روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اجرة البناء .. نقض

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    اجرة البناء .. نقض Empty اجرة البناء .. نقض

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 3:11 pm

    إن دعوى الطاعن بأنه أجرى فى بنائه القديم تعديلاً لا يرقى
    إلى مرتبة الإنشاء الجديد ، إنما هى دعوى بجهل مركب من جهله بقاعدة قانونية
    مقررة فى القانون المدنى و بالواقع فى وقت واحد ، مما يجب قانوناً فى
    المسائل الجنائية إعتباره فى جملته جهلاً بالواقع . و من ثم فإن الحكم
    المطعون فيه إذ لم يعرض لدلالة دفاع الطاعن – فى هذا الشأن – على إنتفاء
    قصده الجنائى يكون قاصر البيان .



    ( الطعن رقم 1359 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/1 )



    إذا كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه
    قد راعى نسبة تخفيض الإيجار المنصوص عليها فى القانون 55 لسنة 1958 عند
    تقدير أجور الأمكنة موضوع النزاع التى أجرت بعد العمل بهذا القانون و أنه
    قد نص على ذلك فى عقود الإيجار الخاصة بهذه الأمكنة ، فإن الحكم المطعون
    فيه إذ إقتصر فى إطراح هذا الدفاع على إثبات أن الأمكنة المذكورة قد أعدت
    للسكنى بعد صدور هذا القانون ، و لم يعتد بما تضمنته عقود الإيجار خاصاً
    بمراعاة تخفيض الأجرة عملاً بهذا القانون ، قولاً بأن ذلك لا يعدو أن يكون
    تحايلاً على القانون ، دون أن تجرى المحكمة تحقيقاً فى هذا الشأن تستظهر به
    عدم حصول هذا التخفيض على هدى من أجرة المثل على الرغم مما لذلك من أثر
    على توافر القصد الجنائى لجريمة الإمتناع عن تخفيض الأجرة طبقاً للمادة
    الثانية من القانون رقم 168 لسنة 1961 التى دان الطاعن بها – يكون معيباً
    بالقصور الذى يستوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 611 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/17 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 9:14 am