تعتبر مصر بين الدول التي عرفت النظم الحديثة في التنظيم القضائي منذ عهد بعيد. والمتابعة الدقيقة لسلطة الحكم في مصر تكشف أنه كان هناك سعيا دائمًا من جانبها لفرض هيمنتها على كافة مفاصل الدولة، بما فيها مؤسسة القضاء. «بوابة المصري اليوم» تستعرض أبرز المحطات في تاريخ القضاء المصري الحديث.
1798-1801: الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت تغزو مصر لتجد أن «المحاكم الشرعية» هي الهيئة القضائية الأساسية في مصر العثمانية، فيقوم نابليون بتولية العلماء المصريين القضاء بالانتخاب بدلا من القضاة الأتراك، ثم مع تولي الجنرال مينو قيادة الحملة يتم إنشاء محكمة لكل طائفة من الشوام إلى الأقباط، مع حق أبناء الطائفة في عرض القضايا على المحاكم الشرعية إن رغبوا في ذلك.
1842: محمد علي – الذي اتسم عهده في بدايته بعدم إجراء تغييرات تذكر في النظام القضائي – ينشيء «جمعية الحقانية» التي تختص بمحاكمة كبار الموظفين، ثم ينشئ محكمة تجارية تعرف باسم «مجلس التجارة» تختص بالفصل فى المنازعات التجارية التي تنشأ بين الأهالي وبعضهم البعض أو بينهم وبين الأجانب، ولهذا دخل فى تشكيلها ممثلون من الأجانب.
1854: محمد سعيد باشا يتولى حكم مصر ليتغير اسم «جمعية الحقانية» إلى «مجلس الأحكام» الذي يصبح بمثابة هيئة استئناف عليا تتكون من 9 قضاة وعالمين، أحدهما يتبع المذهب الشافعي والآخر يتبع المذهب الحنفي.
1861: سعيد باشا ينشئ مجلسًا خاصًا يعرف باسم «قومسيون مصر» للنظر في القضايا المرفوعة من الأجانب ضد المصريين فيما عدا قضايا العقارات والملكية.
1863: الخديوي إسماعيل يصدر أمرًا إلي «مجلس الأحكام» بإعادة تشكيل مجالس أو محاكم الأقاليم، ويتم تعميم «مجالس الأقاليم» في أمهات المدن المصرية كالقاهرة والسويس وبنها وطنطا والمنصورة وبني سويف والإسكندرية، ثم يتم إنشاء «ديوان الحقانية» الذي أُعطيت له سلطة إدارة المحاكم و«مجالس الأقاليم».
1871: مجلس شورى النواب يقترح إنشاء مجالس أو محاكم بالقرى لنظر القضايا الصغيرة سميت بـ«مجالس الدعاوي المركزية»، تمييزًا لها عن «المجالس المحلية» التي تم إنشاؤها في عواصم المديريات.
1875-1876: نشأة «المحاكم المختلطة» في مصر التي سميت بـ«محاكم الإصلاح»، وهي تختص بالفصل في المنازعات المدنية بين المصريين والأجانب وبين الأجانب الذين ليسوا من جنسية واحدة.
1883: نشأة «المحاكم الأهلية» في مصر المختصة بنظر المنازعات بين المصريين.
1923: دستور 1923 يعتبر القضاء أحد سلطات الدولة ويقرر في فصله الرابع أن «القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وليس لأية سلطة في الحكومة التدخل في القضايا».
مايو 1931: نشأة «محكمة النقض المصرية» التي تعد رأس السلطة القضائية، إحدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم فى مصر.
1937: إلغاء المحاكم القنصلية التي كانت القنصليات الأجنبية تنشئها لمحاكمة أبناء الجاليات التابعة لها.
فبراير 1939: اجتماع 59 من رجال القضاء والنيابة العامة في مقر محكمة استئناف مصر واتفاقهم على تأسيس «نادى القضاة» الذي حددوا هدفه بأنه لـ«توثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء الأهلى والمختلط»، بينما كان الهدف الحقيقي من إنشاء النادي هو العمل على استقلال القضاء تمهيدًا لإلغاء المحاكم المختلطة.
1943: صدور أول قانون لاستقلال القضاء.
1946: نشأة «مجلس الدولة المصري» على غرار مجلس الدولة الفرنسى، وهو يختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية.
