اركان جريمة التزوير
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة إستعمال الأوراق المزورة المنصوص
عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته ،
فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ، و
لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام
المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو إشترك فى التزوير ، فإن الحكم الذى
يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة
التى قدمها زوجها فى قضية مدنية – يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 1878 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من
أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد إستخلص عدم
توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار
بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد
أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )
إذا كان ما نسب إلى الطاعن ثلاث وقائع تزوير ، و كان الطاعن قد قصر طعنه
على واقعة واحدة منها و لم يتناول فى طعنه الواقعتين الأخريين اللتين
أثبتهما عليه الحكم ،
و كان الحكم ، و كان الحكم إذ دانه فى الجرائم المنسوبة إليه قد أوقع
عليه من أجلها عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ـ فإن
الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
( الطعن رقم 551 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )
من المقرر قانوناً أن التزوير يقع بتوقيع الجانى على محرر بإمضاء ليست
له و لا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقى أن يقلد المزور إمضاء المزور
عليه بل يكفى وضع الاسم المزور عليه .
( الطعن رقم 2452 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/11 )
إن القاضى الجنائى بما له من الحرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم
بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق
المضاهاة ، بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أى ورقة يقتنع هو بصدورها من
شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .
( الطعن رقم 124 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/25 )
متى كان التزوير قد وقع بإنتحال شخصية الغير و هى صورة من صور التزوير
المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة و كان المتهم قد
غير الحقيقة فى المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير و
بقصد إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله ، فإن جناية التزوير تكون
قد توافرت أركانها كما هى معرفة به فى القانون .
( الطعن رقم 452 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
لم ينظم المشرع المضاهاة سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون
المرافعات فى نصوص آمره يترتب على مخالفتها البطلان ، و من ثم فلا محل
للنعى على الحكم بأن المضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها .
( الطعن رقم 843 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/4 )
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة
تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة
فيها .
( الطعن رقم 449 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/11 )
الحقيقة المراد إثباتها – و هى حصول الإعلان فى محل الإقامة أو تخلفه
لعدم صحة العنوان أو لغيره – لا تثبت على وجهها الصحيح عن طريق طالبة
الإعلان ، بل هى منوطة بالموظف المختص – و هو هنا المحضر – يثبتها عند
إنتقاله لمباشرة الإعلان بالمحل المعين بالورقة – فإذا أثبت على لسان شيخ
الحارة أنه ” لا سكن للمطلوب إعلانه ” بالعنوان التى وضعته المتهمة بعريضة
دعواها ، فإن البيان كما صدر منها و بما صار إليه أمره لا يمكن
- رغم مغايرته للحقيقة – أن يكون محلاً للعقاب ، و مثله لا يؤثم إلا إذا
تجاوز الأمر هذا النطاق بفعل من المحضر و ذلك بأن يقوم الأخير بتأييد
البيان عالماً أو حسن النية – فيثبت ما يخالف الواقع ، و حينئذ يكون المحضر
هو الفاعل الأصلى ، و تكون مساءلته على أساس توافر القصد الجنائى لديه أو
إنعدامه ، و على هذا الأساس يمكن أن يقوم الإشتراك أيضاً .
( الطعن رقم 806 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/21 )
من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر – بسبب عدم إختصاص من نسب
إليه تحريره – مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس ، فإن العقاب على
التزوير واجب فى هذه الصورة ، على إعتبار أن المحرر رسمى لتوقع حلول الضرر
بسببه على كل حال .
( الطعن رقم 666 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )
القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر
تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله
الحقيقة فيه ، و لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن
ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .
( الطعن رقم 772 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 )
لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن
الضرر ، بل يكفى أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم . فإذا كان
الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته من الوقائع ما يدل على تعمد الطاعن
تغيير الحقيقة فى المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله
فيما أعد له فليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن هذا الركن . و
كذلك فإنه إذا كان المحرر المزور من الأوراق الرسمية فإن الضرر يفترض
لمجرد تزويرها أو العبث بها لما فى تزويرها من تقليل الثقة بها بإعتبارها
من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها .
