اجر العامل
إذا كان الحكم قد اعتبر المنحه السنوية التى تمنح للعامل جزءا من الأجر و قدر مكافأته على هذا الأساس وفقا لقانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 ـ فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه استند إلى المادة 683 من القانون المدنى الجديد مع أن العامل قد فصل من الخدمة قبل العمل بهذا القانون . ذلك أن المادة 22 من قانون عقد العمل الفردى المشار إليه عند تحدثها عن أساس تقدير التعويض الذى يستحقه احد الطرفين [ العامل أو رب العمل ] قبل الطرف الاخر عن الإخلال بشرط المهلة قبل فسخ العقد وضعت نصا يبين منه أن الأجر يشمل ما يتناوله العامل من أجر ثابت و مرتبات إضافية و أتبع المشرع هذا النص بنص المادة 23 التى وضع فيها قواعد تقدير المكافأة التى يتعين على رب العمل أداؤها إذا كان الفسخ صادرا منه و ذلك على أساس أجر العامل ، و قد أطلق فى هذا الخصوص لفظ [ الاجر ] و لم يحدده بأنه الأجر الثابت الذى يستفاد منه أن المشرع قصد بعموم هذا اللفظ أن يشمل الأجر الثابت و المرتبات الإضافية على نحو ما عرف به الأجر فى المادة السابقة ـ و يبين من ذلك أن المادة 683 من القانون المدنى الجديد إذ نصت على أن المنحة السنوية المشار إليها فى هذه المادة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأجر لم تستحدث حكما جديدا فى بيان عناصر الأجر .
***********
اجر العامل
متى طبق القانون رقم 147 لسنة 1935 الذى حدد ساعات العمل بتسع ساعات فى بعض الصناعات و فى الوقت ذاته طبق الإتفاق المبرم بين رب العمل و نقابة العمال و الذى مقتضاه أن الطرفين أرتضيا ان تكون ساعات العمل اليومى سبع ساعات وأنه إذا زاد تشغيل العامل عن ذلك أعطى أجراً عن كل ساعة زائدة يعادل سبع الأجر اليومى فإن مؤدى ذلك أن تكون الساعات الزائدة على التسع ساعات التى أشار إليها ذلك القانون هى التى تستحق عليها العلاوة بواقع 25% وهى العلاوة الواجبة قانونا ، أما ما دون التسع ساعات فانه يخضع لما ورد بعقد الإتفاق المذكور أى تحسب العلاوة بواقع سبع الأجر اليومى .
***********
اجر العامل
- الأجر - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - يشمل كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت التسمية المعطاة له و من ثم فهو يشمل إعانة غلاء المعيشة و بالتالى فإن عبارة الأجر العادى فى الحكم المرسوم بقانون 147 سنة 1935 والقانون رقم 72 سنة 1946 بشأن تحديد ساعات العمل تنصرف إلى ما يتقاضاه العامل من أجر عن ساعات العمل الأصلية بما فيه علاوة غلاء المعيشة و إذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس وجوب إضافة إعانة غلاء المعيشة للأجر عند إحتساب أجور الساعات الإضافية فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 267 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 )
اجر العامل
إذا كانت الشركة المطعون عليها قد إتفقت مع عمالها على حساب مكافأة نهاية مدة الخدمة على أساس المرتب دون قيد - فإن مؤدى ذلك أن الطرفين إذا إتفقا على عناصر تقدير المكافأت قد إنعقد رضاؤهما على أن تحسب من واقع الأجر و نظرا إلى الأجر و هو يتزايد على مر الزمن وقصداه بمفهومه القانونى الذى يشمل كل ما يتقاضاه العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل ، فتدخل فى هذا المفهوم علاوة غلاء المعيشة-و قد أوضحت المادة683 من القانون المدنى هذا المعنى فنصت فى فقرتها الثانية على أن العلاوات التى تصرف لمستخدمى المحلات التجارية بسبب غلاء المعيشة تعتبر جزءاً لايتجزأ من الأجر . و من ثم يتعين عند حساب المكافأة الاعتداد بهذه العلاوة و إضافتها إلى الاجر الأصلى و حسابها على أساس المرتب دون علاوة الغلاء فيه إهدار لحق فرضه القانون لايسقط إلا بنص صريح ، و إذ كان الحكم المطعوم فيه قد إنتهى إلى أن مكافأة نهاية مدة الخدمة تحسب على أساس الأجر دون علاوة الغلاء فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 361 اسنة 26 ق ، جلسة 1961/2/2 )
اجر العامل
متى كانت نماذج تعيين موظفى الشركة المطعون عليها وعمالها موقعا عليها منهم و موضحة فيها تفصيلات مرتباتهم الأصلية و إعانة الغلاء على الوجه الذى اثبته القرار المطعون فيه فإن ذلك يحقق غرض المشرع من الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 99 سنة 1950 ، و من ثم فلا يجدى الطاعن التحدى بمظروفات و سراكى الأجور و خلوها من هذا التفصيل ، و لا يكون القرار المطعون فيه - إذ أخذ بهذا النظر - قد خالف القانون أو شابه قصور .
( الطعن رقم 385 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/27 )
اجر العامل
الأجر وفقا للمادة 2/683 من القانون المدنى هو ما يتقاضاه العامل فعلا من مرتب بما فى ذلك إعانة غلاء المعيشة التى تعتبر جزءا لا يتجزأ منه . و إذن فمتى كانت لائحة الشركة التى صدرت بعد صدور القانون المدنى قد نصت على إحتساب مكافأة العامل على أساس آجر أجر وصل إليه دون أن تتضمن نصا صريحا باستبعاد إعانة الغلاء عند إحتساب المكافأة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحتساب المكافأة على أساس الأجر الأصلى دون إضافة إعانة الغلاء يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 386 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/4/20 )