1949: إلغاء المحاكم المختلطة عمليًا تطبيقًا لمعاهدة مونترو التي تم إقرارها عام 1937، وولاية المحاكم الأهلية – المحاكم العادية – على منازعات الأجانب داخل البلاد، وإنشاء 4 محاكم استئناف في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط.
1951: إنشاء محكمة استئناف في طنطا.
1954: رئيس مجلس الدولة الدكتور عبد الرازق السنهوري يلغي بعض القرارات الحكومية، من بينها قرارات أصدرها عبد الناصر، باعتباره رئيسًا للوزراء في عهد محمد نجيب، فيصدر عبد الناصر قرارًا بحل مجلس الدولة وإعادة تشكيله على أساس من قانون جديد لتنظيمه.
1958: إنشاء محاكم أمن الدولة (طوارئ) التي تعمل تحت مظلة قانون الطوارئ.
1966: إنشاء المحاكم العسكرية بالقانون رقم 25 لعام 1966.
مارس 1968: الجمعية العمومية لنادي القضاة تصدر بيانًا يحتوي مواقف سياسية على خلاف العادة، ومن بين ما جاء فيه: «صلابة الجبهة الداخليَّة تقتضى إزالة كافة المعوقات أمام حرية المواطنين، وتأمين الحرية الفردية لكل مواطن في الرأي، والكلمة، والاجتماع، وفي النقد والاقتراح، وكفالة الحريات لكل المواطنين وسيادة القانون»، فيرفض فريق من القُضاة خروج القُضاة على حيادية القضاء.
مارس 1969: الأزمة بين الفريق الذي يدعو لانخراط القضاة في العمل السياسي وفريق آخر عرف باسم «مرشحو السلطة» تتصاعد. ويفوز فريق حق القضاة في إبداء الرأي السياسي، الذي أطلق على نفسه اسم «المرشحون الأحرار»، في انتخابات نادي القضاة تحت قيادة المستشار ممتاز نصار.
31 أغسطس 1969: عبد الناصر يصدر عددًا مِن القوانين في شأن السلطة القضائية، وهي القوانين أرقام 81 و82 و83 و84. وينص أول هذه القوانين على إنشاء المحكمة العليا، والثاني على إعادة تشكيل الهيئات القضائية مما أسفر عن عزل أكثر من مائتي قاض من بينهم رئيس محكمة النقض، والثالث على وضع نظام جديد لنادي القُضاة أصبح فيه أعضاء مجلس إدارته بالتعيين بحكم مناصبهم القضائية.
1971: دستور 1971 الدائم ينص على إنشاء محكمة دستورية عليا كبديل عن المحكمة العليا التي أنشأها عبد الناصر في 1969.
1979: إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شؤونها. وينص القانون على تولي المحكمة مهمة مراقبة تطابق القوانين مع الدستور وإلغاء القوانين التي تخالف نصوص الدستور المصري، ويقرر أن أحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
1980: السادات يقر إنشاء محاكم أمن الدولة العادية ومحكمة القيم.
1986: القضاة يعقدون «مؤتمر العدالة الأول» ويتقدمون فيه بعدد من المطالب لتحرير السلطة القضائية مِن الهيمنة الإدارية والمالية للسلطة التنفيذيَّة، وكان في مقدمة هذه المطالب نقل تبعية التفتيش القضائي وصندوق الرعاية الصحية من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتخصيص موازنة مالية منفصلة للقضاة.
2005-2006: مواجهة كبرى بين تيار استقلال القضاء ونظام «مبارك»، فيما عرف باسم «أحداث القضاة»، وهي الأحداث التي جرى فيها تحويل كل من المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي إلى مجلس تأديبي بتهمة الخروج على التقاليد القضائية والإضرار بسمعة القضاء المصري بحديثهما لمحطات فضائية وصحف مصرية وعربية عن التجاوزات التي وقعت في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 والتي أشرف عليها القضاة.
يونيو 2006: مجلس الشعب يقر قانون جديد للسلطة القضائية بالتوازي مع محاكمة مكي والبسطويسي، ويبقي القانون الجديد على تبعية جهاز التفتيش القضائي لوزارة العدل، مع استمرار ندب القضاة لجهات حكومية كمستشارين قانونيين، وهو ما كان تيار الاستقلال في نادي القضاة يرى فيها وسيلة للإغراء بـ«المال والمناصب»، كما يرفع القانون سن التقاعد للقضاة إلى سبعين عامًا، وهو ما كان القضاة الاستقلاليون يرون فيه الكثير مِن المحاباة للقضاة المحسوبين على النظام الحاكم.