( الطعن رقم 1626 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/3 )
القاعدة القانونية المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة هى بأوجه
الشبه لا بأوجه الخلاف . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القاعدة و
إستند فى قضائه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية إلى أن أوجه الشبه مقصورة
على أساس العمليات الطبيعية و الكيمائية المشتركة علمياً و المعروفة للكافة
فى صناعة تكرير الزيوت المعدنية ، و أنها معدومة فيما يتميز به إختراع عن
آخر من كيفية إجراء العمليات و تطبيقها ، فإن ما إنتهى إليه الحكم يكون
صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 2308 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/8 )
تغيير الحقيقة فى محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويراً مادياً ، متى كان
المحرر صالحاً لأن يتخذ أساساً لرفع دعوى أو مطالبة بحق ، و متى كان من
الممكن أن يترتب عليه ضرر بالغير .
( الطعن رقم 2081 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/23 )
لا يشترط فى التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو من يستلزم لكشفه دراية
خاصة بل يستوى فى توفر صفة الجريمة فى التزوير أن يكون التزوير واضحاً
لا يستلزم جهداً فى كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا
الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس . و لما كان يبين من الأوراق أن
التزوير الذى إرتكبه المطعون ضده فى رخصة القيادة قد إنخدع به صاحب السيارة
التى كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه إطلع على هذه الرخصة فلم
يلحظ ما بها من تزوير ، كما أن الضابط الذى ضبط الواقعة لم يقطع بحصول
تزوير فى الرخصة بل إشتبه فقط فى أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من
صحة البيانات المدونة فيها – فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى الأمر
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم إستناداً إلى إفتضاح التزوير يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار
الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات .
( الطعن رقم 1233 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 )
إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير ، لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير
الحقيقة فى محرر ، بإثبات واقعة مزورة فى صورة صحيحة ، و ذلك مقتضاه أن
يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة ، و أن يقصد تغييرها فى المحرر ، و إذن
فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن بالإشتراك فى التزوير على
مجرد تقدمه للشهادة على شخصية مجهول دون أن يبين أنه عالم بحقيقة هذه
الشخصية ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1685 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/28 )
من المقرر أن المشرع إذ قضى فى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون
العقوبات بعقاب ” كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة و
الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن
الوقائع المرغوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة و ذلك
متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال ” و إذ قضى فى الفقرة الثانية من تلك
المادة ” بعقاب كل من إستعمل أعلاماً بتحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية
الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة و هو عالم
بذلك ” قد قصد بالعقاب – على ما يبين من عبارات النص و أعماله التحضيرية –
كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية الواجبة أم كان
شاهدا فى ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها
أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام و ليس أمام سواها ، فلا يمتد
التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد فى تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء
معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق فى طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب
فى الدعوى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يستظهر ما إذا كان كل من
الطاعنين قد مثل فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الأعلام ، و قرر
أمامه أقوالاً غير صحيحة ، و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، أم
أن ما كان منهما قد وقع فى ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة ، فإن
الحكم بذلك يكون معيباً متعين النقض .
( الطعن رقم 1195 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/16 )
1) إن ” القوة ” فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 323 عقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .
( الطعن رقم 1319 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )
لا يشترط فى التزوير بطريقة وضع إمضاءات أو أختام مزورة أن تكون
الإمضاءات أو الأختام مقلدة ، بل إن التزوير يقع و لو لم يتعمد المزور
التقليد ، لأن القانون يكتفى بوضع إمضاءات أو أختام مزورة ، فمتى وقع
المزور على محرر بإمضاء غير إمضائه عد المحرر مزوراً بغض النظر عن التقليد .
( الطعن رقم 730 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
من المقرر إنه متى وقع التزوير و إستعمال المحر المزور ، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .
( الطعن رقم 198 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/16 )
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” إذا رأت
الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق
إلى النيابة العامة و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة
المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون
عليها ” . و كان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير
منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، و رأت المحكمة من
جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة و أوقفت
الدعوى لهذا الغرض – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإنه ينبغى على
المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور
أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور
الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة و صيرورة كليهما نهائياً ، و عندئذ
يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة و الفصل فيها . لما كان
ما تقدم ، و كان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه
نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم
قضائى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة
الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بتزوير ، فإنه يكون
معيباً بعيب القصور فى البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .
( الطعن رقم 3579 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/13 )
لما كان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه
، فى محرر أعد لإثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون
الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا إنتفى
الإسناد الكاذب فى المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، و إذا كان المحرر
عرفياً ، و كان مضمونه ، مطابقاً لأرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته ،
إنتفى التزوير بأركانه ، و منهما ركن الضرر ، و إذ كان ذلك ، فإن الدفاع
بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على إتفاق المتعاقدين ،
يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه – لو صح – أن تندفع به الجريمتان
المسندتان إلى المطعون ضدهما ، و كان الحكم المطعون فيه ، لم يعرض لهذا
الدفاع البته ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على
إخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1789 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/9 )
إذا حضرت إمرأة أمام طبيب و عرضت نفسها عليه متسمية بإسم أخرى يراد عقد
زواجها و طلبت إليه إعطاءها شهادة بسنها توصلاً لإثبات أن سن المرأة
المنتحل إسمها أكثر من ست عشرة سنة حتى يمكن عقد زواجها و إنخدع الطبيب و
أعطاها الشهادة المطلوبة و وقعت هى على هذه الشهادة ببصمة إصبعها فهذه
الشهادة لا تزوير فيها مطلقاً لا مادياً و لا معنوياً ، لأنها ليست سنداً
على أحد و لا تضر أحداً ، فهى لا تضر الطبيب لأنه أثبت فيها ما شاهده
تماماً و لا للمرأة التى كان مراداً عقد زواجها لأن التزوير كان لمصلحتها .
( الطعن رقم 14 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )
عقد الزواج الذى يحصل على يد المأذون حتى لو كان فيه تغيير للسن عن
حقيقتها أو كانت فيه السن على حقيقتها و لكنها أقل من المقرر هو عقد رسمى
صحيح على الرغم من أن المأذون لم يكن مصرحاً له بتحريره ، إذ الواقع أن
الغرض من العقد إنما هو وجود دليل كتابى خاص بالزوجية يحرره موظف حكومى
مختص و يكون له أثر ثابت يرجع إليه فى أوراق الحكومة حتى لا يدعى الناس
الزوجية بعضهم على بعض ، و هذا الدليل يستفاد يقيناً حتى من مثل هذا العقد ،
و إذن تكون مخالفة المأذون للنهى المنصوص عليه بالمادة 364 من اللائحة
القديمة و بالمادة 367 من اللائحة الجديدة سواء أكان متعمداً لها أم كان
مخدوعاً فيها هى مخالفة لا تمس جوهر عقد الزواج من جهة موضوعه و لا تمسه من
جهة الإحتجاج برسميته على وجود الزوجية . و كل ما قد يخشى منها هو أن يكون
مظهرها مضللاً للمحكمة فتقبل الدعوى و الزوجان أو أحدهما غير بالغ السن .
على أن التخوف وهمى غالباً فإن الإلتجاء للوثيقة الرسمية لا يكون إلا عند
إنكار الزوجية ، و فى هذه الحالة يجتهد كل خصم فى عرقلة مسعى خصمه ، فمن
تقم الوثيقة حجة عليه لا يتردد فى الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم بلوغه هو أو
خصمه السن وقت الدعوى و فى إقامة الدليل على عدم صحة السن الواردة بتلك
الوثيقة . و على ذلك تكون مسالة إثبات السن على غير حقيقتها فى وثيقة
الزواج هى مسألة ضئيلة الأثر ، فالغش الذى يقع من الزوجين و ذويهما فيها لا
يمكن أن يكون الشارع أراد العقاب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ،
و إن كان عقاب فالمأذون وحده و هو العامل الحكومى المكلف بتحرى السن هو
الذى يعاقب لإخلاله بوظيفته متى تعمد إثبات السن على غير حقيقتها ، أما
غيره من ذوى الشأن فلا يعاقبون إلا إذا أثبت أنهم توطئوا معه على هذا
الإخلال . و فى غير هذه الصورة لا يمكن عقاب احد منهم مهما خدعوا المأذون
حتى و لو أتوا له بشهادة طبية مزورة لأن المأذون هو المكلف بالتحرى فعليه
أن لا يعتمد فى تحريه على مثل هذه الشهادة التى لا تفيد أن الذى كشف عليه
الطبيب و قدر سنه هو هو بنفسه العاقد الذى يحضر هو أو ذووه لديه لتحرير
العقد بل عليه أن يحضر بنفسه الكشف على الشخص الذى يريد الزواج حتى يكون
متيقناً أنه هو هو الذى يحرر له العقد . فإذا تقدم له شخص غير العاقد بإسم
هذا العاقد فحضر الكشف الطبى عليه وحرر له العقد كان هناك تزوير صريح
بإنتحال شخصية الغير فى عقد رسمى .
