السؤال :
هل يظهر الحكم بالغرامة في الفيش الجنائي؟
التفاصيل :
حكمت المحكمة علي بغرامة 300 جنية وكان الحكم غيابياً وسددت المبلغ ولكن
لم يتم التحقيق معى من قبل النيابة وللعلم انا وقعت على محضر فارغ ثم قرأت
المحضر فى القسم فوجدت به اننى قبلت خطيبتى وكنت أقوم بحركات مريبة معها
مع العلم ان انا وقعت على الورقة البيضاء لأن خطيبتى بكت فوقعت على الورقة
الفارغة اولا.هل القضية تظهر في الفيش الجنائى؟ وهل له اى آثار تترتب فى
المستقبل؟ وهل من طريق لعلاج الجنحة؟
الإجابة :
الحكم بالغرامة لا يعد سابقة جنائية تظهر في صحيفة الأحوال الجنائية ,
ولا أثر لها عليك في المستقبل إلا في حالة إرتكاب جريمة مماثلة فتعد من
حالات العود التي تستلزم أن تشدد العقوبة للحبس .
السؤال :
مشكلة قطع كابل كهرباء ممدود داخل قطعة مباني سكنية
التفاصيل :
أملك قطعة أرض بمدينة 15 مايو و أبنى بها حاليا فيلا و الموضوع هو :
1- عندما كانت جميع أراضى المنطقة فضاء بدون مبانى تعاقد جهاز المدينة مع شركة كهرباء لأنشاء شبكة مرافق كهرباء للمنطقة
2- قامت هذه الشركة بتنفيذ الشبكة و مدت كابلات فى الأرض. هذه الكابلات
كما هو معروف تمد فى أراضى الشوارع و الممرات وليس فى المناطق المخططة
كأراضى للبناء السكنى
3- أخطأت الشركة و مدت كابل داخل حدود قطعة الأرض المملوكة لى ودفن الكابل داخل حدود قطعتى
4- بعد عدة سنوات أثناء حفر قواعد السور للفيلا قطع الحفار الكابل لأنه لا يتوقع وجوده فى هذا المكان
5- قمت بأبلاغ الشركة المنفذة للكابل بالموقف لكى يعدلوا مكانه لكنهم
اتهمونى بأن الكابل كان فى المكان الصحيح وأننى أنا الذى نقلت الكابل لداخل
القطعة و طالبونى بتحمل كافة التكاليف و عملوا محضر فى الشرطة
6- أخطرت جهاز المدينة (الذى لم يتسلم المشروع من الشركة حتى الأن)
وأفاد باننى يجب ان اتحمل بعض التكاليف ووافقت بشرط أن يتم التنازل عن
المحضر
7- ماطلت شركة الكهربا فى موضوع التنازل عن المحضر وأصروا على الأصلاح اولا ثم ينظر لاحقا فى أمر التنازل
8- المطلوب هو معرفة القوانين والقواعد التى تخص هذا الوضع. من الواضح
ان مكان الكابل خطاء و من قطعه غير مسؤول عن هذا الخطأ و فى رأيى يجب ان
تتحمل شركة الكهرباء كافة التكاليف ولكن أين الرأى القانونى السليم فى كل
هذا؟ مع ملاحظة أن المشروع حتى الأن لم يتم استلامه رسميا من الجهاز و لا
يعتبر شبكة حكومية.
الإجابة :
طبقاً لنص المادة 162 مكرر- من قانون العقوبات والتى نصت على أنه ”
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها
الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص
فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو
الكابلات أو كسر شىء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف
الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو
جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت ، بحيث ترتب على
ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا .
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو
عدم احتراس ، فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التى
لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها…”.
وطبقاً لنص المادة 13 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 – يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية :
1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها …”.
فعليك الدفع بإنتفاء القصد الجنائى للجريمة وإثبات أن موقع الكبل المتلف يقع في مكان معد للسكنى وليس طرق عامه .
