قـــــــــرار وزاري
رقم ( 200) لسنة 2009
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية :-
بعد الإطلاع القانون المدني الصادر بالقانون رقم ( 131 ) لسنة 1948 .
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
وعلى قانون تأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية .
وعلى قرار البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
قــــــرر
(المادة الأولى )
يعمل بشأن نظام اتحاد الشاغلين بالنموذج المرفق
(المادة الثانية)
يلغى القرار الوزاري رقم 1096 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا" من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
صدر في 21/5/2009
*****************************************************************************************************
النظام النموذجي لإتحاد الشاغلين
الباب الأول
بيانات الاتحاد وأهدافه
مادة (1) بيانات الاتحاد :-
اتحاد شاغلي العقار الكائن برقم بشارع
بحي (أو مدينة أو قرية ) بمحافظة ومقره بالعقار المذكور
مادة (2 ) أهدافه الاتحاد :-
مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار والتي تقررها القوانين يتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته , وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
الباب الثاني
عضوية الاتحاد
مادة (3) :عضوية الاتحاد :
وبياناتهم وفقا للجدول المرفق .
مادة (4) :
لا يترتب على عضوية الاتحاد اكتسابا لحق في الملكية لا تعد اعترافا بالوضع القائم.
مادة (5) : اكتساب عضوية الاتحاد :
يصبح عضوا" في الاتحاد كل شاغل لوحدة من وحدات العقار وكذلك كل من يشغل اى من وحدات العقار في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع ومشتريا بعقد غير مسجل لها أو يحوزها بموجب سند قانون سواء كان شخصا" طبيعيا أو اعتباريا , وفى العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر مالك الوحدة هو عضو الاتحاد .
كما يعد عضوا " بالاتحاد مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين .
في حالة تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارونه في عضوية الاتحاد .
مادة ( 6) زوال عضوية الاتحاد :
تزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام .
الباب الثالث
إدارة الاتحاد
مادة (7) :إدارة الاتحاد :
يدار الاتحاد من خلال :-
- الجمعية العمومية للاتحاد :-
وتتكون من كافة أعضاء الاتحاد .
مجلس الإدارة :-
تتولى الجمعية العمومية تشكيلة لتنفيذ قراراتها من رئيس الاتحاد وأمين للصندوق وعضو وفى حالة زيادة عدد الوحدات عن سبع ينتخب نائب للرئيس .
مادة ( : مجلس إدارة الاتحاد :
يكون مالك العقار رئيسا" للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم , فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للاتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيسا الاتحاد وفى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما يلي :-
أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد .
أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي .
إلا يكون قد حكم بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
رقم ( 200) لسنة 2009
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية :-
بعد الإطلاع القانون المدني الصادر بالقانون رقم ( 131 ) لسنة 1948 .
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
وعلى قانون تأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية .
وعلى قرار البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
قــــــرر
(المادة الأولى )
يعمل بشأن نظام اتحاد الشاغلين بالنموذج المرفق
(المادة الثانية)
يلغى القرار الوزاري رقم 1096 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا" من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
صدر في 21/5/2009
*****************************************************************************************************
النظام النموذجي لإتحاد الشاغلين
الباب الأول
بيانات الاتحاد وأهدافه
مادة (1) بيانات الاتحاد :-
اتحاد شاغلي العقار الكائن برقم بشارع
بحي (أو مدينة أو قرية ) بمحافظة ومقره بالعقار المذكور
مادة (2 ) أهدافه الاتحاد :-
مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار والتي تقررها القوانين يتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته , وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
الباب الثاني
عضوية الاتحاد
مادة (3) :عضوية الاتحاد :
وبياناتهم وفقا للجدول المرفق .
مادة (4) :
لا يترتب على عضوية الاتحاد اكتسابا لحق في الملكية لا تعد اعترافا بالوضع القائم.
مادة (5) : اكتساب عضوية الاتحاد :
يصبح عضوا" في الاتحاد كل شاغل لوحدة من وحدات العقار وكذلك كل من يشغل اى من وحدات العقار في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع ومشتريا بعقد غير مسجل لها أو يحوزها بموجب سند قانون سواء كان شخصا" طبيعيا أو اعتباريا , وفى العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر مالك الوحدة هو عضو الاتحاد .
كما يعد عضوا " بالاتحاد مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين .
في حالة تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارونه في عضوية الاتحاد .
مادة ( 6) زوال عضوية الاتحاد :
تزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام .
الباب الثالث
إدارة الاتحاد
مادة (7) :إدارة الاتحاد :
يدار الاتحاد من خلال :-
- الجمعية العمومية للاتحاد :-
وتتكون من كافة أعضاء الاتحاد .
مجلس الإدارة :-
تتولى الجمعية العمومية تشكيلة لتنفيذ قراراتها من رئيس الاتحاد وأمين للصندوق وعضو وفى حالة زيادة عدد الوحدات عن سبع ينتخب نائب للرئيس .
مادة ( : مجلس إدارة الاتحاد :
يكون مالك العقار رئيسا" للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم , فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للاتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيسا الاتحاد وفى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما يلي :-
أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد .
أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي .
إلا يكون قد حكم بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .