الطعن رقم 0259 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 842
بتاريخ 28-11-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد اعتبر المنحه السنوية التى تمنح للعامل جزءا من الأجر و قدر مكافأته على هذا الأساس وفقا لقانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 ـ فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه استند إلى المادة 683 من القانون
المدنى الجديد مع أن العامل قد فصل من الخدمة قبل العمل بهذا القانون . ذلك أن المادة 22 من قانون عقد العمل الفردى المشار إليه عند تحدثها عن أساس تقدير التعويض الذى يستحقه احد الطرفين [ العامل أو رب العمل ] قبل الطرف الاخر عن الإخلال بشرط المهلة قبل فسخ العقد وضعت نصا يبين منه أن الأجر يشمل ما يتناوله العامل من أجر ثابت و مرتبات إضافية و أتبع المشرع هذا النص بنص المادة 23 التى وضع فيها قواعد تقدير المكافأة التى يتعين على رب العمل أداؤها إذا كان الفسخ صادرا منه و ذلك على أساس أجر العامل ، و قد أطلق فى هذا الخصوص لفظ [ الاجر ] و لم يحدده بأنه الأجر الثابت الذى يستفاد منه أن المشرع قصد بعموم هذا اللفظ أن يشمل الأجر الثابت و المرتبات الإضافية على نحو ما عرف به الأجر فى المادة السابقة ـ و يبين من ذلك أن المادة 683 من القانون المدنى الجديد إذ نصت على أن المنحة السنوية المشار إليها فى هذه المادة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأجر لم تستحدث حكما جديدا فى بيان عناصر الأجر .
=================================
الطعن رقم 0283 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 426
بتاريخ 18-04-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 5
متى طبق القانون رقم 147 لسنة 1935 الذى حدد ساعات العمل بتسع ساعات فى بعض الصناعات و فى الوقت ذاته طبق الإتفاق المبرم بين رب العمل و نقابة العمال و الذى مقتضاه أن الطرفين أرتضيا ان تكون ساعات العمل اليومى سبع ساعات وأنه إذا زاد تشغيل العامل عن ذلك أعطى أجراً عن كل ساعة زائدة يعادل سبع الأجر اليومى فإن مؤدى ذلك أن تكون الساعات الزائدة على التسع ساعات التى أشار إليها ذلك القانون هى التى تستحق عليها العلاوة بواقع 25% وهى العلاوة الواجبة قانونا ، أما ما دون التسع ساعات فانه يخضع لما ورد بعقد الإتفاق المذكور أى تحسب العلاوة بواقع سبع الأجر اليومى .
=================================
الطعن رقم 0267 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 499
بتاريخ 18-05-1961
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
- الأجر - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - يشمل كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت التسمية المعطاة له و من ثم فهو يشمل إعانة غلاء المعيشة و بالتالى فإن عبارة الأجر العادى فى الحكم المرسوم بقانون 147 سنة 1935 والقانون رقم 72 سنة 1946 بشأن تحديد ساعات العمل تنصرف إلى ما يتقاضاه العامل من أجر عن ساعات العمل الأصلية بما فيه علاوة غلاء المعيشة و إذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس وجوب إضافة إعانة غلاء المعيشة للأجر عند إحتساب أجور الساعات الإضافية فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 267 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 127
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
إذا كانت الشركة المطعون عليها قد إتفقت مع عمالها على حساب مكافأة نهاية مدة الخدمة على أساس المرتب دون قيد - فإن مؤدى ذلك أن الطرفين إذا إتفقا على عناصر تقدير المكافأت قد إنعقد رضاؤهما على أن تحسب من واقع الأجر و نظرا إلى الأجر و هو يتزايد على مر الزمن وقصداه بمفهومه القانونى الذى يشمل كل ما يتقاضاه العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل ، فتدخل فى هذا المفهوم علاوة غلاء المعيشة-و قد أوضحت المادة683 من القانون المدنى هذا المعنى فنصت فى فقرتها الثانية على أن العلاوات التى تصرف لمستخدمى المحلات التجارية بسبب غلاء المعيشة تعتبر جزءاً لايتجزأ من الأجر . و من ثم يتعين عند حساب المكافأة الاعتداد بهذه العلاوة و إضافتها إلى الاجر الأصلى و حسابها على أساس المرتب دون علاوة الغلاء فيه إهدار لحق فرضه القانون لايسقط إلا بنص صريح ، و إذ كان الحكم المطعوم فيه قد إنتهى إلى أن مكافأة نهاية مدة الخدمة تحسب على أساس الأجر دون علاوة الغلاء فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 361 اسنة 26 ق ، جلسة 1961/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 828
بتاريخ 27-12-1961
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
متى كانت نماذج تعيين موظفى الشركة المطعون عليها وعمالها موقعا عليها منهم و موضحة فيها تفصيلات مرتباتهم الأصلية و إعانة الغلاء على الوجه الذى اثبته القرار المطعون فيه فإن ذلك يحقق غرض المشرع من الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 99 سنة 1950 ، و من ثم فلا يجدى الطاعن التحدى بمظروفات و سراكى الأجور و خلوها من هذا التفصيل ، و لا يكون القرار المطعون فيه - إذ أخذ بهذا النظر - قد خالف القانون أو شابه قصور .
( الطعن رقم 385 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0386 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 396
بتاريخ 20-04-1961
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
الأجر وفقا للمادة 2/683 من القانون المدنى هو ما يتقاضاه العامل فعلا من مرتب بما فى ذلك إعانة غلاء المعيشة التى تعتبر جزءا لا يتجزأ منه . و إذن فمتى كانت لائحة الشركة التى صدرت بعد صدور القانون المدنى قد نصت على إحتساب مكافأة العامل على أساس آجر أجر وصل إليه دون أن تتضمن نصا صريحا باستبعاد إعانة الغلاء عند إحتساب المكافأة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحتساب المكافأة على أساس الأجر الأصلى دون إضافة إعانة الغلاء يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 386 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0347 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 804
بتاريخ 12-06-1963
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
الأصل فى المنح المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدنى أن تكون تبرعا من قبل رب العمل لا يلزم بأدائها ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر وإذا كان السكن المجانى يعتبر من الامتيازات العينية التى لم ينص عليها المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 و كان الطاعن لم يتمسك بأنه اتفق على السكن المجانى فى العقد أو أن العرف جرى به على الوجه الذى يشترطه القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص بأدلة سائغة أنه لا يعتبر جزء من الأجر لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1203
بتاريخ 23-12-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
الأجر بمفهومه العادى يشمل كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل . و جرى قضاء محكمة النقض على أن عبارة " الأجر العادى " فى حكم المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1935 بشأن تحديد ساعات العمل الإضافية تنصرف إلى ما يتقاضاه العامل من أجر عن ساعات العمل الأصلية بما فيه علاوة غلاء المعيشة ، و هو ذات الوضع الذى إلتزمه قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .
=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1203
بتاريخ 23-12-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 على أن يمنح عمال المحال الصناعية و التجارية إعانة غلاء المعيشة طبقا للفئات المبينة بالجدول المرفق له ، و فى المادة الثالثة منه على أن يمنح العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 إعانة غلاء المعيشة عل أساس نصف الفئات المقررة بهذا الأمر إذا تبين أنه روعى فى تحديد أجورهم حالة غلاء المعيشة ، يدل على أن الشارع أراد أن يتخذ من مراعاة حالة الغلاء فى تحديد أجور العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أو عدم مراعاتها وقت التعيين معيارا لاستحقاقهم نصف إعانة الغلاء أو استحقاقها كاملة ، و ضابط هذا المعيار و لازمه هو مقارنة أجر العامل الذى عين بعد 30 يونيه سنة 1941 بأجر زميله الذى عين فى تاريخ سابق متى تساوت ظروفهما لا مقارنة أجريهما بعد تطبيق الكادر الجديد فى سنة 1951 و بمقتضاه وحدت الشركة بين أجور عمالها و سوت بينهم فيها .
( الطعن رقم 419 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1146
بتاريخ 16-12-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
من حق صاحب العمل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز فى الأجور بين عماله لاعتبارات يراها - و ليست العبرة بالتمييز بين طوائف العمال و بيان أوجهه و لكن بتوافر مبرراته و دواعيه أو عدم توافرها .
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 703
بتاريخ 20-05-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن نظام العمل فى البنك قد جرى على إحتساب المعاش على أساس المرتب الأصلى وحده دون إضافات أخرى ، فقد عاد فقرر إدخال المنحة و العلاوة الإجتماعية فى حساب الأجر الذى يسوى عليه المعاش إستنادا إلى أنهما يعتبران جزءا من الأجر مع أن إعتبارهما كذلك لا يمنع من إحتساب المعاش على أساس الأجر الأصلى وحده طبقا لنظام العمل فى البنك ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 117 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1218
بتاريخ 23-12-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة لا تمنع من زيادة إعانة الغلاء عن النصاب الوارد فيها لمصلحة العامل باعتباره الحد الأدنى لكل فئة ، و هو ما تشير إليه المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 بقولها " يجب على أصحاب المحال الصناعية و التجارية أن يصرفوا للعمال الذين يشتغلون فى هذه المحال إعانة غلاء معيشة فوق مرتباتهم و أجورهم بحيث لا تقل عن الفئات التى قررتها الحكومة لموظفيها و عمالها المبينة بالجدول المرافق و ما تشير إليه كذلك المادة السادسة من الأمر رقم 99 لسنة 1950 بقولها " تطبق أحكام هذا الأمر على الأجور و المرتبات و المعاشات اعتبارا من أول مارس سنة 1950 ما لم تكن فئات إعانة غلاء المعيشة التى تصرفها المؤسسات التى يسرى عليها هذا الأمر تزيد عن الفئات الواردة بالجدول المرفق ففى هذه الحال يعمل بالفئات المقررة بالمؤسسة " .