( الطعن رقم 980 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/15)
إذا كان إعتراض الطاعن على الحكم فى صدد إثباته ركن إحتمال الضرر فى
جريمة تزوير ليس من شأنه أن يهدم عبارة الحكم من أساسها ، بل كان صحيحاً
بالنسبة لبعض الصور الواردة بالحكم ، و كان فى عبارة الحكم متسع لصورة أخرى
يمكن أن يتصور من ورائها إحتمال الضرر ، كان فى هذا القدر ما يكفى لبقاء
ركن الضرر قائماً ، و تعين رفض الطعن المبنى على هذا الإعتراض .
( الطعن رقم 12 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/19 )
إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر و غير الحقيقة فى هذا الإقرار
بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب ،
بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير
إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن
إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت
فيه واقعة على غير حقيقتها ، و وقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ
ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى
كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، و يحق العقاب عليه بمقتضى المادة
183 عقوبات . و الفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة
الأولى حصل و الموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع و
لم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قدإنغش ، و لو
علم بما كتب فى السند لما رضى به و لما وقع عليه.
( الطعن رقم846 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
1) إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر و غير الحقيقة فى هذا
الإقرار بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب
للعقاب ، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين
تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن
إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت
فيه واقعة على غير حقيقتها ، و وقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ
ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى
كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، و يحق العقاب عليه بمقتضى المادة
183 عقوبات . و الفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة
الأولى حصل و الموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع و
لم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قدإنغش ، و لو
علم بما كتب فى السند لما رضى به و لما وقع عليه.
( الطعن رقم846 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة إستعمال الأوراق المزورة المنصوص
عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته ،
فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ، و
لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام
المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو إشترك فى التزوير ، فإن الحكم الذى
يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة
التى قدمها زوجها فى قضية مدنية – يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 1878 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من
أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد إستخلص عدم
توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار
بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد
أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )
إذا كان ما نسب إلى الطاعن ثلاث وقائع تزوير ، و كان الطاعن قد قصر طعنه
على واقعة واحدة منها و لم يتناول فى طعنه الواقعتين الأخريين اللتين
أثبتهما عليه الحكم ،
و كان الحكم ، و كان الحكم إذ دانه فى الجرائم المنسوبة إليه قد أوقع
عليه من أجلها عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ـ فإن
الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
( الطعن رقم 551 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )
من المقرر قانوناً أن التزوير يقع بتوقيع الجانى على محرر بإمضاء ليست
له و لا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقى أن يقلد المزور إمضاء المزور
عليه بل يكفى وضع الاسم المزور عليه .
( الطعن رقم 2452 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/11 )
إن القاضى الجنائى بما له من الحرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم
بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق
المضاهاة ، بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أى ورقة يقتنع هو بصدورها من
شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .
( الطعن رقم 124 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/25 )
متى كان التزوير قد وقع بإنتحال شخصية الغير و هى صورة من صور التزوير
المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة و كان المتهم قد
غير الحقيقة فى المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير و
بقصد إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله ، فإن جناية التزوير تكون
قد توافرت أركانها كما هى معرفة به فى القانون .
( الطعن رقم 452 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
لم ينظم المشرع المضاهاة سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون
المرافعات فى نصوص آمره يترتب على مخالفتها البطلان ، و من ثم فلا محل
للنعى على الحكم بأن المضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها .
( الطعن رقم 843 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/4 )
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة
تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة
فيها .