السؤال :
دعاوى السب عن طريق رسالة الى جهاز محمول
التفاصيل :
هل يجوز رفع دعوى على شخص ارسل رسالة سب الى شخص اخر وهل هذه الدعوى
يمكن الحكم بها على المرسل وهل هذة الرسالة مكتملة اركان دعاوى السب؟
الإجابة :
يجوز لك إقامة جنحة مباشرة سب وقذف وعليك طلب من المحكمة التصريح
بإستخراج شهادة بيانات من شركة الإتصالات المرسل من خلالها الرسالة لبيان
صاحب ومرسل الرسالة ووقت إرسالها وفحواها وبناء عليه بعد تأكد المحكمة من
بيان شركة الإتصالات من شخص المرسل وبيان الرسالة سوف تقضى بالغرامة لا تقل
عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه فإذا كان السب مخدشاً
لحياء أنثى بالقول عن طريق المحمول يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة
لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
السؤال :
ما هي المستندات المطلوبة للزواج من اجنبية غير مقيمة في مصر؟
التفاصيل :
مواطن مصري لم يسبق له الزواج يعمل ويقيم في قطر يرغب بالزواج من مواطنة
مغربية الجنسية، مطلقة بدون ابناء، مقيمة في المغرب، هل يمكن عقد القران
في مصر بموجب توكيل رسمي من العروس؟ ام ينبغي حضورها شخصيا؟ وما هي اسهل
الطرق القانونية لعقد القران في بلد ثالث؟
الإجابة :
يمكن لكل منكما توكيل وكيل عنكما في إتخاذ إجراءات الزواج وعليك إحضار
جواز سفر الزوجة وتحقيق الشخصية الخاصة بك وعدد خمس صور فتوغرافية 4 × 6
وشهادة من السفارة المغربية بعدم الممانعة وإحضار شاهدين وتوثيق الزواج
بمكتب توثيق الأجانب بوزارة العدل بلاظوغلى
السؤال :
ما هي المستندات المطلوبة للزواج من اجنبية غير مقيمة في مصر؟
التفاصيل :
مواطن مصري لم يسبق له الزواج يعمل ويقيم في قطر يرغب بالزواج من مواطنة
مغربية الجنسية، مطلقة بدون ابناء، مقيمة في المغرب، هل يمكن عقد القران
في مصر بموجب توكيل رسمي من العروس؟ ام ينبغي حضورها شخصيا؟ وما هي اسهل
الطرق القانونية لعقد القران في بلد ثالث؟
الإجابة :
يمكن لكل منكما توكيل وكيل عنكما في إتخاذ إجراءات الزواج وعليك إحضار
جواز سفر الزوجة وتحقيق الشخصية الخاصة بك وعدد خمس صور فتوغرافية 4 × 6
وشهادة من السفارة المغربية بعدم الممانعة وإحضار شاهدين وتوثيق الزواج
بمكتب توثيق الأجانب بوزارة العدل بلاظوغلى
السؤال :
عقد ايجار محدد المدة قبل الانتهاء تحول الى عقد تمليك حصة مفرزة من نصيب على المشاع
التفاصيل :
اجر لى والدى مع اولاد عمى كملاك للعقار شقة ايجار جديد وبعدها بحوالى
سنه قام والدى بعمل عقد تمليك للشقة بقيمه قيراطان كحصه مفرزة من نصيب على
المشاع وسجله وصدق على توقيعاته بالشهر العقارى ولم يخبر باقى الملاك بذلك
وبعد انتهاء مدة الايجار رفعوا علىّدعوى طرد من الشقة فهل العقد المسجل
والمشهر يلغى هذه الدعوى مع العلم بان والدى كان له ربع العقار واولاد عمى
لهم ثلاثه ارباع وان العقار مكون من 22شقه و16 محل تجارى وان والدى توفى
واصبحت ايضا من ضمن الملاك برجاء الافادة افادكم الله و شكرا..
الإجابة :
بوفاة والدك أصبح من المقرر لك ملكية العقار على الشيوع في حدود الحصة
التي آلت إليك بالميراث عن والدك , وبيع والدك لك الشقة قبل وفاته يعد بيع
وقع صحيح ونتقل به ملكيتك للشقة المفرزة وبعد حصول القسمة إذا وقعت الشقة
التي تملكها في نصيب أحد الشركاء على الشيوع يحصل على النصيب الخاص بك فى
القسمة والموازى لمقدار الشقة في حصتك من العقار , وبناء عليه لا يستطيع
الشركاء طردك من الشقة أو غل يدك عن حيازتها .
السؤال :
امكانية تقسيط الغرامة
التفاصيل :
هل يمكن تقسيط الغرامه التي تفرض على الشخص من الدولة؟
الإجابة :
يمكن تقسيط الغرامة وذلك بطلب يقدم لرئيس النيابة وفى حال الموافقة على الطلب يتم تقسيطها وفقاً لقرار النيابة
السؤال :
شركه صدر حكم بافلاسها ولها بعض الحقوق لدى الغير هل من الممكن المطالبة
بها ومن له الحق فى ذلك رئيس مجلس ادارتها ام امين التفليسه ؟
الإجابة :
بعد صدور الحكم بإشهار إفلاس المدن يتولى أمين التفليسة , وتحت مراقبة مراقب التفليسة وإشراف قاضى التفليسة .
السؤال :
تعرضت لعملية غش تجارى منقبل شركة تكييفات شهيرة،لمن اتوجه بالشكوى؟
التفاصيل :
الجهاز تعطل به الكومبرسور قبل نهاية الضمان باسبوع والشركة ترفض اعطائى ضمانا جديدأً للقطعة التى تم إصلأحها فى الجهاز
الإجابة :
عليك بالتقدم بالشكوى لجهاز حماية المستهلك المنشأ طبقاً للقانون رقم 67
لسنة 2006 وبعد تأكد اللجنة المشكلة لبحث الشكوى من مخالفة تلك الشركة
للقانون سوف تتخذ من الإجراءات والقرارات ما يلزمه بإعاده أوضاعه
السؤال :
التقادم
التفاصيل :
ُحكم علي غيابيا بالسجن 6 اشهر بسبب مشاجرة وعملت معارضة و استطعت السفر
لخارج البلاد منذ سنة و ستة اشهر ومحامي يؤجل في الدعوى الاستئنافية بحجة
انني بالخارج فهل هذا لصالحي؟ ام انه يؤخر سقوط الحكم بالتقادم؟ لا ادري
لماذا يؤجل المحامي!
