صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمة
من السيد الأستاذ الدكتور /
حسنين عبيد
المحامي بالنقض
محكمـــة النقض
الدائرة الجنائية
---
مـذكــــرة
---
بأسباب الطعن بالنقض المقدم من كل من:
(1) ......
(2) ....... ( متهمين طاعنين )
(3) ......
ضـــــد
(1) النيابة العامة ( سلطة أتهام )
(2) ............ (مدعيين بالحق المدنى)
وذلـك عـن الحكـم الصادر فى القضية رقم ... لسنة ... جنايات أطسا ، ورقم ... لسنة .. كلى فيوم ، من محكمة جنايات الفيوم ، بتاريخ 16/1/2010 ، ، وذلـك بمعاقبة الأول ... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما ، ومعاقبة الثانى ... ، والثالث .... ، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، فضلاً عن قبول الدعوى المدنية ، والمصاريف الجنائية، وذلك على النحو الوارد بمنطوقه.
قرر المحكوم عليهم الطاعنون بالنقض من محبسهم وفقاً للأوضاع المقررة قانونا 0
واليوم يتقدم محاميهم الأستاذ الدكتور/ حسنين عبيد ، المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ، بهذه المذكرة ، عارضاً فيها الأسباب التى يستند إليها ، فى طلب نقض الحكم ، وإعادة المحاكمة 0
وذلـك على التفصيل الآتــى :
أولاً : القصور فى تحصيل الواقعة على نحو يغاير الثابت فى الأوراق :
يبدأ الحكم المطعون فيه تحصيل واقعات هذه الدعوى اعتباراً من منتصف صفحته
الثانية ، بقوله :
1_ سبق وجود خصومه مدنية بين المجنى عليه .. ، والمتهم الأول الطاعن .. ، موضوعها قطعة أرض مملوكة للدولة ، تمكن المجنى عليه من الاستيلاء عليها وبناء منزل عليها 0
2- مبادرة المتهم الأول الطاعن بشكاية المجنى عليه الى الجهات المختصة ، التى أمرت بأزالة التعديات ، إلا أن هذا الأخير لم يعبأ بذاك القرار ، وقام بإعادة الاستيلاء عليها
3-أنتواء المتهم الأول الطاعن - حسبما يقول الحكم – قتل المجنى عليه خلاصاً من اعتدائه ، وأتفاقه على هذا مع بقية المتهمين ، فى هدوء وروية ، فأعدوا لذلك عدتهم
4-توجه المتهم الأول ومعه بقية المتهمين الحاضرين الطاعنين – وكذلك الغائبين – حاملاً بندقية خرطوش ، وبحوزة الآخرين ، عدا المتهم الرابع الغائب ... ، فرد خرطوش ، بالتوجه إلى موقع الأرض محل النزاع ، وقام هو بأطلاق النار من سلاحه على المجنى عليه وشقيقه .. بقصد قتلهما ، فمات الأول ، وأصيب الثانى بالاصابات الواردة بتقريرى الصفة التشريحية والطب الشرعى ، وذلك كله بمؤازرة بقية المتهمين 0
5-دلت تحريات المباحث على أن المتهمين هم مرتكبو الجريمة 0
6-ضبط المتهم الأول بناء على اذن النيابة ، ثم ضبط الثانى والثالث 0
وترد على هذا التحصيل الملاحظات الآتية :
الأولى : أنه غفل عن ذكر الخصومة الثأرية بين عائلتى المتهمين والمجنى عليهما ، حسبما جاء بأقوال المجنى عليه الثانى ... ، بمحضر الشرطة المؤرخ 20/4/2007 من وجود تلك الخصومة ، بسبب قيام أخيه القتيل بقطع أصبع أحد المتهمين ، وادانته عن تلك الجريمة 0
الثانية : أنه يتعارض مع ما جاء بمحضر الشرطة المؤرخ 21/4/2007 من قيام المجنى عليهما – القتيل والمصاب – بإطلاق النار على المتهمين عندما ذهبوا لاجلائهما عن قطعة الأرض محل النزاع والمخصصة لهم ، دون المجنى عليهما 0
الثالثة : أنه يتعارض أيضا مع ما جاء بهذا المحضر بشأن تواجد المتهمين الغائبين من الرابع حتى السادس ، حيث خلص محضر الشرطة إلى عدم تواجدهم على مسرح الجريمة 0
الرابعـة : أنه يتعارض مع أقوال المجنى عليه الثانى ... بتحقيقات النيابة فى شأن توزيع أدوار الاعتداء على المتهمين الثلاثة الأول ، وكذلك الرابع ، حيث يقول فى شأنه إنه كان يحمل
" شومه " خلافاً لما جاء بالحكم الطعين فى مرحلة التحصيل 0
الخامسة : أنه يتعارض مع أقوال المتهم الأول فى شأن تعرضهم للاعتداء من جانب المجنى عليه ، وأنه أصيب برش نارى من جانبه ، ونقل الى المستشفى ، كما يتعارض مع أقوال بقية المتهمين فى شأن تواجدهم على مسرح الأحداث ، حيث كان المتهم الثالث ... ، نائماً فى بيته ، فلما إيقظوه ذهب الى مكان الأرض لاستطلاع الأمر فأصيب بضربة من فرد خرطوش بمعرفة المدعو/ ... ، أما عن المتهم الثانى ... ، فقد كان بالقاهرة ، وعاد بعد تمام الواقعة فى الثامنه مساء ، وتم القبض عليه 0
