إن المادة 265 عقوبات تعاقب فى عبارتها الأولى على كل سب
مشتمل على إسناد عيب معين و فى العبارة الثانية على كل سب مشتمل على خدش
الناموس أو الإعتبار بأى كيفية كانت . و مراد الشارع من عبارة الإسناد هنا
إنما هو لصق عيب أخلاقى معين بالشخص بأى طريقة من طرق التعبير . فمن يقول
لغيره ” ما هذه الدسائس ” و ” أعمالك أشد من أعمال المعرصين ” يكون مسنداً
عيباً معيناً لهذا الغير خادشاً للناموس و الإعتبار و يحق عقابه بمقتضى
المادة 265ع لا بمقتضى المادة 347ع .
( الطعن رقم 78 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/1/25 )
السب العلنى غير المشتمل على إسناد عيب معين يجب ، متى
كان خادشاً للناموس و الإعتبار أن يعد جنحة منطبقة على المادة 265 من قانون
العقوبات لا مخالفة منطبقة على المادة 347 ، و ذلك على رغم ما بين
المادتين المذكورتين من التعارض . و من قبيل هذا السب قول واحد لآخر فى
الطريق العام ” يا إبن الكلب ” .
( الطعن رقم 16 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )
لقاضى الموضوع كامل السلطة فى الموازنة بين ما يتبادلة
الخصمان من ألفاظ السب و عبارات القذف و تقرير ما إذا كان هناك خطأ مشترك و
تكافؤ فى السيئات يقتضى رفض ما يدعيه أحدهما قبل الآخر من التعويض المدنى
أم لا .
( الطعن رقم 2076 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/2/19 )
إن الفقرة الثانية من المادة 265 ع شددت عقاب من يسب غيره
إذا تضمنت ألفاظ السب طعناً فى الأعراض ، كما شددت من قبلها الفقرة
الثانية من المادة 262 ع عقاب القاذف إذا كان ما قذف به يتضمن طعناً فى
الأعراض . و قد عبر بالفرنسية عن الطعن فى الأعراض فى كلتى المادتين بتعبير
واحد ( L honneur de Familles ) . و لا يكون الطعن كذلك إلا إذا كان
ماساً بالكيان العائلى جارحاً لشرف الأسرة خادشاً لناموسها . أما إذا كانت
ألفاظ الطعن منصبة على شخص الرجل وحده و تتناول المساس بشرف عائلته فيتعين
تطبيق الفقرة الأولى من المادة 265 ع دون الفقرة الثانية . من هذا القبيل
سب إنسان بألفاظ ” يا معرص يا فواحشى ” فهذه الألفاظ مع عمومها خالية مما
يمس شرف العائلة و ليس فيها ما يحرج غير المسبوب وحده .
( الطعن رقم 1281 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/4/27 )
إذا حكم إبتدائياً بمعاقبة متهم على السب الذى صدر منه
للمجنى عليه و ألزم بتعويض له ، و رأت المحكمة الإستئنافية أن المتهم و
المجنى عليه تبادلا عبارات السب بل أن المجنى عليه كان هو البادئ ، و أن
ألفاظ السب التى صدرت منه كانت أقذع فى خدش الناموس و أشد فى الإهانة ،
فأيدت الحكم بالنسبة للعقوبة و ألغته بالنسبة للتعويض المحكوم به لعدم
أحقية المجنى عليه فيه ، فليس فيما فعلته من هذا أى تناقض ، لأن الأسباب
التى رفضت من أجلها الدعوى المدنية لا تتنافى مع الأسباب التى قام عليها
العقاب على السب .
و لا يصح القول بأن المحكمة ما كان يجوز لها من تلقاء نفسها
أن ترفض الدعوى المدنية إعتماداً على المقاصة لتبادل عبارات السب من
الطرفين مع أن المتهم لم يطلب هو أيضاً الحكم بتعويض عن السب الواقع عليه .
و ذلك لأن أساس رفض الدعوى المدنية لم يكن المقاصة بل هو إنتفاء مسئولية
المتهم عن تعويض الضرر الذى لحق المجنى عليه لأنه هو الذى بدأ بالسب فتسبب
فى حصول ما وقع عليه .
