بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد
القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذه :-سعيد محمد حسين
برغش وبخيت محمد إسماعيل وعطية عماد الدين نجم
ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الاربعاء الموافق 29/9/1999 أودع الأستاذ / …………………….. المحامى
نائبا عن الأستاذ / ……………………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8867 لسنة 45 ق – فى
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الأولى ) بأسيوط بجلسة
3/8/1999 فى الدعوى رقم 927 لسنة 8 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى
الموضوع بأحقية المدعيين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين
الزراعيين وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار،
وإلزام الجهة الإدارية المصاريف .
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا
وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قصر أحقية الطاعنين فى صرف بدل
العدوى ( بدل ظروف – ومخاطر الوظيفة ) المقرر للمهندسين الزراعيين بموجب
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 اعتبارا من 1/7/1997 والقضاء
مجددا بأحقية الطاعنين فى صرف هذا البدل اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب
على ذلك من آثار، إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن
درجتى التقاضى .
وأوعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية
المدعين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين
اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من أسباب، وإلزام الجهة الإدارية
المطعون ضدها المصروفات .
وعينت جلسة 4/9/2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة،
وتدوول نظرة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة الجلسة قررت
بجلسة 12/2/2001 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 24/3/2001، وبهذه
الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 28/4/2001 وتم مد أجل
النطق بالحكم لجلسة 19/5/2001 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن
الطاعنين وآخرين أقاموا بتاريخ 5/3/1997 الدعوى رقم 927 لسنة 8 ق أمام
محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الأولى ) بأسيوط ضد السيد / محافظ أسيوط
طلبوا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف
ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين بالفئات الواردة بالمادة
الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995، وذلك اعمالا لقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبارامن4/7/1996 مع ما يترتب على
ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.
وقال المدعون – الطاعنون – شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية
الزراعة بأسيوط ويشغلون وظيفة مهندس زراعى، وقد طالبوا الجهة الإدارية
مرارا وتكرارا بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بقرارى رئيس مجلس
الوزراء المشار إليهما إلا أن الجهة الإدارية رفضت رغم استيفائهم لشروط
الاستحقاق الأمر الذى حدا بهم إلى اقامة الدعوى.
وبجلسة 3/8/1999 حكمت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بقبول الدعوى شكلا.
وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر
للمهندسين الزراعيين وذلك على النحو المبين بأسباب، مع ما يترتب على ذلك من
آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصاريف .
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المشرع رعاية منه للمهندسين الزراعيين
والصيادلة والكيمائيين وأخصائى التغذية، والطوائف الأخرى المنصوص عليها فى
المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء تبعا لما يلاقونه من مخاطر أثناء
مباشرتهم للعمل، وتنفيذاً لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 946 لسنة
1577 لسنة 1995، 1726 لسنة 1996 على المهندسين الزراعيين والعاملين بديوان
عام وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى وبمديريات الزراعة بالمحافظات والهيئات
والجهات التابعة للوزارة إعتباراً من 1/7/1997، كما أجازت المادة الثانية
من القرار المذكور الجمع بين هذا البدل وبدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 مع مراعاة الحظر الوارد بهذه القرارات والحد
الأقصى المنصوص عليه بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعين جميعهم
من العاملين بمديرية الزراعة بأسيوط ويشغلون وظيفة مهندس زراعى ما عدا
الثالث منهم الذى يشغل وظيفة فنى زراعى، وقد حصل على لقب مهندس زراعى من
1/6/1974 وجميعهم من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم47 لسنه 1978، ومن ثم يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة
بالفئة المقررة للوظيفة وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك
اعتبارا من 1/7/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه شابه مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه بقصره حق الطاعنين فى صرف البدل المشار إليه لهم اعتبارا
من 1/7/1997، رغم توافر شروط الاستحقاق بالنسبة لكل منهم اعتبارا من تاريخ
العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 فى 4/7/1996 خاصة وأن
هذا القرار لم يعلق نفاذه على صدور قرار من وزير الزراعة .
