لما كان القانون رقم 59 لسنة 1970 المعمول به من تاريخ نشره
فى 1970/8/13 و هو تاريخ سابق لتاريخ الجريمة التى دين بها المطعون ضدهما
قد أضاف إلى قانون العقوبات فيما أضاف من مواد – نص المادة 316 مكرراً
ثالثاً التى قضت الفقرة الثانية منها – و هى المنطبقة على واقعة الدعوى –
بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سبع سنوات على السرقات
التى تحصل فى مكان مسكون أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور
أو الكسر … ، و كانت المحكمة الإستئنافية قضت بحبس المتهمين شهراً واحداً
فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى
المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان .
( الطعن رقم 1049 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 )
إن المادة 320 من قانون العقوبات نصت على أن المحكوم
عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة
سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر . و هذا النص صريح فى أنه يجب ، لجواز
الحكم بالمراقبة ، أن يكون المحكوم عليه إرتكب جريمة سرقة تامة ، و أن يحكم
عليه من أجل هذه السرقة بالحبس ، و أن يكون عائداً . فإذا كانت الجريمة
التى إرتكبها المتهم جريمة شروع فى سرقة ، فلا يجوز الحكم عليه بالمراقبة
لمخالفة ذلك لصريح هذا النص ، و لأن القانون فى أحكامه العامة لا يسوى بين
الجريمة التامة و الشروع فيها من جهة العقوبة ، كما أنه فى جرائم السرقات
بالذات نص على عقوبة خاصة للشروع فيها .
( الطعن رقم 70 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
لا يشترط القانون لتطبيق الفقرة الخامسة من المادة 274 ع
الحكم على شخصين أو أكثر لإرتكاب جريمة السرقة . بل يكفى مجرد وقوع الجريمة
من شخصين أو أكثر و لو لم يعرف إلا أحدهم . و على ذلك فبراءة أحد المتهمين
لا تمنع من تطبيق هذه الفقرة على المتهم الثانى ما دام قد ثبت فى الحكم
مساعدة آخرين له فى إرتكاب السرقة .
( الطعن رقم 31 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/11/29 )
فى 1970/8/13 و هو تاريخ سابق لتاريخ الجريمة التى دين بها المطعون ضدهما
قد أضاف إلى قانون العقوبات فيما أضاف من مواد – نص المادة 316 مكرراً
ثالثاً التى قضت الفقرة الثانية منها – و هى المنطبقة على واقعة الدعوى –
بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سبع سنوات على السرقات
التى تحصل فى مكان مسكون أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور
أو الكسر … ، و كانت المحكمة الإستئنافية قضت بحبس المتهمين شهراً واحداً
فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى
المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان .
( الطعن رقم 1049 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 )
إن المادة 320 من قانون العقوبات نصت على أن المحكوم
عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة
سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر . و هذا النص صريح فى أنه يجب ، لجواز
الحكم بالمراقبة ، أن يكون المحكوم عليه إرتكب جريمة سرقة تامة ، و أن يحكم
عليه من أجل هذه السرقة بالحبس ، و أن يكون عائداً . فإذا كانت الجريمة
التى إرتكبها المتهم جريمة شروع فى سرقة ، فلا يجوز الحكم عليه بالمراقبة
لمخالفة ذلك لصريح هذا النص ، و لأن القانون فى أحكامه العامة لا يسوى بين
الجريمة التامة و الشروع فيها من جهة العقوبة ، كما أنه فى جرائم السرقات
بالذات نص على عقوبة خاصة للشروع فيها .
( الطعن رقم 70 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
لا يشترط القانون لتطبيق الفقرة الخامسة من المادة 274 ع
الحكم على شخصين أو أكثر لإرتكاب جريمة السرقة . بل يكفى مجرد وقوع الجريمة
من شخصين أو أكثر و لو لم يعرف إلا أحدهم . و على ذلك فبراءة أحد المتهمين
لا تمنع من تطبيق هذه الفقرة على المتهم الثانى ما دام قد ثبت فى الحكم
مساعدة آخرين له فى إرتكاب السرقة .
( الطعن رقم 31 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/11/29 )