روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم ترخيص تسيير مركبة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم ترخيص تسيير مركبة Empty حكم ترخيص تسيير مركبة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 6:05 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على
    فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة و عضوية السادة الأساتذة:محمد
    عبد الرحمن سلامة وعلى عوض محمد صالح وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز
    أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة




    * الإجراءات



    فى يوم الاثنين الموافق 21 من نوفمبر 1993 أودعت هيئة الدولة
    بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً
    بالطعن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 30/9/1993
    فى الدعوى رقم 2471 لسنه 36 ق و الذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما
    تضمنه من إلغاء رخصة تسيير السيارة الموضحة بالأوراق وما يترتب على ذلك من
    آثار .


    وخلص تقرير الطعن- للأسباب الواردة به – إلى طلب الحكم بوقف
    تنفيذ الحكم المطعون فيه بإلغائه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده . وقد جرى
    إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق


    وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً .

    وعينت جلسة 7/2/1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي
    تداولت نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات الى أن قررت الدائرة
    أحالته الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) لنظرة بجلسة
    14/1/1996 وتداولت المحكمة نظرة الى ان قررت النطق بالحكم بجلسة 24/8/1997
    مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، قدمت قضايا الدولة مذكرة خلصت فيها الى
    طلب الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن .


    وبجلسة 24/8/1997 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة
    26/10/1997 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة
    والحكم بصدر بجلسة 30/11/1997 .


    وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .



    * المحكمة



    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .

    من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً .

    ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق فى أن
    المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2471 لسنة 49 أمام محكمة القضاء
    الإداري بإسكندرية بصحفية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/4/1992 طلب فى
    ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإدارة بإلغاء رخصة السيارة رقم
    35015 مؤقت الإسكندرية 30731 ملاكى كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من آثار .


    وقال شارحاً دعواه أن السيارة المشار إليها ماركة مرسيدس موديل
    1980 ودخلت البلاد بإفراج جمركى فى 1/3/1982 وفحصت فنيا بمرور الإسكندرية
    فى 20 /9/1982 -وصدرت لها رخصة تسير برقم 18189 ملاكى الإسكندرية باسم صلاح
    عبد الحميد محمد سالم، فى 19/1/1984 وقع حادث للسيارة نتج عنه بعض
    التلفيات وتم اعداد تقرير فنى – بناء على طلب النيابة العامة التي صرحت
    بتسليم السيارة لمالكها الذى قام بإصلاحها و فى 4/2/1988 عرضت السيارة على
    اللجنة الفنية بقسم مرور كفر الشيخ و وافق على صلاحيتها فنيا وتم استخراج
    رخصة تسير لها برقم 3073 ملاكى كفر الشيخ، وانتقلت ملكية السيارة من صلاح
    عبد الحميد الى محمد عدلى البربرى وقدمها للفحص الفنى فى 27/2/1989 ووفق
    على صلاحيتها وصدر بشأنها رخصة تسيير ثم انتقلت الملكية إلى فهمى أحمد وتم
    تجديد رخصتها . التي ظلت سارية 3/2/1992 .


    و أضاف المطعون ضده أنة بموجب عقد مسجل فى 7/3/1991 اشترى
    السيارة من مالكها فهمى أحمد العبادى وسارع باتخاذ إجراءات نقل القيد
    وملكية السيارة باسمه الا انه فوجئ فى 1/3/1992 بإلغاء رخصة السيارة على
    سند من أن المالك قام بتغيير صدر السيارة ودمغة محليا .


    ونعى المطعون ضده على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لان
    جميع التقارير الفنية اثبت سلامة السيارة وصحة وضعها وترخيصها ولإنه يجوز
    إلغاء قرار الترخيص بعد تحصنه خاصة وانه لم تنسب الجهة الإدارية إلى أى من
    مالكى السيارة أدخل الغش أو التزوير على الإدارة أو استعمل وسائل احتيالية
    لاستصدار ترخيص تسير السيارة .


    وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم برفض
    الدعوى بشقيها لانه تبين أن المالك قام بتغيير صدر السيارة و دمغ ذات
    الأرقام دمغا محليا بمعرفته ، كما تم رفع بصمة الشاسيه والموتور بمعرفة
    اللجنة وتم مطابقتها بالفحوص السابقة وتبين عدم مطابقة بصمة الشاسيه للفحص
    الأول فى 20/9/1982 ولدى بداية الترخيص .