( الطعن رقم 1446 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/31 )
مشتمل على إسناد عيب معين و فى العبارة الثانية على كل سب مشتمل على خدش
الناموس أو الإعتبار بأى كيفية كانت . و مراد الشارع من عبارة الإسناد هنا
إنما هو لصق عيب أخلاقى معين بالشخص بأى طريقة من طرق التعبير . فمن يقول
لغيره ” ما هذه الدسائس ” و ” أعمالك أشد من أعمال المعرصين ” يكون مسنداً
عيباً معيناً لهذا الغير خادشاً للناموس و الإعتبار و يحق عقابه بمقتضى
المادة 265ع لا بمقتضى المادة 347ع .
( الطعن رقم 78 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/1/25 )
السب العلنى غير المشتمل على إسناد عيب معين يجب ، متى
كان خادشاً للناموس و الإعتبار أن يعد جنحة منطبقة على المادة 265 من قانون
العقوبات لا مخالفة منطبقة على المادة 347 ، و ذلك على رغم ما بين
المادتين المذكورتين من التعارض . و من قبيل هذا السب قول واحد لآخر فى
الطريق العام ” يا إبن الكلب ” .
( الطعن رقم 16 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )
لقاضى الموضوع كامل السلطة فى الموازنة بين ما يتبادلة
الخصمان من ألفاظ السب و عبارات القذف و تقرير ما إذا كان هناك خطأ مشترك و
تكافؤ فى السيئات يقتضى رفض ما يدعيه أحدهما قبل الآخر من التعويض المدنى
أم لا .
( الطعن رقم 2076 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/2/19 )
إن الفقرة الثانية من المادة 265 ع شددت عقاب من يسب غيره
إذا تضمنت ألفاظ السب طعناً فى الأعراض ، كما شددت من قبلها الفقرة
الثانية من المادة 262 ع عقاب القاذف إذا كان ما قذف به يتضمن طعناً فى
الأعراض . و قد عبر بالفرنسية عن الطعن فى الأعراض فى كلتى المادتين بتعبير
واحد ( L honneur de Familles ) . و لا يكون الطعن كذلك إلا إذا كان
ماساً بالكيان العائلى جارحاً لشرف الأسرة خادشاً لناموسها . أما إذا كانت
ألفاظ الطعن منصبة على شخص الرجل وحده و تتناول المساس بشرف عائلته فيتعين
تطبيق الفقرة الأولى من المادة 265 ع دون الفقرة الثانية . من هذا القبيل
سب إنسان بألفاظ ” يا معرص يا فواحشى ” فهذه الألفاظ مع عمومها خالية مما
يمس شرف العائلة و ليس فيها ما يحرج غير المسبوب وحده .
( الطعن رقم 1281 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/4/27 )
إذا حكم إبتدائياً بمعاقبة متهم على السب الذى صدر منه
للمجنى عليه و ألزم بتعويض له ، و رأت المحكمة الإستئنافية أن المتهم و
المجنى عليه تبادلا عبارات السب بل أن المجنى عليه كان هو البادئ ، و أن
ألفاظ السب التى صدرت منه كانت أقذع فى خدش الناموس و أشد فى الإهانة ،
فأيدت الحكم بالنسبة للعقوبة و ألغته بالنسبة للتعويض المحكوم به لعدم
أحقية المجنى عليه فيه ، فليس فيما فعلته من هذا أى تناقض ، لأن الأسباب
التى رفضت من أجلها الدعوى المدنية لا تتنافى مع الأسباب التى قام عليها
العقاب على السب .
و لا يصح القول بأن المحكمة ما كان يجوز لها من تلقاء نفسها
أن ترفض الدعوى المدنية إعتماداً على المقاصة لتبادل عبارات السب من
الطرفين مع أن المتهم لم يطلب هو أيضاً الحكم بتعويض عن السب الواقع عليه .
و ذلك لأن أساس رفض الدعوى المدنية لم يكن المقاصة بل هو إنتفاء مسئولية
المتهم عن تعويض الضرر الذى لحق المجنى عليه لأنه هو الذى بدأ بالسب فتسبب
فى حصول ما وقع عليه .
( الطعن رقم 1446 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/31 )