( الطعن رقم 265 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 38
بتاريخ 08-01-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
الأصل فى المنحة أنها تبرع ولا تصبح إلتزاما يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقد العمل أو لائحة المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر . و متى كانت لائحة الشركة قد نصت على أنها لا تدخل ضمن الأجر فان هذا النص يؤكد تمسك الشركة بالابقاء عليها بوصفها تبرعا لا إلتزاما ومن شأنه أن ينفى جريان العرف بها .
=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1098
بتاريخ 17-11-1965
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
ليس فى نصوص القانون ما يمنع رب العمل من أن يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل زيادة أجورهم الثابتة وبمراعاة الحد الأدنى لها ، فهو لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر - وينبنى على ذلك إنه متى كان القرار المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن مناط صرف الوهبة "يرجع إلى ما قد ينشأ من إتفاق بين صاحب العمل و عماله بشأنها و طالما أن صاحب العمل قد حدد نصيب مساعدى الجرسون من هذه الوهبة ب 2% على ما هو ثابت فى عقود عملهم كما إحتجز 2% منها لما يقوم العمال بإتلافه وجرى العمل بذلك منذ إلتحاق الشاكين بالعمل فلا جناح عليه فى ذلك " فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبيقة .
( الطعن رقم 153 لسن 31 ق ، جلسة 1965/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 388
بتاريخ 23-02-1966
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
الأصل فى المنحة أنها تبرع وليست لها صفة الإلزام ، إلا أنه يرتفع عنها هذا الوصف وتصبح جزءاً من الأجر متى إلتزم صاحب العمل بدفعها فى عقد العمل أو لائحة المنشأة .
( الطعن رقم 438 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0291 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1236
بتاريخ 25-05-1966
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 4
لا تخلو العمولة أن تكون هى كل الأجر أو بعضه فتدخل بذلك فى حساب المكافأة ، وكذلك البدل ما لم يقم الدليل على أنه كله أو بعضه مقابل تكليف فعلى .
( طعن رقم 291 لسنة 32 ، جلسة 1966/5/25 )
=================================
الطعن رقم 032 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1004
بتاريخ 04-05-1966
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
المقصود بالأجر الأساسى عند إحتساب مكافأة نهاية الخدمة ، هو الأجر الإجمالى للعامل أو المستخدم بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة .
( الطعن رقم 32 لسنة32 ق ، جلسة 1966/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 133
بتاريخ 18-01-1967
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
من حق صاحب العمل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز فى الأجور بين عماله لإعتبارات يراها ، و إذ كان ذلك و كانت المكافأة جزء من الأجر و قد تمسكت الشركة فى دفاعها بأنها جرت فى صرفها لعمالها و موظفيها على أساس واحد هو الأجر الأصلى وحده دون إعانة الغلاء و ذلك فيما عدا بعض موظفيها تعاقدت معهم على أساس الأجر الشامل ، و لم يرد القرار المطعون فيه على هذا الدفع بينما هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى النزاع ، و جرى فى قضائه على "وجوب مساواة العمال بالموظفين فيقتضى الأمر أن يكون الجميع سواسية فى تقاضى المكافأة السنوية مضافاً إليها غلاء المعيشة و لا يتميز فرق منهم على سواه " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه وجاء مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 43 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0086 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 769
بتاريخ 17-04-1968
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
إذا كان موضوع النزاع يدور حول إستحقاق الطاعن إعانة غلاء المعيشة و بدل الأجازات و فى أحقية المطعون عليهم فى فصله من عمله و هو على هذه الصورة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الطاعن كان يقوم بعمل واحد لدى المطعون عليهم و لدى مورثهم من قبل فلا يتصور أن يستحق إعانة غلاء معيشة أو بدل أجازة قبل بعضهم دون البعض الآخر كما لا يتصور أن يكون فصله من العمل قد تم دون مبرر فى حق البعض دون الآخر .
( الطعن رقم 86 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/4/17)
=================================
الطعن رقم 0416 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 630
بتاريخ 15-04-1970
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن الأجر يشمل كل ما يستحقه العامل فى مقابل أداء العمل أياً كان نوعه و أياً كانت طريقة تحديده و أياً كانت تسميته و أنه فى الأصل يتحدد بما يتفق عليه العاقدان فى ذات العقد بشرط أن لا يقل عن عن الحد الأدنى للأجور المقررة قانونا ، و أنه إذا تحدد فى العقد أو فى قرارات رب العمل - التى تعد متممة لعقد العمل - فإن هذا الإجراء يكون ثابتا و لا يجوز لأى من المتعاقدين أن يستقل بتعديله .
( الطعن رقم 416 لسنة 34 ق ، جلسة 1970/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0443 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 246
بتاريخ 04-02-1970
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
الأجر إنما يحدد بإتفاق الطرفين و لا يجوز تعديله إلا بإتفاقهما متى كان لا ينزل عن الحدود المقررة قانوناً ، و من ثم فإن مجرد نقل العامل من نظام الأجر اليومى أو الأسبوعى إلى نظام الأجر الشهرى و إن كان يرتب للعامل بعض المزايا التى نص عليها قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إلا أنه ليس من شأنه وحده أن يزيد أو ينقص من أجر العامل ، و لا وجه للإستدلال فى هذا الخصوص بما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1959 ، الواردة فى الفصل الخاص بالأحكام العامة من أن " تعتبر السنة فى تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً و الشهر ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك " إذ المقصود منها هو كيفيه حساب كل من الشهر و السنه و تحديد عدد أيام كل من هاتين الوحدتين الزمنيتين ، بحيث إذا حدث خلاف بين العامل و رب العمل فى هذا الصدد وجب الرجوع إلى هذه المادة لحسم الخلاف ، ولا علاقة لها بالأجر الذى يحدد جزافاً بإتفاق الطرفين عن كل وحده زمنيه . إذ كان ذلك و كان القرارالمطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وجرى فى قضائه على أنه " لما كان نقل العامل من الأجر اليومى إلى سلك الشهرية يحمل فى طياته ميزه الإنتفاع بأيام الراحة التى لا يعمل فيها خلال الشهر ، كان من الضرورى أحتساب أجر العامل باليومية المنقول إلى سلك الشهرية على أساس الأجر اليومى مضروباً فى ثلاثين يوما " فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 443 لسنة 34 ق ، جلسة 1970/2/4 )
=================================
الطعن رقم 270 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 820
بتاريخ 13-05-1970
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن المشرع أجاز لأصحاب الأعمال إقراض العمال ، و أنه فى سبيل التوفيق بين مصلحة العامل فى قبض أجره بالكامل و بين حق صاحب العمل فى التمسك بإنقضاء الأجر مقاصة مع القرض وضع قيوداً على طريقة الوفاء بما لا يرهق العامل ، كما حرم تقاضى فوائد على هذا القرض حماية للعامل و منعا من إستغلاله ، و لم يقصد المشرع أن يقيد صاحب العمل فى إستغلال نشاطه أو أن يتنازل عن أرباحه منه للعامل ، فإذا أقبل عامل بأحد البنوك على طلب قرض بمحض رغبته من هذا البنك و إلتزم فى العقد بالفائدة التى يتقاضاها البنك من عملائه عن القروض التى هى من صميم أعماله ، فإن العامل يكون ملزما بالفائدة التى تمثل أرباح البنك من نشاطه ، و لا يمتد إليها الحظر المقرر بالمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 .
( الطعن رقم 270 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 888
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن عمال الشركة الطاعنة نقلوا من نظام الأجر اليومى إلى نظام الأجر الشهرى نفاذاً للائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ، و كانت هذه اللائحة قد خلت من بيان كيفية إحتساب أجور هؤلاء العمال عن أيام الأعياد و الأجازات السنوية ، فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من هذه اللائحة الرجوع فى هذا الخصوص إلى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 0
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 888
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين التاسعة و العاشرة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن العامل الشهرى يعتبر أجره مدفوعاً عن مدة ثابتة لا تتغير ، عدتها ثلاثون يوماً ، بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية أو أجازات ، و أنه يتعين لذلك إحتساب أجره عن الأعياد و الأجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً ، يستوى فى ذلك أن يكون هذا العامل معيناً أصلاً فى سلك الأجر الشهرى أو نقل إليه من سلك آخر 0
( الطعن رقم 417 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/11/10 )
=================================
الطعن رقم 567 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1071
بتاريخ 03-06-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
إستئناف الحكم بالنسبة لطلبات الأجر و بدل الإنذار و الأجازة و مكافأة نهاية الخدمة يخضع للميعاد المقرر بالمادة 402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الواجبة التطبيق و هو عشرة أيام بإعتبار أن الحكم صادر فى دعوى أوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة عملا بالمادة 7 من قانون العمل رقم 91 سنة 1959 .