ولاريب فى وضوح القصور البين الذى انتاب الحكم الطعين ، فى شأن تحصيله لواقعات الدعوى ، سواء من حيث أصلها التاريخى بيـن العائلتين أو مـن حيث تحريات المباحث ، ومدى تعارضها مع ما جاء فيه ، أو من حيث مبادرة المجنى عليهما بالعدوان ، أو من حيث توافر الاسناد المادى فى حق المتهمين ، ومدى تواجدهم على مسرح الجريمة ، أو من حيث وسيلة الأعتداء على فرض تحققه ، من جانبهم ، سواء بالنسبة لبعضهم ، أو أحدهم ، وما اذا كانت هذه الوسيلة نارية أو غيرها 0
ويترتب على هذا التضارب فى شأن كافة هذه العناصر ، تعييب الحكم بعيب القصور فى تحصيل الواقعة بما أسلسه إلى القضاء بغير الثابت فى الأوراق ، بما يستوجب نقضه 0
حقيقة : " إن لمحكمة الموضوع - حسبما تقول محكمة النقض :
أن تشكل الوقائع التى استخلصتها لتكون متمشية مع التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضها ، بحيث اذا كان لا أثر لها فى شىء فيها ، فإن غير القاضى فى هذه الصورة يكون ابتداعا للواقع وانتزاعا من الخيال " 0
نقض 9 يناير سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 36 ص 416 0
نقض 6 يناير سنة 1978 مجموعة أحكام النقض س 29 رقم 56 ص 104 0
ألا أن ذلك مشروط :
" بأن تكون مدونات الحكم كافيـة بذاتها حين قضت فى الدعوى بالإدانة ، بأن المحكمة قد ألمت الماماً صحيحا بكافة الأدلة القائمة فيها ، وأنها تبنيت الأساس الذى تقوم عليه شهادة كل شاهد ، أما وضع الحكم فى صيغة عامة ، غامضة مجهلة ومبهمة ، فإنه لايحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون " 0
- نقض 14 يونيو سنة 1956 س7 رقم 175 ص 576 0نقض 22مارس سنة 1976 س 27 رقم 71 ص 337 0
نقض 30 أكتوبر سنة 1977 س 28 رقم 183 ص 885 0
" ذلك أن الأحكام الجنائية - وحسبما أستقر قضاء النقض - يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى ، فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق ، كان باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، ولو تساندت المحكمة فى استدلالها إلى أدلة أخرى " 0
نقض 6 مايو سنة 1979 س30 رقم 114 ص 534 0 نقض 22 يناير سنة 1986 س 37 رقم 25 ص 114 0
- نقض 7 يوليو سنة 1990 س 42 رقم 400 ص 806 0
ثانيا : القصور العام فى التسبيب وذكر الدليل دون ذكر مؤداه :
يحصر الحكم الطعين الأدلة التى استند اليها فى تسويغ معتقده فى الدعوى بادانة المتهمين الطاعنين ، فى أدلة ثلاثة : استدلالية ، وقولية ، وفنية0
1-أمـا عن الدليل الاستدلالى : فنقصد بها اقوال الضابط / أسامه أبو طالب ، صانع التحريات
2-وبالنسبة للدليل القولى : فهو ينحصر فى أقوال المجنى عليه الثانى .. 0
3-وأخيراً فإن الدليل الفنى : ينحصر فى تقريرين نرهما : تقرير الصفه التشريحية ، ثم تقرير الطب الشرعى 0
مع ملاحظة أننا لانجد حديثا عن هذا الأخير ، مما يصيب الحكم ، بعيب القصور فى البيان 0
وفى جميع الأحوال ، نورد على هذا الحصر ملاحظتين :
الأولـى : أنـه يقف عند حد السرد المجـرد ليس أكثر ، فيتكفى بإيراد الدليل ، دون بيان مؤداه فى تسويغ معتقده فى الدعوى ، مخالفاً بذلك ما تنص عليه المادة 310 اجراءات 0
وما أستقر عليه قضاء النقض فى هذا الشأن من وجوب :
" بيـان الأدلة التى تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها فى الحكم ، بياناً كافياً ، ولاتكفى مجرد الاشارة إليها ، بل ينبغى سرد مضمون الدليل ، وذكر مؤداه ، بطريقة وافية ، يبين منها ، مدى تأييده للواقعة ، كما أقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم ، حتى يتضح وجه استدلاله بها 0
نقض 4 يونيو سنة 1979 س 30 رقم 131 ص 618 0 نقض 24 فبراير سنة 1997 س48 رقم 31/2 ص 228
نقض 5 مارس سنة 1997 س 48 رقم 41/3 ص 285 0
مؤكدة بذلـك على أن :
" المقصود بعبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها الجريمة ، أي ركنيها المادى بعناصره الثلاثة – السلوك والنتيجة وعلاقة السببية – والمعنوى بصورتيه – العمدية وغير العمدية .
نقض 10 يناير سنة 1972 س23 رقم11 ص40 . نقض 20 ديسمبر سنة 1976 س27 رقم209 ص975 .
نقض 11ديسمبر سنة 1988 س39 رقم168 ص1303 .