    وبجلسة 25/6/1992 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

    وبجلسة 30/1/1993 قضت المحكمة – فى طلب الدعوى الإلغاء القرار
    المطعون فيه .فيما تضمنه من إلغاء رخصة تسيير السيارة موضحة بالأوراق وما
    يترتب على ذلك من القرار، وهو الحكم محل الطعن الماثل – واستندت المحكمة فى
    قضائها إلى أن تقديم مالك السيارة لسيارته إلى المرور لفحصها وتضمينه بطلب
    الفحص البيان الجديد لرقم الشاسيه يعد إخطارا بالتغيير وأن إصدار إدارة
    المرور ترخيص السيارة وثابت به البيان الجديد يعد إقرارا منها بالتعديل
    الذى طرأ على رقم الشاسيه واعتماده والعمل به ولا يجوز بعدئذ إصدار قرارها
    المطعون فيه على سند من اختلاف بصمة الشاسيه الموجودة بالسيارة للفحص
    الأول لها فى 20/9/1982 .


    ومن حيث إن الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه خالف للقانون
    وأخطأ فى تطبيقه وتأويله استنادا على أن المالك قام بتغيير الصدر الداخلى
    للسيارة ودمغة بذات الأرقام دمغ محلى وانه تم رفع بصمة الشاسيه والموتور
    بمعرفة اللجنة وتم مطابقتها للفحوص السابقة فأتضح عدم المطابقة، مما يجعل
    المخالفة ثابته فى حق المطعون ضده ولا يستفيد من سبق صدور ترخيص خاطئ مخالف
    للقانون لأن ذلك الترخيص لا يكسب أى حق فى الاستمرار مخالفة القانون ولما
    كان الحكم المطعون فيه خالف ذلك فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، فضلا
    عن ان الحكم لم يتعرض لعدم تقديم المرخص فيه المستندات الملكية التي
    استلزمها القانون لأن ذلك كان سببا آخر لإصدار قرار إلغاء الترخيص .


    ومن حيث إن المادة (17) من قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة
    1973 – تنص على أنه” على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير
    أجزاء المركبة الجوهرية وعليه كذلك الإخطار بكل تغيير جوهرى فى وجوه
    استعمال المركبة أو وضعها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة
    ويكون الإخطار فى الحالتين قبل تسيير المركبة و يحدد وزير الداخلية بقرار
    منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية كما يحدد التغييرات الموجهة للإخطار
    وتقدم المركبة للفحص الفنى بقسم المرور المختص أو اى قسم آخر خلال اسبوع من
    اليوم التالى للإخطار ويعتبر تقديم المركبة للفحص الفنى إخطار بالتغيير
    اذا تضمنه طلب الفحص الفنى المقدم من المرخص له. ولا يجوز تسيير المركبة
    قبل تمام الفحص و فى حالة مخالفة أحكام هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاه من
    تاريخ وقوع المخالفة . ……….”


    وتنص المادة 241 من المخالفة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 على أن : –

    ” أجزاء المركبة الجوهرية فى حكم المادة 17 من القانون هى
    القاعدة والمحرك وجسم المركبة ويعتبر تغييرا جوهرياً فى أوصاف المركبة
    وتغيير البيانات الواردة فى رخصة المركبة الخاصة بشكلها وأوصافها ولونها
    وكذلك أى بيان اخر ثابت فى الرخصة … ”


    ومن حيث إنه يبين ما تقدم ان المشرع أوجب على طالب الترخيص
    لتسير مركبة – إخطار قسم المرور المختص بكل تعبير يحدث سواء فى الأجزاء
    الجوهرية للمركبة أو بتغير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة أو وصفها، على أن
    يكون الإخطار قبل تسيير المركبة، ومن ناحية اخرى فإن المشرع اعتبر تقديم
    المركبة للفحص الفنى بمثابة إخطار بالتغير اذا تضمن طلب الفحص الفنى ذلك
    التغير ورتب المشرع جزاء على مخالفة ذلك وهو اعتبار الرخصة ملغاه ، ومعنى
    ذلك أن المرخص له ملزم بإخطار قسم المرور بأى تغيير فى اجزاء المركبة
    الجوهرية هذا بحسب الأصل إلا انه استثناء فقد اعتبر المشرع أن تقديم
    المركبة للفحص الفنى وتضمين طلب الفحص ماطرا على المركبة من تغييرات جوهرية
    بمثابة إخطار ضمنى بالتغيير .