مارس 2007: تعديلات دستورية صادرة من مجلس الشعب تقلص من الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية إلى مستوى اللجان الرئيسية فقط دون الفرعية مع قصر العملية الانتخابية على يوم واحد فقط وهو ما يحول دون إشراف كامل للقضاة على مختلف اللجان.
2008: الحكومة تسعى إلى مد سن التقاعُد للقضاة من 70 إلى 72 عاما طمعًا في الإبقاء على بعض الرموز الموالية للدولة في المناصب الهامة للسلطة القضائية ولمنع قضاة الاستقلال مِن تولي المناصب القضائية العليا.
يناير-فبراير 2011: اندلاع ثورة 25 يناير، وتخلى مبارك عن منصبه، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى إدارة شؤون البلاد.
نوفمبر 2011: الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، يعقد جلسة صلح تبطل مفعول الأزمة المشتعلة بين القضاة والمحامين على خلفية مشروع جديد لقانون السلطة القضائية أُعد تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى ويقضي في المادة رقم 18 منه بمنح القضاة سلطات واسعة تعطيهم الفرصة لحبس المحامين أثناء المرافعة.
مارس 2012: سفر المتهمين الأجانب في قضية «التمويل الأجنبي» المحبوسين على ذمة القضية، وبينهم ابن وزير أمريكي، وسط غضب عارم بين المصريين تم صبه على المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بعد تسببه في تنحي القاضي المكلف بنظر القضية، وهو ما تم وصفه بـ«الفضيحة».
7 يونيو 2012: المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، يبدى استيائه من التعليقات النقدية التي قيلت عقب الحكم على الرئيس المخلوع «مبارك» ويهاجم الإخوان المسلمين وأعضاء مجلس الشعب الذين عقدوا جلسة برلمانية هاجموا فيه حكم القاضي أحمد رفعت، مؤكدًا أن القضاء المصري لن يسمح لنواب البرلمان بتعديل قانون السلطة القضائية.
يوليو 2012: القضاة يرفضون حكم رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد بعد حكم الدستورية ببطلان قانون الانتخابات، والمحكمة الدستورية توقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، في بداية مواجهة بين القضاة من ناحية ومؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب من ناحية أخرى.
نقلا عن المصرى اليوم
1798-1801: الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت تغزو مصر لتجد أن «المحاكم الشرعية» هي الهيئة القضائية الأساسية في مصر العثمانية، فيقوم نابليون بتولية العلماء المصريين القضاء بالانتخاب بدلا من القضاة الأتراك، ثم مع تولي الجنرال مينو قيادة الحملة يتم إنشاء محكمة لكل طائفة من الشوام إلى الأقباط، مع حق أبناء الطائفة في عرض القضايا على المحاكم الشرعية إن رغبوا في ذلك.
1842: محمد علي – الذي اتسم عهده في بدايته بعدم إجراء تغييرات تذكر في النظام القضائي – ينشيء «جمعية الحقانية» التي تختص بمحاكمة كبار الموظفين، ثم ينشئ محكمة تجارية تعرف باسم «مجلس التجارة» تختص بالفصل فى المنازعات التجارية التي تنشأ بين الأهالي وبعضهم البعض أو بينهم وبين الأجانب، ولهذا دخل فى تشكيلها ممثلون من الأجانب.
1854: محمد سعيد باشا يتولى حكم مصر ليتغير اسم «جمعية الحقانية» إلى «مجلس الأحكام» الذي يصبح بمثابة هيئة استئناف عليا تتكون من 9 قضاة وعالمين، أحدهما يتبع المذهب الشافعي والآخر يتبع المذهب الحنفي.
1861: سعيد باشا ينشئ مجلسًا خاصًا يعرف باسم «قومسيون مصر» للنظر في القضايا المرفوعة من الأجانب ضد المصريين فيما عدا قضايا العقارات والملكية.
1863: الخديوي إسماعيل يصدر أمرًا إلي «مجلس الأحكام» بإعادة تشكيل مجالس أو محاكم الأقاليم، ويتم تعميم «مجالس الأقاليم» في أمهات المدن المصرية كالقاهرة والسويس وبنها وطنطا والمنصورة وبني سويف والإسكندرية، ثم يتم إنشاء «ديوان الحقانية» الذي أُعطيت له سلطة إدارة المحاكم و«مجالس الأقاليم».