ذلك أنه لكى : " يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى واضح ، بحيث يستطاع معه الوقوف على مبلغ ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماه أو وضعه فى صورة مجهلة ، فإنه لايحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم 0 نقض 22مارس سنة 1976 س 27 رقم 71 ص 337 0 نقض 20 ديسمبر سنة 1989 س 40 رقم 202 ص 255 0
ويعنى كل ماسبق وجوب : أن تكون اسباب الحكم واضحة إلى الحد الذى تتحقق به أركان الجريمة ، والواقعة التى وقعت بها ، والأدلة التى استخلصت منها الأدانة ، حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة المأخذ 0 نقض 21 أكتوبر سنة 1963 س 14 رقم 120 ص 658 0
- نقض 12 يونيو سنة 1978 س 29 رقم 119 ص 614 0
ثالثا : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى شأن تناقض أقوال المجنى عليه ، وتعارضها مع التحريات :
تمسك دفاع المتهمين الطاعنين ضمن ما تمسك بفساد أقوال المجنى عليه الثانى .. ، وتعارضها مع التحريات 0
وتفصيــل ذلــك :
(1) بالنسبة لأقوال المجنى عليـه : تناقضت هذه الأقوال مع التحريات من جملة نواح :
أولاها : أنه يذكر – أى المجنى عليه – أن الذى أطلق النار على المجنى عليه القتيل .. هما المتهمان الغائبان ... ، .... ، وليس المتهم الأول نادى – كما جاء بالتحريات 0
وثانيها : أن المتهمين اقتحموا عليهما المنزل ، خلافاً لما جاء بالتحريات كذلك 0
وثالثتها : أنه يقرر أن المتهم الثانى .... كان يحمل " شومه " ضربه بها خلافاً لما جاء بالتحريات من عدم وجود تلك الأخيرة ، سواء مع هذا المتهم أو مع غيره 0
(1) بالنسبة للتحريات : لم يقف أمر التناقض الحاصل بين الأدلة بين الدليين القولى والاستدلالى على نحو ماتقدم ، وإنما استطال الأمر إلى تعارض أقوال صانع التحريات مع نفسه ، حيث يقرر فى محضريه إن المتهمين الثلاثة الأول هم الذين كانوا يحملون أسلحة نارية ، أما باقى المتهمين فقد جاءوا وتواجدوا على مسرح الجريمة للمؤازرة ، خلافاً لما ذكره بتحقيقات النيابة من أن المتهمين الرابع والخامس والسادس ، كانوا يحملون بدورهم اسلحة
2- بالنسبة للدليلين القولى والفنى : تمسك الدفاع بهذا التناقض ، فى شأن السلاح المستخدم ، ووقت الأطلاق ، ومع ذلك فقد عزف الحكم فى مطلع صفحته السادسة عن تحقيق هذا الدفاع ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، وجاء رده بالغ الايجاز والتجهيل 0
وفى ذلك تقول محكمة النقض :
" إذا أوردت المحكمة فى حكمها دليلين متعارضين وأخذت بهما ، وجعلتهما عماداً فى ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض بما يرفعه ، فإنها تكون قد أعتمدت على دليلين متساقطين يعيبان الحكم بالتخاذل والتناقض 0
نقض 2 يناير سنة 1939 ج 4 رقم 748 ص 666 نقض 22 أكتوبر سنة 1951 س 2 رقم 31 ص 75 0
نقض 17 يونيو سنة 1973 س 24 رقم 53 ص 758 0
كما تقول :
" أن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمة فى أسبابه يتناقض بعضه مع البعض الأخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس، وينطوي على غموض وإبهام وتهاتر ، ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة ، التى استخلص منها الإدانة ، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم ، وعدم
استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته " 0
- نقض 9 يناير سنة 1977س 28 رقم 9 ص44 0 نقض 4 نوفمبر سنة 1982 س33 رقم 174 ص 847 0
ولا يعتبر هذا القول من جانبنا محض جدل موضوعى ، بل هو جدل قانونى صرف ، يتعلق بعناصر الدليل المفضي للإدانة ، وضرورة علم المحكمة به قدراً ومصدراً ، فإذا ما غُم عليها الأمر ، كان تعويلها عليه محض تعويل على مجهول يعيب قضاءها بكل يقين 0
ولاينجيه مـن هذا العوار اعتصامه بمبدأ تساند الأدلة فى المواد الجنائية ، الذى يقضى بأنها ضمائم متساندة يشد بعضها بعضا ، ومنها مجتمعة تكون المحكمة عقيدتها ، بحيث إذا تسرب الوهن إلى أحدها أو بعضها وجب طرحها مجتمعة ، حيث يتعذر الوقوف على مبلغ الآثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى خلصت إليه المحكمة 0
نقض 22 ديسمبر سنة 1972 س 23 رقم 331 ص 472 0 نقض 23 فبراير سنة 1983 س34 رقم 53 ص 274 0
لأن ذلك مشروط بسلامة التسبيب ، ومنطقية الاستنتاج ، وهو ما خلا منهما الحكم الطعين بكل يقين 0
نقض 15 نوفمبر سنة 1976 س27 رقم 405 ص 905 0 نقض 11 ديسمبر سنة 1984 س 35 رقم 196 ص 889 0
- نقض 8 فبراير سنة 1990 س41 رقم 56 ص 345 0
ومهما يكن من أمر 000 فقد راح يردد – أعتباراً من منتصف صفحته الخامسة - الأحكام العامة للدليل ، وسلطة المحكمة فى تقديره ، دون أنزالها على واقعات الدعوى ، أو مناقشة لأوجه التعارض السابقة ، بل جاء حديثه مشوبا بالأجمال المعيب الذى يستوجب نقضه0
ذلــك :
" إن الإجمال فى ذكر الوقائع والأسباب التى اعتمدت عليها محكمة الموضوع فى إسناد التهمة الى المتهم ، لايمكن أن يفهم فى تهمة خطيرة كالتى بصدد البحث ، ولا يكفى لإقناع محكمة النقض ، بأن محكمة الموضوع - إذ حكمت فى موضوع الجريمة – قد تبينت وقائع التهمة المنسوبة الى المتهم ، وقام لديها الدليل الكافى على صحتها ، وعلى توافر أركان الجريمة فيها ، وانطباقها على المادة التى طبقتها ، أما الأقتصار فى معرض تبيان وقائع الدعوى ، على ماجاء بشأنها فى صيغة الأتهام ، التى تقدمت بها النيابة الى المحكمة ، والاكتفاء فى معرض التدليل على صحة التهمه بالقول بأنها ثابتة من التحقيقات ، وشهادة الشهود ، فإنه يجعل الحكم غامضا غموضا يستوجب نقضه 0
نقض 18 يناير سنة 1931 ج2 رقم 53 ص 214 0 نقض 17 ابريل سنة 1956 س7 رقم 168 ص 580 0