الاجابة :
سفرك للخارج لا يقطع التقادم وذلك لأن السفر بالخارج يحول دون مباشرة
التنفيذ ويوقف مدة السقوط , أما التأجيل فيسأل عنه المحامى المختص بالدعوى .
السؤال :
ماهو حقى كمستاجر من الباطن وهل لى حمايه قانونيه ؟
التفاصيل :
اريد ان استاجر محل تجارى من مستاجر بدون موافقه المؤجر صاحب الملك بدون
اى عقد سيكتب بينى وبين المستاجر ونظرا لانى ساقوم بملئ المحل بالبضاعه
الخاصه بى فهل لى اى حمايه قانونيه لتك البضاعه وما هو مصيرها اذا علم
المؤجر .
الإجابة :
إذا كان عقد إيجار المحل محرر قبل صدور القانون 4 لسنة 1996 فلا يجوز
التأجير من الباطن إلا بغير إذن صريح من المالك طبقاً لما ورد بالفقرة ج من
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 , وإذا كان عقد الإيجار محرر بعد
صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 فيرجع إلى العقد ذاته في جواز الإيجار من
الباطن من عدمه فإذا تضمن العقد حظر يمنع المستأجر من التأجير من الباطن
فلا يجوز لك أن تستأجر المحل من الباطن وإذا لم يرد بالعقد الحظر فيرجع
للأصل العام وهو حق المستأجر من أن يقوم بالتأجير من الباطن مالم يقضى
الإتفاق على خلاف ذلك وحينئذ يمكنك أن تستأجر المحل من الباطن مع سريان عقد
الإيجار في حق المالك , وفى كل الأحوال يضمن المالك عدم تعرضه شخصياً
للمستأجر في إنتفاعه بالعين المؤجرة ويضمن المستأجر الأصلى عدم تعرض المؤجر
للمستأجر من الباطن في إنتفاعه بالعين .
السؤال :
هل يجوز تعديل نتيجة من قبل الجامعه بعد اعتمادها وتعليقها في الكليه؟
التفاصيل :
انا حصلت على بكالوريوس الطب دفعة ديسمبر 2005 وتم نشر النتيجه رسميا في
الكليه وحصلت على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وكذلك نشرت النتيجة
على موقع كلية الطب البشري جامعة عين شمس
ولكن في شهر يوليو الماضي تقدمت بطلب شهاده مؤقته فوجدتها جيد جدا فقط
بدون مرتبة الشرف وعند السؤال :افادوني بانه كان لدي دور ثاني في احد
المواد في السنه الاولى من الكليه لذلك حجبت مرتبة الشرف وانا بالفعل كان
لدي دور ثاني واديت الامتحان فيه ونجحت وكانت تقديراتي في جميع السنوات جيد
جدا بما فيها السنه الاولى التي كان لدي فيها دور ثاني في احدى موادها
فهل ذلك يمنع حصولي على مرتبة الشرف وهل يحق للجامعة ان تعدل النتيجه بعد اعلانها رسميا ؟
الإجابة :
يمكن لإدارة الجامعة تصحيح خطأ مادى وارد في إعلان النتيجة ولا تسأل عن
هذا الخطأ بعد مراجعة التصحيح إلا في حدود وقوع أضرار للغير نتيجة هذا
الخطأ , وما تسأل عنه الجامعه فيكمن في الخطأ فى مضمون النتيجة .
