إن القانون رقم 259 لسنة 1956 فى شأن الأبنية و الأعمال التى
تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 و رقم 93 لسنة 48 بشأن
تنظيم المبانى و رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء إنما
وضع – كما يدل على ذلك عنوانه
و المذكرة الإيضاحية و مفاد نصوصه – لمعالجة المبانى و
الأعمال التى تمت فعلاً بالمخالفة لأحكام هذه القوانين و مؤدى هذا أن
الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 و غيرها من
القوانين المشار إليها ما زالت قائمة و لم تتأثر بصدور القانون رقم 259
لسنة 1956 بل هو يؤكد وجودها فلم يكن الغرض من هذه النصوص الإستثنائية
الواردة فيه إلا حماية المبانى التى أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام هذه
القوانين من طريق قصر تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الجنائية
عن هذه الجرائم خلال الفترة المشار إليها على الغرامات و المصاريف و الرسوم
المقضى بها – و هى بحسب الترتيب الطبيعى للأمور تأتى فى الخطوة التالية
لإتمام تنفيذ الأعمال المخالفة لهذه القوانين ، فإذا لم يكن هناك ثمت تنفيذ
إطلاقاً من جانب المقسم و لم تحدد على الطبيعة الشوارع و الميادين بإقامة
مبان عليها ، فلا يكون محل لتطبيق القانون رقم 259 لسنة 1956 و يكون
للمحكمة أن تعامل المقسم بالمادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 .
( الطعن رقم 1210 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/24 )
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشارع قد دل بما نص عليه فى
المواد 2 و 10 و 12 و 13 و 14 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل
بالقانون رقم 2 لسنة 1952 على أنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة فى تهمة
البناء على أرض معدة للتقسيم أن يثبت فى حق المتهم أحد أمرين ” أولهما ” أن
يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة
، و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى القانون ” و ثانيهما ” عدم القيام
بالإعمال و الإلتزامات المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13 منه و هى
المتعلقة بالإلتزامات و الأعمال التى يلزم بها المقسم ، و المشترى ، و
المستأجر ، و المنتفع بالحكر . و كان مفاد ما تقدم أن قعود المشترى عن
القيام بالإلتزامات التى فرضتها المادتان 12 و 13 من القانون سالف الذكر
يجعل البناء ممتنعاً عليه بحيث إذا أقامه حق الحكم بإزالته ، فإن الحكم
المطعون فيه و قد إلتفت عن هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون خطأ يعيبه
و يستوجب نقضه . لما كان ذلك ، و كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول
كلمتها فى شأن ما نسب إلى المطعون ضده من عدم القيام بالأعمال التى فرضها
عليه القانون ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
( الطعن رقم 1065 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/10/19 )
لما كان مؤدى أحكام القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و
تنظيم أعمال البناء المطبق على واقعة الدعوى أن أعمال إنشاء أو تعديل أو
ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة قد
أصبحت فى ظله أفعالاً غير مؤثمة ، و أن هذا الحكم يسرى عند تعدد الأعمال فى
المبنى الواحد متى كانت القيمة الكلية لهذه الأعمال لا تتجاوز خمسة آلاف
جنيه فى السنة الواحدة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون
المذكور و إذ كان مناط تطبيق هذه الأحكام فى حق الطاعنين يقتضى إستظهار
قيمة أعمال البناء محل الإتهام و كيفية إجرائها من واقع الأدلة المطروحة فى
الدعوى ، و كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية
بتاريخ 1978/12/10 أن المدافع عن الطاعنين طلب ندب خبير لتقدير قيمة المبنى
و لإثبات أن عملية البناء تمت على مرحلتين و قد إستغرفت حوالى ثلاث سنوات ،
و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين عن إقامتهما لبناء تزيد
قيمته عن خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة – و لم يعرض لهذا
الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و
تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه
الرأى فيها ذلك بأن لو صح أن قيمة المبنى تقل عن خمسة آلاف جنيه أو أن
القيمة الكلية للأعمال لم تتجاوز الخمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة فإن
أحكام القانون المطبق لا تسرى على الواقعة ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه
عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه
فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعنين
فى الدفاع بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 170 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/7 )
لما كان من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست
واقعة مستقلة عن إقامة البناء بدون ترخيص ، إذ هما قرينان متلازمان لفعل
البناء و متدخلان فى وصفه القانونى ، مما يتعين معه على محكمة الموضوع أن
تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف و الأوصاف ، و أن
تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً و إذ كان البين من محضر ضبط الواقعة
المحرر فى 1975/12/16 بمعرفة مهندس تنظيم رأس البر أن المطعون ضده أقام
بناء مخالفاً لقرار وزير الإسكان و المرافق رقم 928 لسنة 1965 الخاص بتعديل
المادة الخامسة من القرار 397 لسنة 1964 بإعفاء مدينة رأس البر من بعض
أحكام اللائحة التنفذية للقانون 45 لسنة 1962 – لزيادة المسطح الذى يشغله
البناء عن المساحة المسموح بها مما يحق معه الحكم بالإزالة طبقاً للمادة 16
من القانون 45 لسنة 1962 و إذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر و إكتفى
بالقضاء بالغرامة و سداد ضعف رسم الترخيص فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق
القانون و لما كان هذا العوار قد حجب المحكمة عن النظر فى موضوع الدعوى
بوصفها القانونى الصحيح فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 667 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/22 )
تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 و رقم 93 لسنة 48 بشأن
تنظيم المبانى و رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء إنما
وضع – كما يدل على ذلك عنوانه
و المذكرة الإيضاحية و مفاد نصوصه – لمعالجة المبانى و
الأعمال التى تمت فعلاً بالمخالفة لأحكام هذه القوانين و مؤدى هذا أن
الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 و غيرها من
القوانين المشار إليها ما زالت قائمة و لم تتأثر بصدور القانون رقم 259
لسنة 1956 بل هو يؤكد وجودها فلم يكن الغرض من هذه النصوص الإستثنائية
الواردة فيه إلا حماية المبانى التى أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام هذه
القوانين من طريق قصر تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الجنائية
عن هذه الجرائم خلال الفترة المشار إليها على الغرامات و المصاريف و الرسوم
المقضى بها – و هى بحسب الترتيب الطبيعى للأمور تأتى فى الخطوة التالية
لإتمام تنفيذ الأعمال المخالفة لهذه القوانين ، فإذا لم يكن هناك ثمت تنفيذ
إطلاقاً من جانب المقسم و لم تحدد على الطبيعة الشوارع و الميادين بإقامة
مبان عليها ، فلا يكون محل لتطبيق القانون رقم 259 لسنة 1956 و يكون
للمحكمة أن تعامل المقسم بالمادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 .
