روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اثر تجنيد العامل على عقد العمل

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اثر تجنيد العامل على عقد العمل Empty اثر تجنيد العامل على عقد العمل

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 12:23 am


    اثر تجنيد العامل على عقد العمل


    من مقتضى القواعد العامة فى القانون المدنى أن الإلتزام ينقضى إذا أصبح الوفاء به مستحيلاً بسبب أجنبى لا يد للمدين فيه ، و أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا إنقضى الإلتزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، و لئن كان مقتضى تطبيق هذه القواعد على عقد العمل أن تجنيد العامل يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً على العامل ، و من ثم ينفسخ العقد من تلقاء نفسه بمجرد تجنيد العامل ، إلا أنه لا مانع من إتفاق طرفى العقد على الإبقاء عليه ووقف نشاطه فى فترة التجنيد حتى إذا إنتهت عاد إلى العقد نشاطه و إستمر العامل فى عمله تنفيذا لهذا العقد .
    الطعن رقم450 لسنة 35مكتب فنى 23صفحة رقم 514 بتاريخ 25-03-1972
    **********
    اثر تجنيد العامل على عقد العمل


    تقضى المادة 60 من القانون 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية على أنه " يجب على الهيئات و الأفراد الذين لا يقبل عدد موظفيهم و مستخدميهم و عمالهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مساو له مدة تجنيده مما مفاده أم المشرع لإعتبارات رآها لم يوجب على الهيئات و الأفراد الذين يقل عدد العاملين لديهم عن خمسين أن يحتفظوا للمجندين منهم بوظائف أو بأعمال مدة تجنديهم .
    الطعن رقم 595 لسنة 40مكتب فنى 27 صفحة رقم 1073بتاريخ 8-5-1976
    ***********
    اثر تجنيد العامل على عقد العمل


    مؤدى نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة - العسكرية و الوطنية - و قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 اللاحق لواقعة النزاع أن المشرع احتفظ لهؤلاء المجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج بحيث يحق للمجند الذى لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته فى الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف و كان التجنيد هو الذى حرمهم من التعيين معهم . دون أن يكون له الحق فى المطالبة بمساواته بهم فى العلاوات أو الترقيات أو الأجر، و ذلك على خلاف من يستدعون للخدمة الإلزامية أثناء قيام علاقة العمل الذين أفرد لهم المشرع حكماً خاصاً فى المادة 62 من ذات القانون بالنص على أن يحتفظ لهم بما يستحقونه من ترقيات و علاوات كما و لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً ، و أن تضم مدة خدمتهم العسكرية و الوطنية لمدة عملهم و تحتسب فى المكافأة أو المعاش .
    ( الطعن رقم 153 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/6/24 )
    ***********
    اثر تجنيد العامل على عقد العمل


    قضاء المحكمة العليا بجلسة 27 نوفمبر سنة 1976 فى طلب التفسير المفيد بجدولها برقم 4 لسنة 7 قضائية بأن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و التى تعفى صاحب العمل و المؤمن عليه من أداء الإشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وحدها ، دون مدة الإستبقاء فى الخدمة أو الإستدعاء من الإحتياط ، و كان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء إشتراكات التأمين عن مدد الإستدعاء من الإحتياط .
    ( الطعن رقم 121 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/11/26 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اثر تجنيد العامل على عقد العمل Empty رد: اثر تجنيد العامل على عقد العمل

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 12:24 am


    اثر تجنيد العامل على عقد العمل


    مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القرار بقانون 83 لسنة 1968 بتعديل المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 أن التسوية بين المجندين من العاملين بالحكومة و العاملين بالقطاع العام فى خصوص إعتبار مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا من 1968/12/1 - تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه - لأن الأصل فى القرانين أنها لا تطبق بأثر رجعى إلا ما إستثنى بنص خاص ، و إذ إنتفى هذا الإستثناء و كان النص المعدل للمادة 63 المنوه عنها ليس تشريعاً تفسيرياً لنصها القديم لأنه أورد أحكاماً مستحدثة فى خصوص مدة عمل المجندين الذين يعينون بشركات القطاع العام التى جاء النص القديم واضح الدلالة على المراد منها هذا الشأن ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن جند فى المدة من 1962/5/27 حتى 1967/9/30 و عين بالشركة المطعون ضدها فى 1968/3/27 فإنه يخضع لنص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 83 لسنة 1968 و الذى كان قبل هذا التعديل يقصر الإحتفاظ للمجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس على من يتقدم منهم للتوظف فى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات الإعتبارية العامة فقط ، و تبعاً لذلك لا يحق للطاعن المعين بأحدى شركات القطاع العام المطالبة بحساب مدة الخدمة العسكرية مدة الخدمة مدنية ما دام أنه لم يعين بإحدى الجهات المذكورة .
    الطعن رقم1لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1969بتاريخ 30-11-1980
    ***********
    اثر تجنيد العامل على عقد العمل


    مؤدى المادة 63 ق 505 لسنة 1955 قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إحتفظ لهؤلاء المجندين - الذين لم يسبق توظيفهم أو إستخدامهم بأقدمية فى التعين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج بحيث يحق للمجند الذى لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته فى الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف و كان التجنيد هو الذى حرمه من التعيين معهم .
    الطعن رقم 680 لسنة 40مكتب فنى 32صفحة رقم 1739بتاريخ 7-6-1981
    **********
    اثر تجنيد العامل على عقد العمل


    لما كان النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 79 من القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - و فى المادة 60 من القانون رقم ه . ه لسنة ه ه 19 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة ه197 اللاحق فى صدوره على تاريخ تجنيد الطاعن و فى المادة 61 من ذات القانون و فى المادة 62 و إن دل على أن الشارع رتب على عقد العمل - فى حالة عودة العامل إلى عمله بعد تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية - ضم مدة التجنيد إلى مدة الخدمة عند حساب المكافأة أو المعاش و تقرير العلاوات و الترقيات و إعتبار أن فترة الإختبار قد تم إجتيازها بنجاح بإنتهاء مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية إلا أنه لا يتأدى منه إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل طوال هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة و كان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل فى عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها و فى المقابل لا يلزم صاحب العمل بأداء أجره لأن الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً للمادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و لم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر و ليس من بينها حالة إستدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و كانت مدة عقد العمل المحدد المدة تنتهى بحلول أجله أثناء مدة التجنيد - فإنه - لا يكون للعامل الحق فى طلب إعادته إلى عمله بعد تسريحه لأن تجنيد العامل ليس من شأنه إحداث تغيير فى طبيعة عقد العمل أو فى الشروط المتفق عليها فيه و لا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين إذ لا مساواة فيما يناهض القانون .

    ( الطعن رقم 876 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/3/19 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:31 pm