انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / . . . . . والمقيم . . . . . . ومحله المختار مكتب الاستاذ ............
انتقلت انا محضر محكمة حيث اعلنت كل من :-
ا- السيد / ومهنته والمقيم
مخاطبا مع :-
واعلنتى بالأتى
علم المدعى ان المدعى عليه يزعم ان تحت يده عقد بيع صادرا له من المدعى يتضمن بيعه له كامل ارض وبناء العقار رقم .. بشارع ........ قسم .... محافظة ..... والمكون من ............والمحدود اربع هى
الحد البحرى :- ....................الحد الشرقى.............
الحد القبلى :- .......................الحد الغربى:-...........
ولما كان المدعى لم تصدر منة اى عقود تضمن اى تصرفات قانونية على ذلك العقار المبين وصفا وتحديدا بصدر هذة الصحيفة ولم يسبق لة اى تعاملات بالبيع او الشراء مع المعلن الية .
ولما كان المدعى يخشى من المدعى علية ان يحتج عليه بهذا العقد المزور فان له طبقا للمادة 59 من قانون الاثباتوالتى تنص على لئن كانت المادة 59 من قانون الإثبات تنص على أنه " يجوز لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيدون منه - لسماع الحكم بتزويره ، و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة " ان يقيم هذه الدعوى للحكم برد وبطلان عقد البيع لتزويره .
ولما كان مجرد التمسك بهدا العقد المزور والاحتجاج بة قبل الطالب لا يحول دون اقامة هذة الدعوى لما هو مقرر فى قضاء النقض من ان
دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويرة ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى يتظرها القضاء وإلا تعين على دعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 إلى 58 منه باعتبار أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيبة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى
( الطعن 4334 لسنة 61 ق جلسة 26 / 4/ 1997 س 48 ص 695)
بناء عليه
انا المحضرسالف الذكر قد انتقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن الية وسلمتة صورة من هذة الصحيفة وكلفتة الحضور امام محكمة .......الكائنة ...... وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم .....الموافق ../.../.... امام الدائرة رقم ...مدنى وذلك لسماعة الحكم علية برد وبطلان عقد البيع العرفى المنسوب صدوره من المدعى لصالح المدعى عليه والمتضمن بيع الطالب الى المعلن الية كامل ارض وبناء العقار رقم.. بشارع .......قسم ..... محافظة .....والمبين حدودة ومعالمة بصدر هذه الصحيفة وذلك لتزويره . مع الزام المدعى عليه المصروفات والاتعاب .
**********************************************منقول