بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد أمين المهدى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/
د.فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن واحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد
المقاول نواب رئيس مجلس الدولة.
* الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 2/10/1996، أودعت الأستاذة/ صفاء عبد الفتاح
المحامية، بصفتها وكيلة عن أكاديمية البحث العملى والتكنولوجيا،قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11 لسنة 43 القضائية
عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3642
لسنة 46 القضائية بجلسة 6/8/1996 والقاضى “بقبول ذلك من آثار، والزام
الجهة الإدارية المصروفات” وطلبت الجهة الطاعنة – للأسباب المبنية فى تقرير
الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام الشركة المدعية المصروفات وأتعاب
المحاماة فى الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأسباب.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن طلبت
فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه،
والزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/1/1999، وتداولت نظره
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها. وجلسة 2/8/1999قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا 0الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة
3/10/1999أ حيث نظرته هذه الدائرة بهذه الجلسة والجلسات التالية لها.
وبجلسة 31/12/2000 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات
لمن يشاء خلال أربعة أسابيع. وقد صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة
المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 3642 لسنة 46 القضائية أمام محكمة
القضاء الإدارى بالقاهرة، طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع
بإلغاء قرار إدارة براءات الاختراع بشأن عدم قبول رسم السنة الرابعة، مع
إلزامها المصروفات. وذكر ممثل الشركة – شرحا لذلك – انه بتاريخ 1/6/1986
تقدم باعتباره وكيلا للشركة بالطلب رقم 331/1986 للحصول على براءة اختراع
بمسمى “عملية لإنتاج كبريتات البوتاسيوم من كلوريد البوتاسيوم بواسطة سائل
التبادل الأيونى” وتم سداد الرسوم المستحقة عن السنوات الثلاث الأولى، وعند
التقدم لسداد رسم السنة الرابعة المستحق فى 1/2/1989 رفضت الجهة الإدارية
قبول سداد الرسم بحجة التأخير فى السداد عن الميعاد القانونى، فتظلم من ذلك
أمام لجنة الفصل فى المعارضات المشكلة وفقاً لأحكام قانون براءات الاختراع
رقم 132 لسنة 1949، فقررت اللجنة بتاريخ 9/1/1992 عدم اختصاصها بنظر
التظلم مشيرة إلى أن ما انتهت إليه لا يغلق الباب أمام أصحاب الشأن فى
الطعن على قرارات مكتب البراءات أمام محكمة القضاء الإدارى مما حدا به إلى
إقامة دعواه فى 15/2/1992.
وبجلسة 6/8/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، تأسيسا على أن
“المدعى بصفته قام بسداد الرسوم المستحقة على براءة الاختراع رقم 331لسنة
1986 بدءا من الرسوم المستحقة عند طلب هذه البراءة أو عند التجديد ابتداء
من السنة الثانية والثالثة، وانه تأخر فى سداد الرسم المستحق عن السنة
الرابعة بعد المهلة المقررة قانونا، ثم قام بسداد الرسوم المستحقة عن
السنوات الخامسة والسادسة والسابعة، وبالتالى استمرار الحماية المقررة
قانونا لتلك البراءة. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول
رسم السنة الرابعة رغم قبول الجهة الإدارية لرسم السنوات اللاحقة عليه
مخالفا لصحيح حكم القانون، ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من
آثار”.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم بقبول الدعوى شكلا صدر خاليا من الأسباب
التى قام عليها من هذه الناحية، فضلا عن مخالفته للواقع والحقيقة
والقانون، بالإضافة إلى تناقض أسبابه، ذلك أن الوكيل المذكور تظلم بتاريخ
17/6/1990، إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (22) من القانون رغم عدم
اختصاصها، ولم يرفع دعواه إلا فى 15/2/1992 فى حين انه كان يتعين عليه
رفعها خلال الستين يوما اللاحقة على الستين يوما لتقديم التظلم، وإذ قام
دعواه بعد هذا الميعاد، فإنها لا تكون مقبولة شكلا، وهو ما تدفع به الجهة
الطاعنة فى الطعن الماثل. واما عن مخالفة الحكم المطعون فيه للحقيقة
والواقع فذلك لان رسم السنة الرابعة كان يستحق فى 1/6/1989، وتنتهى المهلة
القانونية للسداد فى 1/12/1989 إلا أن الوكيل طلب سداد رسم السنة الرابعة
بموجب التظلم المقدم فى 17/6/1990 أى بعد حوالى ستة اشهر وليس سبعة عشر
يوما كما ورد فى الحكم، كما أن قبول الجهة الإدارية للرسم عن الاستمارة،
بأنه تم قبول الرسوم السنوية حيث أن الطلب موضوع طعن أمام لجنة الطعون
والمعارضات، وما زال محل نزاع بين جهة الإدارة وصاحب الشأن و”بديهى ما دام
سدد رسم السنة الرابعة بهذا الشرط فكان يتعين عليه سداد باقى السنوات فى
المواعيد واما عن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فقد تجلى ذلك فيما نصت
عليه المادة (34/د) من انقضاء الحقوق المترتبة على براءة الاختراع فى عدة
حالات من بينها عدم دفع الرسوم المستحقة فى مدة ستة اشهر من تاريخ
استحقاقها مما مؤداه أن السقوط يتم بقوة القانون وأخيرا فانه عن تناقض
الحكم المطعون فيه فى حيثياته فقد اشار إلى نص المادة (34/د) المشار إليه
دون أن يطبق حكمها.ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا
لرفعها بعد الميعاد فانه كردود عليه بأن المطعون ضده اذ استهدف من دعواه
الأصلية الحكم بإلغاء قرار مكتب براءات الاختراع السلبى بالامتناع عن قبول
سداد رسم السنة الرابعة عن البراءة ملكه، وكان الامتناع مازال قائما، ومن
ثم فان المحكمة وقد قضت بقبول الدعوى شكلاً استنادا لهذا السبب تكون قد
طبقت صحيح حكم القانون، ويكون الدفع من ثم فى غير محله جديراً بالرفض.
ومن حيث انه عن طلب الحكم برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه فان
المادة(10) من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم
الصناعية تنص على أن “تخول البراءة مالكها دون غيره الحق فى استغلال
الاختراع بجميع الطرق” فى حين تنص المادة (12) من ذات القانون على أن “مدة
براءة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ طلب البراءة’ ولصاحب البراءة
الحق فى طلب تجديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات”. كما تنص المادة
(13) على أن “يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم قدره
خمسة جنيهات. ويدفع رسم سنوى ابتداء من السنة الثانية لغاية انتهاء مدة
البراءة، ويكون هذا الرسم مائة قرش من السنة الثانية ويزاد سنويا بإضافة
خمسين قرشا على رسم السنة السابقة، ولا ترد هذه الرسوم بأية حال “واخيرا
تنص المادة (34) على أن “تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع فى
الاحوال الآتية: (أ)…….. (د) عدم دفع الرسوم المستحقة فى مدة ستة اشهر من
تاريخ استحقاقها” ومفاد ما تقدم أن المشرع بعد أن بين الحقوق التى تخولها
براءة الاختراع لمالكها طول مدة الاختراع والتى حددها بخمسة عشر عاما –
يجوز مدها لخمسة أعوام أخرى بتاء على طلب صاحب البراءة – حدد الرسم السنوى
الواجب أداؤه اعتبارا من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة، وبين
المشرع الحالات التى تنتفى – عند توافر إحداها – الحقوق المترتبة على براءة
الاختراع ومن بينها عدم دفع الرسوم لمستحقة فى مدة ستة اشهر من تاريخ
استحقاقها بما مؤداه أن انقضاء هذه الحقوق إنما يتم بقوة القانون بقوات مدة
الشهور الستة سالفة الذكر محسوبة من تاريخ استحقاق الرسوم دون دفعها أخذا
بعين الاعتبار أن هذا الرسم إنما يؤدى مقابل حماية البراءة طوال السنة
التالية لاستحقاق الرسم، وهو مالا يتأتى إلا بأداء الرسم عنها مسبقا، غير
أن المشرع سمح لأصحاب الشأن بمهلة لأداء هذا الرسم مدتها ستة اشهر من تاريخ
استحقاق الرسم بحيث تنتفى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع إذا لم يؤد
الرسم خلالها.
ومن حيث انه لا وجه لما يثار بأنه يلزم لترتيب الأثر المتقدم ضرورة قيام
إدارة براءات الاختراع بإخطار صاحب البراءة بتاريخ استحقاق الرسوم قبل
بداية السنة المستحق عنها الرسم بشهر على ما ورد بالمادة (34) من القرار
الوزارى رقم 230 لسنة 1951 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 132 لسنة 1949
الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية التى نصت على أن “ترسل
إدارة براءات الاختراع – قبل بداية المستحق عنها الرسم بشهر – إخطارا لصاحب
البراءة تعلنه فيه بتاريخ استحقاقها”، ذلك أن حكم هذا النص ليس فيه، ولا
يجوز أن يضمن، تعطيل لنصوص القانون، التى تعلو اللائحة فى مدارج النصوص
التشريعية، ويكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية أن هو إلا مجرد حث الإدارة
على تنبيه أصحاب الشأن لأداء حقوق الخزانة العامة فى مواعيدها، وهو ما
يتعين أن بيادر به أصحاب الشأن من تلقاء أنفسهم دون انتظار إخطار حتى
يستظلوا بالحماية القانونية وينعموا بحقوقهم فى البراءة حفاظا لها من أن
تنقضى طبقا للمادة (34) من القانون المشار إليه.
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الشركة التى يمثلها
المطعون ضده تقدمت بتاريخ 1/6/1986 بالطلب رقم 331/1986 للحصول على براءة
الاختراع سالفة الذكر وسدد الرسوم المستحقة عن السنوات الثلاث فى مواعيدها
بيد انه تأخر فى السداد رسم السنة الرابعة المستحقة فى 1/6/1989 ولم يؤده
خلال مدة لمهلة المقررة قانونا المنتهية فى 1/12/1989 وإنما تقدم لسداده فى
17/6/1990 أى بعد المواعيد المقررة، ومن ثم فان امتناع مكتب براءة لاختراع
عن قبول أداء هذا الرسم منه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ولا وجه
لإلغائه. وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذه الواجهة من النظر يكون قد
خالف حكم القانون، متعينا لذلك إلغاؤه والقضاء مجددا برفض طلب إلغاء القرار
الطعين. ولا ينال مما تقدم قيام المكتب المذكور بقبول سداد المطعون ضده
لرسوم السنوات الخامسة والسادسة والسابعة، اذ أن الثابت أن قبول سداد الرسم
عن هذه السنوات كان معلقا على شرط هو البت فى موضوع تأخر سداد الرسم
المقرر عن السنة الرابعة الأمر الذى لا يمكن تفسيره بان مسلك الإدارة فى
هذا الشأن يعد بمثابة عدول ضمنى عن أعمال الأثر المترتب على التأخير فى
سداد الرسوم اذ أن ذلك أمر لا تملكه جهة الإدارة ذاتها إزاء صراحة نص
القانون.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة (184) مرافعات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا، وبقبولها، وبرفض طلب
إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون
ضده المصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد أمين المهدى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/
د.فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن واحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد
المقاول نواب رئيس مجلس الدولة.
* الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 2/10/1996، أودعت الأستاذة/ صفاء عبد الفتاح
المحامية، بصفتها وكيلة عن أكاديمية البحث العملى والتكنولوجيا،قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11 لسنة 43 القضائية
عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3642
لسنة 46 القضائية بجلسة 6/8/1996 والقاضى “بقبول ذلك من آثار، والزام
الجهة الإدارية المصروفات” وطلبت الجهة الطاعنة – للأسباب المبنية فى تقرير
الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام الشركة المدعية المصروفات وأتعاب
المحاماة فى الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأسباب.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن طلبت
فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه،
والزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/1/1999، وتداولت نظره
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها. وجلسة 2/8/1999قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا 0الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة
3/10/1999أ حيث نظرته هذه الدائرة بهذه الجلسة والجلسات التالية لها.
وبجلسة 31/12/2000 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات
لمن يشاء خلال أربعة أسابيع. وقد صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة
المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 3642 لسنة 46 القضائية أمام محكمة
القضاء الإدارى بالقاهرة، طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع
بإلغاء قرار إدارة براءات الاختراع بشأن عدم قبول رسم السنة الرابعة، مع
إلزامها المصروفات. وذكر ممثل الشركة – شرحا لذلك – انه بتاريخ 1/6/1986
تقدم باعتباره وكيلا للشركة بالطلب رقم 331/1986 للحصول على براءة اختراع
بمسمى “عملية لإنتاج كبريتات البوتاسيوم من كلوريد البوتاسيوم بواسطة سائل
التبادل الأيونى” وتم سداد الرسوم المستحقة عن السنوات الثلاث الأولى، وعند
التقدم لسداد رسم السنة الرابعة المستحق فى 1/2/1989 رفضت الجهة الإدارية
قبول سداد الرسم بحجة التأخير فى السداد عن الميعاد القانونى، فتظلم من ذلك
أمام لجنة الفصل فى المعارضات المشكلة وفقاً لأحكام قانون براءات الاختراع
رقم 132 لسنة 1949، فقررت اللجنة بتاريخ 9/1/1992 عدم اختصاصها بنظر
التظلم مشيرة إلى أن ما انتهت إليه لا يغلق الباب أمام أصحاب الشأن فى
الطعن على قرارات مكتب البراءات أمام محكمة القضاء الإدارى مما حدا به إلى
إقامة دعواه فى 15/2/1992.
وبجلسة 6/8/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، تأسيسا على أن
“المدعى بصفته قام بسداد الرسوم المستحقة على براءة الاختراع رقم 331لسنة
1986 بدءا من الرسوم المستحقة عند طلب هذه البراءة أو عند التجديد ابتداء
من السنة الثانية والثالثة، وانه تأخر فى سداد الرسم المستحق عن السنة
الرابعة بعد المهلة المقررة قانونا، ثم قام بسداد الرسوم المستحقة عن
السنوات الخامسة والسادسة والسابعة، وبالتالى استمرار الحماية المقررة
قانونا لتلك البراءة. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول
رسم السنة الرابعة رغم قبول الجهة الإدارية لرسم السنوات اللاحقة عليه
مخالفا لصحيح حكم القانون، ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من
آثار”.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم بقبول الدعوى شكلا صدر خاليا من الأسباب
التى قام عليها من هذه الناحية، فضلا عن مخالفته للواقع والحقيقة
والقانون، بالإضافة إلى تناقض أسبابه، ذلك أن الوكيل المذكور تظلم بتاريخ
17/6/1990، إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (22) من القانون رغم عدم
اختصاصها، ولم يرفع دعواه إلا فى 15/2/1992 فى حين انه كان يتعين عليه
رفعها خلال الستين يوما اللاحقة على الستين يوما لتقديم التظلم، وإذ قام
دعواه بعد هذا الميعاد، فإنها لا تكون مقبولة شكلا، وهو ما تدفع به الجهة
الطاعنة فى الطعن الماثل. واما عن مخالفة الحكم المطعون فيه للحقيقة
والواقع فذلك لان رسم السنة الرابعة كان يستحق فى 1/6/1989، وتنتهى المهلة
القانونية للسداد فى 1/12/1989 إلا أن الوكيل طلب سداد رسم السنة الرابعة
بموجب التظلم المقدم فى 17/6/1990 أى بعد حوالى ستة اشهر وليس سبعة عشر
يوما كما ورد فى الحكم، كما أن قبول الجهة الإدارية للرسم عن الاستمارة،
بأنه تم قبول الرسوم السنوية حيث أن الطلب موضوع طعن أمام لجنة الطعون
والمعارضات، وما زال محل نزاع بين جهة الإدارة وصاحب الشأن و”بديهى ما دام
سدد رسم السنة الرابعة بهذا الشرط فكان يتعين عليه سداد باقى السنوات فى
المواعيد واما عن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فقد تجلى ذلك فيما نصت
عليه المادة (34/د) من انقضاء الحقوق المترتبة على براءة الاختراع فى عدة
حالات من بينها عدم دفع الرسوم المستحقة فى مدة ستة اشهر من تاريخ
استحقاقها مما مؤداه أن السقوط يتم بقوة القانون وأخيرا فانه عن تناقض
الحكم المطعون فيه فى حيثياته فقد اشار إلى نص المادة (34/د) المشار إليه
دون أن يطبق حكمها.ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا
لرفعها بعد الميعاد فانه كردود عليه بأن المطعون ضده اذ استهدف من دعواه
الأصلية الحكم بإلغاء قرار مكتب براءات الاختراع السلبى بالامتناع عن قبول
سداد رسم السنة الرابعة عن البراءة ملكه، وكان الامتناع مازال قائما، ومن
ثم فان المحكمة وقد قضت بقبول الدعوى شكلاً استنادا لهذا السبب تكون قد
طبقت صحيح حكم القانون، ويكون الدفع من ثم فى غير محله جديراً بالرفض.
ومن حيث انه عن طلب الحكم برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه فان
المادة(10) من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم
الصناعية تنص على أن “تخول البراءة مالكها دون غيره الحق فى استغلال
الاختراع بجميع الطرق” فى حين تنص المادة (12) من ذات القانون على أن “مدة
براءة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ طلب البراءة’ ولصاحب البراءة
الحق فى طلب تجديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات”. كما تنص المادة
(13) على أن “يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم قدره
خمسة جنيهات. ويدفع رسم سنوى ابتداء من السنة الثانية لغاية انتهاء مدة
البراءة، ويكون هذا الرسم مائة قرش من السنة الثانية ويزاد سنويا بإضافة
خمسين قرشا على رسم السنة السابقة، ولا ترد هذه الرسوم بأية حال “واخيرا
تنص المادة (34) على أن “تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع فى
الاحوال الآتية: (أ)…….. (د) عدم دفع الرسوم المستحقة فى مدة ستة اشهر من
تاريخ استحقاقها” ومفاد ما تقدم أن المشرع بعد أن بين الحقوق التى تخولها
براءة الاختراع لمالكها طول مدة الاختراع والتى حددها بخمسة عشر عاما –
يجوز مدها لخمسة أعوام أخرى بتاء على طلب صاحب البراءة – حدد الرسم السنوى
الواجب أداؤه اعتبارا من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة، وبين
المشرع الحالات التى تنتفى – عند توافر إحداها – الحقوق المترتبة على براءة
الاختراع ومن بينها عدم دفع الرسوم لمستحقة فى مدة ستة اشهر من تاريخ
استحقاقها بما مؤداه أن انقضاء هذه الحقوق إنما يتم بقوة القانون بقوات مدة
الشهور الستة سالفة الذكر محسوبة من تاريخ استحقاق الرسوم دون دفعها أخذا
بعين الاعتبار أن هذا الرسم إنما يؤدى مقابل حماية البراءة طوال السنة
التالية لاستحقاق الرسم، وهو مالا يتأتى إلا بأداء الرسم عنها مسبقا، غير
أن المشرع سمح لأصحاب الشأن بمهلة لأداء هذا الرسم مدتها ستة اشهر من تاريخ
استحقاق الرسم بحيث تنتفى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع إذا لم يؤد
الرسم خلالها.
ومن حيث انه لا وجه لما يثار بأنه يلزم لترتيب الأثر المتقدم ضرورة قيام
إدارة براءات الاختراع بإخطار صاحب البراءة بتاريخ استحقاق الرسوم قبل
بداية السنة المستحق عنها الرسم بشهر على ما ورد بالمادة (34) من القرار
الوزارى رقم 230 لسنة 1951 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 132 لسنة 1949
الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية التى نصت على أن “ترسل
إدارة براءات الاختراع – قبل بداية المستحق عنها الرسم بشهر – إخطارا لصاحب
البراءة تعلنه فيه بتاريخ استحقاقها”، ذلك أن حكم هذا النص ليس فيه، ولا
يجوز أن يضمن، تعطيل لنصوص القانون، التى تعلو اللائحة فى مدارج النصوص
التشريعية، ويكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية أن هو إلا مجرد حث الإدارة
على تنبيه أصحاب الشأن لأداء حقوق الخزانة العامة فى مواعيدها، وهو ما
يتعين أن بيادر به أصحاب الشأن من تلقاء أنفسهم دون انتظار إخطار حتى
يستظلوا بالحماية القانونية وينعموا بحقوقهم فى البراءة حفاظا لها من أن
تنقضى طبقا للمادة (34) من القانون المشار إليه.
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الشركة التى يمثلها
المطعون ضده تقدمت بتاريخ 1/6/1986 بالطلب رقم 331/1986 للحصول على براءة
الاختراع سالفة الذكر وسدد الرسوم المستحقة عن السنوات الثلاث فى مواعيدها
بيد انه تأخر فى السداد رسم السنة الرابعة المستحقة فى 1/6/1989 ولم يؤده
خلال مدة لمهلة المقررة قانونا المنتهية فى 1/12/1989 وإنما تقدم لسداده فى
17/6/1990 أى بعد المواعيد المقررة، ومن ثم فان امتناع مكتب براءة لاختراع
عن قبول أداء هذا الرسم منه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ولا وجه
لإلغائه. وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذه الواجهة من النظر يكون قد
خالف حكم القانون، متعينا لذلك إلغاؤه والقضاء مجددا برفض طلب إلغاء القرار
الطعين. ولا ينال مما تقدم قيام المكتب المذكور بقبول سداد المطعون ضده
لرسوم السنوات الخامسة والسادسة والسابعة، اذ أن الثابت أن قبول سداد الرسم
عن هذه السنوات كان معلقا على شرط هو البت فى موضوع تأخر سداد الرسم
المقرر عن السنة الرابعة الأمر الذى لا يمكن تفسيره بان مسلك الإدارة فى
هذا الشأن يعد بمثابة عدول ضمنى عن أعمال الأثر المترتب على التأخير فى
سداد الرسوم اذ أن ذلك أمر لا تملكه جهة الإدارة ذاتها إزاء صراحة نص
القانون.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة (184) مرافعات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا، وبقبولها، وبرفض طلب
إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون
ضده المصروفات.