بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد
السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة
المستشارين / أبو بكر محمد رضوان، محمد أبو الوفا عبد المتعال، عبد القادر
هاشم النشار، غبريال جاد عبد الملاك،نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
بتاريخ 12/4/1995 الأربعاء أودع الاستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي
المحامي، نيابة عن الاستاذ/ توفيق علي حشيش المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن،
تقرير الطعن الراهن،في المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر في الدعوى رقم
32لسنة 19ق بجلسة 26/3/1995والقاضى بمجازاة المتهم السعيد فتحي علي حشيش
الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينه به قبول الطعن شكلا
وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه وما يترتب علي ذلك من آثار، وبتاريخ
19/4/1995 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية في مقرها.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه
الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به
من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، وببراءته مما
نسب إليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قدمت النيابة
الإدارية بجلسة 27/12/1995مذكرة طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلا ورفض طلب
وقف التنفيذ، وعدم إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا (موضوع) وبجلسة
28/2/1996قررت دائرة فحص الطعن إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا(الدائرة الرابعة) وحددت لنظرة جلسة 6/4/1996وتم تداول الطعن أمام
المحكمة علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة
اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابة عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية وأستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخري،فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في انه بتاريخ 22/10/1990أقامت النيابة
الإدارية الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإيداع أوراقها
قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة مشتملة علي تقرير اتهام فيها ضد
الطاعن الموثق بمكتب توثيق ميت غمر درجة ثالثة لأنه خلال الفترة من سنة
1986حتي سنة 1989 بمقر عمله بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤد العمل المنوط به
بدقة وأمانه ولم يحافظ علي كرامة وظيفته وسلك مسلكا لا يتفق والأحترام
الواجب ولم يحافظ علي أموال الجهة التى يعمل بها وخالف القواعد المالية
وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية بأن:
1- لم يثبت مفردات الرسوم والأرقام الصحيحة للقسائم ببعض محاضر التصديق
2- حصل رسوما بالزيادة عن المستحق من أطراف محضر التصديق رقم 3148/ب في 9/10/1990وسترا لذلك كشط توقيعه بالسجلات .
3- صدق علي بعض المحاضر رغم عدم قيام أطرافها بسداد الرسوم المستحقة
عليها وسترا لذلك أثبت في البعض منها أرقام قسائم تدل علي السداد تحمل
أسماء من غير أطراف العقد .
4- أهمل في تخليص المحضر رقم 2706/ج لسنة 1987ميت غمر وأضاف بنودا جدية
تحوي بيانات مخالفة للحقيقة حيث ضمنه أن الشركة المقامة شركة توصية بسيطة
رغم أنها شركة محاسبة مما فوت علي خزينة الدولة رسما نسبيا قدرة
211.050جنيها .
5- لم يراع الدقة لدي أثبات بيانات محاضر التصديق رقم 1589/ب في
10/5/1989، ورقم 1621/ب في 11/5/1986بعدم أرفاق شهادة بيانات من المرور
بشأن المالك الحقيقي للسيارة موضوع التعامل مما ادي إلى ضياع مبلغ 244
جنيها قيمة رسوم مستحقة .
وقد طلبت النيابة الإدارية في ختام تقرير الاتهام سالف الذكر محاكمة الطاعن عما نسب إليه.
وبجلسة 26/3/1995 صدر الحكم المطعون فيه بمنطوقة سالف الذكر واقام قضاءه
علي أساس أن الاتهامات المنسوبة للطاعن عدا الواقعة الثانية، جميعها
ثابتة في جانب الطاعن من واقع تقرير لجنة فحص أعمال المتهم الطاعن ومن
شهادة نبيل أبو الخير الشربيني عضو اللجنة ورئيسها جابر يوسف عبد الكريم
وأن تلك الاتهامات تمثل مخالفة للتعليمات.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بما يلي: -
1- القصور في التسبيب والتفاته عن دفاع الطاعن والمستندات المقدمة منه
أمام المحكمة التأديبية ومنها تقرير اللجنة الإدارية التى اثبتت عدم
مسئوليته عن كل الاتهامات المنسوبة إليه.
