لما كان الشارع قد إستحدث نص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات
بالتعديل المدخل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ” معدلة أخيراً بالقانون رقم
120 لسنة 1962 ” مستهدفاً الضرب على أيدى العابثين عن طريق التوسع فى مدلول
الرشوة و شمولها من يستغل من الموظفين العموميين و الذين ألحقهم الشارع
بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة و لو كان ذلك على أساس
الإختصاص المزعوم و يكفى لمساءلة الجانى على هذا الأساس أن يزعم العمل الذى
يطلب الجعل لأدائه يدخل فى أعمال وظيفته و الزعم هنا مطلق القول دون
إشتراط إقترانه بعناصر أخرى وسائل إحتيالية و كل ما يطلب فى هذا الصدد هو
صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير فى إعتقاد المجنى عليه
بهذا الإختصاص المزعوم . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد دان
الطاعن على أساس أنه زعم لنفسه الإختصاص بمتابعة أعمال الشاهد الأول و
الإشراف عليها و إستدل على صدور الزعم بالإختصاص من جانب الطاعن و توافره
فى حقه إستدلالاً سائغاً مما أثبته فى حقه من أنه بتواجده فى موقع عملية
البناء بحكم إختصاصه السابق قبل تنحيه عنه مؤقتاً بتاريخ 1985/4/9 و إشرافه
على ما يجرى من أعمال و إيهامه الشاهد الأول بقدرته و إختصاصه على رفض تلك
الأعمال و سلطته فى قبولها فى حالة إذعانه لطلب الرشوة فإن ما يثيره
الطاعن نعياً على الحكم من قصور فى التسبيب أو فساد فى الإستدلال يكون غير
سديد .
(الطعن رقم 0193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 465
بتاريخ 07-03-1991)
بالتعديل المدخل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ” معدلة أخيراً بالقانون رقم
120 لسنة 1962 ” مستهدفاً الضرب على أيدى العابثين عن طريق التوسع فى مدلول
الرشوة و شمولها من يستغل من الموظفين العموميين و الذين ألحقهم الشارع
بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة و لو كان ذلك على أساس
الإختصاص المزعوم و يكفى لمساءلة الجانى على هذا الأساس أن يزعم العمل الذى
يطلب الجعل لأدائه يدخل فى أعمال وظيفته و الزعم هنا مطلق القول دون
إشتراط إقترانه بعناصر أخرى وسائل إحتيالية و كل ما يطلب فى هذا الصدد هو
صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير فى إعتقاد المجنى عليه
بهذا الإختصاص المزعوم . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد دان
الطاعن على أساس أنه زعم لنفسه الإختصاص بمتابعة أعمال الشاهد الأول و
الإشراف عليها و إستدل على صدور الزعم بالإختصاص من جانب الطاعن و توافره
فى حقه إستدلالاً سائغاً مما أثبته فى حقه من أنه بتواجده فى موقع عملية
البناء بحكم إختصاصه السابق قبل تنحيه عنه مؤقتاً بتاريخ 1985/4/9 و إشرافه
على ما يجرى من أعمال و إيهامه الشاهد الأول بقدرته و إختصاصه على رفض تلك
الأعمال و سلطته فى قبولها فى حالة إذعانه لطلب الرشوة فإن ما يثيره
الطاعن نعياً على الحكم من قصور فى التسبيب أو فساد فى الإستدلال يكون غير
سديد .
(الطعن رقم 0193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 465
بتاريخ 07-03-1991)