تجرىالمادة 152 من القانون المدنى بالآتى :ـ
لا يرتب العقد التزاما فى ذمه الغير . ولكن يجوز ان يكسبه حقا .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
آثار العقد . قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص . المستأجر الأصلى لا يذوب عن المقيمين معه فى التعاقد على الإيجار . أثر ذلك . عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين . لا محل لإعمال أحكام النيابة الضمنية .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن النص فى المادة 152 من القانون المدنى يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القانون ، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة عنه إلا إلى عاقديه ، ولئن كان لعقد الإيجار طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا يترتب فى ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن ، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلى والوحيد فى التعامل مع المؤجر ، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مسستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية أثر العقد ، لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالاقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو ، لا شأن لها بالمؤجر ، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية.
( المادة 29 ق. 49 لسنة 1977 ـ المادتان 145 ، 152 مدنى )
( الطعن رقم 3411 لسنة 60 ق جلسة 18/9/1996 س 47 ج 2 س 47 ص 1176 )
الموجز:
ايجار (( ايجار الاماكن )) عقد أثار العقد . خلف . أثار العقد . قاصرة علي طرفيه والخلف العام أو الخاص . المستاجر الاصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد علي الايجار . أثر ذلك . عدم جواز اعتبارهم مستاجرين أصليين .
القاعدة:
- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 152 من القانون المدني علي أنه (( لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا )) يدل علي أن مبدأ نسبية العقد يهيمن علي قوته الملزمة بالنسبة للاشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر علي طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فر تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلي عاقديه ولئن كان لعقد ايجار الاماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستاجر ليسكن فيه بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءي له إيؤاؤهم الذين لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستاجر الاصلي في السكن ويبقي هذا الاخير هو الطرف الاصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بان المقيمين مع المستاجر يعتبرون مستاجرين أصليين أخذا باحكام النيابة الضمنية انحرافا عن المبادي العامة في نسبية أثر العقد لان هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الايجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الايجار أو بعده وأنما تمتعهم بالاقامة في العين كان قياما من المستاجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر .
(المواد 145 ، 146 ، 147 ، 152 ، 558 مدني)
( الطعن رقم 2740 لسنة 59 ق جلسة 12-5-1994 س 45 ح ا ص 823 )
الموجز:
الوضع الظاهر . قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجباتها . مؤدى ذلك . الإيجار المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية . نفاذه فى مواجهة صاحب الحق . شرطه . أن يسهم الأخير بخطئه فى ظهوره بمظهر صاحب الحق مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها ، إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد أعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة ، وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها وإتساق الحكم المشترك فيها بما يحول دون وصفها بالاستثناء ، وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو ايجاباً - فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .
( المادتان 145 ، 152 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 334 لسنة 58 ق - جلسة 1992/12/30 س 43 ج2 ص 1458 )
الموجز:
آثار العقد . انصرافها الي طرفيه والي الخلف العام أو الخاص لهما في الحدود التي بينها القانون ، ليس لطرفى العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاما في ذمة الغير .
القاعدة:
النص في المادة 152 من القانون المدني علي أنه لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا يدل علي أن مبدأ نسبية أثر العقد يهيمن علي قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع مما يقتضي أن أثر العقد انما يقتصر علي طرفيه ، والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون ، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه الا الي عاقديه غير أنه يجوز الخروج علي المبدأ السالف بارادة طرفيه في شقه الايجابي وهو انشاء الحق دون شقه السلبي وهو تقرير الالتزام ، بمعني أنه ليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاما في ذمة الغير ، وان كان لهما أن يشترطا حقا لمصلحة ذلك الغير .
( المادتان 152 ، 145 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 320 لسنة 44 ق جلسة 1978/3/29 س 29 ص 900)
الموجز:
الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفى البيع سبب الشفعة . عدم الإحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية .
القاعدة:
الشفيع ـ بحكم كونه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة ـ يعتبر من الغير بالنسبة لطرفى البيع سبب الشفعة ، ولا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية .
( المواد 152 ، 244 ، 935 ، 936 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 324 لسنة 40 ق جلسة 1975/11/27 س 26 ص 1515 )
لا يرتب العقد التزاما فى ذمه الغير . ولكن يجوز ان يكسبه حقا .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
آثار العقد . قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص . المستأجر الأصلى لا يذوب عن المقيمين معه فى التعاقد على الإيجار . أثر ذلك . عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين . لا محل لإعمال أحكام النيابة الضمنية .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن النص فى المادة 152 من القانون المدنى يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القانون ، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة عنه إلا إلى عاقديه ، ولئن كان لعقد الإيجار طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا يترتب فى ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن ، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلى والوحيد فى التعامل مع المؤجر ، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مسستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية أثر العقد ، لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالاقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو ، لا شأن لها بالمؤجر ، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية.
( المادة 29 ق. 49 لسنة 1977 ـ المادتان 145 ، 152 مدنى )
( الطعن رقم 3411 لسنة 60 ق جلسة 18/9/1996 س 47 ج 2 س 47 ص 1176 )
الموجز:
ايجار (( ايجار الاماكن )) عقد أثار العقد . خلف . أثار العقد . قاصرة علي طرفيه والخلف العام أو الخاص . المستاجر الاصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد علي الايجار . أثر ذلك . عدم جواز اعتبارهم مستاجرين أصليين .
القاعدة:
- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 152 من القانون المدني علي أنه (( لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا )) يدل علي أن مبدأ نسبية العقد يهيمن علي قوته الملزمة بالنسبة للاشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر علي طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فر تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلي عاقديه ولئن كان لعقد ايجار الاماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستاجر ليسكن فيه بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءي له إيؤاؤهم الذين لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستاجر الاصلي في السكن ويبقي هذا الاخير هو الطرف الاصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بان المقيمين مع المستاجر يعتبرون مستاجرين أصليين أخذا باحكام النيابة الضمنية انحرافا عن المبادي العامة في نسبية أثر العقد لان هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الايجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الايجار أو بعده وأنما تمتعهم بالاقامة في العين كان قياما من المستاجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر .
(المواد 145 ، 146 ، 147 ، 152 ، 558 مدني)
( الطعن رقم 2740 لسنة 59 ق جلسة 12-5-1994 س 45 ح ا ص 823 )
الموجز:
الوضع الظاهر . قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجباتها . مؤدى ذلك . الإيجار المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية . نفاذه فى مواجهة صاحب الحق . شرطه . أن يسهم الأخير بخطئه فى ظهوره بمظهر صاحب الحق مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها ، إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد أعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة ، وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها وإتساق الحكم المشترك فيها بما يحول دون وصفها بالاستثناء ، وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو ايجاباً - فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .
( المادتان 145 ، 152 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 334 لسنة 58 ق - جلسة 1992/12/30 س 43 ج2 ص 1458 )
الموجز:
آثار العقد . انصرافها الي طرفيه والي الخلف العام أو الخاص لهما في الحدود التي بينها القانون ، ليس لطرفى العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاما في ذمة الغير .
القاعدة:
النص في المادة 152 من القانون المدني علي أنه لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا يدل علي أن مبدأ نسبية أثر العقد يهيمن علي قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع مما يقتضي أن أثر العقد انما يقتصر علي طرفيه ، والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون ، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه الا الي عاقديه غير أنه يجوز الخروج علي المبدأ السالف بارادة طرفيه في شقه الايجابي وهو انشاء الحق دون شقه السلبي وهو تقرير الالتزام ، بمعني أنه ليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاما في ذمة الغير ، وان كان لهما أن يشترطا حقا لمصلحة ذلك الغير .
( المادتان 152 ، 145 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 320 لسنة 44 ق جلسة 1978/3/29 س 29 ص 900)
الموجز:
الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفى البيع سبب الشفعة . عدم الإحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية .
القاعدة:
الشفيع ـ بحكم كونه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة ـ يعتبر من الغير بالنسبة لطرفى البيع سبب الشفعة ، ولا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية .
( المواد 152 ، 244 ، 935 ، 936 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 324 لسنة 40 ق جلسة 1975/11/27 س 26 ص 1515 )