2- تناقض اسباب الحكم المطعون فيه ذلك أنه انتهي إلى عدم مسئولية الطاعن
عن الواقعة الثانية المتعلقة بتحصيل رسوم بالزيادة وذلك اتفاقا معه مع
تقرير اللجنة الإدارية الذي أنتهى إلى ان الطاعن غير مختص بتقدير الرسوم
وان المختص بذلك هم الإداريون، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ما انتهي
إليه تقرير اللجنة الإدارية بالنسبة لباقي الاتهامات.
3- انتفاء مسئولية الطاعن بالنسبة للأتهامات التى أدانه الحكم المطعون
عنها وذلك علي النحو الذي أثبته تقرير المأمورية المؤرخ 11/2/1983 والذي
أغفل الحكم المطعون فيه المتفوض له أو مناقشته.
ومن حيث أن المقرر قانونا أن تسبيب الحكم يعتبر شرطا من شروط صحته ولذا
فأنه يجب أن يصدر الحكم مشتملا علي الأسباب التى بني عليها وإلا كان باطلا
كذلك ايضا فأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ولذا
فقد أوجبت المادة/ 43 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47لسنة
1973 أن ” تصدر الأحكام مسببة ” وتسبيب الأحكام يعني بيان الأدلة الواقعية
والحجج القانونية التى بنت عليها المحكمة حكمها، والحكمة التى اقتضت تسبيب
الأحكام واضحة وهي حمل القاضي علي العناية بحكمة لتوخي العدالة في قضائه
كما أنها تحمل علي أقناع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل من النفوس منزلة
الاحترام وفوق كل هذا فأنها لأزمة لتمكين محكمة الطعن من إجراء الرقابة علي
الحكم وتحقيقا لهذه الامور فأن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب
فيها مكتوبة علي النحو الذي يوضح وضوحا كافيا ونافيا للجهالة الأسانيد
الواقعية والقانونية التى بنت عليها عقيدتها بالإدانة أو البراءة وتحقيقا
لأوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وانتهت إليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو
بالقبول وذلك ليتسنى للمحكمة الإدارية العليا أعمال رقابتها القانونية علي
تلك الاحكام بما يكفل تحقيق سلامة النظام القضائي لمحاكم مجلس الدولة
وضمانا لأداء المحاكم التأديبية لرسالتها في تحقيق العدالة التأديبية
ولضمان حسن سير المرافق العامة والاحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين
المقدمين لتلك المحاكم وعلي راسها حق الدفاع عن برائتهم مما نسب إليه.
ومن حيث أن الثابت أن الحكم المطعون فيه انتهي إلى مجازاة الطاعن عن
المخالفات التى أدانه عنها استنادا إلى القول بأن تلك المخالفات ثابتة في
جانبه من واقع تقرير لجنة فحص أعمال وشهادة عضو ورئيس تلك اللجنة وذلك دون
أن يورد مضمون ما ورد بتقرير تلك اللجنة ولا شهادة عضو تلك اللجنة أو
رئيسها، كما أن الثابت أيضاً أن الطاعن كان قدم صورة رسمية لتقرير
المأمورية المؤرخ 11/2/1983الذي أنتهي إلى عدم مسئولية الطاعن عن الاتهامات
المنسوبة إليه، ولم يعن الحكم المطعون فيه بمناقشة ما ورد بذلك التقرير أو
الرد عليه، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابة قصور شديد في التسبيب
والاخلال بحق الدفاع المقرر للمتهم، ولا يضير من ذلك ما هو مستقر عليه من
أن المحكمة التأديبية غير ملزمة بتحقيق جميع الخصوم في جزئياتها إذ أن مناط
ذلك أن تبرز أجمالا الحجج التى كونت منها عقيدتها، وإذ كان الثابت في
الحالة المعروضة أن المحكمة التأديبية لم تبرز الحجج التي كونت عقيدتها
عليها واكتفت بالقول بأن المخالفات ثابتة من واقع تقرير لجنة الفحص وشهادة
عضو ورئيس تلك اللجنة دون أن تورد مضمون ذلك علي النحو المتقدم، فمن ثم فأن
الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيبين جوهريين وهما القصور في
التسبيب والأخلال بحق الدفاع وأن أيا من هذين العيبين يكفي لبطلان الحكم
المطعون.
ومن حيث انه وقد تبين بطلان الحكم المطعون فيه علي النحو المتقدم لفقده
أحد مقومات الأحكام الأساسية ومنها التسبيب، فمن ثم فأن الأمر يستوجب أعادة
الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة أخري.
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التعرض لطلب وقف التنفيذ.
