقم 143 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/12 )
إذا إتهم شخص بتبديد ثمن أشياء محجوزة يملكها و معين هو
حارساً عليها و مكلف ببيعها و إيداع ثمنها بالخزينة و ذكرت المحكمة فى
حكمها عليه أن التهمة ثابتة قبله بما يأتى : ” إن التهمة ثابتة على المتهم
من التحقيقات . و إيداع المبلغ بالخزينة ” ” لا يخليه من المسئولية
الجنائية . و عقابه على ذلك يقع تحت نص المادة 296 ” ” عقوبات ” كان ذلك
غير كاف . بل يجب على المحكمة أن تبين لم كان هذا الإيداع لا يخليه من
المسئولية هل كان يجب عليه إيداع الثمن بالخزينة فى ميعاد خاص ؟ و متى
أودعه بها بالفعل ؟ و هل طولب به فتأخر أم لا ؟ إذ كل ذلك ضرورى و القصور
فى بيانه يوجب نقض الحكم .
( الطعن رقم 538 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/7 )
تتم جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم
هذه الأشياء ممن هى فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد
عرقلة التنفيذ ، و ذلك لما ينطوى عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن
الحاجز ، و من مخالفة لواجب الإحترام لأوامر السلطة التى أوقعته – و لا
يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأن الشىء المحجوز عليه مملوك لآخر – إذ كان
يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه لمالكه حتى يقضى لهذا من
الجهة المختصة بإلغاء الحجز .
( الطعن رقم 1247 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/31)