إن ظرف الإكراه فى السرقة ظرف عينى متعلق بالأركان المادية
المكونة للجريمة ، و من المقرر أن الظروف العينية لاصقة بنفس الفعل ، و
لذلك فهى تسرى على كل من ساهموا فى الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا
فاعلين أصليين أم شركاء ، و ليس لأحد منهم أن يتنصل من المسئولية عن
النتائج المترتبة عليها .
( الطعن رقم 22 لسنة 24 ق جلسة 1954/3/2 )
إذا كانت التهمة الأولى التى أحيل بها الطاعن إلى محكمة
الجنايات ، هى أنه مع آخرين “سرقوا النقود و الساعة المبينة بالمحضر و
المملوكة له … حالة كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً ظاهراً ” مطواة ” و كان
ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه ، بأن أوهموه أنهم من رجال الشرطة و
إستولوا بهذه الصفة على نقوده و ساعته ، فلما طالبهم بردها ضربه الأول
بمطواه فى أذنه بينما إنهال عليه باقى المتهمين بقصد شل مقاومته فتمكنوا
بهذه الوسيلة من الإكراه من الفرار بالمسروقات ، و قد ترك الإكراه أثر
الجروح الموصوفة بالتقرير الطبى ” و قد خلص الحكم إلى وصف هذه الواقعة
بالنسبة للطاعنين بأنهما : 1- سرقا مع آخرين النقود و الساعة المبينة
بالمحضر لـ … بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أوهموه … … إلخ – 2- سرقا مع
آخرين النقود و الساعة سالفة الذكر لــ … حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً ”
مطواة ” ضربه بها ، فليس فى هذا الوصف الجديد ما يتضمن إضافة واقعة جديدة
إلى الطاعن لم يشملها أمر الإحالة ، فضلاً عن أنه لما كان الحكم المطعون
فيه قد إعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً – بما فيها التهمة الثانية –
مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة و إعتبرها كلها جريمة واحدة و أوقع عليه
العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، و هى جناية السرقة ، بالإكراه ، فإنه
لا يكون للطاعن – من بعد – مصلحة فى هذا الوجه من الطعن .
( الطعن رقم 1931 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/15 )
من المقرر أنه لا يشترط فى الإعتداء الذى تتوافر به جريمة
السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس ، بل يكفى
أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس ، متى كان قد تلاه مباشرة ، و كان
الغرض منه النجاة بالشىء المختلس .
( الطعن رقم 1796 لسنة 44 ق ، جسة 1975/3/2)
من المقرر أن ظرف الإكراه فى السرقة إنما هو من الظروف
العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة و هو بهذا الوصف لاحق بنفس
الفعل و سار فى حق كل من ساهموا معه و لو كان وقوعه من أحدهم فقط و لو لم
يعلم به .
( الطعن رقم 1394 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/10 )
المكونة للجريمة ، و من المقرر أن الظروف العينية لاصقة بنفس الفعل ، و
لذلك فهى تسرى على كل من ساهموا فى الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا
فاعلين أصليين أم شركاء ، و ليس لأحد منهم أن يتنصل من المسئولية عن
النتائج المترتبة عليها .
( الطعن رقم 22 لسنة 24 ق جلسة 1954/3/2 )
إذا كانت التهمة الأولى التى أحيل بها الطاعن إلى محكمة
الجنايات ، هى أنه مع آخرين “سرقوا النقود و الساعة المبينة بالمحضر و
المملوكة له … حالة كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً ظاهراً ” مطواة ” و كان
ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه ، بأن أوهموه أنهم من رجال الشرطة و
إستولوا بهذه الصفة على نقوده و ساعته ، فلما طالبهم بردها ضربه الأول
بمطواه فى أذنه بينما إنهال عليه باقى المتهمين بقصد شل مقاومته فتمكنوا
بهذه الوسيلة من الإكراه من الفرار بالمسروقات ، و قد ترك الإكراه أثر
الجروح الموصوفة بالتقرير الطبى ” و قد خلص الحكم إلى وصف هذه الواقعة
بالنسبة للطاعنين بأنهما : 1- سرقا مع آخرين النقود و الساعة المبينة
بالمحضر لـ … بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أوهموه … … إلخ – 2- سرقا مع
آخرين النقود و الساعة سالفة الذكر لــ … حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً ”
مطواة ” ضربه بها ، فليس فى هذا الوصف الجديد ما يتضمن إضافة واقعة جديدة
إلى الطاعن لم يشملها أمر الإحالة ، فضلاً عن أنه لما كان الحكم المطعون
فيه قد إعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً – بما فيها التهمة الثانية –
مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة و إعتبرها كلها جريمة واحدة و أوقع عليه
العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، و هى جناية السرقة ، بالإكراه ، فإنه
لا يكون للطاعن – من بعد – مصلحة فى هذا الوجه من الطعن .
( الطعن رقم 1931 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/15 )
من المقرر أنه لا يشترط فى الإعتداء الذى تتوافر به جريمة
السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس ، بل يكفى
أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس ، متى كان قد تلاه مباشرة ، و كان
الغرض منه النجاة بالشىء المختلس .
( الطعن رقم 1796 لسنة 44 ق ، جسة 1975/3/2)
من المقرر أن ظرف الإكراه فى السرقة إنما هو من الظروف
العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة و هو بهذا الوصف لاحق بنفس
الفعل و سار فى حق كل من ساهموا معه و لو كان وقوعه من أحدهم فقط و لو لم
يعلم به .
( الطعن رقم 1394 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/10 )