السؤال :
كيف نتجنب وسائل الملاك لطرد المستأجرين عن طريق استغلالهم لقانون الايجار الجديد؟
التفاصيل :
قمت باستئجار محل من مرفق الاسعاف بكفرالشيخ سنة 1992 لعمل صيدلية بعقد
ايجار قيمتة 30 جنية الا انة فى ظل قانون الايجار الجديد يطالبنى مرفق
الاسعاف بزيادة الايجار ثمانية اضعاف الاجرة ومبلغ عشرة الاف جنية متراكمة
نظير الاجرة الجديدة التى قررها مرفق الاسعاف. هذا وقد رفض المرفق استلام
الايجار المقرر قانونا مما دفعنى الى ايداع الاجرة المستحقة بخزينة
المحكمة. ونتيجة لذلك تم رفع ضدى دعوى طرد بالمحكمة وتحويل الدعوى الى خبير
والذى اقر بدورة استحالة تحديد الاجرة القانونية لعدم تقدبم المالك ما
يفيد ايجار المحل وقت الانشاء او ايجار المثل وقت الانشاء . ولهذا تم رفض
الدعوى بالمحكمة. الا ان مرفق الاسعاف قام بالاستئناف وانا اخشى ان اجد
نقسى بالشارع وضياعى وضياع اسرتى من محل الرزق الوحيد بطريقة او باخرى. ……
فهل من حق مرفق الاسعاف استئناف الحكم ووضع حيثيات جديدة ليست موجودة
بعريضة الدعوى الاصلية والتى بناء عليها رفضت الدعوى ام يجب الاستئناف بنفس
حيثيات القضية الاصلية وفى اطارها؟
الإجابة :
في حالة تقاعس المرفق عن إثبات تاريخ إنشاء العقار فسوف تقوم المحكمة
برفض الدعوى وفى حالة ما إذا قدم مايفيد تاريخ إنشاء العقار فسوف تحيل
المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لبحث القيمة الإيجارية وحسابها على
ضوء ما قدم من مستندات تفيد تاريخ إنشاء العقار ويتم حساب القيمة
الإيجارية بناء على ذلك , فإذا ما كان تقدير الخبير لتاريخ إنشاء العقار
والقيمة الإيجارية هي ذات التي قمت بعرضها للمالك بإنذار فيتعين على
المحكمة وقتها رفض الدعوى وفى حالة إذا ما أحتسبت القيمة الإيجارية بناء
على تقرير الخبير المستند لتاريخ إنشاء العقار بمبالغ أعلى من التي قمت
بعرضها فيمكنك وقتها طلب من المحكمة سداد المبلغ المتبقى توقياً لصدور حكم
بالإخلاء .
السؤال :
هل طلب الخلع يسقط حقي في حضانة الأطفال؟
الإجابة :
دعوى الخلع بموجبها يتم تنازل الزوجة عن كافة حقوقها الشرعية المفروضة
لها من مؤخر صداق ونفقة عدة ونفقة متعة وحقها في النفقات عموماً أما
بالنسبة للأطفال في سن الحضانة فحضانتهم تبقى مع والدتهم طالبة الخلع ولا
يؤثر طلبها للخلع أو القضاء به على حضانتها للأولاد أو حقوق الأولاد من
النفقة بأنواعها وكذلك يمكن للزوجة المقضى لها بالخلع أو طالبة الخلع
القضاء لها بنفقة أجر حضانة.
السؤال :
استفسار عن قضية محل تجاري
التفاصيل :
كان والدي مستاجر محل من سنة 1968 ثم توفي سنة 1973
كنا صغار انا و اخواتي اعمارنا كانت 5 و 3 و 1.5 ثم عملنا اعلام شرعي
لوالدي ودخل المحل الي مجلس حسبي و كانت الواصية علينا والدتي رحمها الله و
بعد ذلك رفع علينا صاحب المحل قضية اغتصاب عين بدون وجه حق القضية مازالت
فى المحاكم من سنة 97 ويوجد معنا سجل و رخصة و وصل كهرباء ولم يوجد معنا
عقد ايجار فهل من حق المالك ان يطردنا من المحل؟ أم أن عقد الايجار يمتد
للورثة اولاد المرحوم علما بأن كانت اسمينا في كل شئ طبعا الا عقد الايجار و
ارجو حساب القيمة الايجارية و القيمة المكتوبة في الرخصة هي 4 جنية ارجو
الإجابة :يكون سريع
الإجابة :
يمتد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلى وهم كلً من الزوجة والأولاد
الذين كانوا يشاركوا المستأجر في نشاطه , كما يجوز لهم تغيير النشاط ولا
يجوز الإمتداد إلا لمرة واحدة طبقاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا
والقيمة الإيجارية عن المحل بعد الزيادات تحسب وفقاً لتاريخ إنشاء العقار
بواقع :
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة قبل أول يناير 1944.
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961 .
- واربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973 .
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 7 اكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 10 سبتمبر 1977 وحتى
30 يناير 1996 بنسبة 10 % إعتبارا من ذات , الموعد ثم تستحق زيادة سنوية ،
بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام لا التالية بنسبة 10 % من قيمة
آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر , وحتى 2002 تم تعديل الزيادة
الدورية لتصير 2% بالنسبة للاماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977
1% بالنسبة للاماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 “.
السؤال :
التقادم في الجنح
التفاصيل :
كان عندى غرامه 100 وشهر سجن ولم أنفذ العقوبة ولم أتابع القضية وقد صدر الحكم منذ سنتين تقريبا فما موقفى الان؟
الإجابة :
تتقادم الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد
الجنايات بمضى خمس سنوات وتسقط العقوبة في مواد الجنح بمضى خمس سنوات وفى
مواد الجنايات بمضى عشرين سنة , وبالتالى إذا كان الحكم غيابياً فيمكنك
الإنتظار حتى تقادم الدعوى الجنائية ضدك بمضى المدة وإّذا كان حكم حضورى
ولم يطعن عليه بالإستئناف أو حكم نهائى فيمكنك الإنتظار حتى مدة سقوط
العقوبة وبعدها يمكنك إتخاذ إجراء في الدعوى والدفع بسقوط الدعوى الجنائية
بالتقادم أو بسقوط العقوبة .
