روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم بدل عدوى

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم بدل عدوى Empty حكم بدل عدوى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 7:13 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ الدكتور أحمد ثابت عويضة
    نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة حسن عبد الوهاب عبد الرازق
    ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد محمود
    الدكرورى المستشارين .

    * اجراءات الطعن

    فى يوم الاثنين الموافق 12 من نوفمبر 1979 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم
    كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 121 لسنة 26 ق فى الحكم
    الصادر من دائرة محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ” بهيئة استئنافية ”
    بجلسة 26 من سبتمبر سنة 1979 فى الطعن رقم 79 لسنة 10 ق المقام من السيد
    مدير جامعة الاسكندرية فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية بالاسكندرية
    بجلسة 14 من مارس سنة 1978 فى الدعوى رقم 340 لسنة 23 ق المرفوعة من السيد /
    اسماعيل أحمد على ضد رئيس جامعة الاسكندرية ومدير معهد البحوث الطبية
    بجامعة الاسكندرية ، والقاضى بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع الزام
    الادارة بالمصروفات ، وطلب تقرير الطعن – للأسباب المبينة فيه -
    الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وكذلك حكم
    المحكمة الادارية وبرفض الدعوى مع الزام المدعى لالمصروفات ، وقد أعلن
    الطعن ، وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة فى 9 من فبراير
    1981 أحالته الى المحكمة الادارية العليا ” الدائرة الرابعة ” التى تولت
    نظره بجلسة 17 من مايو 1981 حيث قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر
    وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

    * المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة .

    ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

    ومن حيث أن عناصر هذا النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن
    السيد / اسماعيل أحمد على أقام الدعوى رقم 340 لسنة 23 ق امام المحكمة
    الادارية بالاسكندرية ضد السيدين رئيس جامعة الاسكندرية ومدير معهد البحوث
    الطبية بجامعة الاسكندرية ، طالبا الحكم باستحقاقه لبدل العدوى بالفئات
    المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 اعتبارا من 27/7/1963 وما
    يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل أتعاب
    المحاماه ، وقال شرحا لدعواه انه يعمل بوظيفة عامل فنى ببنك الدم اعتبارا
    من 27/7/1963 ويقوم بغسل الأوانى والأجهزة والشرائح المستعملة فى فض وتحليل
    الدم ، الأمر الذى يجعله معرضا للعدوى اثناء قيامه بهذا العمل ، وطبقا
    لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 ولقرارى وزير الصحة رقم 508 لسنة
    1963 ورقم 506 لسنة 1964 بتحديد الوظائف التى يتعرض شاغلوها لخطر العدوى ،
    فانه يستحق بدل عدوى ودوام المطالبة به الا أن الادارة امتنعت عن صرفه اليه
    دون مبرر . وبجلسة 14 من مارس 1978 حكمت المحكمة الادارية بالاسكندرية
    بأحقية المدعى فى بدل عدوى بالفئات الواردة بالقرار الجمهورى رقم 2255 لسنة
    1960 اعتبارا من 27/7/1963 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية
    اعتبارا من 18/4/1971 وألزمت جامعة الاسكندرية المصروفات ، وأقامت قضاءها
    بذلك على لأن مناط أحقية العامل فى بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية
    رقم 2255 لسنة 1960 هو تعرضه لخطر العدوى ، ويكفى لذلك أن تكون وظيفته
    ووحدة الأمراض الملحق بها قد وردت بأحد الكشوف المرفقة بأحد قرارات وزير
    الصحة الصادرة تنفيذا للقرار الجمهورى المذكور ، ومنها القرار 508 لسنة
    1963 ، وذلك دون نظر لتبعية العامل لجهة ادارية معينة او وجود وظيفته فى
    وزارة أو محافظة أو جامعة بعينها ، والثابت من ملف خدمة المدعى انه عين فى
    27/7/1963 بالمعهد الطبى بالاسكندرية ومنذ تعيينه يعمل بمركز نقل الدم
    بالمعهد التابع لمعاهد البحوث النوعية ويقوم بعمليات النظافة وغسل زجاجات
    الدم والمحاليل والاجهزة وتوصيل طلبات نقل الدم الى المستشفيات ، وهذه
    الأعمال تجعله بدون شك معرضا لخطر العدوى ولذلك فانه ينطبق عليه قرار وزير
    الصحة رقم 508 لسنة 1963 ويستفيد بالتالى من احكام القرار الجمهورى رقم
    2255 لسنة 60 دون اعتداد بعدم ورود وظيفته أو جهة عمله ضمن الجهات التى
    حددها قرار وزير الصحة المشار اليه اذ لا عبرة بهذا التحديد ، ومن ثم يتعين
    الحكم بأحقية المدعى فى بدل العدوى اعتبارا من 27/7/63 بالفئات الواردة فى
    القرار الجمهورى المذكور وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية
    عن السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى بتاريخ 18/4/1976 ، أى اعتبارا من
    18/4/1971 حيث لم يثبت فى الأوراق قطع التقادم الخمسى المنصوص عليه
    بالمادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسايات

    وقد طعنت جامعة الاسكندرية فى ذلك الحكم أمام محكمة القضاء الادارى
    بالاسكندرية ، بالطعن رقم 79 لسنة 10 ق استنادا الى ما يخلص فى أن الحكم
    المطعون أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن قرارات من وزير الصحة قد
    حددت الوظائف التى يتعرض شاغلوها لخطر العدوى بجامعتى القاهرة وعين شمس
    والمناطق الطبية ومن ثم لا يفيد العاملون بجامهة الاسكندرية والمستشفيات
    الجامعية من أحكامها . وبجلسة 26 من سبتمبر 1979 حكمت محكمة القضاء الادارى
    بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الادارة بالمصروفات ، وأقامت
    قضاءها بذلك على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 نص فى مادته
    الأولى على أن يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم
    بفئات بينتها تلك المادة وعلى أن تحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات
    الأمراض بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص ، وتنفيذا لذلك
    أصدر وزير الصحة عدة قرارات منها القرار رقم 506 لسنة 64 الذى أضاف الوظائف
    المبينة فى الكشوف المرفقة به الى الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى ونص
    على منح بدل عدوى لشاغلى هذه الوظائف اعتبارا من أول يولية 1963 ، وقد
    تضمنت تلك الكشوف تحت باب جامعتى القاهرة وعين شمس وظائف العمال بمعامل
    المستشفيات الجامعية ، وانه ولئن كانت عبارة القرار المذكور قد أوردت
    تحديدا لبعض الوظائف الخاصة بالمستشفيات الجامعية بجامعتى القاهرة وعين شمس
    الا أن تماثل تلك الوظائف فى تعرض شاغليها لخطر العدوى ونظائرها فى
    المستشفيات الجامعية الأخرى من شأنه ان يسحب حكم استحقاق مرتب بدل العدوى
    على تلك الوظائف النظيرة فى المستشفيات الجامعية بجامعة الاسكندرية ، اذ لا
    ريب فى أن وزير الصحة لم يقصد الى حرمان هذه الوظائف النظيرة ، وآية ذلك
    أن لجنة بدل العدوى بوزارة الصحة قررت فى 15/7/1965 تطبيق قرار وزير الصحة
    رقم 506 لسنة 64 فيما يتعلق بتحديد الوظائف فى كليات الطب والمستشفيات
    الجامعية بجامعتى القاهرة وعين شمس على الوظائف المماثلة بكلية طب جامعة
    الاسكندرية والمستشفيات الجامعية التابعة لها ، واعتمد وزير الصحة ما انتهت
    اليه8 اللجنة بقراره المؤرخ 26/7/1965 كما سبق لوزير الصحة التحرير
    لجامعة الاسكندرية فى هذا الشأن بكتابيه المؤرخين 4/5 و 9/7/1970 بأن
    القرار رقم 506 لسنة 1964 ينطبق على جامعة الاسكندرية دون حاجة الى استصدار
    قرار تنفيذى آخر لانطباق هذا القرار على جميع الجامعات وأنه قد سبق له –
    أى لوزير الصحة – تفسير ذلك القرار فى 26/7/1965 أخذا بهذا المعنى - ومتى
    كان الثابت أن المدعى يشغل وظيفة عامل نظافة ببنك الدم بمعهد البحوث
    الطبية بمستشفيات جامعة الاسكندرية منذ 27/7/1963 ، وهى وظيفة من الوظائف
    التى يتعرض شاغلوها لخطر العدوى ، ومن ثم فانه يستحق بدل العدوى بالفئة
    المقررة لوظيفته طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرار
    وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 اعتبارا من التاريخ المشار اليه وما يترتب
    على ذلك من آثار منها صرف الفروق المالية من 18/4/1971 تاريخ بداية الخمس
    سنوات السابقة على رفع الدعوى فى 18/4/1976 ، واذ أخذ الحكم المطعون فيه
    بهذا النظر فانه يكون قد أصاب وجه الحق ويكون الطعن فيه قائما على غير حجة
    متعينا رفضه مع الزام الادارة بالمصروفات .