نقض 25 ابريل سنة 1982 س33 رقم 107 ص 229 0 نقض 22 مارس سنة 1989 س 40 رقم 73 ص 432 0
رابعـا : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى شأن سبق الاصرار والاقتران :
تمسك الدفاع بانتفاء هذين الظرفين المشددين فى حق المتهمين الطاعنين ، وذلك على التفصيل الآتى :
(1) أما عن سبق الأصرار:فقد تمسك بانتفائه استناداً إلى انتفاء عنصريه النفسى والزمنى ، إلا أن الحكم الطعين ، خلص إلى عكس ذلك ، مؤكداً على تحققه من تواجد المتهمين على مسرح الأحداث ، وحملهم أسلحة نارية ، وأتجاههم إلى موقع الأرض فجراً 000الخ وهو قول يفتقر إلى التحديد العلمى للعنصرين سالفى الذكر ، حيث لم يكشف عن الفترة الزمنية التى أعد فيها المتهمون عدتهم ، ومظاهر الهدوء والرويه التى كانوا عليها ، على الرغم من سبق الاعتداء على ارضهم ، وسبق اتهام المجنى عليه الاول بقطع اصبع احد المتهمين وادانته بعقوبة جنائية عن تلك الجريمة ، فبات قضاؤه مشوبا بعيب القصور والفساد على سواء بما يوجب نقضه 0 وتؤكد محكمة النقض على هذا المعنى بقولها :
" أنه لما كان ما أورده الحكم عن توافر سـبق الاصرار، وإن توافرت له فى ظاهر الأمر مقوماته ، كما هو معروف به فى القانون ، إلا أن ما ساقه فى هذا الشأن ، مـن عبارات مرسلة ، ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى ، كما أوردها فـى صـدره ، أو بسـطا لمعنـى سبق الاصرار وشروطه ، ولايعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى ، والتى يتعين على المحكمة أن تستظهرها ، بما يدل عليها ، وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف كيف أنتهت إلى ثبوت توافر سبق الأصرار فى حق الطاعن ، ومن ثم يكون معيباً ، بما يبطله ويستوجب نقضه 0
نقض 20 نوفمبر سنة 1982 س 33 رقم 188 ص 1027 0 نقض 5 ديسمبر سنة 1985 س 36 رقم 198 ص 1072 0
(2) وبالنسـبة للأقتران بجناية :
يؤكد الحكم على تحقق جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الثانى .. ، بفعل مادى مستقل عن ذاك الذى أتاه المتهم الأول ، وتحققت به وفاة المجنى عليه الأول ... ، ولم يشأ أن يبرز مظاهر هذا الاستقلال ، وما إذا كان صادراً عنه أم غيره ، فبات استدلاله بدوره مشوباً بالتجهيل والقصور اللذين يعيبانه ويستوجبان نقضه 0
نقض 30 أكتوبر سنة 1939 ج4 رقم 423 ص 591 0 نقض 30 ديسمبر سنة 1979 س 30 رقم 214 ص 994 0
نقض 21 نوفمبر سنة 1993 س 44 رقم 161 ص 1049 0
خامسـا : القصـور فـى التسبيب والفسـاد فى الاسـتدلال فى شأن نية القتل :
تمسك دفاع المتهمين الطاعنين بانتفاء نية القتل بحسبانها الركن المعنوى للجريمة محل البحث ، استناداً إلى أنتفاء مبرراتها ، من ناحية وأن ما صدر عن المتهمين ، انما كان رداً على عدوان سابق من المجنى عليهما ، حسبما جاء بالتحريات من ناحية أخرى ، وعلى فرض التسليم الجدلى بتوافر نية اجرامية ، فقد كانت متجهة – جدلا – إلى استعادة الأرض المسلوبة منهم دون أزهاق روح الغير 0 ومع ذلك فقد استبعد الحكم الطعين هذا القول ، وراح يدلل على توافرها من استعمال المتهمين سلاحا ناريا قاتلاً ، وتصويبه إلى أماكن قاتلة فى جسم المجنى عليه ، وهو قول يتعارض مع ما استقر عليه قضاء النقض فى هذا الشأن 0
ونرى أن هذا الحديث عن " نيـة القتل " إنما هو محض حديث نظرى مجرد ، لايصدق علي واقعتنا المعروضة ، نظراً لما يشوبه من غموض وتجهيل ، على ما سلف البيان فى شأن الحديث عن ظرف سبق الاصرار ، حيث وصل به الأمر الى حد أفتراضها فى حق المتهمين الطاعنين ، وهو أمر مرفوض بطبيعة الحال فى المجال الجنائى ، ويتعارض مع ما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا :
" من أن هاتين الامارتين ليسـتا دليلاً حاسما ، على توافر نية القتل ، إذ أن ما أورده الحكم الطعين لايفيد حتماً ، سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ، لاحتمال ألا تتجاوز نيته فى هذه الحالة مجرد الارهاب أو التعدى ، كما أن أصابة المجنى عليه فى مقتل ، لاتكفى فى ذاتها لثبوت نية القتل " ، إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه،لأن تلك الاصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمدى ، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجنى عليه ، إذ أن قصد ازهاق الروح هو القصـد الخاص ، المطلوب اسـتظهاره ، بأيراد الادلـة والمظاهـر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه0
- نقض 10 ابريل سنة 1944 ج6 رقم 332 ص 454 0 نقض 12 نوفمبر سنة 1972 س 23 رقم 266 ص 1174 0
نقض 26 مارس سنة 1980 س 31 رقم 31 ص 686 0 نقض 16 نوفمبر سنة 1982 س 33 رقم 183 ص 887 0
نقض 10 أكتوبر سنة 1995 س 46 رقم 159/2 ،3 ص 1095 نقض 11 يوليو سنة 1996 س 47 رقم 115 ص 806 0
نقض 8 نوفمبر سنة 1998 س49 الطعن رقم 25063 لسنة 66 ق
وحيث أن الحكم المطعون فيه مرجح نقضه بمشيئة الله ، فإن المتهمين الطاعنين : ... ، ... ، ... يلتمسون تحديد أقرب جلسة للنظر فى وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم ، أعمالاً لأحكام المادة 36 مكرر (أ) من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض 0
بنـــاء عليــــه
يلتمس المتهمون الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بالنقض والإحالة إلى دائرة أخرى لإعادة المحاكمة 0
والله الموفـق ،،،
وكيل المتهمين الطاعنين
( د/ حســنين عبيـــد )
المحامـى
الطعن بالنقض
المقدمة
من السيد الأستاذ الدكتور /
حسنين عبيد
المحامي بالنقض
محكمـــة النقض
الدائرة الجنائية
---
مـذكــــرة
---
بأسباب الطعن بالنقض المقدم من كل من:
(1) ......