1871: مجلس شورى النواب يقترح إنشاء مجالس أو محاكم بالقرى لنظر القضايا الصغيرة سميت بـ«مجالس الدعاوي المركزية»، تمييزًا لها عن «المجالس المحلية» التي تم إنشاؤها في عواصم المديريات.
1875-1876: نشأة «المحاكم المختلطة» في مصر التي سميت بـ«محاكم الإصلاح»، وهي تختص بالفصل في المنازعات المدنية بين المصريين والأجانب وبين الأجانب الذين ليسوا من جنسية واحدة.
1883: نشأة «المحاكم الأهلية» في مصر المختصة بنظر المنازعات بين المصريين.
1923: دستور 1923 يعتبر القضاء أحد سلطات الدولة ويقرر في فصله الرابع أن «القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وليس لأية سلطة في الحكومة التدخل في القضايا».
مايو 1931: نشأة «محكمة النقض المصرية» التي تعد رأس السلطة القضائية، إحدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم فى مصر.
1937: إلغاء المحاكم القنصلية التي كانت القنصليات الأجنبية تنشئها لمحاكمة أبناء الجاليات التابعة لها.
فبراير 1939: اجتماع 59 من رجال القضاء والنيابة العامة في مقر محكمة استئناف مصر واتفاقهم على تأسيس «نادى القضاة» الذي حددوا هدفه بأنه لـ«توثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء الأهلى والمختلط»، بينما كان الهدف الحقيقي من إنشاء النادي هو العمل على استقلال القضاء تمهيدًا لإلغاء المحاكم المختلطة.
1943: صدور أول قانون لاستقلال القضاء.
1946: نشأة «مجلس الدولة المصري» على غرار مجلس الدولة الفرنسى، وهو يختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية.
1949: إلغاء المحاكم المختلطة عمليًا تطبيقًا لمعاهدة مونترو التي تم إقرارها عام 1937، وولاية المحاكم الأهلية – المحاكم العادية – على منازعات الأجانب داخل البلاد، وإنشاء 4 محاكم استئناف في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط.
1951: إنشاء محكمة استئناف في طنطا.
1954: رئيس مجلس الدولة الدكتور عبد الرازق السنهوري يلغي بعض القرارات الحكومية، من بينها قرارات أصدرها عبد الناصر، باعتباره رئيسًا للوزراء في عهد محمد نجيب، فيصدر عبد الناصر قرارًا بحل مجلس الدولة وإعادة تشكيله على أساس من قانون جديد لتنظيمه.
1958: إنشاء محاكم أمن الدولة (طوارئ) التي تعمل تحت مظلة قانون الطوارئ.
1966: إنشاء المحاكم العسكرية بالقانون رقم 25 لعام 1966.
مارس 1968: الجمعية العمومية لنادي القضاة تصدر بيانًا يحتوي مواقف سياسية على خلاف العادة، ومن بين ما جاء فيه: «صلابة الجبهة الداخليَّة تقتضى إزالة كافة المعوقات أمام حرية المواطنين، وتأمين الحرية الفردية لكل مواطن في الرأي، والكلمة، والاجتماع، وفي النقد والاقتراح، وكفالة الحريات لكل المواطنين وسيادة القانون»، فيرفض فريق من القُضاة خروج القُضاة على حيادية القضاء.
مارس 1969: الأزمة بين الفريق الذي يدعو لانخراط القضاة في العمل السياسي وفريق آخر عرف باسم «مرشحو السلطة» تتصاعد. ويفوز فريق حق القضاة في إبداء الرأي السياسي، الذي أطلق على نفسه اسم «المرشحون الأحرار»، في انتخابات نادي القضاة تحت قيادة المستشار ممتاز نصار.
31 أغسطس 1969: عبد الناصر يصدر عددًا مِن القوانين في شأن السلطة القضائية، وهي القوانين أرقام 81 و82 و83 و84. وينص أول هذه القوانين على إنشاء المحكمة العليا، والثاني على إعادة تشكيل الهيئات القضائية مما أسفر عن عزل أكثر من مائتي قاض من بينهم رئيس محكمة النقض، والثالث على وضع نظام جديد لنادي القُضاة أصبح فيه أعضاء مجلس إدارته بالتعيين بحكم مناصبهم القضائية.
1971: دستور 1971 الدائم ينص على إنشاء محكمة دستورية عليا كبديل عن المحكمة العليا التي أنشأها عبد الناصر في 1969.
1979: إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شؤونها. وينص القانون على تولي المحكمة مهمة مراقبة تطابق القوانين مع الدستور وإلغاء القوانين التي تخالف نصوص الدستور المصري، ويقرر أن أحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
1980: السادات يقر إنشاء محاكم أمن الدولة العادية ومحكمة القيم.
1986: القضاة يعقدون «مؤتمر العدالة الأول» ويتقدمون فيه بعدد من المطالب لتحرير السلطة القضائية مِن الهيمنة الإدارية والمالية للسلطة التنفيذيَّة، وكان في مقدمة هذه المطالب نقل تبعية التفتيش القضائي وصندوق الرعاية الصحية من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتخصيص موازنة مالية منفصلة للقضاة.
2005-2006: مواجهة كبرى بين تيار استقلال القضاء ونظام «مبارك»، فيما عرف باسم «أحداث القضاة»، وهي الأحداث التي جرى فيها تحويل كل من المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي إلى مجلس تأديبي بتهمة الخروج على التقاليد القضائية والإضرار بسمعة القضاء المصري بحديثهما لمحطات فضائية وصحف مصرية وعربية عن التجاوزات التي وقعت في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 والتي أشرف عليها القضاة.
يونيو 2006: مجلس الشعب يقر قانون جديد للسلطة القضائية بالتوازي مع محاكمة مكي والبسطويسي، ويبقي القانون الجديد على تبعية جهاز التفتيش القضائي لوزارة العدل، مع استمرار ندب القضاة لجهات حكومية كمستشارين قانونيين، وهو ما كان تيار الاستقلال في نادي القضاة يرى فيها وسيلة للإغراء بـ«المال والمناصب»، كما يرفع القانون سن التقاعد للقضاة إلى سبعين عامًا، وهو ما كان القضاة الاستقلاليون يرون فيه الكثير مِن المحاباة للقضاة المحسوبين على النظام الحاكم.
مارس 2007: تعديلات دستورية صادرة من مجلس الشعب تقلص من الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية إلى مستوى اللجان الرئيسية فقط دون الفرعية مع قصر العملية الانتخابية على يوم واحد فقط وهو ما يحول دون إشراف كامل للقضاة على مختلف اللجان.
2008: الحكومة تسعى إلى مد سن التقاعُد للقضاة من 70 إلى 72 عاما طمعًا في الإبقاء على بعض الرموز الموالية للدولة في المناصب الهامة للسلطة القضائية ولمنع قضاة الاستقلال مِن تولي المناصب القضائية العليا.
يناير-فبراير 2011: اندلاع ثورة 25 يناير، وتخلى مبارك عن منصبه، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى إدارة شؤون البلاد.
نوفمبر 2011: الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، يعقد جلسة صلح تبطل مفعول الأزمة المشتعلة بين القضاة والمحامين على خلفية مشروع جديد لقانون السلطة القضائية أُعد تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى ويقضي في المادة رقم 18 منه بمنح القضاة سلطات واسعة تعطيهم الفرصة لحبس المحامين أثناء المرافعة.
مارس 2012: سفر المتهمين الأجانب في قضية «التمويل الأجنبي» المحبوسين على ذمة القضية، وبينهم ابن وزير أمريكي، وسط غضب عارم بين المصريين تم صبه على المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بعد تسببه في تنحي القاضي المكلف بنظر القضية، وهو ما تم وصفه بـ«الفضيحة».
7 يونيو 2012: المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، يبدى استيائه من التعليقات النقدية التي قيلت عقب الحكم على الرئيس المخلوع «مبارك» ويهاجم الإخوان المسلمين وأعضاء مجلس الشعب الذين عقدوا جلسة برلمانية هاجموا فيه حكم القاضي أحمد رفعت، مؤكدًا أن القضاء المصري لن يسمح لنواب البرلمان بتعديل قانون السلطة القضائية.
يوليو 2012: القضاة يرفضون حكم رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد بعد حكم الدستورية ببطلان قانون الانتخابات، والمحكمة الدستورية توقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، في بداية مواجهة بين القضاة من ناحية ومؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب من ناحية أخرى.
نقلا عن المصرى اليوم