ومن حيث انه نفاذا لنص المادة 45 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن
نظام موظفى الدولة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير
بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها ونص فى المادة الأولى منه على أن ”
يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتيه .
60 جنية سنويا لموظفى الكادر الفنى العالى ( أطباء – كيميائيين –
مهندسين ) .. وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من
وزير الصحة التنفيذى بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين
ووزارة الخزانة ”
وقد صدر قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة
1978 ونصت المادة 42 منه على انه ” ………….. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء
على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتيه، وتحدد فئه كل
منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن،وبمراعاة
ما يلى: -
1- بدلات تقضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
2 – ………………………………….. 3 – ………………………………….
ونفاذا لهذا النص صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة
فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ونصت
المادة الأولى منه على أن ” تكون فئه بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين
بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40% من
بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة “، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2577
لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة
لها ونصت مادته الأولى على أن ” تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر
الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية العامين
بوزارة الصحة والجهات التابعة لها العاملين بقانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها وبحد أقصى ( 40%) من بداية الأجر
المقرر للوظيفة ” وأخيراً صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996
ونصت المادة الأولى منه على ان “تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى
1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة
والمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية، وكذلك الطوائف الأخرى
المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة
1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه
.ونصت المادة الثانية منه على أن ” ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى نشره ” ثم صدر قرار نائب رئيس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 946 لسنة 1997 ونصت مادته الأولى على
أن ” تطبق أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنة 1995، 1726 لسنة
1996 بصرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة على جميع المهندسين
الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص
عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995
المعاملين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين
بالدولة وبالفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 على
العاملين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومديريات الزراعة
بالمحافظات والهيئات والجهات التابعة للوزراء وذلك اعتبار من 1/7/1997 ” .
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمه ان المشرع بمقتضى نص المادة 42 من
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فوض رئيس مجلس
الوزراء فى منح العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون بدلات تقتضيها ظروف
او مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة وذلك بالفئات
ووفقا للقواعد التى يقررها،ونفاذا لهذا التفويض صدر قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين
بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للمهندسين الزراعيين والكيميائيين
واخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة الجهات التابعة لها والعاملين
بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ثم اصدر رئيس مجلس الوزراء قراره
رقم 1726 لسنة 1996 بسط بموجبه تطبيق احكام قراريه السابقين رقمى 1751،
2577 لسنه 1995 على جميع المهندسين الزراعيين ايا كانت الجهة التى يتبعونها
شريطة ان يكونوا معاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة،
ولم يعلق قرار رئيس مجلس الوزراء استحقاق المهندسين الزراعيين لهذا البدل
على صدور قرار أو اجراء من سلطة اخرى، ومن ثم فإن المهندسين الزراعيين
العاملين بوزارة الزراعة والجهات التابعة لها يستحقون بدل ظروف ومخاطر
الوظيفة المقرر بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 آنف
الذكر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار فى 4/7/1996 ويصرف لهم من هذا
التاريخ، ولا يعتد بالتاريخ الوارد بقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنه 1997
بحسبان أن القرار الأخير ليس هو مصدر استحقاق المهندسين الزراعيين للبدل
المشار اليه وإنما بمثابه اجراء تنفيذى لقرار رئيس مجلس الوزراء ليس من
شأنه تغيير ميعاد استحقاقهم للبدل، وبذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى
بأحقية الطاعنيين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة اعتبارا من 1/7/1997
اعمالا لقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنه 1997 أنف الذكر، فإنه يكون قد
جانبه الصواب وخالف صحيح حكم القانون متعينا تعديله فى هذا الخصوص والقضاء
باحقية الطاعنيين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة اعتبارا من 4/7/1996
تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 .
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذا الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه
ليكون بأحقية الطاعنين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة اعتبارا من 4/7/1996
و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد
القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذه :-سعيد محمد حسين
برغش وبخيت محمد إسماعيل وعطية عماد الدين نجم
ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الاربعاء الموافق 29/9/1999 أودع الأستاذ / …………………….. المحامى
نائبا عن الأستاذ / ……………………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8867 لسنة 45 ق – فى
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الأولى ) بأسيوط بجلسة
3/8/1999 فى الدعوى رقم 927 لسنة 8 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى
الموضوع بأحقية المدعيين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين
الزراعيين وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار،
وإلزام الجهة الإدارية المصاريف .
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا
وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قصر أحقية الطاعنين فى صرف بدل
العدوى ( بدل ظروف – ومخاطر الوظيفة ) المقرر للمهندسين الزراعيين بموجب
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 اعتبارا من 1/7/1997 والقضاء
مجددا بأحقية الطاعنين فى صرف هذا البدل اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب
على ذلك من آثار، إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن
درجتى التقاضى .
وأوعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية
المدعين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين
اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من أسباب، وإلزام الجهة الإدارية
المطعون ضدها المصروفات .
وعينت جلسة 4/9/2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة،
وتدوول نظرة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة الجلسة قررت
بجلسة 12/2/2001 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 24/3/2001، وبهذه
الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 28/4/2001 وتم مد أجل
النطق بالحكم لجلسة 19/5/2001 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن
الطاعنين وآخرين أقاموا بتاريخ 5/3/1997 الدعوى رقم 927 لسنة 8 ق أمام
محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الأولى ) بأسيوط ضد السيد / محافظ أسيوط
طلبوا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف
ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين بالفئات الواردة بالمادة
الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995، وذلك اعمالا لقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبارامن4/7/1996 مع ما يترتب على
ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.
وقال المدعون – الطاعنون – شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية
الزراعة بأسيوط ويشغلون وظيفة مهندس زراعى، وقد طالبوا الجهة الإدارية
مرارا وتكرارا بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بقرارى رئيس مجلس
الوزراء المشار إليهما إلا أن الجهة الإدارية رفضت رغم استيفائهم لشروط
الاستحقاق الأمر الذى حدا بهم إلى اقامة الدعوى.
وبجلسة 3/8/1999 حكمت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بقبول الدعوى شكلا.
وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر
للمهندسين الزراعيين وذلك على النحو المبين بأسباب، مع ما يترتب على ذلك من
آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصاريف .
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المشرع رعاية منه للمهندسين الزراعيين
والصيادلة والكيمائيين وأخصائى التغذية، والطوائف الأخرى المنصوص عليها فى
المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء تبعا لما يلاقونه من مخاطر أثناء
مباشرتهم للعمل، وتنفيذاً لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 946 لسنة
1577 لسنة 1995، 1726 لسنة 1996 على المهندسين الزراعيين والعاملين بديوان
عام وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى وبمديريات الزراعة بالمحافظات والهيئات
والجهات التابعة للوزارة إعتباراً من 1/7/1997، كما أجازت المادة الثانية
من القرار المذكور الجمع بين هذا البدل وبدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 مع مراعاة الحظر الوارد بهذه القرارات والحد
الأقصى المنصوص عليه بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعين جميعهم
من العاملين بمديرية الزراعة بأسيوط ويشغلون وظيفة مهندس زراعى ما عدا
الثالث منهم الذى يشغل وظيفة فنى زراعى، وقد حصل على لقب مهندس زراعى من
1/6/1974 وجميعهم من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم47 لسنه 1978، ومن ثم يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة
بالفئة المقررة للوظيفة وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك
اعتبارا من 1/7/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه شابه مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه بقصره حق الطاعنين فى صرف البدل المشار إليه لهم اعتبارا
من 1/7/1997، رغم توافر شروط الاستحقاق بالنسبة لكل منهم اعتبارا من تاريخ
العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 فى 4/7/1996 خاصة وأن
هذا القرار لم يعلق نفاذه على صدور قرار من وزير الزراعة .
ومن حيث انه نفاذا لنص المادة 45 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن
نظام موظفى الدولة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير
بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها ونص فى المادة الأولى منه على أن ”
يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتيه .
60 جنية سنويا لموظفى الكادر الفنى العالى ( أطباء – كيميائيين –
مهندسين ) .. وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من
وزير الصحة التنفيذى بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين
ووزارة الخزانة ”
وقد صدر قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة
1978 ونصت المادة 42 منه على انه ” ………….. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء
على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتيه، وتحدد فئه كل
منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن،وبمراعاة
ما يلى: -
1- بدلات تقضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
2 – ………………………………….. 3 – ………………………………….
ونفاذا لهذا النص صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة
فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ونصت
المادة الأولى منه على أن ” تكون فئه بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين
بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40% من
بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة “، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2577
لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة
لها ونصت مادته الأولى على أن ” تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر
الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية العامين
بوزارة الصحة والجهات التابعة لها العاملين بقانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها وبحد أقصى ( 40%) من بداية الأجر
المقرر للوظيفة ” وأخيراً صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996
ونصت المادة الأولى منه على ان “تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى
1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة
والمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية، وكذلك الطوائف الأخرى
المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة
1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه
.ونصت المادة الثانية منه على أن ” ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى نشره ” ثم صدر قرار نائب رئيس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 946 لسنة 1997 ونصت مادته الأولى على
أن ” تطبق أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنة 1995، 1726 لسنة
1996 بصرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة على جميع المهندسين
الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص
عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995
المعاملين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين
بالدولة وبالفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 على
العاملين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومديريات الزراعة
بالمحافظات والهيئات والجهات التابعة للوزراء وذلك اعتبار من 1/7/1997 ” .
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمه ان المشرع بمقتضى نص المادة 42 من
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فوض رئيس مجلس
الوزراء فى منح العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون بدلات تقتضيها ظروف
او مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة وذلك بالفئات
ووفقا للقواعد التى يقررها،ونفاذا لهذا التفويض صدر قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين
بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للمهندسين الزراعيين والكيميائيين
واخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة الجهات التابعة لها والعاملين
بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ثم اصدر رئيس مجلس الوزراء قراره
رقم 1726 لسنة 1996 بسط بموجبه تطبيق احكام قراريه السابقين رقمى 1751،
2577 لسنه 1995 على جميع المهندسين الزراعيين ايا كانت الجهة التى يتبعونها
شريطة ان يكونوا معاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة،
ولم يعلق قرار رئيس مجلس الوزراء استحقاق المهندسين الزراعيين لهذا البدل
على صدور قرار أو اجراء من سلطة اخرى، ومن ثم فإن المهندسين الزراعيين
العاملين بوزارة الزراعة والجهات التابعة لها يستحقون بدل ظروف ومخاطر
الوظيفة المقرر بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 آنف
الذكر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار فى 4/7/1996 ويصرف لهم من هذا
التاريخ، ولا يعتد بالتاريخ الوارد بقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنه 1997
بحسبان أن القرار الأخير ليس هو مصدر استحقاق المهندسين الزراعيين للبدل
المشار اليه وإنما بمثابه اجراء تنفيذى لقرار رئيس مجلس الوزراء ليس من
شأنه تغيير ميعاد استحقاقهم للبدل، وبذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى
بأحقية الطاعنيين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة اعتبارا من 1/7/1997
اعمالا لقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنه 1997 أنف الذكر، فإنه يكون قد
جانبه الصواب وخالف صحيح حكم القانون متعينا تعديله فى هذا الخصوص والقضاء
باحقية الطاعنيين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة اعتبارا من 4/7/1996
تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 .
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذا الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه
ليكون بأحقية الطاعنين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة اعتبارا من 4/7/1996
و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات .