روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عقوبة جريمة السرقة .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    عقوبة جريمة السرقة .. طعن Empty عقوبة جريمة السرقة .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 3:54 pm

    لما كان القانون رقم 59 لسنة 1970 المعمول به من تاريخ نشره
    فى 1970/8/13 و هو تاريخ سابق لتاريخ الجريمة التى دين بها المطعون ضدهما
    قد أضاف إلى قانون العقوبات فيما أضاف من مواد – نص المادة 316 مكرراً
    ثالثاً التى قضت الفقرة الثانية منها – و هى المنطبقة على واقعة الدعوى –
    بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سبع سنوات على السرقات
    التى تحصل فى مكان مسكون أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور
    أو الكسر … ، و كانت المحكمة الإستئنافية قضت بحبس المتهمين شهراً واحداً
    فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى
    المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان .



    ( الطعن رقم 1049 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 )



    إن المادة 320 من قانون العقوبات نصت على أن المحكوم
    عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة
    سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر . و هذا النص صريح فى أنه يجب ، لجواز
    الحكم بالمراقبة ، أن يكون المحكوم عليه إرتكب جريمة سرقة تامة ، و أن يحكم
    عليه من أجل هذه السرقة بالحبس ، و أن يكون عائداً . فإذا كانت الجريمة
    التى إرتكبها المتهم جريمة شروع فى سرقة ، فلا يجوز الحكم عليه بالمراقبة
    لمخالفة ذلك لصريح هذا النص ، و لأن القانون فى أحكامه العامة لا يسوى بين
    الجريمة التامة و الشروع فيها من جهة العقوبة ، كما أنه فى جرائم السرقات
    بالذات نص على عقوبة خاصة للشروع فيها .



    ( الطعن رقم 70 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )



    لا يشترط القانون لتطبيق الفقرة الخامسة من المادة 274 ع
    الحكم على شخصين أو أكثر لإرتكاب جريمة السرقة . بل يكفى مجرد وقوع الجريمة
    من شخصين أو أكثر و لو لم يعرف إلا أحدهم . و على ذلك فبراءة أحد المتهمين
    لا تمنع من تطبيق هذه الفقرة على المتهم الثانى ما دام قد ثبت فى الحكم
    مساعدة آخرين له فى إرتكاب السرقة .



    ( الطعن رقم 31 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/11/29 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:58 pm