(2) ....... ( متهمين طاعنين )
(3) ......
ضـــــد
(1) النيابة العامة ( سلطة أتهام )
(2) ............ (مدعيين بالحق المدنى)
وذلـك عـن الحكـم الصادر فى القضية رقم ... لسنة ... جنايات أطسا ، ورقم ... لسنة .. كلى فيوم ، من محكمة جنايات الفيوم ، بتاريخ 16/1/2010 ، ، وذلـك بمعاقبة الأول ... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما ، ومعاقبة الثانى ... ، والثالث .... ، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، فضلاً عن قبول الدعوى المدنية ، والمصاريف الجنائية، وذلك على النحو الوارد بمنطوقه.
قرر المحكوم عليهم الطاعنون بالنقض من محبسهم وفقاً للأوضاع المقررة قانونا 0
واليوم يتقدم محاميهم الأستاذ الدكتور/ حسنين عبيد ، المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ، بهذه المذكرة ، عارضاً فيها الأسباب التى يستند إليها ، فى طلب نقض الحكم ، وإعادة المحاكمة 0
وذلـك على التفصيل الآتــى :
أولاً : القصور فى تحصيل الواقعة على نحو يغاير الثابت فى الأوراق :
يبدأ الحكم المطعون فيه تحصيل واقعات هذه الدعوى اعتباراً من منتصف صفحته
الثانية ، بقوله :
1_ سبق وجود خصومه مدنية بين المجنى عليه .. ، والمتهم الأول الطاعن .. ، موضوعها قطعة أرض مملوكة للدولة ، تمكن المجنى عليه من الاستيلاء عليها وبناء منزل عليها 0
2- مبادرة المتهم الأول الطاعن بشكاية المجنى عليه الى الجهات المختصة ، التى أمرت بأزالة التعديات ، إلا أن هذا الأخير لم يعبأ بذاك القرار ، وقام بإعادة الاستيلاء عليها
3-أنتواء المتهم الأول الطاعن - حسبما يقول الحكم – قتل المجنى عليه خلاصاً من اعتدائه ، وأتفاقه على هذا مع بقية المتهمين ، فى هدوء وروية ، فأعدوا لذلك عدتهم
4-توجه المتهم الأول ومعه بقية المتهمين الحاضرين الطاعنين – وكذلك الغائبين – حاملاً بندقية خرطوش ، وبحوزة الآخرين ، عدا المتهم الرابع الغائب ... ، فرد خرطوش ، بالتوجه إلى موقع الأرض محل النزاع ، وقام هو بأطلاق النار من سلاحه على المجنى عليه وشقيقه .. بقصد قتلهما ، فمات الأول ، وأصيب الثانى بالاصابات الواردة بتقريرى الصفة التشريحية والطب الشرعى ، وذلك كله بمؤازرة بقية المتهمين 0
5-دلت تحريات المباحث على أن المتهمين هم مرتكبو الجريمة 0
6-ضبط المتهم الأول بناء على اذن النيابة ، ثم ضبط الثانى والثالث 0
وترد على هذا التحصيل الملاحظات الآتية :
الأولى : أنه غفل عن ذكر الخصومة الثأرية بين عائلتى المتهمين والمجنى عليهما ، حسبما جاء بأقوال المجنى عليه الثانى ... ، بمحضر الشرطة المؤرخ 20/4/2007 من وجود تلك الخصومة ، بسبب قيام أخيه القتيل بقطع أصبع أحد المتهمين ، وادانته عن تلك الجريمة 0
الثانية : أنه يتعارض مع ما جاء بمحضر الشرطة المؤرخ 21/4/2007 من قيام المجنى عليهما – القتيل والمصاب – بإطلاق النار على المتهمين عندما ذهبوا لاجلائهما عن قطعة الأرض محل النزاع والمخصصة لهم ، دون المجنى عليهما 0
الثالثة : أنه يتعارض أيضا مع ما جاء بهذا المحضر بشأن تواجد المتهمين الغائبين من الرابع حتى السادس ، حيث خلص محضر الشرطة إلى عدم تواجدهم على مسرح الجريمة 0
الرابعـة : أنه يتعارض مع أقوال المجنى عليه الثانى ... بتحقيقات النيابة فى شأن توزيع أدوار الاعتداء على المتهمين الثلاثة الأول ، وكذلك الرابع ، حيث يقول فى شأنه إنه كان يحمل
" شومه " خلافاً لما جاء بالحكم الطعين فى مرحلة التحصيل 0
الخامسة : أنه يتعارض مع أقوال المتهم الأول فى شأن تعرضهم للاعتداء من جانب المجنى عليه ، وأنه أصيب برش نارى من جانبه ، ونقل الى المستشفى ، كما يتعارض مع أقوال بقية المتهمين فى شأن تواجدهم على مسرح الأحداث ، حيث كان المتهم الثالث ... ، نائماً فى بيته ، فلما إيقظوه ذهب الى مكان الأرض لاستطلاع الأمر فأصيب بضربة من فرد خرطوش بمعرفة المدعو/ ... ، أما عن المتهم الثانى ... ، فقد كان بالقاهرة ، وعاد بعد تمام الواقعة فى الثامنه مساء ، وتم القبض عليه 0