( الطعن رقم 1210 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/24 )
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشارع قد دل بما نص عليه فى
المواد 2 و 10 و 12 و 13 و 14 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل
بالقانون رقم 2 لسنة 1952 على أنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة فى تهمة
البناء على أرض معدة للتقسيم أن يثبت فى حق المتهم أحد أمرين ” أولهما ” أن
يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة
، و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى القانون ” و ثانيهما ” عدم القيام
بالإعمال و الإلتزامات المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13 منه و هى
المتعلقة بالإلتزامات و الأعمال التى يلزم بها المقسم ، و المشترى ، و
المستأجر ، و المنتفع بالحكر . و كان مفاد ما تقدم أن قعود المشترى عن
القيام بالإلتزامات التى فرضتها المادتان 12 و 13 من القانون سالف الذكر
يجعل البناء ممتنعاً عليه بحيث إذا أقامه حق الحكم بإزالته ، فإن الحكم
المطعون فيه و قد إلتفت عن هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون خطأ يعيبه
و يستوجب نقضه . لما كان ذلك ، و كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول
كلمتها فى شأن ما نسب إلى المطعون ضده من عدم القيام بالأعمال التى فرضها
عليه القانون ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
( الطعن رقم 1065 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/10/19 )
لما كان مؤدى أحكام القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و
تنظيم أعمال البناء المطبق على واقعة الدعوى أن أعمال إنشاء أو تعديل أو
ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة قد
أصبحت فى ظله أفعالاً غير مؤثمة ، و أن هذا الحكم يسرى عند تعدد الأعمال فى
المبنى الواحد متى كانت القيمة الكلية لهذه الأعمال لا تتجاوز خمسة آلاف
جنيه فى السنة الواحدة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون
المذكور و إذ كان مناط تطبيق هذه الأحكام فى حق الطاعنين يقتضى إستظهار
قيمة أعمال البناء محل الإتهام و كيفية إجرائها من واقع الأدلة المطروحة فى
الدعوى ، و كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية
بتاريخ 1978/12/10 أن المدافع عن الطاعنين طلب ندب خبير لتقدير قيمة المبنى
و لإثبات أن عملية البناء تمت على مرحلتين و قد إستغرفت حوالى ثلاث سنوات ،
و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين عن إقامتهما لبناء تزيد
قيمته عن خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة – و لم يعرض لهذا
الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و
تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه
الرأى فيها ذلك بأن لو صح أن قيمة المبنى تقل عن خمسة آلاف جنيه أو أن
القيمة الكلية للأعمال لم تتجاوز الخمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة فإن
أحكام القانون المطبق لا تسرى على الواقعة ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه
عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه
فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعنين
فى الدفاع بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 170 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/7 )
لما كان من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست
واقعة مستقلة عن إقامة البناء بدون ترخيص ، إذ هما قرينان متلازمان لفعل
البناء و متدخلان فى وصفه القانونى ، مما يتعين معه على محكمة الموضوع أن
تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف و الأوصاف ، و أن
تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً و إذ كان البين من محضر ضبط الواقعة
المحرر فى 1975/12/16 بمعرفة مهندس تنظيم رأس البر أن المطعون ضده أقام
بناء مخالفاً لقرار وزير الإسكان و المرافق رقم 928 لسنة 1965 الخاص بتعديل
المادة الخامسة من القرار 397 لسنة 1964 بإعفاء مدينة رأس البر من بعض
أحكام اللائحة التنفذية للقانون 45 لسنة 1962 – لزيادة المسطح الذى يشغله
البناء عن المساحة المسموح بها مما يحق معه الحكم بالإزالة طبقاً للمادة 16
من القانون 45 لسنة 1962 و إذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر و إكتفى
بالقضاء بالغرامة و سداد ضعف رسم الترخيص فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق
القانون و لما كان هذا العوار قد حجب المحكمة عن النظر فى موضوع الدعوى
بوصفها القانونى الصحيح فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 667 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/22 )