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1456
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يختص دون غيره برسامة القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى و عزلهم و تجريدهم ، و إن الكنائس و القسس العاملين بها خاضعون لتبعيته و إشرافه ، و تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريركية و لو إقتضى التنظيم المالى فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة ثيابة عن البطريرك ، و أن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل .
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1456
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
إذ كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطعن أوجه الدفاع الذى يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها ، كما لم يبين الأدلة الواقعية و لا الحجج القانونية التى لم يناقشها الحكم ، و كان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم أغفل الدفاع الذى تضمنته مذكرات الطاعن ، و أنه لم يناقش ما إستند إليه الطاعن من أدلة واقعية و حجج قانونية ، دون بيان لذلك كله فى تقرير الطعن ، مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بوجوهه منذ إيتداء الخصومة . لما كان ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 404 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1462
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
إذ كان مفاد ما قرره الحكم أن كلا من بدل السفر و بدل السيارة كان يؤدى للطاعن " العامل " عوضاً له عن نفقات يتكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ عمله من وجوب السفر ، و أنهما على هذا الوضع لا يعتبران جزءاً من الأجر و لا يتبعانه فى حكمه ، و كانت المحكمة قد إعتمدت فى هذا التكييف القانونى السليم على ما إستخلصته من وقائع الدعوى و ظروف و مبررات صرف هذه البدلين ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1462
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
تكييف ما يعتبر أجراً و ما لا يعتبر هو من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها .
=================================
الطعن رقم 0310 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 242
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المرتبات و الأجور التى تدفعها المنشأة لمستخدميها و عمالها يجوز تقديرها على أساس نسبة معينة من الأرباح ، و تعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من التكاليف فى معنى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 حتى و لو كانت تربط هؤلاء المستخدمين و العمال بصاحب المنشأة علاقة وثيقة من القرابة أو المصاهرة ، إلا أنه ينبغى التحقق من تناسب الأجر الذى يتقاضاه هؤلاء العمال ، و ما يؤدونه من عمل فعلى مع مراعاة ظروف المنشأة و المقارنة بينها و بين المنشآت المشابهة ، و إستخلاص ذلك خاضع لتقدير محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0434 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 369
بتاريخ 03-03-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
المستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه يقرر القاعدة التى تنظم حساب أجور العمال الذين يتقاضون أجورهم لا بالشهر أو الأسبوع أو اليوم ، بل على أساس إنتاجهم الفعلى ، و تقضى هذه القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة . إذ كان ذلك ، و كان القرار المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى حساب متوسط الإجر اليومى لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم على أساس ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة ، مستبعداً بذلك مقابل ساعات العطل ، فإن النعى على القرار بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 434 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/3/3 )
=================================
الطعن رقم 0155 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 602
بتاريخ 14-04-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
متى كان الواقع حسبما سجله القرار المطعون فيه أن الشركة الطاعنة جرت على منح عمولة على التوزيع لعمال قسم البيع بها إلى جانب أجورهم الأصلية و أن هذه العمولة ترتبط بالتوزيع الفعلى وجوداً و عدماً ، و إذ كان الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة التوزيع التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى ، فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار هذا التوزيع ، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى فلا يشملها الأجر الكامل الذى يؤدى للعامل عن فترة الأجازات . إذ كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بتقرير حق عمال قسم المبيعات بالشركة الطاعنة فى صرف متوسط تلك العمولة عن أيام الأجازات السنوية و المرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم و اجب الإداء فى أيام الأجازات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 155 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0235 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 529
بتاريخ 31-03-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه "يقصد بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها و على الأخص ما يأتى :- " 1 " ... ... "2 " الإمتيازات العينية و كذلك العلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة و أعباء العائلة . " 3 " ... ... " و كان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أن المطعون ضدها قد إلتزمت بسكنى العاملين بها فى بعض مبانيها التى خصصتها لهم و تحملت فى الوقت نفسه بمقابل مصاريف إستهلاك المياه عن تلك المبانى ، و كان ذلك يعتبر ميزة عينية ممنوحة للعاملين و عنصراً من عناصر الأجر المنصوص عليه فى المادة الثالثة المشار إليها ، فإنه لا يجوز للمطعون ضدها أن تحصل مقابل إستهلاك المياه من شاغلى هذه المبانى ، لما فى ذلك من مساس بالميزة العينية الممنوحة لهم مما يعد إنتقاصاً من أجرهم بالمخالفة للقانون . إذ كان ذلك ، و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن تحصيل ثمن إستهلاك المياه من العاملين لا يعتبر إنقاصاً لميزة عينية قولاً بأن هذا الإنتقاص ضئيل ، فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 235 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0238 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1066
بتاريخ 10-11-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
إذ كان نص المادة الأولى من القانون رقم 59 لسنة 1963 بشأن صرف مكافآت الإنتاج أو البونص ، و المعمول به - وفقاً للمادة الثانية منه - إعتباراً من 1963/1/6 تقضى بأنه " إلى أن تتم معادلة الوظائف و تحديد المرتبات طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه ، يكون صرف مكافآت الإنتاج أو البونص على أساس تطبيق أسس و قواعد الصرف المقررة للعمال فى الشركة على الموظفين بها و بحد أقصى مائتى جنيه فى السنة " ، و كان القرار المطعون فيه قد إنتهى إلى رفض طلب الطاعنة " النقابة " " تقرير حق العاملين فى مصنع ... فى ضم متوسط مكافآت الإنتاج إلى أجورهم ، دون حرمان أحد منهم من هذا الضم أو إنتقاص أى جزء من هذا المتوسط " تأسيساً على ما أورده من أنه "عملاً بالقانون السالف الذكر و إعتباراً من 1963/1/6 يتحتم ألا يتجاوز الحد الأقصى لصرف مكافأة الإنتاج أو البونص التى منحت من هذا التاريخ مائة جنيه فى السنة و أنه لا يحتج بما يكون قد جرى عليه العمل على خلاف نص هذا القانون بالإستناد إلى العرف أو الحقوق المكتسبة للقول بأن المكافأة قد أصبحت جزءاً من الأجر إذ أن هذا الإستثناء لا يقبل فى مواجهة القانون " . و كان ما حصله الحكم على هذا النحو من أن المبالغ التى تطالب بها الطاعنة أن هى إلا مكافأة إنتاج تخضع بطبيعتها للقانون رقم 59 لسنة 1963 هو تحصيل صحيح لواقعة الدعوى و تطبيق سليم للقانون ، ذلك أنه لا يمنع من إعتبار تلك المكافأة أجراً كونها مكافأة إنتاج تسرى عليها أحكام ذلك القانون ، فإن النعى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 238 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/11/10 )
=================================
الطعن رقم 0270 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1382
بتاريخ 29-12-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 فى شأن تسويات العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى ألغى القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - أن المشرع وضع حكماً إنتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم بما فيها إعانة الغلاء و المنحة السنوية إن توافرت شروطها و فى الحدود التى رسمها القانون لأنها تعتبر جزءاً من الأجر - و ذلك حتى يتم التعادل .
=================================
الطعن رقم 0270 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1382
بتاريخ 29-12-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
يراعى عند إجراء التعادل " تعادل وظائف العاملين بشركات القطاع العام " أن يتم على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه العامل و الذى يشمل إعانة الغلاء و متوسط المنحة فى الثلاث السنوات الماضية ، و أنه إذا تبين بإجراء التعادل أن هذا المرتب الشامل لهذه العناصر كلها أقل من أول مربوط الدرجة التى تستحقها وظيفته و تم على أساسها التعادل برفع هذا المرتب إلى أول مربوط الدرجة و يستحق دفع الفرق المدنى بين المرتب و أول مربوط الدرجة فى الميعاد المحدد بالقرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 و هو أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل .
=================================
الطعن رقم 0270 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1382
بتاريخ 29-12-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
لا إرتباط بين المنحة الواجب دفعها للعامل بإعتبارها جزءاً من الأجر فى الفترة السابقة على إجراء التعادل و التى يجب الإستمرار فى صرفها مع المرتب و إعانة الغلاء حتى يتم التعادل و بين الفروق المالية التى قد يسفر عنها التعادل . و إذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض طلب النقابة صرف المنحة عن المدة السابقة على التعادل تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها - عند إجرائها التعادل - ضمت متوسط المنحة فى الثلاث السنوات الماضية للمرتب ، و أن المنحة بإعتبارها من الفروق المالية لا تستحق الدفع الأ من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء فى 1965/7/1 بالتصديق على قرار التعادل فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعنان رقما 270 ، 307 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/12/29 )
=================================
الطعن رقم 0469 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 372
بتاريخ 03-03-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 7
من المقرر إعمالاً لإلتزام رب العمل بأن يدفع للعامل أجراً مقابل ما أداه من عمل ، أنه يجب فى حالة تحديد أجر العامل بنسبة مئوية من الأرباح و ثبوت أن المنشأة التى يعمل بها لم تحقق أى ربح أن يقدر للعامل أجره وفقاً للأسس الواردة فى المادة 1/682 من القانون المدنى .
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 147
بتاريخ 12-01-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
من المقرر قانونا أن أجر العامل كما يكون مبلغا محددا يكون أيضا نسبة مئوية معينة متفقا عليها .
=================================
الطعن رقم 0510 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 337
بتاريخ 16-02-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أن المطعون ضده العامل - و حتى 1963/6/30 تاريخ إنتهاء المدة التى حددها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 لإجراء التعادل ، لم يكن قد حصل على المؤهل الذى تقدم به للشركة و سويت حالته على أساسه إذ حصل عليه فى يوليو سنة 1963 و عين فى الدرجة التاسعة إبتداء من 1963/9/1 و إذا كانت العبرة فى تحديد المرتب و متوسط المنحة التى يجب ضمها له وفقا للقرار الجمهورى السالف الإشارة إليه و المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3309 سنة 1966 و المعمول به من تاريخ نشره 1966/8/28 قبل صدور الحكم المطعون فيه ، هى بالمنحة التى صرفتها الشركة للعاملين فى السنوات الثلاثة السابقة على تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المرفق بالقرار رقم 3546 لسنة 1962 و الذى تحدد لإتمامه مدة لا تجاوز سته أشهر من تاريخ العمل به فى 29 ديسمبر سنة 1962 ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإستحقاق المطعون ضده منحة لم تكن مستحقة له عند إجراء التعادل و لم يسبق صرفها إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 510 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 514
بتاريخ 16-03-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
القانون رقم 92 لسنة 1962 بشأن تعيين خريجى الجامعات بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 . و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك القانون قد نصت صراحة على أن تعيين هؤلاء الخريجين بتلك الشركات يكون بقرار من الوزير المختص ، كما نصت المادة الثانية منه على أن يعمل به إعتباراً من أول يناير سنة 1962 - و كان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه هو أن الطاعنين جرى تعيينهم بالشركة المطعون ضدها بقرار وزير الصناعة رقم 30 لسنة 1962 الصادر فى 27 يناير سنة 1962 و تلا ذلك أن أبرمت الشركة معهم على عقود العمل المؤرخة أول أبريل و أول مارس و 8 فبراير سنة 1962 على الترتيب ، فإن هذا القرار يكون قد صدر ممن يملكه و طبقاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 514
بتاريخ 16-03-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
متى كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1962 قد نصت على أن يمنح المعينون وفقاً لأحكامه المرتب و علاوة غلاء المعيشة بالفئات و الأوضاع المقررة لمن يعين فى وظائف الدرجة السادسة بالكادر العالى بالحكومة ، و كان المشرع قد إستهدف من هذا النص و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون - إيجاد المساواة فى المرتبات بين خريجى الجامعات المعينين بالشركات و بين الخريجين المعينين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1961 بوزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات و المؤسسات العامة ، مما مقتضاه أن ذلك القانون قد فرض مرتباً خاصاً للمعينين وفقا لأحكامه يتعين على الشركات أن تتقيد به تحقيقا لتلك المساواة ، فإنه لا يجدى الطاعنين بعد ذلك - و طالما أن القرار الوزارى الصادر بتعيينهم و من بعده عقود العمل المبرمة بينهم و بين الشركة قد حددت مرتباتهم طبقاً لما يقضى به القانون - الإحتجاج بحكم المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أساس أن المرتبات التى حددها كادر الشركة همى الأكثر فائدة لهم ، أو بأن مرتباتهم تقل عن المرتبات المقررة بالجدول المرافق للقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 ، كما لا يسوغ لهم مطالبة الشركة بأن تسوى بينهم و بين زملائهم المعينين بها وفق القواعد العامة الواردة بالنظام الصادر بهذا القرار الجمهورى فى المرتبات لأن هذه التفرقة ليست من عمل الشركة و إنما ترجع إلى إلتزامها بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1962 الذى يحكم تعيينهم بها .
( الطعن رقم 25 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/16 )
=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 580
بتاريخ 07-03-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
المقصود بالأجر الأساسى ، الأجر الإجمالى للعامل بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة ، و إعتبار إعانة الغلاء جزءاً من الأجر لا يمنع من إحتساب المكافأة على أساس المرتب الأصلى وحده ما دام نظام العمل فى البنك المطعون ضده الأول قد جرى بذلك و هو ما تأكد بالنص عليه فى العقد البرم مع الطاعن .
=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 580
بتاريخ 07-03-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بإحتساب إعانة الغلاء طبقاً للفئات الواردة بلائحة البنك و هى الفئات الأكثر سخاء فإنه لا يسوغ للطاعن بعد أن طبقت عليه هذه الفئات و تقاضى مرتبه على أساسها طوال مدة خدمته أن يطالب بالمزايا التى تعود عليه بعد تقاعده من تطبيق نظام آخر .
=================================
الطعن رقم 0329 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1665
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت أن الطاعن إلتحق بالعمل لدى الجمعية فى 29 يوليو سنة 1946 كمحصل لقاء عمولة بنسبة 15% من قيمة الإشتراكات المحصلة خفضت إلى 10% طبقاً لأحكام القانون رقم 384 لسنة 56 و أن الجمعية رأت لمواجهة نقص العمولة إسناد بعض الأعمال الكتابية إليه إعتبار من أول مايو سنة 1960 مقابل مبلغ 500 ,2 جـ إلى أن أعترضت مراقبة الشئون الإجتماعية على ذلك فقررت الجمعية أقصاءه عن هذه الأعمال إعتباراً من أول يناير سنة 1961 و كانت المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 384 لسنة 56 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة و الصادر بها قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 1957/4/28 قد فرضت رقابة وزارة الشئون الإجتماعية و العمل على هذه الجمعيات فى جمع المال كما خولتها وضع النظم التى تكفل تنظيم وسائل جمعه و إنفاقه ، و ترتيباً على ذلك يكون ماأرتأته مراقبة الشئون الإجتماعية من أقصاء الطاعن عن مباشرة أعمال الجمعية الكتابية و تفرغه لأعمال التحصيل خشية التلاعب فى حساباتها هو مما يدخل فى سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون و يجب على الجمعية إتباعه . و كانت المادة 81 من قانون العمل رقم 91 لسنة 59 لا تمنع من تطبيق القواعد العامة فى شأن إستحالة التنفيذ و فسخ العقد المترتب عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ إنتهى إلى إلتزام الجمعية بالوفاء بأجر الطاعن عن ألأعمال الكتابية قد أنقضى و أن توقفها عن إدائه لا يعتبر إنتقاصاً من حقوقه .
=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 628
بتاريخ 14-03-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة السادسة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 أن المشرع رأى - لإعتبارات قدرها - تقييد حرية الشركات فى تحديد مرتبات من تعينهم فى وظائفها ممن كانوا يشغلون وظائف فى الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها .
=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 628
بتاريخ 14-03-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
إذ تضمنت المادتان 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 الأحكام الخاصة بوصف و تقييم الوظائف و تصنيفها فى فئات و تسوية حالة الشاغلين لهذه الوظائف طبقاً لهذه الأحكام و نصت المادة الأخيرة منها على أن " يمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه إعتباراً من أول السنة المالية التالية . . . على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية " فقد دلتا على طريقة تحديده - لا إعتبار له عند إجراء التعادل و لا يدخل فى عناصر تسوية حالة العاملين .
=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 628
بتاريخ 14-03-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نقل إلى الشركة المطعون ضدها قبل أن تتم تسوية حالة العاملين بها ، فإن تحديد مرتبه عند نقله إليها وفقاً للمادة السادسة " من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 " لا يحول دون إعمال حكم المادتين 63 ، 64 بالنسبة له عند إجراء تعادل الوظائف بالشركة بعد ذلك . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رتب على خضوع الطاعن لحكم المادة السادسة عدم إنطباق قواعد المادتين 63 ، 64 عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 542 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0564 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 178
بتاريخ 11-01-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ، فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستمرار . و إذ كان الواقع الذى لم ينازع فيه المطعون ضده - العامل - أن مبلغ الخمسمائة مليم كان يصرف له مقابل كل سفينة يقوم بتموينها ، بحيث لا يستحقه العامل إلا إذا تحقق سببها و هو قيامه فعلا بتموين السفن و بمقدار ما تولى تموينه ، متى كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى إعتبار متوسط ما تقاضاه المطعون ضده مقابل تموين السفن خلال فترة معينة بمثابة أجر ثابت يتعين الإستمرار فى صرفه إليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 564 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0669 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1678
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة الأولى القانون رقم 67 لسنة 1962 بتعديل السنة المالية لبعض الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و المعمول به من 1962/3/27 قد نصت على تعديل سنتها المالية بحيث تبدأ من أول يوليه من كل عام و تنتهى فى آخر يونيه من العام التالى و على أن يمد العمل بميزانية السنة المالية الحالية إلى 30 يونيه سنة 1963 إذا كانت نهاية السنة قبل هذا التاريخ و كان مقتضى ذلك أن السنة المالية 1962/1961 قد إمتدت بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى إلى آخر يونيه 1962 و جرى حساب أرباحها عن تلك السنة حتى هذا التاريخ ، و كان الطاعن قد تقاضى نصيبه فى تلك الأرباح على هذا الأساس ، فإنه لا يكون ثمة سند لمطالبته بأية زيادة عن الفترة التى إمتدت إليها سنة الشركة المالية .
=================================
الطعن رقم 0669 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1678
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 6
الأجر الذى يحسب على أساسه مقابل الأجازة - و على ما إستقرت عليه قضاء هذه المحكمة - هو الأجر الثابت الذى يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل بغير إعتبار لما قد يكون هناك من ملحقات للأجر .