* فلهذه الأسباب”
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة
أخرى .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد
السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة
المستشارين / أبو بكر محمد رضوان، محمد أبو الوفا عبد المتعال، عبد القادر
هاشم النشار، غبريال جاد عبد الملاك،نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
بتاريخ 12/4/1995 الأربعاء أودع الاستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي
المحامي، نيابة عن الاستاذ/ توفيق علي حشيش المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن،
تقرير الطعن الراهن،في المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر في الدعوى رقم
32لسنة 19ق بجلسة 26/3/1995والقاضى بمجازاة المتهم السعيد فتحي علي حشيش
الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينه به قبول الطعن شكلا
وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه وما يترتب علي ذلك من آثار، وبتاريخ
19/4/1995 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية في مقرها.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه
الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به
من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، وببراءته مما
نسب إليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قدمت النيابة
الإدارية بجلسة 27/12/1995مذكرة طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلا ورفض طلب
وقف التنفيذ، وعدم إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا (موضوع) وبجلسة
28/2/1996قررت دائرة فحص الطعن إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا(الدائرة الرابعة) وحددت لنظرة جلسة 6/4/1996وتم تداول الطعن أمام
المحكمة علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة
اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابة عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية وأستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخري،فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في انه بتاريخ 22/10/1990أقامت النيابة
الإدارية الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإيداع أوراقها
قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة مشتملة علي تقرير اتهام فيها ضد
الطاعن الموثق بمكتب توثيق ميت غمر درجة ثالثة لأنه خلال الفترة من سنة
1986حتي سنة 1989 بمقر عمله بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤد العمل المنوط به
بدقة وأمانه ولم يحافظ علي كرامة وظيفته وسلك مسلكا لا يتفق والأحترام
الواجب ولم يحافظ علي أموال الجهة التى يعمل بها وخالف القواعد المالية
وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية بأن:
1- لم يثبت مفردات الرسوم والأرقام الصحيحة للقسائم ببعض محاضر التصديق
2- حصل رسوما بالزيادة عن المستحق من أطراف محضر التصديق رقم 3148/ب في 9/10/1990وسترا لذلك كشط توقيعه بالسجلات .
3- صدق علي بعض المحاضر رغم عدم قيام أطرافها بسداد الرسوم المستحقة
عليها وسترا لذلك أثبت في البعض منها أرقام قسائم تدل علي السداد تحمل
أسماء من غير أطراف العقد .
4- أهمل في تخليص المحضر رقم 2706/ج لسنة 1987ميت غمر وأضاف بنودا جدية
تحوي بيانات مخالفة للحقيقة حيث ضمنه أن الشركة المقامة شركة توصية بسيطة
رغم أنها شركة محاسبة مما فوت علي خزينة الدولة رسما نسبيا قدرة
211.050جنيها .
5- لم يراع الدقة لدي أثبات بيانات محاضر التصديق رقم 1589/ب في
10/5/1989، ورقم 1621/ب في 11/5/1986بعدم أرفاق شهادة بيانات من المرور
بشأن المالك الحقيقي للسيارة موضوع التعامل مما ادي إلى ضياع مبلغ 244
جنيها قيمة رسوم مستحقة .
وقد طلبت النيابة الإدارية في ختام تقرير الاتهام سالف الذكر محاكمة الطاعن عما نسب إليه.
وبجلسة 26/3/1995 صدر الحكم المطعون فيه بمنطوقة سالف الذكر واقام قضاءه
علي أساس أن الاتهامات المنسوبة للطاعن عدا الواقعة الثانية، جميعها
ثابتة في جانب الطاعن من واقع تقرير لجنة فحص أعمال المتهم الطاعن ومن
شهادة نبيل أبو الخير الشربيني عضو اللجنة ورئيسها جابر يوسف عبد الكريم
وأن تلك الاتهامات تمثل مخالفة للتعليمات.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بما يلي: -
1- القصور في التسبيب والتفاته عن دفاع الطاعن والمستندات المقدمة منه
أمام المحكمة التأديبية ومنها تقرير اللجنة الإدارية التى اثبتت عدم
مسئوليته عن كل الاتهامات المنسوبة إليه.
