روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اعمال الترميم و التدعيم .. نقض

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    اعمال الترميم و التدعيم .. نقض Empty اعمال الترميم و التدعيم .. نقض

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 3:10 pm

    إذا كان صاحب البناء مع إعلانه بوجود خلل فيه يخشى أن يؤدى
    إلى سقوطه المفاجىء قد أهمل فى صيانته حتى سقط على من فيه ، فلا ينفى
    مسئوليته عن ذلك أن يكون الخلل راجعاً إلى عيب فى السفل الغير المملوك له .
    فإنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل فى ملكه أن يعمل على إبعاد
    الخطر عمن كانوا يقيمون فيه سواء بإصلاحه أو بتكليفهم إخلاءه ، و ما دام هو
    لم يفعل فإن الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم إحتياطه و تلزمه تبعته .



    ( الطعن رقم 68 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/19 )



    إعمال الترميم فى حكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم
    656 لسنة 1954 لا تجاوز ما يرد على المبنى من إصلاحات تقتضيها الضرورة
    لإزالة ما يعتوره من خلل – و هى لا تعنى القيام بإنشاءات جديدة – كما أنها
    تختلف عن أعمال التدعيم التى يقصد بها تقوية البناء – لأن الشارع أراد بقاء
    المبانى الواقعة خارج خطوط التنظيم على حالها حتى تزول ، فلا يجوز تقويتها
    أو تعليتها أو إعادة بنائها حتى لا تزيد قيمتها فتضار الخزينة العامة
    تبعاً لهذه الزيادة – فإذا كان مفاد ما أثبته مهندس التنظيم فى محضره أن ما
    قام به المتهم لم يكن ترميماً لإزالة خلل يواجهة مبنى بارز عن خط التنظيم
    و إنما كان هدماً و إعادة بناء مما يدخل فى نطاق الأعمال المحظورة طبقاً
    لنص المادتين الأولى و الثالثة عشر من قانون تنظيم المبانى ، فإن الحكم إذ
    قضى بإعتبار هذه الأعمال من أعمال الترميم المباح للقيام بها يكون مخطئاً
    فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و
    تصحيحه بالنسبة لعقوبة الهدم .



    ( الطعن رقم 1816 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/6/14 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 5:14 am