=================================
الطعن رقم 009 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1218
بتاريخ 29-05-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
عق
بتاريخ 28-11-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد اعتبر المنحه السنوية التى تمنح للعامل جزءا من الأجر و قدر مكافأته على هذا الأساس وفقا لقانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 ـ فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه استند إلى المادة 683 من القانون
المدنى الجديد مع أن العامل قد فصل من الخدمة قبل العمل بهذا القانون . ذلك أن المادة 22 من قانون عقد العمل الفردى المشار إليه عند تحدثها عن أساس تقدير التعويض الذى يستحقه احد الطرفين [ العامل أو رب العمل ] قبل الطرف الاخر عن الإخلال بشرط المهلة قبل فسخ العقد وضعت نصا يبين منه أن الأجر يشمل ما يتناوله العامل من أجر ثابت و مرتبات إضافية و أتبع المشرع هذا النص بنص المادة 23 التى وضع فيها قواعد تقدير المكافأة التى يتعين على رب العمل أداؤها إذا كان الفسخ صادرا منه و ذلك على أساس أجر العامل ، و قد أطلق فى هذا الخصوص لفظ [ الاجر ] و لم يحدده بأنه الأجر الثابت الذى يستفاد منه أن المشرع قصد بعموم هذا اللفظ أن يشمل الأجر الثابت و المرتبات الإضافية على نحو ما عرف به الأجر فى المادة السابقة ـ و يبين من ذلك أن المادة 683 من القانون المدنى الجديد إذ نصت على أن المنحة السنوية المشار إليها فى هذه المادة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأجر لم تستحدث حكما جديدا فى بيان عناصر الأجر .
=================================
الطعن رقم 0283 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 426
بتاريخ 18-04-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 5
متى طبق القانون رقم 147 لسنة 1935 الذى حدد ساعات العمل بتسع ساعات فى بعض الصناعات و فى الوقت ذاته طبق الإتفاق المبرم بين رب العمل و نقابة العمال و الذى مقتضاه أن الطرفين أرتضيا ان تكون ساعات العمل اليومى سبع ساعات وأنه إذا زاد تشغيل العامل عن ذلك أعطى أجراً عن كل ساعة زائدة يعادل سبع الأجر اليومى فإن مؤدى ذلك أن تكون الساعات الزائدة على التسع ساعات التى أشار إليها ذلك القانون هى التى تستحق عليها العلاوة بواقع 25% وهى العلاوة الواجبة قانونا ، أما ما دون التسع ساعات فانه يخضع لما ورد بعقد الإتفاق المذكور أى تحسب العلاوة بواقع سبع الأجر اليومى .
=================================
الطعن رقم 0267 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 499
بتاريخ 18-05-1961
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
- الأجر - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - يشمل كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت التسمية المعطاة له و من ثم فهو يشمل إعانة غلاء المعيشة و بالتالى فإن عبارة الأجر العادى فى الحكم المرسوم بقانون 147 سنة 1935 والقانون رقم 72 سنة 1946 بشأن تحديد ساعات العمل تنصرف إلى ما يتقاضاه العامل من أجر عن ساعات العمل الأصلية بما فيه علاوة غلاء المعيشة و إذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس وجوب إضافة إعانة غلاء المعيشة للأجر عند إحتساب أجور الساعات الإضافية فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 267 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 127
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
إذا كانت الشركة المطعون عليها قد إتفقت مع عمالها على حساب مكافأة نهاية مدة الخدمة على أساس المرتب دون قيد - فإن مؤدى ذلك أن الطرفين إذا إتفقا على عناصر تقدير المكافأت قد إنعقد رضاؤهما على أن تحسب من واقع الأجر و نظرا إلى الأجر و هو يتزايد على مر الزمن وقصداه بمفهومه القانونى الذى يشمل كل ما يتقاضاه العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل ، فتدخل فى هذا المفهوم علاوة غلاء المعيشة-و قد أوضحت المادة683 من القانون المدنى هذا المعنى فنصت فى فقرتها الثانية على أن العلاوات التى تصرف لمستخدمى المحلات التجارية بسبب غلاء المعيشة تعتبر جزءاً لايتجزأ من الأجر . و من ثم يتعين عند حساب المكافأة الاعتداد بهذه العلاوة و إضافتها إلى الاجر الأصلى و حسابها على أساس المرتب دون علاوة الغلاء فيه إهدار لحق فرضه القانون لايسقط إلا بنص صريح ، و إذ كان الحكم المطعوم فيه قد إنتهى إلى أن مكافأة نهاية مدة الخدمة تحسب على أساس الأجر دون علاوة الغلاء فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 361 اسنة 26 ق ، جلسة 1961/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 828
بتاريخ 27-12-1961
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
متى كانت نماذج تعيين موظفى الشركة المطعون عليها وعمالها موقعا عليها منهم و موضحة فيها تفصيلات مرتباتهم الأصلية و إعانة الغلاء على الوجه الذى اثبته القرار المطعون فيه فإن ذلك يحقق غرض المشرع من الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 99 سنة 1950 ، و من ثم فلا يجدى الطاعن التحدى بمظروفات و سراكى الأجور و خلوها من هذا التفصيل ، و لا يكون القرار المطعون فيه - إذ أخذ بهذا النظر - قد خالف القانون أو شابه قصور .
( الطعن رقم 385 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0386 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 396
بتاريخ 20-04-1961
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
الأجر وفقا للمادة 2/683 من القانون المدنى هو ما يتقاضاه العامل فعلا من مرتب بما فى ذلك إعانة غلاء المعيشة التى تعتبر جزءا لا يتجزأ منه . و إذن فمتى كانت لائحة الشركة التى صدرت بعد صدور القانون المدنى قد نصت على إحتساب مكافأة العامل على أساس آجر أجر وصل إليه دون أن تتضمن نصا صريحا باستبعاد إعانة الغلاء عند إحتساب المكافأة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحتساب المكافأة على أساس الأجر الأصلى دون إضافة إعانة الغلاء يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 386 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0347 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 804
بتاريخ 12-06-1963
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
الأصل فى المنح المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدنى أن تكون تبرعا من قبل رب العمل لا يلزم بأدائها ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر وإذا كان السكن المجانى يعتبر من الامتيازات العينية التى لم ينص عليها المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 و كان الطاعن لم يتمسك بأنه اتفق على السكن المجانى فى العقد أو أن العرف جرى به على الوجه الذى يشترطه القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص بأدلة سائغة أنه لا يعتبر جزء من الأجر لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1203
بتاريخ 23-12-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
الأجر بمفهومه العادى يشمل كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل . و جرى قضاء محكمة النقض على أن عبارة " الأجر العادى " فى حكم المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1935 بشأن تحديد ساعات العمل الإضافية تنصرف إلى ما يتقاضاه العامل من أجر عن ساعات العمل الأصلية بما فيه علاوة غلاء المعيشة ، و هو ذات الوضع الذى إلتزمه قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .
=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1203
بتاريخ 23-12-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 على أن يمنح عمال المحال الصناعية و التجارية إعانة غلاء المعيشة طبقا للفئات المبينة بالجدول المرفق له ، و فى المادة الثالثة منه على أن يمنح العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 إعانة غلاء المعيشة عل أساس نصف الفئات المقررة بهذا الأمر إذا تبين أنه روعى فى تحديد أجورهم حالة غلاء المعيشة ، يدل على أن الشارع أراد أن يتخذ من مراعاة حالة الغلاء فى تحديد أجور العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أو عدم مراعاتها وقت التعيين معيارا لاستحقاقهم نصف إعانة الغلاء أو استحقاقها كاملة ، و ضابط هذا المعيار و لازمه هو مقارنة أجر العامل الذى عين بعد 30 يونيه سنة 1941 بأجر زميله الذى عين فى تاريخ سابق متى تساوت ظروفهما لا مقارنة أجريهما بعد تطبيق الكادر الجديد فى سنة 1951 و بمقتضاه وحدت الشركة بين أجور عمالها و سوت بينهم فيها .
( الطعن رقم 419 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1146
بتاريخ 16-12-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
من حق صاحب العمل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز فى الأجور بين عماله لاعتبارات يراها - و ليست العبرة بالتمييز بين طوائف العمال و بيان أوجهه و لكن بتوافر مبرراته و دواعيه أو عدم توافرها .
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 703
بتاريخ 20-05-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن نظام العمل فى البنك قد جرى على إحتساب المعاش على أساس المرتب الأصلى وحده دون إضافات أخرى ، فقد عاد فقرر إدخال المنحة و العلاوة الإجتماعية فى حساب الأجر الذى يسوى عليه المعاش إستنادا إلى أنهما يعتبران جزءا من الأجر مع أن إعتبارهما كذلك لا يمنع من إحتساب المعاش على أساس الأجر الأصلى وحده طبقا لنظام العمل فى البنك ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 117 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1218
بتاريخ 23-12-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة لا تمنع من زيادة إعانة الغلاء عن النصاب الوارد فيها لمصلحة العامل باعتباره الحد الأدنى لكل فئة ، و هو ما تشير إليه المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 بقولها " يجب على أصحاب المحال الصناعية و التجارية أن يصرفوا للعمال الذين يشتغلون فى هذه المحال إعانة غلاء معيشة فوق مرتباتهم و أجورهم بحيث لا تقل عن الفئات التى قررتها الحكومة لموظفيها و عمالها المبينة بالجدول المرافق و ما تشير إليه كذلك المادة السادسة من الأمر رقم 99 لسنة 1950 بقولها " تطبق أحكام هذا الأمر على الأجور و المرتبات و المعاشات اعتبارا من أول مارس سنة 1950 ما لم تكن فئات إعانة غلاء المعيشة التى تصرفها المؤسسات التى يسرى عليها هذا الأمر تزيد عن الفئات الواردة بالجدول المرفق ففى هذه الحال يعمل بالفئات المقررة بالمؤسسة " .