    ومن حيث ان الطعن الماثل يستند الى الأسباب الآتية :

    نص قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع
    الطوائف المعرضة لخطرها بعد أن عين فى مادته الأولى فئات البدل نص على أن ”
    وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة
    التنفيذى بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة
    الخزانة ” ومفاد ذلك أن تحديد هذه الوظائف ليس منوطا بوزير الصحة وحده بل
    يتعين أن تشاركه أثره القانونى وذلك بمراعاة ناحية ادارية تتمثل فى الوزير
    المختص ليتولى حصر وعرض نوعية وظائف وزارته التى يتعرض شاغلوها لخطر العدوى
    وناحية فنية وناحية مالية تدلى برأيها فى تدبير المال وناحية تنظيمية يقوم
    بها ديوان الموظفين - وعلى ذلك لم يتحقق اشتراك جميع هذه الجهات فان
    القرار لا يستكمل مقومات وجوده قانونا ، وبالتالى فان ما قيل من ان وزير
    المالية أو لجنة بدل العدوى قد وافقت على سريان أحكام القرار الوزارى رقم
    506 لسنة 1964 على الوظائف المماثلة بكلية الطب والمستشفيات التابعة لجامعة
    الاسكندرية دون حاجة لصدور قرار جديد تشارك فيه الجهات التى حددها القرار
    الجمهورى ، هذا القول فى غير محله ويختلف مع ما استهدفه المشرع من تلك
    المشاركة .

    سبق للمحكمة الادارية العليا أن قضت بجلسة 17/12/1972 فى الطعن رقم 512
    لسنة 15 ق بان النص فى أى قرار من قرارات تحديد الوظائف ووحدات الأمراض
    التى يتعرض شاغلوها لخطر العدوى على وظائف معينة تابعة لاحدى الجهات من
    شأنه ألا يفيد من القرار الا من يشغلون هذه الوظائف ولا يفيد منه شاغلو
    الوظائف المماثلة فى أى جهة أخرى بطريق القياس ، ومن المسلم ان القواعد
    التنظيمية التى تقرر حقوقا تحمل الميزانية أعباء مالية لا يجوز التوسع فى
    تفسيرها ولا القياس عليها .

    اذا كانت المحكمة الاداريى العليا قد أخذت فى حكمها الصادر بجلسة
    25/2/1979 فى الطعن رقم 615 لسنة 22 ق بنظر مخالف للحكم السابق – الا انه
    يظل محققا ان اغفال النص على جامعة الاسكندرية من شأنه أن يحول دون افادة
    شاغلى الوظائف بها من صرف بدل العدوى لهم ، ما لم ينص صراحة على هذه
    الوظائف بأداه شرعية يراعى فى اصدارها الشكل الذى تطلبه المشرع ، وما كان
    قد أدرج فى ميزانية جامعة الاسكندرية من اعتمادات مالية ما لم يكن مقصورا
    على ذلك البدل ، وانما وردت لمواجهة أكثر من بدل كما جاء فى ميزانية
    65/1966 التى اشتمل البند السادس منها على ” رواتب عدوى ووقاية من الأشعة ”
    – وانه اذا أريد افادة شاغلى هذه الوظائف من بدل العدوى فلابد من موافقة
    الجامعة والجهاز المركزى للتنظيم والادارة – بدلا من ديوان الموظفين –
    ووزارة المالية ، وهو ما لم يحدث ولا يكفى فى تقرير البدل مجرد موافقة
    وزارة الصحة حتى ولو كان شاغلو تلك الوظائف يتعرضون فعلا لأخطار العدوى .

