لا يشترط فى الشكوى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون
الإجراءات الجنائية أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتى جمع إستدلالات من
مأمورى الضبط القضائى .
( الطعن رقم 1196 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/6 )
إذا كان البين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة
بضمها تحقيقاً للطعن – أن المحضر رقم 1463 سنة 1963 إدارى بندر المنيا قد
أرفقت به شكويان من المتهم فى حق المجنى عليها إحدهما بتاريخ 1963/4/28 و
الثانية فى 1963/7/16 و قدمتا لمأمور بندر المنيا و لمأمور مركز أبى قرقاص
على التوالى و قد سئلت المجنى عليها فى الشكوى الأولى بتاريخ 1963/5/1 و
أمرت النيابة بحفظها إدارياً فى 1963/5/23 و أما الشكوى الثانية المؤرخة
1963/7/16 فأرفقت دون أى إجراء فيها و قد حوت الوقائع التى أوردها الحكم
الإبتدائى و هو فى صدد بيانه لواقعة الدعوى التى دين الطاعن عن وقائع القذف
التى تضمنتها و كانت الدعوى المباشرة التى أقامتها المدعية بالحق المدنى
التى أعلنت فى 29 ، 30 يناير سنة 1964 و إن كانت تعد غير مقبولة بالنسبة
لما تضمنته الشكوى الأولى المؤرخة 1967/4/28 لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ علم
المجنى عليها بالجريمة و بمرتكبها ، إلا أنها تعتبر مقبولة بالنسبة لما
تضمنته الشكوى الثانية المؤرخة 1963/7/16 من وقائع القذف التى لم تسأل فيها
المجنى عليها بل أرفقت بالشكوى الأولى بعد حفظها ، ذلك بأن علم المجنى
عليها بجريمة القذف الواقعة عليها فى هذه الشكوى و مرتكبها لا يقوم فى حقها
إلا من تاريخ إفتتاح صحيفة الدعوى ، فإن قضاء الحكم يكون عمولاً على وقائع
القذف التى تضمنتها الشكوى الثانية و يكون ما يثيره المتهم من أن الدعوى
غير مقبولة لمعنى أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليها بالجريمة و
مرتكبها على غير سند من القانون .
( الطعن رقم 1890 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/13 )
الإجراءات الجنائية أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتى جمع إستدلالات من
مأمورى الضبط القضائى .
( الطعن رقم 1196 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/6 )
إذا كان البين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة
بضمها تحقيقاً للطعن – أن المحضر رقم 1463 سنة 1963 إدارى بندر المنيا قد
أرفقت به شكويان من المتهم فى حق المجنى عليها إحدهما بتاريخ 1963/4/28 و
الثانية فى 1963/7/16 و قدمتا لمأمور بندر المنيا و لمأمور مركز أبى قرقاص
على التوالى و قد سئلت المجنى عليها فى الشكوى الأولى بتاريخ 1963/5/1 و
أمرت النيابة بحفظها إدارياً فى 1963/5/23 و أما الشكوى الثانية المؤرخة
1963/7/16 فأرفقت دون أى إجراء فيها و قد حوت الوقائع التى أوردها الحكم
الإبتدائى و هو فى صدد بيانه لواقعة الدعوى التى دين الطاعن عن وقائع القذف
التى تضمنتها و كانت الدعوى المباشرة التى أقامتها المدعية بالحق المدنى
التى أعلنت فى 29 ، 30 يناير سنة 1964 و إن كانت تعد غير مقبولة بالنسبة
لما تضمنته الشكوى الأولى المؤرخة 1967/4/28 لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ علم
المجنى عليها بالجريمة و بمرتكبها ، إلا أنها تعتبر مقبولة بالنسبة لما
تضمنته الشكوى الثانية المؤرخة 1963/7/16 من وقائع القذف التى لم تسأل فيها
المجنى عليها بل أرفقت بالشكوى الأولى بعد حفظها ، ذلك بأن علم المجنى
عليها بجريمة القذف الواقعة عليها فى هذه الشكوى و مرتكبها لا يقوم فى حقها
إلا من تاريخ إفتتاح صحيفة الدعوى ، فإن قضاء الحكم يكون عمولاً على وقائع
القذف التى تضمنتها الشكوى الثانية و يكون ما يثيره المتهم من أن الدعوى
غير مقبولة لمعنى أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليها بالجريمة و
مرتكبها على غير سند من القانون .
( الطعن رقم 1890 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/13 )