إذا كان صاحب البناء مع إعلانه بوجود خلل فيه يخشى أن يؤدى
إلى سقوطه المفاجىء قد أهمل فى صيانته حتى سقط على من فيه ، فلا ينفى
مسئوليته عن ذلك أن يكون الخلل راجعاً إلى عيب فى السفل الغير المملوك له .
فإنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل فى ملكه أن يعمل على إبعاد
الخطر عمن كانوا يقيمون فيه سواء بإصلاحه أو بتكليفهم إخلاءه ، و ما دام هو
لم يفعل فإن الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم إحتياطه و تلزمه تبعته .
( الطعن رقم 68 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/19 )
إعمال الترميم فى حكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم
656 لسنة 1954 لا تجاوز ما يرد على المبنى من إصلاحات تقتضيها الضرورة
لإزالة ما يعتوره من خلل – و هى لا تعنى القيام بإنشاءات جديدة – كما أنها
تختلف عن أعمال التدعيم التى يقصد بها تقوية البناء – لأن الشارع أراد بقاء
المبانى الواقعة خارج خطوط التنظيم على حالها حتى تزول ، فلا يجوز تقويتها
أو تعليتها أو إعادة بنائها حتى لا تزيد قيمتها فتضار الخزينة العامة
تبعاً لهذه الزيادة – فإذا كان مفاد ما أثبته مهندس التنظيم فى محضره أن ما
قام به المتهم لم يكن ترميماً لإزالة خلل يواجهة مبنى بارز عن خط التنظيم
و إنما كان هدماً و إعادة بناء مما يدخل فى نطاق الأعمال المحظورة طبقاً
لنص المادتين الأولى و الثالثة عشر من قانون تنظيم المبانى ، فإن الحكم إذ
قضى بإعتبار هذه الأعمال من أعمال الترميم المباح للقيام بها يكون مخطئاً
فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و
تصحيحه بالنسبة لعقوبة الهدم .
( الطعن رقم 1816 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/6/14 )
إلى سقوطه المفاجىء قد أهمل فى صيانته حتى سقط على من فيه ، فلا ينفى
مسئوليته عن ذلك أن يكون الخلل راجعاً إلى عيب فى السفل الغير المملوك له .
فإنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل فى ملكه أن يعمل على إبعاد
الخطر عمن كانوا يقيمون فيه سواء بإصلاحه أو بتكليفهم إخلاءه ، و ما دام هو
لم يفعل فإن الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم إحتياطه و تلزمه تبعته .
( الطعن رقم 68 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/19 )
إعمال الترميم فى حكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم
656 لسنة 1954 لا تجاوز ما يرد على المبنى من إصلاحات تقتضيها الضرورة
لإزالة ما يعتوره من خلل – و هى لا تعنى القيام بإنشاءات جديدة – كما أنها
تختلف عن أعمال التدعيم التى يقصد بها تقوية البناء – لأن الشارع أراد بقاء
المبانى الواقعة خارج خطوط التنظيم على حالها حتى تزول ، فلا يجوز تقويتها
أو تعليتها أو إعادة بنائها حتى لا تزيد قيمتها فتضار الخزينة العامة
تبعاً لهذه الزيادة – فإذا كان مفاد ما أثبته مهندس التنظيم فى محضره أن ما
قام به المتهم لم يكن ترميماً لإزالة خلل يواجهة مبنى بارز عن خط التنظيم
و إنما كان هدماً و إعادة بناء مما يدخل فى نطاق الأعمال المحظورة طبقاً
لنص المادتين الأولى و الثالثة عشر من قانون تنظيم المبانى ، فإن الحكم إذ
قضى بإعتبار هذه الأعمال من أعمال الترميم المباح للقيام بها يكون مخطئاً
فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و
تصحيحه بالنسبة لعقوبة الهدم .
( الطعن رقم 1816 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/6/14 )