ولاريب فى وضوح القصور البين الذى انتاب الحكم الطعين ، فى شأن تحصيله لواقعات الدعوى ، سواء من حيث أصلها التاريخى بيـن العائلتين أو مـن حيث تحريات المباحث ، ومدى تعارضها مع ما جاء فيه ، أو من حيث مبادرة المجنى عليهما بالعدوان ، أو من حيث توافر الاسناد المادى فى حق المتهمين ، ومدى تواجدهم على مسرح الجريمة ، أو من حيث وسيلة الأعتداء على فرض تحققه ، من جانبهم ، سواء بالنسبة لبعضهم ، أو أحدهم ، وما اذا كانت هذه الوسيلة نارية أو غيرها 0
ويترتب على هذا التضارب فى شأن كافة هذه العناصر ، تعييب الحكم بعيب القصور فى تحصيل الواقعة بما أسلسه إلى القضاء بغير الثابت فى الأوراق ، بما يستوجب نقضه 0
حقيقة : " إن لمحكمة الموضوع - حسبما تقول محكمة النقض :
أن تشكل الوقائع التى استخلصتها لتكون متمشية مع التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضها ، بحيث اذا كان لا أثر لها فى شىء فيها ، فإن غير القاضى فى هذه الصورة يكون ابتداعا للواقع وانتزاعا من الخيال " 0
نقض 9 يناير سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 36 ص 416 0
نقض 6 يناير سنة 1978 مجموعة أحكام النقض س 29 رقم 56 ص 104 0
ألا أن ذلك مشروط :
" بأن تكون مدونات الحكم كافيـة بذاتها حين قضت فى الدعوى بالإدانة ، بأن المحكمة قد ألمت الماماً صحيحا بكافة الأدلة القائمة فيها ، وأنها تبنيت الأساس الذى تقوم عليه شهادة كل شاهد ، أما وضع الحكم فى صيغة عامة ، غامضة مجهلة ومبهمة ، فإنه لايحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون " 0
- نقض 14 يونيو سنة 1956 س7 رقم 175 ص 576 0نقض 22مارس سنة 1976 س 27 رقم 71 ص 337 0
نقض 30 أكتوبر سنة 1977 س 28 رقم 183 ص 885 0
" ذلك أن الأحكام الجنائية - وحسبما أستقر قضاء النقض - يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى ، فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق ، كان باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، ولو تساندت المحكمة فى استدلالها إلى أدلة أخرى " 0
نقض 6 مايو سنة 1979 س30 رقم 114 ص 534 0 نقض 22 يناير سنة 1986 س 37 رقم 25 ص 114 0
- نقض 7 يوليو سنة 1990 س 42 رقم 400 ص 806 0
ثانيا : القصور العام فى التسبيب وذكر الدليل دون ذكر مؤداه :
يحصر الحكم الطعين الأدلة التى استند اليها فى تسويغ معتقده فى الدعوى بادانة المتهمين الطاعنين ، فى أدلة ثلاثة : استدلالية ، وقولية ، وفنية0
1-أمـا عن الدليل الاستدلالى : فنقصد بها اقوال الضابط / أسامه أبو طالب ، صانع التحريات
2-وبالنسبة للدليل القولى : فهو ينحصر فى أقوال المجنى عليه الثانى .. 0
3-وأخيراً فإن الدليل الفنى : ينحصر فى تقريرين نرهما : تقرير الصفه التشريحية ، ثم تقرير الطب الشرعى 0
مع ملاحظة أننا لانجد حديثا عن هذا الأخير ، مما يصيب الحكم ، بعيب القصور فى البيان 0
وفى جميع الأحوال ، نورد على هذا الحصر ملاحظتين :
الأولـى : أنـه يقف عند حد السرد المجـرد ليس أكثر ، فيتكفى بإيراد الدليل ، دون بيان مؤداه فى تسويغ معتقده فى الدعوى ، مخالفاً بذلك ما تنص عليه المادة 310 اجراءات 0
وما أستقر عليه قضاء النقض فى هذا الشأن من وجوب :
" بيـان الأدلة التى تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها فى الحكم ، بياناً كافياً ، ولاتكفى مجرد الاشارة إليها ، بل ينبغى سرد مضمون الدليل ، وذكر مؤداه ، بطريقة وافية ، يبين منها ، مدى تأييده للواقعة ، كما أقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم ، حتى يتضح وجه استدلاله بها 0
نقض 4 يونيو سنة 1979 س 30 رقم 131 ص 618 0 نقض 24 فبراير سنة 1997 س48 رقم 31/2 ص 228
نقض 5 مارس سنة 1997 س 48 رقم 41/3 ص 285 0
مؤكدة بذلـك على أن :
" المقصود بعبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها الجريمة ، أي ركنيها المادى بعناصره الثلاثة – السلوك والنتيجة وعلاقة السببية – والمعنوى بصورتيه – العمدية وغير العمدية .
نقض 10 يناير سنة 1972 س23 رقم11 ص40 . نقض 20 ديسمبر سنة 1976 س27 رقم209 ص975 .
نقض 11ديسمبر سنة 1988 س39 رقم168 ص1303 .
ذلك أنه لكى : " يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى واضح ، بحيث يستطاع معه الوقوف على مبلغ ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماه أو وضعه فى صورة مجهلة ، فإنه لايحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم 0 نقض 22مارس سنة 1976 س 27 رقم 71 ص 337 0 نقض 20 ديسمبر سنة 1989 س 40 رقم 202 ص 255 0
ويعنى كل ماسبق وجوب : أن تكون اسباب الحكم واضحة إلى الحد الذى تتحقق به أركان الجريمة ، والواقعة التى وقعت بها ، والأدلة التى استخلصت منها الأدانة ، حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة المأخذ 0 نقض 21 أكتوبر سنة 1963 س 14 رقم 120 ص 658 0
- نقض 12 يونيو سنة 1978 س 29 رقم 119 ص 614 0
ثالثا : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى شأن تناقض أقوال المجنى عليه ، وتعارضها مع التحريات :
تمسك دفاع المتهمين الطاعنين ضمن ما تمسك بفساد أقوال المجنى عليه الثانى .. ، وتعارضها مع التحريات 0
وتفصيــل ذلــك :
(1) بالنسبة لأقوال المجنى عليـه : تناقضت هذه الأقوال مع التحريات من جملة نواح :
أولاها : أنه يذكر – أى المجنى عليه – أن الذى أطلق النار على المجنى عليه القتيل .. هما المتهمان الغائبان ... ، .... ، وليس المتهم الأول نادى – كما جاء بالتحريات 0
وثانيها : أن المتهمين اقتحموا عليهما المنزل ، خلافاً لما جاء بالتحريات كذلك 0
وثالثتها : أنه يقرر أن المتهم الثانى .... كان يحمل " شومه " ضربه بها خلافاً لما جاء بالتحريات من عدم وجود تلك الأخيرة ، سواء مع هذا المتهم أو مع غيره 0
(1) بالنسبة للتحريات : لم يقف أمر التناقض الحاصل بين الأدلة بين الدليين القولى والاستدلالى على نحو ماتقدم ، وإنما استطال الأمر إلى تعارض أقوال صانع التحريات مع نفسه ، حيث يقرر فى محضريه إن المتهمين الثلاثة الأول هم الذين كانوا يحملون أسلحة نارية ، أما باقى المتهمين فقد جاءوا وتواجدوا على مسرح الجريمة للمؤازرة ، خلافاً لما ذكره بتحقيقات النيابة من أن المتهمين الرابع والخامس والسادس ، كانوا يحملون بدورهم اسلحة
2- بالنسبة للدليلين القولى والفنى : تمسك الدفاع بهذا التناقض ، فى شأن السلاح المستخدم ، ووقت الأطلاق ، ومع ذلك فقد عزف الحكم فى مطلع صفحته السادسة عن تحقيق هذا الدفاع ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، وجاء رده بالغ الايجاز والتجهيل 0
وفى ذلك تقول محكمة النقض :
" إذا أوردت المحكمة فى حكمها دليلين متعارضين وأخذت بهما ، وجعلتهما عماداً فى ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض بما يرفعه ، فإنها تكون قد أعتمدت على دليلين متساقطين يعيبان الحكم بالتخاذل والتناقض 0
نقض 2 يناير سنة 1939 ج 4 رقم 748 ص 666 نقض 22 أكتوبر سنة 1951 س 2 رقم 31 ص 75 0
نقض 17 يونيو سنة 1973 س 24 رقم 53 ص 758 0
كما تقول :
" أن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمة فى أسبابه يتناقض بعضه مع البعض الأخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس، وينطوي على غموض وإبهام وتهاتر ، ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة ، التى استخلص منها الإدانة ، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم ، وعدم
استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته " 0
- نقض 9 يناير سنة 1977س 28 رقم 9 ص44 0 نقض 4 نوفمبر سنة 1982 س33 رقم 174 ص 847 0
ولا يعتبر هذا القول من جانبنا محض جدل موضوعى ، بل هو جدل قانونى صرف ، يتعلق بعناصر الدليل المفضي للإدانة ، وضرورة علم المحكمة به قدراً ومصدراً ، فإذا ما غُم عليها الأمر ، كان تعويلها عليه محض تعويل على مجهول يعيب قضاءها بكل يقين 0
ولاينجيه مـن هذا العوار اعتصامه بمبدأ تساند الأدلة فى المواد الجنائية ، الذى يقضى بأنها ضمائم متساندة يشد بعضها بعضا ، ومنها مجتمعة تكون المحكمة عقيدتها ، بحيث إذا تسرب الوهن إلى أحدها أو بعضها وجب طرحها مجتمعة ، حيث يتعذر الوقوف على مبلغ الآثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى خلصت إليه المحكمة 0
نقض 22 ديسمبر سنة 1972 س 23 رقم 331 ص 472 0 نقض 23 فبراير سنة 1983 س34 رقم 53 ص 274 0
لأن ذلك مشروط بسلامة التسبيب ، ومنطقية الاستنتاج ، وهو ما خلا منهما الحكم الطعين بكل يقين 0
نقض 15 نوفمبر سنة 1976 س27 رقم 405 ص 905 0 نقض 11 ديسمبر سنة 1984 س 35 رقم 196 ص 889 0
- نقض 8 فبراير سنة 1990 س41 رقم 56 ص 345 0
ومهما يكن من أمر 000 فقد راح يردد – أعتباراً من منتصف صفحته الخامسة - الأحكام العامة للدليل ، وسلطة المحكمة فى تقديره ، دون أنزالها على واقعات الدعوى ، أو مناقشة لأوجه التعارض السابقة ، بل جاء حديثه مشوبا بالأجمال المعيب الذى يستوجب نقضه0
ذلــك :
" إن الإجمال فى ذكر الوقائع والأسباب التى اعتمدت عليها محكمة الموضوع فى إسناد التهمة الى المتهم ، لايمكن أن يفهم فى تهمة خطيرة كالتى بصدد البحث ، ولا يكفى لإقناع محكمة النقض ، بأن محكمة الموضوع - إذ حكمت فى موضوع الجريمة – قد تبينت وقائع التهمة المنسوبة الى المتهم ، وقام لديها الدليل الكافى على صحتها ، وعلى توافر أركان الجريمة فيها ، وانطباقها على المادة التى طبقتها ، أما الأقتصار فى معرض تبيان وقائع الدعوى ، على ماجاء بشأنها فى صيغة الأتهام ، التى تقدمت بها النيابة الى المحكمة ، والاكتفاء فى معرض التدليل على صحة التهمه بالقول بأنها ثابتة من التحقيقات ، وشهادة الشهود ، فإنه يجعل الحكم غامضا غموضا يستوجب نقضه 0
نقض 18 يناير سنة 1931 ج2 رقم 53 ص 214 0 نقض 17 ابريل سنة 1956 س7 رقم 168 ص 580 0
نقض 25 ابريل سنة 1982 س33 رقم 107 ص 229 0 نقض 22 مارس سنة 1989 س 40 رقم 73 ص 432 0
رابعـا : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى شأن سبق الاصرار والاقتران :
تمسك الدفاع بانتفاء هذين الظرفين المشددين فى حق المتهمين الطاعنين ، وذلك على التفصيل الآتى :
(1) أما عن سبق الأصرار:فقد تمسك بانتفائه استناداً إلى انتفاء عنصريه النفسى والزمنى ، إلا أن الحكم الطعين ، خلص إلى عكس ذلك ، مؤكداً على تحققه من تواجد المتهمين على مسرح الأحداث ، وحملهم أسلحة نارية ، وأتجاههم إلى موقع الأرض فجراً 000الخ وهو قول يفتقر إلى التحديد العلمى للعنصرين سالفى الذكر ، حيث لم يكشف عن الفترة الزمنية التى أعد فيها المتهمون عدتهم ، ومظاهر الهدوء والرويه التى كانوا عليها ، على الرغم من سبق الاعتداء على ارضهم ، وسبق اتهام المجنى عليه الاول بقطع اصبع احد المتهمين وادانته بعقوبة جنائية عن تلك الجريمة ، فبات قضاؤه مشوبا بعيب القصور والفساد على سواء بما يوجب نقضه 0 وتؤكد محكمة النقض على هذا المعنى بقولها :
" أنه لما كان ما أورده الحكم عن توافر سـبق الاصرار، وإن توافرت له فى ظاهر الأمر مقوماته ، كما هو معروف به فى القانون ، إلا أن ما ساقه فى هذا الشأن ، مـن عبارات مرسلة ، ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى ، كما أوردها فـى صـدره ، أو بسـطا لمعنـى سبق الاصرار وشروطه ، ولايعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى ، والتى يتعين على المحكمة أن تستظهرها ، بما يدل عليها ، وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف كيف أنتهت إلى ثبوت توافر سبق الأصرار فى حق الطاعن ، ومن ثم يكون معيباً ، بما يبطله ويستوجب نقضه 0
نقض 20 نوفمبر سنة 1982 س 33 رقم 188 ص 1027 0 نقض 5 ديسمبر سنة 1985 س 36 رقم 198 ص 1072 0
(2) وبالنسـبة للأقتران بجناية :
يؤكد الحكم على تحقق جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الثانى .. ، بفعل مادى مستقل عن ذاك الذى أتاه المتهم الأول ، وتحققت به وفاة المجنى عليه الأول ... ، ولم يشأ أن يبرز مظاهر هذا الاستقلال ، وما إذا كان صادراً عنه أم غيره ، فبات استدلاله بدوره مشوباً بالتجهيل والقصور اللذين يعيبانه ويستوجبان نقضه 0
نقض 30 أكتوبر سنة 1939 ج4 رقم 423 ص 591 0 نقض 30 ديسمبر سنة 1979 س 30 رقم 214 ص 994 0
نقض 21 نوفمبر سنة 1993 س 44 رقم 161 ص 1049 0
خامسـا : القصـور فـى التسبيب والفسـاد فى الاسـتدلال فى شأن نية القتل :
تمسك دفاع المتهمين الطاعنين بانتفاء نية القتل بحسبانها الركن المعنوى للجريمة محل البحث ، استناداً إلى أنتفاء مبرراتها ، من ناحية وأن ما صدر عن المتهمين ، انما كان رداً على عدوان سابق من المجنى عليهما ، حسبما جاء بالتحريات من ناحية أخرى ، وعلى فرض التسليم الجدلى بتوافر نية اجرامية ، فقد كانت متجهة – جدلا – إلى استعادة الأرض المسلوبة منهم دون أزهاق روح الغير 0 ومع ذلك فقد استبعد الحكم الطعين هذا القول ، وراح يدلل على توافرها من استعمال المتهمين سلاحا ناريا قاتلاً ، وتصويبه إلى أماكن قاتلة فى جسم المجنى عليه ، وهو قول يتعارض مع ما استقر عليه قضاء النقض فى هذا الشأن 0
ونرى أن هذا الحديث عن " نيـة القتل " إنما هو محض حديث نظرى مجرد ، لايصدق علي واقعتنا المعروضة ، نظراً لما يشوبه من غموض وتجهيل ، على ما سلف البيان فى شأن الحديث عن ظرف سبق الاصرار ، حيث وصل به الأمر الى حد أفتراضها فى حق المتهمين الطاعنين ، وهو أمر مرفوض بطبيعة الحال فى المجال الجنائى ، ويتعارض مع ما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا :
" من أن هاتين الامارتين ليسـتا دليلاً حاسما ، على توافر نية القتل ، إذ أن ما أورده الحكم الطعين لايفيد حتماً ، سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ، لاحتمال ألا تتجاوز نيته فى هذه الحالة مجرد الارهاب أو التعدى ، كما أن أصابة المجنى عليه فى مقتل ، لاتكفى فى ذاتها لثبوت نية القتل " ، إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه،لأن تلك الاصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمدى ، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجنى عليه ، إذ أن قصد ازهاق الروح هو القصـد الخاص ، المطلوب اسـتظهاره ، بأيراد الادلـة والمظاهـر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه0
- نقض 10 ابريل سنة 1944 ج6 رقم 332 ص 454 0 نقض 12 نوفمبر سنة 1972 س 23 رقم 266 ص 1174 0
نقض 26 مارس سنة 1980 س 31 رقم 31 ص 686 0 نقض 16 نوفمبر سنة 1982 س 33 رقم 183 ص 887 0
نقض 10 أكتوبر سنة 1995 س 46 رقم 159/2 ،3 ص 1095 نقض 11 يوليو سنة 1996 س 47 رقم 115 ص 806 0
نقض 8 نوفمبر سنة 1998 س49 الطعن رقم 25063 لسنة 66 ق
وحيث أن الحكم المطعون فيه مرجح نقضه بمشيئة الله ، فإن المتهمين الطاعنين : ... ، ... ، ... يلتمسون تحديد أقرب جلسة للنظر فى وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم ، أعمالاً لأحكام المادة 36 مكرر (أ) من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض 0
بنـــاء عليــــه
يلتمس المتهمون الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بالنقض والإحالة إلى دائرة أخرى لإعادة المحاكمة 0
والله الموفـق ،،،
وكيل المتهمين الطاعنين
( د/ حســنين عبيـــد )
المحامـى