الغش في الإعلان
جلسة الاثنين 22 ديسمبر سنة 1997
الطعنين رقمى 3902، 3903 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
إذا تعمد الخصم الغش فى إعلان خصومه الذين لم يكونوا حاضرين جلسات الدعوى جميعها ولم يقدموا مذكرات فيها قاصدا عدم حضورهم للدفاع عن حقوقهم فإن ميعاد الاستئناف لا يسرى إلا من تاريخ ظهور هذا الغش وعلم الخصوم به.
الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى عدم الرد عليه (إخلال بحق الدفاع) يبطل الحكم.
القاعدة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى الطعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول انه أقام استئنافه على أن المطعون ضده الأول تعمد إخفاء قيام الخصومة عند بأن وجه الإعلان بصحيفة الدعوى وبالحكم الصادر فيها إلى مقر الشركة بصفته مديرا لها رغم علمه أن صفته هذه قد زالت عنه بموجبه عقد التخارج المؤرخ 14-4-1988 المشهر تحت رقم 1737 لسنة 1988 بسجل الشركات بمحكمة جنوب القاهرة، وبأنه تواطئ مع المحامى الذى حضر عنه أمام محكمة أول درجة بتوكيل صدر منه بصفته مديرا للشركة انتهى مفعوله بزوال هذه الصفة ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى لم تنعقد ويكون الحكم الصادر فيها منعدما ويظل ميعاد الطعن فيه مفتوحا إلى وقت اكتشاف هذا الغش، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وقضى بسقوط حقه فى الاستئناف.
كما أن مما تنعاه الطاعنة فى الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأنها أقامت استئنافها خلال الميعاد القانونى لأن المطعون ضده الأول تعمد إخفاء الخصومة عنها بإعلانها بصحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها على العقار رقم 103 شارع عثمان بن عفان مصر الجديدة الذى لا تقيم فيه رغم علمه يقينا بأن محل أقامتها 10 شارع الشهيد محمد عبد السلام الحى الثانى مصر الجديدة من عقد التخارج المؤرخ 14-4-1988 الذى قدمت صورة منه أمام محكمة الاستئناف، ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بسقوط حقها فى الاستئناف.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته " وفى المادة 228 منه على أن " إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش..." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه، وان استئناف الحكم فى هذه الحالة يطرح حتما على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره فى الحكم وقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف، لما كان ذلك وكان تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائى على هذا الخصم فى غيبته، وكان كلا من الطاعنين قد أقام استئنافه لعلى ان الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضده الأول بأن استهدف عدم علمهما بقيام الخصومة وذلك للحيلولة دون مثولهما فى الدعوى وإبدائهما دفاعهما فيها فعمد إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف إليهما فى غير موطنهما القانونى، وانه تواطئ مع المحامى الذى حضر عن الطاعن فى الطعن رقم 3902 لسنة 64 ق أمام محكمة أول درجة بتوكيل انتهى مفعوله قبل رفع الدعوى لإدخال الغش على المحكمة - على النحو المبين بالنعى، وتمسك الطاعنان بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمهما بالغش الذى لم يعلما به إلا عند استئنافهما الحكم، وهو منهما دفاع قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى شكل الاستئنافين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث هذا الدفاع وأقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئنافين رقمى 13006، 13007 لسنة 108 ق القاهرة على ما لا يصلح ردا عليه لمجرد القول برفع الاستئنافين بعد انقضاء ميعادهما الذى بدأ سريانه بالنسبة للأول من تاريخ إعلان الطاعنة فى الطعن رقم 3903 لسنة 64 ق بالحكم المستأنف فى موطنها وبدأ سريانه بالنسبة للاستئناف الثانى من تاريخ صدور الحكم المستأنف لمثول الطاعن فى الطعن رقم 3902 لسنة 64 ق أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعنين.
جلسة الأحد 8 فبراير سنة 1998
الطعن رقم 1889 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
إعلان المعلن لخصمه بالحكم الذى لم يحضر هذا الاخير ايا من جلساته على عنوان غير صحيح متعمدا ذلك يقيم حالة الغش التى تبطل التصرف وهو هنا الاعلان.