    ومن حيث انه فضلا عن ان الحكم المطعون فيه لم يتعرض فى مدونات أسبابه
    لما أدرج فى ميزانية جامعة الاسكندرية من اعتمادات مالية لمواجهة صرف بدل
    العدوى ، فان ما ذهب اليه الطعن - نعيا على الحكم - من ان ما أدرج من
    اعتماد بتلك الميزانية لم يكن مقصورا على ذلك وانما اشترك معه غيره فى هذا
    الاعتماد على ما جاء فى ميزانية 65/1966 - هذا الذى ذهب اليه الطعن لا
    يصلح سندا لمؤاخذة الحكم ، اذ يظل محققا ان الاعتماد المالى فى ذلك الوضع
    قد أدرج لمواجهة صرف بدل العدوى الى جانب صرف غيره .

    ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 عندما نص فى مادته
    الأولى على أن ” يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة وظائفهم بالفئات
    الآتية :

    وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة
    بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة ” فان
    هذا النص يكون قد عهد الى القرار الذى يصدره وزير الصحة أمر تحديد الوظائف
    المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض ، ولا يتضمن هذا التفويض ما يجيز
    للوزير اجراء ذلك التحديد على أساس مكانى ، بحيث يورد وظائف ووحدات أمراض
    ثم يقصر الأمر فى استحقاق البدل على بعض الوحدات الادارية أو مواقع العمل
    دون البعض الآخر الذى توجد به ذات الوظائف ، فمثل هذا المسلك يشكل خروجا
    على مقتضى التفويض ، ومفارقة للحكم المنصوص عليه فى صدر المادة الأولى من
    قرار رئيس الجمهورية المشار اليه والذى قرر منح بدل العدوى للمعرضين لخطرها
    بسبب طبيعة وظائفهم ، مما يعنى ان المناط فى استحقاق البدل هو التعرض فى
    الوظيفة لخطر العدوى أيا كان موقعها ، طالما انها وظيفة يتعرض شاغلها لهذا
    الخطر ، طبقا لتحديد الوظائف الذى يصدر هذا القرار محددا وظائف ووحدات
    أمراض ، على نحو ما فعل قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 ، فان شاغلى هذه
    الوظائف يستحقون البدل بصرف النظر عن أماكن عملهم ودون ان يمنع استحقاقهم
    اياه عدم وجود أماكن عملهم فى قرار الوزير ، الذى يتعين تطبيقه فى حدود
    مهمته من نحو تحديد الوظائف ووحدات الأمراض ، واسقاط هذا التطبيق فيما
    يجاوز ذلك مما يتصل بتحديد جهات دون اخرى لاستحقاق شاغلى الوظائف التى
    حددها للبدل .

    ومن حيث انه لا خلاف فى عناصر النزاع حول أن وظيفة المدعى من الوظائف
    التى يتعرض شاغلوها لخطر العدوى ، ويقف موضوع الخلاف عند حد ان وظيفة
    المدعى فى نطاق جامعة الاسكندرية التى لم ترد فى قرار وزير الصحة رقم 506
    لسنة 1964 ، وفى ضوء ما سلف جلاؤه من أن عدم ورود جهة معينة بين الجهات
    التى بينها القرار الوزارى لا يحول دون استحقاق البدل فى تلك الجهة لشاغل
    الوظائف المعرضة للعدوى والتى حددها القرار فى جهات أخرى ، ومن ثم فان
    المدعى يكون مستحقا للبدل ولا ينال من استحقاقه له عدم ايراد جامعة
    الاسكندرية فى طلب ذلك القرار ، هذا فضلا عما استظهره الحكم المطعون فيه من
    اجراءات انتهت الى قرار وزير الصحة لادراج تلك الجامعة ضمن الجهات التى
    ورد ذكرها فى ذلك القرار ، وفقا للتفصيل السالف بيانه .

    ومن حيث انه متى كان ذلك فان الحكم المطعون فيه حين انتهى الى استحقاق
    المدعى لبدل العدوى بمراعاة التقادم الخمسى فى صرفه اليه ، يكون قد أصاب
    وجه الحق فى قضائه خليقا بالتأييد ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح
    من القانون ، المر الى يتعين معه القضاء برفضه .

    * فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:49 pm