( الطعن رقم 449 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/11 )
الحقيقة المراد إثباتها – و هى حصول الإعلان فى محل الإقامة أو تخلفه
لعدم صحة العنوان أو لغيره – لا تثبت على وجهها الصحيح عن طريق طالبة
الإعلان ، بل هى منوطة بالموظف المختص – و هو هنا المحضر – يثبتها عند
إنتقاله لمباشرة الإعلان بالمحل المعين بالورقة – فإذا أثبت على لسان شيخ
الحارة أنه ” لا سكن للمطلوب إعلانه ” بالعنوان التى وضعته المتهمة بعريضة
دعواها ، فإن البيان كما صدر منها و بما صار إليه أمره لا يمكن
- رغم مغايرته للحقيقة – أن يكون محلاً للعقاب ، و مثله لا يؤثم إلا إذا
تجاوز الأمر هذا النطاق بفعل من المحضر و ذلك بأن يقوم الأخير بتأييد
البيان عالماً أو حسن النية – فيثبت ما يخالف الواقع ، و حينئذ يكون المحضر
هو الفاعل الأصلى ، و تكون مساءلته على أساس توافر القصد الجنائى لديه أو
إنعدامه ، و على هذا الأساس يمكن أن يقوم الإشتراك أيضاً .
( الطعن رقم 806 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/21 )
من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر – بسبب عدم إختصاص من نسب
إليه تحريره – مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس ، فإن العقاب على
التزوير واجب فى هذه الصورة ، على إعتبار أن المحرر رسمى لتوقع حلول الضرر
بسببه على كل حال .
( الطعن رقم 666 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )
القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر
تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله
الحقيقة فيه ، و لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن
ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .
( الطعن رقم 772 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 )
لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن
الضرر ، بل يكفى أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم . فإذا كان
الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته من الوقائع ما يدل على تعمد الطاعن
تغيير الحقيقة فى المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله
فيما أعد له فليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن هذا الركن . و
كذلك فإنه إذا كان المحرر المزور من الأوراق الرسمية فإن الضرر يفترض
لمجرد تزويرها أو العبث بها لما فى تزويرها من تقليل الثقة بها بإعتبارها
من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها .
( الطعن رقم 1626 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/3 )
القاعدة القانونية المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة هى بأوجه
الشبه لا بأوجه الخلاف . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القاعدة و
إستند فى قضائه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية إلى أن أوجه الشبه مقصورة
على أساس العمليات الطبيعية و الكيمائية المشتركة علمياً و المعروفة للكافة
فى صناعة تكرير الزيوت المعدنية ، و أنها معدومة فيما يتميز به إختراع عن
آخر من كيفية إجراء العمليات و تطبيقها ، فإن ما إنتهى إليه الحكم يكون
صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 2308 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/8 )
تغيير الحقيقة فى محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويراً مادياً ، متى كان
المحرر صالحاً لأن يتخذ أساساً لرفع دعوى أو مطالبة بحق ، و متى كان من
الممكن أن يترتب عليه ضرر بالغير .
( الطعن رقم 2081 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/23 )
لا يشترط فى التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو من يستلزم لكشفه دراية
خاصة بل يستوى فى توفر صفة الجريمة فى التزوير أن يكون التزوير واضحاً
لا يستلزم جهداً فى كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا
الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس . و لما كان يبين من الأوراق أن
التزوير الذى إرتكبه المطعون ضده فى رخصة القيادة قد إنخدع به صاحب السيارة
التى كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه إطلع على هذه الرخصة فلم
يلحظ ما بها من تزوير ، كما أن الضابط الذى ضبط الواقعة لم يقطع بحصول
تزوير فى الرخصة بل إشتبه فقط فى أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من
صحة البيانات المدونة فيها – فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى الأمر
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم إستناداً إلى إفتضاح التزوير يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار
الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات .
( الطعن رقم 1233 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 )
إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير ، لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير
الحقيقة فى محرر ، بإثبات واقعة مزورة فى صورة صحيحة ، و ذلك مقتضاه أن
يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة ، و أن يقصد تغييرها فى المحرر ، و إذن
فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن بالإشتراك فى التزوير على
مجرد تقدمه للشهادة على شخصية مجهول دون أن يبين أنه عالم بحقيقة هذه
الشخصية ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1685 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/28 )
من المقرر أن المشرع إذ قضى فى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون
العقوبات بعقاب ” كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة و
الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن
الوقائع المرغوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة و ذلك
متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال ” و إذ قضى فى الفقرة الثانية من تلك
المادة ” بعقاب كل من إستعمل أعلاماً بتحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية
الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة و هو عالم
بذلك ” قد قصد بالعقاب – على ما يبين من عبارات النص و أعماله التحضيرية –
كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية الواجبة أم كان
شاهدا فى ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها
أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام و ليس أمام سواها ، فلا يمتد
التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد فى تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء
معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق فى طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب
فى الدعوى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يستظهر ما إذا كان كل من
الطاعنين قد مثل فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الأعلام ، و قرر
أمامه أقوالاً غير صحيحة ، و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، أم
أن ما كان منهما قد وقع فى ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة ، فإن
الحكم بذلك يكون معيباً متعين النقض .
( الطعن رقم 1195 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/16 )
1) إن ” القوة ” فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 323 عقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .
( الطعن رقم 1319 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )
لا يشترط فى التزوير بطريقة وضع إمضاءات أو أختام مزورة أن تكون
الإمضاءات أو الأختام مقلدة ، بل إن التزوير يقع و لو لم يتعمد المزور
التقليد ، لأن القانون يكتفى بوضع إمضاءات أو أختام مزورة ، فمتى وقع
المزور على محرر بإمضاء غير إمضائه عد المحرر مزوراً بغض النظر عن التقليد .
( الطعن رقم 730 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
من المقرر إنه متى وقع التزوير و إستعمال المحر المزور ، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .
( الطعن رقم 198 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/16 )
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” إذا رأت
الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق
إلى النيابة العامة و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة
المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون
عليها ” . و كان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير
منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، و رأت المحكمة من
جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة و أوقفت
الدعوى لهذا الغرض – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإنه ينبغى على
المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور
أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور
الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة و صيرورة كليهما نهائياً ، و عندئذ
يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة و الفصل فيها . لما كان
ما تقدم ، و كان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه
نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم
قضائى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة
الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بتزوير ، فإنه يكون
معيباً بعيب القصور فى البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .
( الطعن رقم 3579 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/13 )
لما كان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه
، فى محرر أعد لإثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون
الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا إنتفى
الإسناد الكاذب فى المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، و إذا كان المحرر
عرفياً ، و كان مضمونه ، مطابقاً لأرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته ،
إنتفى التزوير بأركانه ، و منهما ركن الضرر ، و إذ كان ذلك ، فإن الدفاع
بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على إتفاق المتعاقدين ،
يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه – لو صح – أن تندفع به الجريمتان
المسندتان إلى المطعون ضدهما ، و كان الحكم المطعون فيه ، لم يعرض لهذا
الدفاع البته ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على
إخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1789 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/9 )
إذا حضرت إمرأة أمام طبيب و عرضت نفسها عليه متسمية بإسم أخرى يراد عقد
زواجها و طلبت إليه إعطاءها شهادة بسنها توصلاً لإثبات أن سن المرأة
المنتحل إسمها أكثر من ست عشرة سنة حتى يمكن عقد زواجها و إنخدع الطبيب و
أعطاها الشهادة المطلوبة و وقعت هى على هذه الشهادة ببصمة إصبعها فهذه
الشهادة لا تزوير فيها مطلقاً لا مادياً و لا معنوياً ، لأنها ليست سنداً
على أحد و لا تضر أحداً ، فهى لا تضر الطبيب لأنه أثبت فيها ما شاهده
تماماً و لا للمرأة التى كان مراداً عقد زواجها لأن التزوير كان لمصلحتها .
( الطعن رقم 14 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )
عقد الزواج الذى يحصل على يد المأذون حتى لو كان فيه تغيير للسن عن
حقيقتها أو كانت فيه السن على حقيقتها و لكنها أقل من المقرر هو عقد رسمى
صحيح على الرغم من أن المأذون لم يكن مصرحاً له بتحريره ، إذ الواقع أن
الغرض من العقد إنما هو وجود دليل كتابى خاص بالزوجية يحرره موظف حكومى
مختص و يكون له أثر ثابت يرجع إليه فى أوراق الحكومة حتى لا يدعى الناس
الزوجية بعضهم على بعض ، و هذا الدليل يستفاد يقيناً حتى من مثل هذا العقد ،
و إذن تكون مخالفة المأذون للنهى المنصوص عليه بالمادة 364 من اللائحة
القديمة و بالمادة 367 من اللائحة الجديدة سواء أكان متعمداً لها أم كان
مخدوعاً فيها هى مخالفة لا تمس جوهر عقد الزواج من جهة موضوعه و لا تمسه من
جهة الإحتجاج برسميته على وجود الزوجية . و كل ما قد يخشى منها هو أن يكون
مظهرها مضللاً للمحكمة فتقبل الدعوى و الزوجان أو أحدهما غير بالغ السن .
على أن التخوف وهمى غالباً فإن الإلتجاء للوثيقة الرسمية لا يكون إلا عند
إنكار الزوجية ، و فى هذه الحالة يجتهد كل خصم فى عرقلة مسعى خصمه ، فمن
تقم الوثيقة حجة عليه لا يتردد فى الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم بلوغه هو أو
خصمه السن وقت الدعوى و فى إقامة الدليل على عدم صحة السن الواردة بتلك
الوثيقة . و على ذلك تكون مسالة إثبات السن على غير حقيقتها فى وثيقة
الزواج هى مسألة ضئيلة الأثر ، فالغش الذى يقع من الزوجين و ذويهما فيها لا
يمكن أن يكون الشارع أراد العقاب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ،
و إن كان عقاب فالمأذون وحده و هو العامل الحكومى المكلف بتحرى السن هو
الذى يعاقب لإخلاله بوظيفته متى تعمد إثبات السن على غير حقيقتها ، أما
غيره من ذوى الشأن فلا يعاقبون إلا إذا أثبت أنهم توطئوا معه على هذا
الإخلال . و فى غير هذه الصورة لا يمكن عقاب احد منهم مهما خدعوا المأذون
حتى و لو أتوا له بشهادة طبية مزورة لأن المأذون هو المكلف بالتحرى فعليه
أن لا يعتمد فى تحريه على مثل هذه الشهادة التى لا تفيد أن الذى كشف عليه
الطبيب و قدر سنه هو هو بنفسه العاقد الذى يحضر هو أو ذووه لديه لتحرير
العقد بل عليه أن يحضر بنفسه الكشف على الشخص الذى يريد الزواج حتى يكون
متيقناً أنه هو هو الذى يحرر له العقد . فإذا تقدم له شخص غير العاقد بإسم
هذا العاقد فحضر الكشف الطبى عليه وحرر له العقد كان هناك تزوير صريح
بإنتحال شخصية الغير فى عقد رسمى .
( الطعن رقم 980 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/15)
إذا كان إعتراض الطاعن على الحكم فى صدد إثباته ركن إحتمال الضرر فى
جريمة تزوير ليس من شأنه أن يهدم عبارة الحكم من أساسها ، بل كان صحيحاً
بالنسبة لبعض الصور الواردة بالحكم ، و كان فى عبارة الحكم متسع لصورة أخرى
يمكن أن يتصور من ورائها إحتمال الضرر ، كان فى هذا القدر ما يكفى لبقاء
ركن الضرر قائماً ، و تعين رفض الطعن المبنى على هذا الإعتراض .
( الطعن رقم 12 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/19 )
إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر و غير الحقيقة فى هذا الإقرار
بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب ،
بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير
إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن
إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت
فيه واقعة على غير حقيقتها ، و وقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ
ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى
كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، و يحق العقاب عليه بمقتضى المادة
183 عقوبات . و الفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة
الأولى حصل و الموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع و
لم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قدإنغش ، و لو
علم بما كتب فى السند لما رضى به و لما وقع عليه.
( الطعن رقم846 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
1) إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر و غير الحقيقة فى هذا
الإقرار بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب
للعقاب ، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين
تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن
إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت
فيه واقعة على غير حقيقتها ، و وقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ
ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى
كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، و يحق العقاب عليه بمقتضى المادة
183 عقوبات . و الفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة
الأولى حصل و الموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع و
لم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قدإنغش ، و لو
علم بما كتب فى السند لما رضى به و لما وقع عليه.
( الطعن رقم846 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )