روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .. طعن Empty انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 4:25 pm

    لا يشترط فى الشكوى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون
    الإجراءات الجنائية أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتى جمع إستدلالات من
    مأمورى الضبط القضائى .



    ( الطعن رقم 1196 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/6 )



    إذا كان البين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة
    بضمها تحقيقاً للطعن – أن المحضر رقم 1463 سنة 1963 إدارى بندر المنيا قد
    أرفقت به شكويان من المتهم فى حق المجنى عليها إحدهما بتاريخ 1963/4/28 و
    الثانية فى 1963/7/16 و قدمتا لمأمور بندر المنيا و لمأمور مركز أبى قرقاص
    على التوالى و قد سئلت المجنى عليها فى الشكوى الأولى بتاريخ 1963/5/1 و
    أمرت النيابة بحفظها إدارياً فى 1963/5/23 و أما الشكوى الثانية المؤرخة
    1963/7/16 فأرفقت دون أى إجراء فيها و قد حوت الوقائع التى أوردها الحكم
    الإبتدائى و هو فى صدد بيانه لواقعة الدعوى التى دين الطاعن عن وقائع القذف
    التى تضمنتها و كانت الدعوى المباشرة التى أقامتها المدعية بالحق المدنى
    التى أعلنت فى 29 ، 30 يناير سنة 1964 و إن كانت تعد غير مقبولة بالنسبة
    لما تضمنته الشكوى الأولى المؤرخة 1967/4/28 لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ علم
    المجنى عليها بالجريمة و بمرتكبها ، إلا أنها تعتبر مقبولة بالنسبة لما
    تضمنته الشكوى الثانية المؤرخة 1963/7/16 من وقائع القذف التى لم تسأل فيها
    المجنى عليها بل أرفقت بالشكوى الأولى بعد حفظها ، ذلك بأن علم المجنى
    عليها بجريمة القذف الواقعة عليها فى هذه الشكوى و مرتكبها لا يقوم فى حقها
    إلا من تاريخ إفتتاح صحيفة الدعوى ، فإن قضاء الحكم يكون عمولاً على وقائع
    القذف التى تضمنتها الشكوى الثانية و يكون ما يثيره المتهم من أن الدعوى
    غير مقبولة لمعنى أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليها بالجريمة و
    مرتكبها على غير سند من القانون .



    ( الطعن رقم 1890 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/13 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:13 pm