( الطعن رقم 265 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 38
بتاريخ 08-01-1964
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
الأصل فى المنحة أنها تبرع ولا تصبح إلتزاما يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقد العمل أو لائحة المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر . و متى كانت لائحة الشركة قد نصت على أنها لا تدخل ضمن الأجر فان هذا النص يؤكد تمسك الشركة بالابقاء عليها بوصفها تبرعا لا إلتزاما ومن شأنه أن ينفى جريان العرف بها .
=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1098
بتاريخ 17-11-1965
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
ليس فى نصوص القانون ما يمنع رب العمل من أن يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل زيادة أجورهم الثابتة وبمراعاة الحد الأدنى لها ، فهو لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر - وينبنى على ذلك إنه متى كان القرار المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن مناط صرف الوهبة "يرجع إلى ما قد ينشأ من إتفاق بين صاحب العمل و عماله بشأنها و طالما أن صاحب العمل قد حدد نصيب مساعدى الجرسون من هذه الوهبة ب 2% على ما هو ثابت فى عقود عملهم كما إحتجز 2% منها لما يقوم العمال بإتلافه وجرى العمل بذلك منذ إلتحاق الشاكين بالعمل فلا جناح عليه فى ذلك " فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبيقة .
( الطعن رقم 153 لسن 31 ق ، جلسة 1965/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 388
بتاريخ 23-02-1966
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
الأصل فى المنحة أنها تبرع وليست لها صفة الإلزام ، إلا أنه يرتفع عنها هذا الوصف وتصبح جزءاً من الأجر متى إلتزم صاحب العمل بدفعها فى عقد العمل أو لائحة المنشأة .
( الطعن رقم 438 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0291 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1236
بتاريخ 25-05-1966
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 4
لا تخلو العمولة أن تكون هى كل الأجر أو بعضه فتدخل بذلك فى حساب المكافأة ، وكذلك البدل ما لم يقم الدليل على أنه كله أو بعضه مقابل تكليف فعلى .
( طعن رقم 291 لسنة 32 ، جلسة 1966/5/25 )
=================================
الطعن رقم 032 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1004
بتاريخ 04-05-1966
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
المقصود بالأجر الأساسى عند إحتساب مكافأة نهاية الخدمة ، هو الأجر الإجمالى للعامل أو المستخدم بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة .
( الطعن رقم 32 لسنة32 ق ، جلسة 1966/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 133
بتاريخ 18-01-1967
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
من حق صاحب العمل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز فى الأجور بين عماله لإعتبارات يراها ، و إذ كان ذلك و كانت المكافأة جزء من الأجر و قد تمسكت الشركة فى دفاعها بأنها جرت فى صرفها لعمالها و موظفيها على أساس واحد هو الأجر الأصلى وحده دون إعانة الغلاء و ذلك فيما عدا بعض موظفيها تعاقدت معهم على أساس الأجر الشامل ، و لم يرد القرار المطعون فيه على هذا الدفع بينما هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى النزاع ، و جرى فى قضائه على "وجوب مساواة العمال بالموظفين فيقتضى الأمر أن يكون الجميع سواسية فى تقاضى المكافأة السنوية مضافاً إليها غلاء المعيشة و لا يتميز فرق منهم على سواه " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه وجاء مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 43 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0086 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 769
بتاريخ 17-04-1968
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
إذا كان موضوع النزاع يدور حول إستحقاق الطاعن إعانة غلاء المعيشة و بدل الأجازات و فى أحقية المطعون عليهم فى فصله من عمله و هو على هذه الصورة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الطاعن كان يقوم بعمل واحد لدى المطعون عليهم و لدى مورثهم من قبل فلا يتصور أن يستحق إعانة غلاء معيشة أو بدل أجازة قبل بعضهم دون البعض الآخر كما لا يتصور أن يكون فصله من العمل قد تم دون مبرر فى حق البعض دون الآخر .
( الطعن رقم 86 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/4/17)
=================================
الطعن رقم 0416 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 630
بتاريخ 15-04-1970
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن الأجر يشمل كل ما يستحقه العامل فى مقابل أداء العمل أياً كان نوعه و أياً كانت طريقة تحديده و أياً كانت تسميته و أنه فى الأصل يتحدد بما يتفق عليه العاقدان فى ذات العقد بشرط أن لا يقل عن عن الحد الأدنى للأجور المقررة قانونا ، و أنه إذا تحدد فى العقد أو فى قرارات رب العمل - التى تعد متممة لعقد العمل - فإن هذا الإجراء يكون ثابتا و لا يجوز لأى من المتعاقدين أن يستقل بتعديله .
( الطعن رقم 416 لسنة 34 ق ، جلسة 1970/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0443 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 246
بتاريخ 04-02-1970
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
الأجر إنما يحدد بإتفاق الطرفين و لا يجوز تعديله إلا بإتفاقهما متى كان لا ينزل عن الحدود المقررة قانوناً ، و من ثم فإن مجرد نقل العامل من نظام الأجر اليومى أو الأسبوعى إلى نظام الأجر الشهرى و إن كان يرتب للعامل بعض المزايا التى نص عليها قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إلا أنه ليس من شأنه وحده أن يزيد أو ينقص من أجر العامل ، و لا وجه للإستدلال فى هذا الخصوص بما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1959 ، الواردة فى الفصل الخاص بالأحكام العامة من أن " تعتبر السنة فى تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً و الشهر ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك " إذ المقصود منها هو كيفيه حساب كل من الشهر و السنه و تحديد عدد أيام كل من هاتين الوحدتين الزمنيتين ، بحيث إذا حدث خلاف بين العامل و رب العمل فى هذا الصدد وجب الرجوع إلى هذه المادة لحسم الخلاف ، ولا علاقة لها بالأجر الذى يحدد جزافاً بإتفاق الطرفين عن كل وحده زمنيه . إذ كان ذلك و كان القرارالمطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وجرى فى قضائه على أنه " لما كان نقل العامل من الأجر اليومى إلى سلك الشهرية يحمل فى طياته ميزه الإنتفاع بأيام الراحة التى لا يعمل فيها خلال الشهر ، كان من الضرورى أحتساب أجر العامل باليومية المنقول إلى سلك الشهرية على أساس الأجر اليومى مضروباً فى ثلاثين يوما " فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 443 لسنة 34 ق ، جلسة 1970/2/4 )
=================================
الطعن رقم 270 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 820
بتاريخ 13-05-1970
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن المشرع أجاز لأصحاب الأعمال إقراض العمال ، و أنه فى سبيل التوفيق بين مصلحة العامل فى قبض أجره بالكامل و بين حق صاحب العمل فى التمسك بإنقضاء الأجر مقاصة مع القرض وضع قيوداً على طريقة الوفاء بما لا يرهق العامل ، كما حرم تقاضى فوائد على هذا القرض حماية للعامل و منعا من إستغلاله ، و لم يقصد المشرع أن يقيد صاحب العمل فى إستغلال نشاطه أو أن يتنازل عن أرباحه منه للعامل ، فإذا أقبل عامل بأحد البنوك على طلب قرض بمحض رغبته من هذا البنك و إلتزم فى العقد بالفائدة التى يتقاضاها البنك من عملائه عن القروض التى هى من صميم أعماله ، فإن العامل يكون ملزما بالفائدة التى تمثل أرباح البنك من نشاطه ، و لا يمتد إليها الحظر المقرر بالمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 .
( الطعن رقم 270 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 888
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن عمال الشركة الطاعنة نقلوا من نظام الأجر اليومى إلى نظام الأجر الشهرى نفاذاً للائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ، و كانت هذه اللائحة قد خلت من بيان كيفية إحتساب أجور هؤلاء العمال عن أيام الأعياد و الأجازات السنوية ، فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من هذه اللائحة الرجوع فى هذا الخصوص إلى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 0
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 888
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين التاسعة و العاشرة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن العامل الشهرى يعتبر أجره مدفوعاً عن مدة ثابتة لا تتغير ، عدتها ثلاثون يوماً ، بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية أو أجازات ، و أنه يتعين لذلك إحتساب أجره عن الأعياد و الأجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً ، يستوى فى ذلك أن يكون هذا العامل معيناً أصلاً فى سلك الأجر الشهرى أو نقل إليه من سلك آخر 0
( الطعن رقم 417 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/11/10 )
=================================
الطعن رقم 567 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1071
بتاريخ 03-06-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
إستئناف الحكم بالنسبة لطلبات الأجر و بدل الإنذار و الأجازة و مكافأة نهاية الخدمة يخضع للميعاد المقرر بالمادة 402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الواجبة التطبيق و هو عشرة أيام بإعتبار أن الحكم صادر فى دعوى أوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة عملا بالمادة 7 من قانون العمل رقم 91 سنة 1959 .