    ومن حيث إنه بتطبيق ذلك على الوقائع الماثلة فانه ولئن كان
    صحيحا أن رقم شاسيه السيارة محل النزاع حسبما هو وارد بالإفراج الجمركى هو
    185474/12 – ورقم الموتور 5719668/12 واسم مالكها صلاح عبد الحميد والذى
    تقدم بطلب لادارة مرور الإسكندرية لفحصها فنيا وذلك فى 20/9/1992 وثابت فى
    الطلب رقم الشاسيه ورقم الموتور طبقا لما هو موضح سلفا وصدرت بذلك رخصة
    تسير السيارة إلا انه بعد أن وقعت للسيارة حادثه تصادم، تقدم مالكها الى
    ادارة مرور كفر الشيخ فى 4/2/1988 بطلب فحص فنى للسيارة وأثبت فيه أن رقم
    الشاسيه هو 85474/12 وقد اثبتت لجنة الفحص ان بصمة الشاسيه على الطبيعة
    85474/12، وبالبيانات 185474/12 ولا اشتباه وبصمة الموتور مطابقة لشهادة
    بيانات مرور الإسكندرية والسيارة صالحة ومن ثم صدر تصريح مؤقت للسيارة من
    8/12/1988 حتى 3/2/2/1989 لحين استخراج رخصة , و ورد بالتصريح أن رقم
    الشاسيه 85474/21 و أنه بتاريخ 27/2/1989 تقدم آخر بطلب فحص فنى لذات
    السيارة اثبت به رقم الشاسيه وفقا لما هو ثابت بالطبيعة وانتهت لجنة الفحص
    الفنى الى صلاحية السيارة وصدرت إليها رخصة تسيير اثبت فيها ان رقم الشاسيه
    هو 85474/21- وتعاقب تجديد ترخيص السيارة متضمنا ذات البيان بناء على
    طلبات فحص ثابت بها رقم الشاسيه بعد التغيير، ومن ثم و ترتيبا على ما تقدم،
    فانه لا يجوز للجهة الإدارية ان تصدر قرارها المطعون فيه بإلغاء رخصة
    تسيير السيارة موضوع المنازعة الماثلة بحجة أن ثمة تغييرا جوهريا فى رقم
    الشاسيه بالنسبة لما كان علية حين فحص السيارة لأول مرة فى 20/9/1982 بعد
    أن أقرت الجهة الإدارية ذلك التغيير الذى كان تحت نظرها وأقرت بصلاحية
    المركبة وأصدرت ترخيصا بتسييرها على فترات متفاوتة فلا يجوز لها بعدئذ أن
    تسند إلى نص المادة 1 من قانون المرور إصدار قرارها المطعون فيه وذلك لعدم
    انطباق حكم المادة المذكورة على السيارة محل المنازعة الماثلة


    ومن حيث إنه لا وجه لما جاء بطعن هيئة قضايا الدولة من أن
    المطعون ضده بتقدمه للإدارة بطلب ترخيص يعد بمثابة محاولة لإدخال الغش
    عليها ذلك أنه لم يثبت من الأوراق قيامه بإدخال الغش لان كل طلبات الفحص
    الفني التي قدمت ثبت فيها رقم الشاسيه، بل أن الجهة الإدارية ذاتها اثبت أن
    ثمة مغايرة بين الرقم على الطبيعة والرقم وفقا للبيانات وأقرت بصلاحية
    التسيير وأصدرت الرخصة بناء على ذلك الأمر الذى ينتفي معه القول بإدخال
    الغش على جهة الإدارة .


    ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإن ما جاء بتقرير الطعن من أن ثمة
    سببا آخر لإلغاء الترخيص هو عدم تقديم المرخص له المستندات الملكية التي
    استلزمها القانون غير قائم على أساس صحيح ولا يجد له صدى بالأوراق لأن
    الثابت من الإطلاع على المذكرة التي بناء عليها صدر القرار المطعون فيه
    أنها تضمن فقط ” “أن بصمة الشاسيه الموجودة بالسيارة رقم 185474/12- غير
    مطابقة للفحص الأول بالسيارة بتاريخ 20/9/1982 .


    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى للأسباب التي بنى عليها
    بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به و يكون
    النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله نعيا غير سديد متعينا
    رفضه.


    ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته .

    * فلهذه الأسباب



    حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارة المصروفات .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:36 pm