الدفاع الجوهرى الذى يبديه الخصوم ويكون من شأنه ان صح ان يغير وجه الرأى فى الدعوى. عدم الرد عليه اخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب.
القاعدة
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص فى المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا انه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية والأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فان ميعاد الطعن لا ينفتح له ولا يجرى فى حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم، ويشترط فى إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها ولهذا فانه إذا وقع إعلان الحكم الابتدائى باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بالاستئناف ولذا استوجب المشرع أن يكون إعلان الحكم للشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن فيه ومن ثم أحاطه بمزيد من الضمانات للتحقق من وصوله إلى علمه فعلا حتى يجرى فى حقه ميعاد استئنافه له، كما جرى - قضاء هذه المحكمة - على أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا بأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لإخفاء الخصومة عنه والحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها أو ليفوت عليه المواعيد، وان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وتمحيصه والرد عليه يعتبر قصورا فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى صحيفة استئنافه للحكم الصادر فى الدعوى رقم 771 سنة 1991 مدنى السويس الابتدائية وبمذكرة دفاعه بأنه لم يمثل فيها لبطلان إعلانه بصحيفتها وأيضا ببطلان إعلانه بالحكم المذكور لأن المطعون عليه عمد إلى الغش بتوجيه الإعلانات إلى غير محل إقامته المعلوم له فى العقار رقم 15 شارع بور سعيد بأبو قير قسم المنتزه بالإسكندرية والذى سبق له إعلانه فيه بالدعوى رقم 131 سنة 1990 مدنى مستعجل السويس كما وجه إليه فيه إجراءات الحجز التنفيذى وقدم المستندات التى استدل بها على صحة دفاعه وإذ كان هذا الدفاع جوهريا ومن شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا الدفاع. ولم يعن ببحثه وتحقيقه ولم يقل كلمته فيه وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما أورده "..... أن المستأنف أعلن بالحكم المستأنف فى 23-5-1996 لجهة الإدارة وأخطر عنه بالسجل 1846 فى 25-5-1996 وذلك وفق صحيح القانون فى حين أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم الكتاب فى 24-8-1996 ومن ثم فانه يتعين القضاء بسقوط حق المستأنف فى استئنافه ". وكان هذا الذى ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4072 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
الغش يبطل التصرفات - يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن إليه وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم إستيفائها ظاهريا لأوامر القانون - حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه.
القاعدة
من المقرر أيضا أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجريها نص خاص في القانون، وتقوم على إعتبارات خلقية وإجتماعية في محاربة الغش والخديعة والإحتيال، وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما حماية للأفراد والجماعات، ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم إستيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.
جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 4695 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله وإبداء دفاعه في الدعوى يعد من قبل الغش - في حكم المادة 228 مرافعات - إذا صدر الحكم في غيبته.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وأن المقرر أيضا أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه والمادة 228 على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم..." فلا يبدأ ميعاد إستئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش..." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة البيان وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم... فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش المحكوم عليه وأن إستئناف الحكم يطرح على المحكمة الإستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الإستئناف وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات متى صدر الحكم في غيبته.
جلسة 23 مايو سنة 2005
طعن رقم 10118 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
أوجب المشرع على المدعي أن يضمن صحيفة الدعوى بيانا بموطنه الأصلي وفي حالة إلغاء هذا الموطن إخبار خصمه بذلك. لا يجوز له التمسك ببطلان الإعلان الذي تسبب هو نفسه فيه.
القاعدة
مؤدى نصوص المواد 12، 21، 63 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على المدعي أن يضمن صحيفة دعواه بيانا بموطنه الأصلي وفرض عليه في حالة إلغاء هذا الموطن إخبار خصمه بذلك فلا يجوز له التمسك ببطلان الإعلان الذي تسبب هو فيه بعدم إخطار خصمه بتغيير موطنه.