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1456
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يختص دون غيره برسامة القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى و عزلهم و تجريدهم ، و إن الكنائس و القسس العاملين بها خاضعون لتبعيته و إشرافه ، و تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريركية و لو إقتضى التنظيم المالى فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة ثيابة عن البطريرك ، و أن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل .
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1456
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
إذ كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطعن أوجه الدفاع الذى يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها ، كما لم يبين الأدلة الواقعية و لا الحجج القانونية التى لم يناقشها الحكم ، و كان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم أغفل الدفاع الذى تضمنته مذكرات الطاعن ، و أنه لم يناقش ما إستند إليه الطاعن من أدلة واقعية و حجج قانونية ، دون بيان لذلك كله فى تقرير الطعن ، مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بوجوهه منذ إيتداء الخصومة . لما كان ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 404 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1462
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
إذ كان مفاد ما قرره الحكم أن كلا من بدل السفر و بدل السيارة كان يؤدى للطاعن " العامل " عوضاً له عن نفقات يتكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ عمله من وجوب السفر ، و أنهما على هذا الوضع لا يعتبران جزءاً من الأجر و لا يتبعانه فى حكمه ، و كانت المحكمة قد إعتمدت فى هذا التكييف القانونى السليم على ما إستخلصته من وقائع الدعوى و ظروف و مبررات صرف هذه البدلين ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1462
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
تكييف ما يعتبر أجراً و ما لا يعتبر هو من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها .
=================================
الطعن رقم 0310 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 242
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المرتبات و الأجور التى تدفعها المنشأة لمستخدميها و عمالها يجوز تقديرها على أساس نسبة معينة من الأرباح ، و تعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من التكاليف فى معنى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 حتى و لو كانت تربط هؤلاء المستخدمين و العمال بصاحب المنشأة علاقة وثيقة من القرابة أو المصاهرة ، إلا أنه ينبغى التحقق من تناسب الأجر الذى يتقاضاه هؤلاء العمال ، و ما يؤدونه من عمل فعلى مع مراعاة ظروف المنشأة و المقارنة بينها و بين المنشآت المشابهة ، و إستخلاص ذلك خاضع لتقدير محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0434 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 369
بتاريخ 03-03-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
المستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه يقرر القاعدة التى تنظم حساب أجور العمال الذين يتقاضون أجورهم لا بالشهر أو الأسبوع أو اليوم ، بل على أساس إنتاجهم الفعلى ، و تقضى هذه القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة . إذ كان ذلك ، و كان القرار المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى حساب متوسط الإجر اليومى لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم على أساس ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة ، مستبعداً بذلك مقابل ساعات العطل ، فإن النعى على القرار بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 434 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/3/3 )
=================================
الطعن رقم 0155 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 602
بتاريخ 14-04-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
متى كان الواقع حسبما سجله القرار المطعون فيه أن الشركة الطاعنة جرت على منح عمولة على التوزيع لعمال قسم البيع بها إلى جانب أجورهم الأصلية و أن هذه العمولة ترتبط بالتوزيع الفعلى وجوداً و عدماً ، و إذ كان الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة التوزيع التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى ، فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار هذا التوزيع ، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى فلا يشملها الأجر الكامل الذى يؤدى للعامل عن فترة الأجازات . إذ كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بتقرير حق عمال قسم المبيعات بالشركة الطاعنة فى صرف متوسط تلك العمولة عن أيام الأجازات السنوية و المرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم و اجب الإداء فى أيام الأجازات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 155 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0235 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 529
بتاريخ 31-03-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه "يقصد بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها و على الأخص ما يأتى :- " 1 " ... ... "2 " الإمتيازات العينية و كذلك العلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة و أعباء العائلة . " 3 " ... ... " و كان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أن المطعون ضدها قد إلتزمت بسكنى العاملين بها فى بعض مبانيها التى خصصتها لهم و تحملت فى الوقت نفسه بمقابل مصاريف إستهلاك المياه عن تلك المبانى ، و كان ذلك يعتبر ميزة عينية ممنوحة للعاملين و عنصراً من عناصر الأجر المنصوص عليه فى المادة الثالثة المشار إليها ، فإنه لا يجوز للمطعون ضدها أن تحصل مقابل إستهلاك المياه من شاغلى هذه المبانى ، لما فى ذلك من مساس بالميزة العينية الممنوحة لهم مما يعد إنتقاصاً من أجرهم بالمخالفة للقانون . إذ كان ذلك ، و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن تحصيل ثمن إستهلاك المياه من العاملين لا يعتبر إنقاصاً لميزة عينية قولاً بأن هذا الإنتقاص ضئيل ، فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 235 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0238 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1066
بتاريخ 10-11-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
إذ كان نص المادة الأولى من القانون رقم 59 لسنة 1963 بشأن صرف مكافآت الإنتاج أو البونص ، و المعمول به - وفقاً للمادة الثانية منه - إعتباراً من 1963/1/6 تقضى بأنه " إلى أن تتم معادلة الوظائف و تحديد المرتبات طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه ، يكون صرف مكافآت الإنتاج أو البونص على أساس تطبيق أسس و قواعد الصرف المقررة للعمال فى الشركة على الموظفين بها و بحد أقصى مائتى جنيه فى السنة " ، و كان القرار المطعون فيه قد إنتهى إلى رفض طلب الطاعنة " النقابة " " تقرير حق العاملين فى مصنع ... فى ضم متوسط مكافآت الإنتاج إلى أجورهم ، دون حرمان أحد منهم من هذا الضم أو إنتقاص أى جزء من هذا المتوسط " تأسيساً على ما أورده من أنه "عملاً بالقانون السالف الذكر و إعتباراً من 1963/1/6 يتحتم ألا يتجاوز الحد الأقصى لصرف مكافأة الإنتاج أو البونص التى منحت من هذا التاريخ مائة جنيه فى السنة و أنه لا يحتج بما يكون قد جرى عليه العمل على خلاف نص هذا القانون بالإستناد إلى العرف أو الحقوق المكتسبة للقول بأن المكافأة قد أصبحت جزءاً من الأجر إذ أن هذا الإستثناء لا يقبل فى مواجهة القانون " . و كان ما حصله الحكم على هذا النحو من أن المبالغ التى تطالب بها الطاعنة أن هى إلا مكافأة إنتاج تخضع بطبيعتها للقانون رقم 59 لسنة 1963 هو تحصيل صحيح لواقعة الدعوى و تطبيق سليم للقانون ، ذلك أنه لا يمنع من إعتبار تلك المكافأة أجراً كونها مكافأة إنتاج تسرى عليها أحكام ذلك القانون ، فإن النعى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 238 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/11/10 )
=================================
الطعن رقم 0270 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1382
بتاريخ 29-12-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 فى شأن تسويات العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى ألغى القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - أن المشرع وضع حكماً إنتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم بما فيها إعانة الغلاء و المنحة السنوية إن توافرت شروطها و فى الحدود التى رسمها القانون لأنها تعتبر جزءاً من الأجر - و ذلك حتى يتم التعادل .
=================================
الطعن رقم 0270 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1382
بتاريخ 29-12-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
يراعى عند إجراء التعادل " تعادل وظائف العاملين بشركات القطاع العام " أن يتم على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه العامل و الذى يشمل إعانة الغلاء و متوسط المنحة فى الثلاث السنوات الماضية ، و أنه إذا تبين بإجراء التعادل أن هذا المرتب الشامل لهذه العناصر كلها أقل من أول مربوط الدرجة التى تستحقها وظيفته و تم على أساسها التعادل برفع هذا المرتب إلى أول مربوط الدرجة و يستحق دفع الفرق المدنى بين المرتب و أول مربوط الدرجة فى الميعاد المحدد بالقرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 و هو أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل .
=================================
الطعن رقم 0270 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1382
بتاريخ 29-12-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
لا إرتباط بين المنحة الواجب دفعها للعامل بإعتبارها جزءاً من الأجر فى الفترة السابقة على إجراء التعادل و التى يجب الإستمرار فى صرفها مع المرتب و إعانة الغلاء حتى يتم التعادل و بين الفروق المالية التى قد يسفر عنها التعادل . و إذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض طلب النقابة صرف المنحة عن المدة السابقة على التعادل تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها - عند إجرائها التعادل - ضمت متوسط المنحة فى الثلاث السنوات الماضية للمرتب ، و أن المنحة بإعتبارها من الفروق المالية لا تستحق الدفع الأ من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء فى 1965/7/1 بالتصديق على قرار التعادل فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعنان رقما 270 ، 307 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/12/29 )
=================================
الطعن رقم 0469 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 372
بتاريخ 03-03-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 7
من المقرر إعمالاً لإلتزام رب العمل بأن يدفع للعامل أجراً مقابل ما أداه من عمل ، أنه يجب فى حالة تحديد أجر العامل بنسبة مئوية من الأرباح و ثبوت أن المنشأة التى يعمل بها لم تحقق أى ربح أن يقدر للعامل أجره وفقاً للأسس الواردة فى المادة 1/682 من القانون المدنى .
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 147
بتاريخ 12-01-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
من المقرر قانونا أن أجر العامل كما يكون مبلغا محددا يكون أيضا نسبة مئوية معينة متفقا عليها .
