روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قيام جريمة السرقة .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قيام جريمة السرقة .. طعن Empty قيام جريمة السرقة .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 3:53 pm

    إنه و إن كان الخلاف واقعاً بين المحاكم و الشراح فيما إذا
    كان الدائن الذى يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً على دينه الثابت يعد
    سارقاً أم لا يعد فلا خلاف إذا كان المختلس لا دين له و إنما يدعى هذا
    الدين للحصول على فائدة غير شرعية مقابل رد الشىء المختلس.



    ( الطعن رقم 11 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/30 )



    إذا كان المتهم قد قصد من جريمته أن يقطع علاقة الزوجية
    القائمة بينه و بين المجنى عليها ، و تحقق له ذلك فعلاً بتطليقه إياها
    مقابل ما إستولى عليه منها بطريق التهديد ، فلا يجوز فى هذه الحالة إعفاؤه ،
    إذ الحكمة من الإعفاء تكون عندئذ منتفية .



    ( الطعن رقم 109 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/15 )



    إن السرقة لا تتم إلا بالإستيلاء على الشئ المسروق
    إستيلاء تاماً يخرجه عن حيازة صاحبه و يجعله فى قبضة السارق و تحت تصرفه .
    فإذا نقل المتهم كمية من القمح من مخازن محطة السكة الحديد إلى مكان آخر فى
    دائرة المحطة بعيد عن الرقابة ، ثم حضر ليلاً و هو يحمل سلاحاً و معه
    آخرون و حملوا القمح إلى خارج المحطة حتى ضبطوا به ، فإن هذه الواقعة تكون
    جناية سرقة بالنسبة للمتهم و لزملائه و لا يصح أن تعتبر جنحة ، لأن القمح
    لم يكن عندما نقله المتهم بمفرده قد خرج من حوزة السكة الحديد ، فلا يعتبر
    إختلاسه تاماً إلا عندما نقله المتهمون معاً من دائرة المحطة فى الظروف
    التى نقلوه فيها ، و السرقة فى هذه الحالة تكون جناية .



    ( الطعن رقم 1228 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/18 )



    إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم و هو فى
    أحد مراكز إقامة الجيش البريطانى تسلم البنزين المرسل فى سيارة إلى الجيش و
    أعطى إيصالاً بتسلم البنزين كله نيابة عن المرسل إليه ، و لكنه أفرغ منه
    بعضه فى الطلمبة التى لديه و إستبقى فىالسيارة بعضه ، ثم خرج بها مع السائق
    من مراكز الجيش على زعم إفراغ الباقى فى طلبمة أخرى ، إلا أنه بدلاً من
    ذلك ، عرضه على أحد تجار البنزين ليشتريه فلم يقبل ، ففطن لذلك سائق
    السيارة و عمل على ضبطه ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع أركان جريمة
    الشروع فى السرقة . لأن البنزين وقت أن عرض للبيع كان فى حيازة الجيش
    البريطانى و لم تكن يد المتهم عليه إلا عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة
    إليه . و لا يؤثر فى لك عدم تعيين المحكمة الشخص الذى عرض عليه البنزين ما
    دام الثابت أن المتهم قد عرضه فعلاً للبيع و لم يتم له مقصده لسبب لا دخل
    لإرادته فيه .



    ( الطعن رقم 188 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/28 )



    إنه لكى يمكن إعتبار المتهم سارقاً للشىء الذى بيده يجب
    أن تكون الحيازة باقية لصاحبه بحيث يظل مهيمناً عليه يرعاه بحواسه كأنه فى
    يده هو ، على الرغم من التسلم . فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم تسلم من
    موظف بنك التسليف الزراعى ترخيصاً معداً لصرف الدقيق بمقتضاه لكى يستوفى
    بعض الإجراءات و يرده إلى الموظف ، فإحتفظ به لنفسه ، فأدانته المحكمة فى
    سرقته بناء على ما قالت به من أن تسليمه الترخيص كان مشورطاً برده بعد
    الفراغ من إجراءات توقيع إذن الصرف من وكيل البنك أو الباشكاتب دون أن تبين
    ما يجب توافره فى هذا التسليم من بقاء الترخيص تحت بصر الموظف و إستمرار
    إشرافه عليه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .



    ( الطعن رقم 1394 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/22 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:48 pm