2- تناقض اسباب الحكم المطعون فيه ذلك أنه انتهي إلى عدم مسئولية الطاعن
عن الواقعة الثانية المتعلقة بتحصيل رسوم بالزيادة وذلك اتفاقا معه مع
تقرير اللجنة الإدارية الذي أنتهى إلى ان الطاعن غير مختص بتقدير الرسوم
وان المختص بذلك هم الإداريون، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ما انتهي
إليه تقرير اللجنة الإدارية بالنسبة لباقي الاتهامات.
3- انتفاء مسئولية الطاعن بالنسبة للأتهامات التى أدانه الحكم المطعون
عنها وذلك علي النحو الذي أثبته تقرير المأمورية المؤرخ 11/2/1983 والذي
أغفل الحكم المطعون فيه المتفوض له أو مناقشته.
ومن حيث أن المقرر قانونا أن تسبيب الحكم يعتبر شرطا من شروط صحته ولذا
فأنه يجب أن يصدر الحكم مشتملا علي الأسباب التى بني عليها وإلا كان باطلا
كذلك ايضا فأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ولذا
فقد أوجبت المادة/ 43 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47لسنة
1973 أن ” تصدر الأحكام مسببة ” وتسبيب الأحكام يعني بيان الأدلة الواقعية
والحجج القانونية التى بنت عليها المحكمة حكمها، والحكمة التى اقتضت تسبيب
الأحكام واضحة وهي حمل القاضي علي العناية بحكمة لتوخي العدالة في قضائه
كما أنها تحمل علي أقناع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل من النفوس منزلة
الاحترام وفوق كل هذا فأنها لأزمة لتمكين محكمة الطعن من إجراء الرقابة علي
الحكم وتحقيقا لهذه الامور فأن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب
فيها مكتوبة علي النحو الذي يوضح وضوحا كافيا ونافيا للجهالة الأسانيد
الواقعية والقانونية التى بنت عليها عقيدتها بالإدانة أو البراءة وتحقيقا
لأوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وانتهت إليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو
بالقبول وذلك ليتسنى للمحكمة الإدارية العليا أعمال رقابتها القانونية علي
تلك الاحكام بما يكفل تحقيق سلامة النظام القضائي لمحاكم مجلس الدولة
وضمانا لأداء المحاكم التأديبية لرسالتها في تحقيق العدالة التأديبية
ولضمان حسن سير المرافق العامة والاحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين
المقدمين لتلك المحاكم وعلي راسها حق الدفاع عن برائتهم مما نسب إليه.
ومن حيث أن الثابت أن الحكم المطعون فيه انتهي إلى مجازاة الطاعن عن
المخالفات التى أدانه عنها استنادا إلى القول بأن تلك المخالفات ثابتة في
جانبه من واقع تقرير لجنة فحص أعمال وشهادة عضو ورئيس تلك اللجنة وذلك دون
أن يورد مضمون ما ورد بتقرير تلك اللجنة ولا شهادة عضو تلك اللجنة أو
رئيسها، كما أن الثابت أيضاً أن الطاعن كان قدم صورة رسمية لتقرير
المأمورية المؤرخ 11/2/1983الذي أنتهي إلى عدم مسئولية الطاعن عن الاتهامات
المنسوبة إليه، ولم يعن الحكم المطعون فيه بمناقشة ما ورد بذلك التقرير أو
الرد عليه، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابة قصور شديد في التسبيب
والاخلال بحق الدفاع المقرر للمتهم، ولا يضير من ذلك ما هو مستقر عليه من
أن المحكمة التأديبية غير ملزمة بتحقيق جميع الخصوم في جزئياتها إذ أن مناط
ذلك أن تبرز أجمالا الحجج التى كونت منها عقيدتها، وإذ كان الثابت في
الحالة المعروضة أن المحكمة التأديبية لم تبرز الحجج التي كونت عقيدتها
عليها واكتفت بالقول بأن المخالفات ثابتة من واقع تقرير لجنة الفحص وشهادة
عضو ورئيس تلك اللجنة دون أن تورد مضمون ذلك علي النحو المتقدم، فمن ثم فأن
الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيبين جوهريين وهما القصور في
التسبيب والأخلال بحق الدفاع وأن أيا من هذين العيبين يكفي لبطلان الحكم
المطعون.
ومن حيث انه وقد تبين بطلان الحكم المطعون فيه علي النحو المتقدم لفقده
أحد مقومات الأحكام الأساسية ومنها التسبيب، فمن ثم فأن الأمر يستوجب أعادة
الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة أخري.
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التعرض لطلب وقف التنفيذ.
* فلهذه الأسباب”
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة
أخرى .