لما كان صحيحاً أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات
أن تكون عبارات السب أو القذف التى وجهت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما
يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، و أن الفصل فى ذلك متروك لمحكمة
الموضوع إلا أنه لما كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه أنه و إن أورد نقلاً عن صحيفة الإدعاء المباشر فى الدعوى أن
موضوع الدعوى المدنية التى قدم فيها الطاعن مذكرة الدفاع التى تضمنت عبارات
القذف هو إثبات علاقة إيجارية و طلب تحرير عقد إيجار إلا أنه لم يبين سياق
القول الذى إشتمل على العبارات تلك و مدى إتصالها بالنزاع المطروح و القدر
الذى تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى تضح من ذلك وجه إستخلاص الحكم أن
عبارات القذف ليست مما يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق
القانون على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 10509 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/13 )
أن تكون عبارات السب أو القذف التى وجهت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما
يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، و أن الفصل فى ذلك متروك لمحكمة
الموضوع إلا أنه لما كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه أنه و إن أورد نقلاً عن صحيفة الإدعاء المباشر فى الدعوى أن
موضوع الدعوى المدنية التى قدم فيها الطاعن مذكرة الدفاع التى تضمنت عبارات
القذف هو إثبات علاقة إيجارية و طلب تحرير عقد إيجار إلا أنه لم يبين سياق
القول الذى إشتمل على العبارات تلك و مدى إتصالها بالنزاع المطروح و القدر
الذى تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى تضح من ذلك وجه إستخلاص الحكم أن
عبارات القذف ليست مما يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق
القانون على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 10509 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/13 )