=================================
الطعن رقم 0510 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 337
بتاريخ 16-02-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أن المطعون ضده العامل - و حتى 1963/6/30 تاريخ إنتهاء المدة التى حددها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 لإجراء التعادل ، لم يكن قد حصل على المؤهل الذى تقدم به للشركة و سويت حالته على أساسه إذ حصل عليه فى يوليو سنة 1963 و عين فى الدرجة التاسعة إبتداء من 1963/9/1 و إذا كانت العبرة فى تحديد المرتب و متوسط المنحة التى يجب ضمها له وفقا للقرار الجمهورى السالف الإشارة إليه و المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3309 سنة 1966 و المعمول به من تاريخ نشره 1966/8/28 قبل صدور الحكم المطعون فيه ، هى بالمنحة التى صرفتها الشركة للعاملين فى السنوات الثلاثة السابقة على تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المرفق بالقرار رقم 3546 لسنة 1962 و الذى تحدد لإتمامه مدة لا تجاوز سته أشهر من تاريخ العمل به فى 29 ديسمبر سنة 1962 ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإستحقاق المطعون ضده منحة لم تكن مستحقة له عند إجراء التعادل و لم يسبق صرفها إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 510 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 514
بتاريخ 16-03-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
القانون رقم 92 لسنة 1962 بشأن تعيين خريجى الجامعات بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 . و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك القانون قد نصت صراحة على أن تعيين هؤلاء الخريجين بتلك الشركات يكون بقرار من الوزير المختص ، كما نصت المادة الثانية منه على أن يعمل به إعتباراً من أول يناير سنة 1962 - و كان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه هو أن الطاعنين جرى تعيينهم بالشركة المطعون ضدها بقرار وزير الصناعة رقم 30 لسنة 1962 الصادر فى 27 يناير سنة 1962 و تلا ذلك أن أبرمت الشركة معهم على عقود العمل المؤرخة أول أبريل و أول مارس و 8 فبراير سنة 1962 على الترتيب ، فإن هذا القرار يكون قد صدر ممن يملكه و طبقاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 514
بتاريخ 16-03-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
متى كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1962 قد نصت على أن يمنح المعينون وفقاً لأحكامه المرتب و علاوة غلاء المعيشة بالفئات و الأوضاع المقررة لمن يعين فى وظائف الدرجة السادسة بالكادر العالى بالحكومة ، و كان المشرع قد إستهدف من هذا النص و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون - إيجاد المساواة فى المرتبات بين خريجى الجامعات المعينين بالشركات و بين الخريجين المعينين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1961 بوزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات و المؤسسات العامة ، مما مقتضاه أن ذلك القانون قد فرض مرتباً خاصاً للمعينين وفقا لأحكامه يتعين على الشركات أن تتقيد به تحقيقا لتلك المساواة ، فإنه لا يجدى الطاعنين بعد ذلك - و طالما أن القرار الوزارى الصادر بتعيينهم و من بعده عقود العمل المبرمة بينهم و بين الشركة قد حددت مرتباتهم طبقاً لما يقضى به القانون - الإحتجاج بحكم المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أساس أن المرتبات التى حددها كادر الشركة همى الأكثر فائدة لهم ، أو بأن مرتباتهم تقل عن المرتبات المقررة بالجدول المرافق للقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 ، كما لا يسوغ لهم مطالبة الشركة بأن تسوى بينهم و بين زملائهم المعينين بها وفق القواعد العامة الواردة بالنظام الصادر بهذا القرار الجمهورى فى المرتبات لأن هذه التفرقة ليست من عمل الشركة و إنما ترجع إلى إلتزامها بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1962 الذى يحكم تعيينهم بها .
( الطعن رقم 25 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/16 )
=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 580
بتاريخ 07-03-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
المقصود بالأجر الأساسى ، الأجر الإجمالى للعامل بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة ، و إعتبار إعانة الغلاء جزءاً من الأجر لا يمنع من إحتساب المكافأة على أساس المرتب الأصلى وحده ما دام نظام العمل فى البنك المطعون ضده الأول قد جرى بذلك و هو ما تأكد بالنص عليه فى العقد البرم مع الطاعن .
=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 580
بتاريخ 07-03-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بإحتساب إعانة الغلاء طبقاً للفئات الواردة بلائحة البنك و هى الفئات الأكثر سخاء فإنه لا يسوغ للطاعن بعد أن طبقت عليه هذه الفئات و تقاضى مرتبه على أساسها طوال مدة خدمته أن يطالب بالمزايا التى تعود عليه بعد تقاعده من تطبيق نظام آخر .
=================================
الطعن رقم 0329 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1665
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت أن الطاعن إلتحق بالعمل لدى الجمعية فى 29 يوليو سنة 1946 كمحصل لقاء عمولة بنسبة 15% من قيمة الإشتراكات المحصلة خفضت إلى 10% طبقاً لأحكام القانون رقم 384 لسنة 56 و أن الجمعية رأت لمواجهة نقص العمولة إسناد بعض الأعمال الكتابية إليه إعتبار من أول مايو سنة 1960 مقابل مبلغ 500 ,2 جـ إلى أن أعترضت مراقبة الشئون الإجتماعية على ذلك فقررت الجمعية أقصاءه عن هذه الأعمال إعتباراً من أول يناير سنة 1961 و كانت المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 384 لسنة 56 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة و الصادر بها قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 1957/4/28 قد فرضت رقابة وزارة الشئون الإجتماعية و العمل على هذه الجمعيات فى جمع المال كما خولتها وضع النظم التى تكفل تنظيم وسائل جمعه و إنفاقه ، و ترتيباً على ذلك يكون ماأرتأته مراقبة الشئون الإجتماعية من أقصاء الطاعن عن مباشرة أعمال الجمعية الكتابية و تفرغه لأعمال التحصيل خشية التلاعب فى حساباتها هو مما يدخل فى سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون و يجب على الجمعية إتباعه . و كانت المادة 81 من قانون العمل رقم 91 لسنة 59 لا تمنع من تطبيق القواعد العامة فى شأن إستحالة التنفيذ و فسخ العقد المترتب عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ إنتهى إلى إلتزام الجمعية بالوفاء بأجر الطاعن عن ألأعمال الكتابية قد أنقضى و أن توقفها عن إدائه لا يعتبر إنتقاصاً من حقوقه .
=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 628
بتاريخ 14-03-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة السادسة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 أن المشرع رأى - لإعتبارات قدرها - تقييد حرية الشركات فى تحديد مرتبات من تعينهم فى وظائفها ممن كانوا يشغلون وظائف فى الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها .
=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 628
بتاريخ 14-03-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
إذ تضمنت المادتان 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 الأحكام الخاصة بوصف و تقييم الوظائف و تصنيفها فى فئات و تسوية حالة الشاغلين لهذه الوظائف طبقاً لهذه الأحكام و نصت المادة الأخيرة منها على أن " يمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه إعتباراً من أول السنة المالية التالية . . . على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية " فقد دلتا على طريقة تحديده - لا إعتبار له عند إجراء التعادل و لا يدخل فى عناصر تسوية حالة العاملين .
=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 628
بتاريخ 14-03-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نقل إلى الشركة المطعون ضدها قبل أن تتم تسوية حالة العاملين بها ، فإن تحديد مرتبه عند نقله إليها وفقاً للمادة السادسة " من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 " لا يحول دون إعمال حكم المادتين 63 ، 64 بالنسبة له عند إجراء تعادل الوظائف بالشركة بعد ذلك . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رتب على خضوع الطاعن لحكم المادة السادسة عدم إنطباق قواعد المادتين 63 ، 64 عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 542 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0564 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 178
بتاريخ 11-01-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ، فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستمرار . و إذ كان الواقع الذى لم ينازع فيه المطعون ضده - العامل - أن مبلغ الخمسمائة مليم كان يصرف له مقابل كل سفينة يقوم بتموينها ، بحيث لا يستحقه العامل إلا إذا تحقق سببها و هو قيامه فعلا بتموين السفن و بمقدار ما تولى تموينه ، متى كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى إعتبار متوسط ما تقاضاه المطعون ضده مقابل تموين السفن خلال فترة معينة بمثابة أجر ثابت يتعين الإستمرار فى صرفه إليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 564 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0669 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1678
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة الأولى القانون رقم 67 لسنة 1962 بتعديل السنة المالية لبعض الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و المعمول به من 1962/3/27 قد نصت على تعديل سنتها المالية بحيث تبدأ من أول يوليه من كل عام و تنتهى فى آخر يونيه من العام التالى و على أن يمد العمل بميزانية السنة المالية الحالية إلى 30 يونيه سنة 1963 إذا كانت نهاية السنة قبل هذا التاريخ و كان مقتضى ذلك أن السنة المالية 1962/1961 قد إمتدت بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى إلى آخر يونيه 1962 و جرى حساب أرباحها عن تلك السنة حتى هذا التاريخ ، و كان الطاعن قد تقاضى نصيبه فى تلك الأرباح على هذا الأساس ، فإنه لا يكون ثمة سند لمطالبته بأية زيادة عن الفترة التى إمتدت إليها سنة الشركة المالية .
=================================
الطعن رقم 0669 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1678
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 6
الأجر الذى يحسب على أساسه مقابل الأجازة - و على ما إستقرت عليه قضاء هذه المحكمة - هو الأجر الثابت الذى يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل بغير إعتبار لما قد يكون هناك من ملحقات للأجر .
=================================
الطعن رقم 009 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1218
بتاريخ 29-05-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اجر العامل
فقرة رقم : 1
عق