هل يظهر الحكم بالغرامة في الفيش الجنائي؟
التفاصيل :
حكمت المحكمة علي بغرامة 300 جنية وكان الحكم غيابياً وسددت المبلغ ولكن
لم يتم التحقيق معى من قبل النيابة وللعلم انا وقعت على محضر فارغ ثم قرأت
المحضر فى القسم فوجدت به اننى قبلت خطيبتى وكنت أقوم بحركات مريبة معها
مع العلم ان انا وقعت على الورقة البيضاء لأن خطيبتى بكت فوقعت على الورقة
الفارغة اولا.هل القضية تظهر في الفيش الجنائى؟ وهل له اى آثار تترتب فى
المستقبل؟ وهل من طريق لعلاج الجنحة؟
الإجابة :
الحكم بالغرامة لا يعد سابقة جنائية تظهر في صحيفة الأحوال الجنائية ,
ولا أثر لها عليك في المستقبل إلا في حالة إرتكاب جريمة مماثلة فتعد من
حالات العود التي تستلزم أن تشدد العقوبة للحبس .
السؤال :
مشكلة قطع كابل كهرباء ممدود داخل قطعة مباني سكنية
التفاصيل :
أملك قطعة أرض بمدينة 15 مايو و أبنى بها حاليا فيلا و الموضوع هو :
1- عندما كانت جميع أراضى المنطقة فضاء بدون مبانى تعاقد جهاز المدينة مع شركة كهرباء لأنشاء شبكة مرافق كهرباء للمنطقة
2- قامت هذه الشركة بتنفيذ الشبكة و مدت كابلات فى الأرض. هذه الكابلات
كما هو معروف تمد فى أراضى الشوارع و الممرات وليس فى المناطق المخططة
كأراضى للبناء السكنى
3- أخطأت الشركة و مدت كابل داخل حدود قطعة الأرض المملوكة لى ودفن الكابل داخل حدود قطعتى
4- بعد عدة سنوات أثناء حفر قواعد السور للفيلا قطع الحفار الكابل لأنه لا يتوقع وجوده فى هذا المكان
5- قمت بأبلاغ الشركة المنفذة للكابل بالموقف لكى يعدلوا مكانه لكنهم
اتهمونى بأن الكابل كان فى المكان الصحيح وأننى أنا الذى نقلت الكابل لداخل
القطعة و طالبونى بتحمل كافة التكاليف و عملوا محضر فى الشرطة
6- أخطرت جهاز المدينة (الذى لم يتسلم المشروع من الشركة حتى الأن)
وأفاد باننى يجب ان اتحمل بعض التكاليف ووافقت بشرط أن يتم التنازل عن
المحضر
7- ماطلت شركة الكهربا فى موضوع التنازل عن المحضر وأصروا على الأصلاح اولا ثم ينظر لاحقا فى أمر التنازل
8- المطلوب هو معرفة القوانين والقواعد التى تخص هذا الوضع. من الواضح
ان مكان الكابل خطاء و من قطعه غير مسؤول عن هذا الخطأ و فى رأيى يجب ان
تتحمل شركة الكهرباء كافة التكاليف ولكن أين الرأى القانونى السليم فى كل
هذا؟ مع ملاحظة أن المشروع حتى الأن لم يتم استلامه رسميا من الجهاز و لا
يعتبر شبكة حكومية.
الإجابة :
طبقاً لنص المادة 162 مكرر- من قانون العقوبات والتى نصت على أنه ”
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها
الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص
فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو
الكابلات أو كسر شىء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف
الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو
جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت ، بحيث ترتب على
ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا .
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو
عدم احتراس ، فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التى
لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها…”.
وطبقاً لنص المادة 13 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 – يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية :
1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها …”.
فعليك الدفع بإنتفاء القصد الجنائى للجريمة وإثبات أن موقع الكبل المتلف يقع في مكان معد للسكنى وليس طرق عامه .
السؤال :
دعاوى السب عن طريق رسالة الى جهاز محمول
التفاصيل :
هل يجوز رفع دعوى على شخص ارسل رسالة سب الى شخص اخر وهل هذه الدعوى
يمكن الحكم بها على المرسل وهل هذة الرسالة مكتملة اركان دعاوى السب؟
الإجابة :
يجوز لك إقامة جنحة مباشرة سب وقذف وعليك طلب من المحكمة التصريح
بإستخراج شهادة بيانات من شركة الإتصالات المرسل من خلالها الرسالة لبيان
صاحب ومرسل الرسالة ووقت إرسالها وفحواها وبناء عليه بعد تأكد المحكمة من
بيان شركة الإتصالات من شخص المرسل وبيان الرسالة سوف تقضى بالغرامة لا تقل
عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه فإذا كان السب مخدشاً
لحياء أنثى بالقول عن طريق المحمول يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة
لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
السؤال :
ما هي المستندات المطلوبة للزواج من اجنبية غير مقيمة في مصر؟
التفاصيل :
مواطن مصري لم يسبق له الزواج يعمل ويقيم في قطر يرغب بالزواج من مواطنة
مغربية الجنسية، مطلقة بدون ابناء، مقيمة في المغرب، هل يمكن عقد القران
في مصر بموجب توكيل رسمي من العروس؟ ام ينبغي حضورها شخصيا؟ وما هي اسهل
الطرق القانونية لعقد القران في بلد ثالث؟
الإجابة :
يمكن لكل منكما توكيل وكيل عنكما في إتخاذ إجراءات الزواج وعليك إحضار
جواز سفر الزوجة وتحقيق الشخصية الخاصة بك وعدد خمس صور فتوغرافية 4 × 6
وشهادة من السفارة المغربية بعدم الممانعة وإحضار شاهدين وتوثيق الزواج
بمكتب توثيق الأجانب بوزارة العدل بلاظوغلى
السؤال :
ما هي المستندات المطلوبة للزواج من اجنبية غير مقيمة في مصر؟
التفاصيل :
مواطن مصري لم يسبق له الزواج يعمل ويقيم في قطر يرغب بالزواج من مواطنة
مغربية الجنسية، مطلقة بدون ابناء، مقيمة في المغرب، هل يمكن عقد القران
في مصر بموجب توكيل رسمي من العروس؟ ام ينبغي حضورها شخصيا؟ وما هي اسهل
الطرق القانونية لعقد القران في بلد ثالث؟
الإجابة :
يمكن لكل منكما توكيل وكيل عنكما في إتخاذ إجراءات الزواج وعليك إحضار
جواز سفر الزوجة وتحقيق الشخصية الخاصة بك وعدد خمس صور فتوغرافية 4 × 6
وشهادة من السفارة المغربية بعدم الممانعة وإحضار شاهدين وتوثيق الزواج
بمكتب توثيق الأجانب بوزارة العدل بلاظوغلى
السؤال :
عقد ايجار محدد المدة قبل الانتهاء تحول الى عقد تمليك حصة مفرزة من نصيب على المشاع
التفاصيل :
اجر لى والدى مع اولاد عمى كملاك للعقار شقة ايجار جديد وبعدها بحوالى
سنه قام والدى بعمل عقد تمليك للشقة بقيمه قيراطان كحصه مفرزة من نصيب على
المشاع وسجله وصدق على توقيعاته بالشهر العقارى ولم يخبر باقى الملاك بذلك
وبعد انتهاء مدة الايجار رفعوا علىّدعوى طرد من الشقة فهل العقد المسجل
والمشهر يلغى هذه الدعوى مع العلم بان والدى كان له ربع العقار واولاد عمى
لهم ثلاثه ارباع وان العقار مكون من 22شقه و16 محل تجارى وان والدى توفى
واصبحت ايضا من ضمن الملاك برجاء الافادة افادكم الله و شكرا..
الإجابة :
بوفاة والدك أصبح من المقرر لك ملكية العقار على الشيوع في حدود الحصة
التي آلت إليك بالميراث عن والدك , وبيع والدك لك الشقة قبل وفاته يعد بيع
وقع صحيح ونتقل به ملكيتك للشقة المفرزة وبعد حصول القسمة إذا وقعت الشقة
التي تملكها في نصيب أحد الشركاء على الشيوع يحصل على النصيب الخاص بك فى
القسمة والموازى لمقدار الشقة في حصتك من العقار , وبناء عليه لا يستطيع
الشركاء طردك من الشقة أو غل يدك عن حيازتها .
السؤال :
امكانية تقسيط الغرامة
التفاصيل :
هل يمكن تقسيط الغرامه التي تفرض على الشخص من الدولة؟
الإجابة :
يمكن تقسيط الغرامة وذلك بطلب يقدم لرئيس النيابة وفى حال الموافقة على الطلب يتم تقسيطها وفقاً لقرار النيابة
السؤال :
شركه صدر حكم بافلاسها ولها بعض الحقوق لدى الغير هل من الممكن المطالبة
بها ومن له الحق فى ذلك رئيس مجلس ادارتها ام امين التفليسه ؟
الإجابة :
بعد صدور الحكم بإشهار إفلاس المدن يتولى أمين التفليسة , وتحت مراقبة مراقب التفليسة وإشراف قاضى التفليسة .
السؤال :
تعرضت لعملية غش تجارى منقبل شركة تكييفات شهيرة،لمن اتوجه بالشكوى؟
التفاصيل :
الجهاز تعطل به الكومبرسور قبل نهاية الضمان باسبوع والشركة ترفض اعطائى ضمانا جديدأً للقطعة التى تم إصلأحها فى الجهاز
الإجابة :
عليك بالتقدم بالشكوى لجهاز حماية المستهلك المنشأ طبقاً للقانون رقم 67
لسنة 2006 وبعد تأكد اللجنة المشكلة لبحث الشكوى من مخالفة تلك الشركة
للقانون سوف تتخذ من الإجراءات والقرارات ما يلزمه بإعاده أوضاعه
السؤال :
التقادم
التفاصيل :
ُحكم علي غيابيا بالسجن 6 اشهر بسبب مشاجرة وعملت معارضة و استطعت السفر
لخارج البلاد منذ سنة و ستة اشهر ومحامي يؤجل في الدعوى الاستئنافية بحجة
انني بالخارج فهل هذا لصالحي؟ ام انه يؤخر سقوط الحكم بالتقادم؟ لا ادري
لماذا يؤجل المحامي!
الاجابة :
سفرك للخارج لا يقطع التقادم وذلك لأن السفر بالخارج يحول دون مباشرة
التنفيذ ويوقف مدة السقوط , أما التأجيل فيسأل عنه المحامى المختص بالدعوى .
السؤال :
ماهو حقى كمستاجر من الباطن وهل لى حمايه قانونيه ؟
التفاصيل :
اريد ان استاجر محل تجارى من مستاجر بدون موافقه المؤجر صاحب الملك بدون
اى عقد سيكتب بينى وبين المستاجر ونظرا لانى ساقوم بملئ المحل بالبضاعه
الخاصه بى فهل لى اى حمايه قانونيه لتك البضاعه وما هو مصيرها اذا علم
المؤجر .
الإجابة :
إذا كان عقد إيجار المحل محرر قبل صدور القانون 4 لسنة 1996 فلا يجوز
التأجير من الباطن إلا بغير إذن صريح من المالك طبقاً لما ورد بالفقرة ج من
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 , وإذا كان عقد الإيجار محرر بعد
صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 فيرجع إلى العقد ذاته في جواز الإيجار من
الباطن من عدمه فإذا تضمن العقد حظر يمنع المستأجر من التأجير من الباطن
فلا يجوز لك أن تستأجر المحل من الباطن وإذا لم يرد بالعقد الحظر فيرجع
للأصل العام وهو حق المستأجر من أن يقوم بالتأجير من الباطن مالم يقضى
الإتفاق على خلاف ذلك وحينئذ يمكنك أن تستأجر المحل من الباطن مع سريان عقد
الإيجار في حق المالك , وفى كل الأحوال يضمن المالك عدم تعرضه شخصياً
للمستأجر في إنتفاعه بالعين المؤجرة ويضمن المستأجر الأصلى عدم تعرض المؤجر
للمستأجر من الباطن في إنتفاعه بالعين .
السؤال :
هل يجوز تعديل نتيجة من قبل الجامعه بعد اعتمادها وتعليقها في الكليه؟
التفاصيل :
انا حصلت على بكالوريوس الطب دفعة ديسمبر 2005 وتم نشر النتيجه رسميا في
الكليه وحصلت على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وكذلك نشرت النتيجة
على موقع كلية الطب البشري جامعة عين شمس
ولكن في شهر يوليو الماضي تقدمت بطلب شهاده مؤقته فوجدتها جيد جدا فقط
بدون مرتبة الشرف وعند السؤال :افادوني بانه كان لدي دور ثاني في احد
المواد في السنه الاولى من الكليه لذلك حجبت مرتبة الشرف وانا بالفعل كان
لدي دور ثاني واديت الامتحان فيه ونجحت وكانت تقديراتي في جميع السنوات جيد
جدا بما فيها السنه الاولى التي كان لدي فيها دور ثاني في احدى موادها
فهل ذلك يمنع حصولي على مرتبة الشرف وهل يحق للجامعة ان تعدل النتيجه بعد اعلانها رسميا ؟
الإجابة :
يمكن لإدارة الجامعة تصحيح خطأ مادى وارد في إعلان النتيجة ولا تسأل عن
هذا الخطأ بعد مراجعة التصحيح إلا في حدود وقوع أضرار للغير نتيجة هذا
الخطأ , وما تسأل عنه الجامعه فيكمن في الخطأ فى مضمون النتيجة .
السؤال :
كيف نتجنب وسائل الملاك لطرد المستأجرين عن طريق استغلالهم لقانون الايجار الجديد؟
التفاصيل :
قمت باستئجار محل من مرفق الاسعاف بكفرالشيخ سنة 1992 لعمل صيدلية بعقد
ايجار قيمتة 30 جنية الا انة فى ظل قانون الايجار الجديد يطالبنى مرفق
الاسعاف بزيادة الايجار ثمانية اضعاف الاجرة ومبلغ عشرة الاف جنية متراكمة
نظير الاجرة الجديدة التى قررها مرفق الاسعاف. هذا وقد رفض المرفق استلام
الايجار المقرر قانونا مما دفعنى الى ايداع الاجرة المستحقة بخزينة
المحكمة. ونتيجة لذلك تم رفع ضدى دعوى طرد بالمحكمة وتحويل الدعوى الى خبير
والذى اقر بدورة استحالة تحديد الاجرة القانونية لعدم تقدبم المالك ما
يفيد ايجار المحل وقت الانشاء او ايجار المثل وقت الانشاء . ولهذا تم رفض
الدعوى بالمحكمة. الا ان مرفق الاسعاف قام بالاستئناف وانا اخشى ان اجد
نقسى بالشارع وضياعى وضياع اسرتى من محل الرزق الوحيد بطريقة او باخرى. ……
فهل من حق مرفق الاسعاف استئناف الحكم ووضع حيثيات جديدة ليست موجودة
بعريضة الدعوى الاصلية والتى بناء عليها رفضت الدعوى ام يجب الاستئناف بنفس
حيثيات القضية الاصلية وفى اطارها؟
الإجابة :
في حالة تقاعس المرفق عن إثبات تاريخ إنشاء العقار فسوف تقوم المحكمة
برفض الدعوى وفى حالة ما إذا قدم مايفيد تاريخ إنشاء العقار فسوف تحيل
المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لبحث القيمة الإيجارية وحسابها على
ضوء ما قدم من مستندات تفيد تاريخ إنشاء العقار ويتم حساب القيمة
الإيجارية بناء على ذلك , فإذا ما كان تقدير الخبير لتاريخ إنشاء العقار
والقيمة الإيجارية هي ذات التي قمت بعرضها للمالك بإنذار فيتعين على
المحكمة وقتها رفض الدعوى وفى حالة إذا ما أحتسبت القيمة الإيجارية بناء
على تقرير الخبير المستند لتاريخ إنشاء العقار بمبالغ أعلى من التي قمت
بعرضها فيمكنك وقتها طلب من المحكمة سداد المبلغ المتبقى توقياً لصدور حكم
بالإخلاء .
السؤال :
هل طلب الخلع يسقط حقي في حضانة الأطفال؟
الإجابة :
دعوى الخلع بموجبها يتم تنازل الزوجة عن كافة حقوقها الشرعية المفروضة
لها من مؤخر صداق ونفقة عدة ونفقة متعة وحقها في النفقات عموماً أما
بالنسبة للأطفال في سن الحضانة فحضانتهم تبقى مع والدتهم طالبة الخلع ولا
يؤثر طلبها للخلع أو القضاء به على حضانتها للأولاد أو حقوق الأولاد من
النفقة بأنواعها وكذلك يمكن للزوجة المقضى لها بالخلع أو طالبة الخلع
القضاء لها بنفقة أجر حضانة.
السؤال :
استفسار عن قضية محل تجاري
التفاصيل :
كان والدي مستاجر محل من سنة 1968 ثم توفي سنة 1973
كنا صغار انا و اخواتي اعمارنا كانت 5 و 3 و 1.5 ثم عملنا اعلام شرعي
لوالدي ودخل المحل الي مجلس حسبي و كانت الواصية علينا والدتي رحمها الله و
بعد ذلك رفع علينا صاحب المحل قضية اغتصاب عين بدون وجه حق القضية مازالت
فى المحاكم من سنة 97 ويوجد معنا سجل و رخصة و وصل كهرباء ولم يوجد معنا
عقد ايجار فهل من حق المالك ان يطردنا من المحل؟ أم أن عقد الايجار يمتد
للورثة اولاد المرحوم علما بأن كانت اسمينا في كل شئ طبعا الا عقد الايجار و
ارجو حساب القيمة الايجارية و القيمة المكتوبة في الرخصة هي 4 جنية ارجو
الإجابة :يكون سريع
الإجابة :
يمتد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلى وهم كلً من الزوجة والأولاد
الذين كانوا يشاركوا المستأجر في نشاطه , كما يجوز لهم تغيير النشاط ولا
يجوز الإمتداد إلا لمرة واحدة طبقاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا
والقيمة الإيجارية عن المحل بعد الزيادات تحسب وفقاً لتاريخ إنشاء العقار
بواقع :
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة قبل أول يناير 1944.
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961 .
- واربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973 .
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 7 اكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 10 سبتمبر 1977 وحتى
30 يناير 1996 بنسبة 10 % إعتبارا من ذات , الموعد ثم تستحق زيادة سنوية ،
بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام لا التالية بنسبة 10 % من قيمة
آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر , وحتى 2002 تم تعديل الزيادة
الدورية لتصير 2% بالنسبة للاماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977
1% بالنسبة للاماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 “.
السؤال :
التقادم في الجنح
التفاصيل :
كان عندى غرامه 100 وشهر سجن ولم أنفذ العقوبة ولم أتابع القضية وقد صدر الحكم منذ سنتين تقريبا فما موقفى الان؟
الإجابة :
تتقادم الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد
الجنايات بمضى خمس سنوات وتسقط العقوبة في مواد الجنح بمضى خمس سنوات وفى
مواد الجنايات بمضى عشرين سنة , وبالتالى إذا كان الحكم غيابياً فيمكنك
الإنتظار حتى تقادم الدعوى الجنائية ضدك بمضى المدة وإّذا كان حكم حضورى
ولم يطعن عليه بالإستئناف أو حكم نهائى فيمكنك الإنتظار حتى مدة سقوط
العقوبة وبعدها يمكنك إتخاذ إجراء في الدعوى والدفع بسقوط الدعوى الجنائية
بالتقادم أو بسقوط العقوبة .