اثر تجنيد العامل على عقد العمل
من مقتضى القواعد العامة فى القانون المدنى أن الإلتزام ينقضى إذا أصبح الوفاء به مستحيلاً بسبب أجنبى لا يد للمدين فيه ، و أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا إنقضى الإلتزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، و لئن كان مقتضى تطبيق هذه القواعد على عقد العمل أن تجنيد العامل يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً على العامل ، و من ثم ينفسخ العقد من تلقاء نفسه بمجرد تجنيد العامل ، إلا أنه لا مانع من إتفاق طرفى العقد على الإبقاء عليه ووقف نشاطه فى فترة التجنيد حتى إذا إنتهت عاد إلى العقد نشاطه و إستمر العامل فى عمله تنفيذا لهذا العقد .
الطعن رقم450 لسنة 35مكتب فنى 23صفحة رقم 514 بتاريخ 25-03-1972
**********
اثر تجنيد العامل على عقد العمل
**********
اثر تجنيد العامل على عقد العمل
تقضى المادة 60 من القانون 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية على أنه " يجب على الهيئات و الأفراد الذين لا يقبل عدد موظفيهم و مستخدميهم و عمالهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مساو له مدة تجنيده مما مفاده أم المشرع لإعتبارات رآها لم يوجب على الهيئات و الأفراد الذين يقل عدد العاملين لديهم عن خمسين أن يحتفظوا للمجندين منهم بوظائف أو بأعمال مدة تجنديهم .
الطعن رقم 595 لسنة 40مكتب فنى 27 صفحة رقم 1073بتاريخ 8-5-1976
***********
اثر تجنيد العامل على عقد العمل
***********
اثر تجنيد العامل على عقد العمل
مؤدى نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة - العسكرية و الوطنية - و قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 اللاحق لواقعة النزاع أن المشرع احتفظ لهؤلاء المجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج بحيث يحق للمجند الذى لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته فى الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف و كان التجنيد هو الذى حرمهم من التعيين معهم . دون أن يكون له الحق فى المطالبة بمساواته بهم فى العلاوات أو الترقيات أو الأجر، و ذلك على خلاف من يستدعون للخدمة الإلزامية أثناء قيام علاقة العمل الذين أفرد لهم المشرع حكماً خاصاً فى المادة 62 من ذات القانون بالنص على أن يحتفظ لهم بما يستحقونه من ترقيات و علاوات كما و لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً ، و أن تضم مدة خدمتهم العسكرية و الوطنية لمدة عملهم و تحتسب فى المكافأة أو المعاش .
( الطعن رقم 153 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/6/24 )
***********
اثر تجنيد العامل على عقد العمل
***********
اثر تجنيد العامل على عقد العمل
قضاء المحكمة العليا بجلسة 27 نوفمبر سنة 1976 فى طلب التفسير المفيد بجدولها برقم 4 لسنة 7 قضائية بأن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و التى تعفى صاحب العمل و المؤمن عليه من أداء الإشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وحدها ، دون مدة الإستبقاء فى الخدمة أو الإستدعاء من الإحتياط ، و كان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء إشتراكات التأمين عن مدد الإستدعاء من الإحتياط .
( الطعن رقم 121 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/11/26 )