روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مفاجأة.. المجلة التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا تنشر بحثاً يؤكد عدم دستورية قانون الضريبة العقارية

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    مفاجأة.. المجلة التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا تنشر بحثاً يؤكد عدم دستورية قانون الضريبة العقارية Empty مفاجأة.. المجلة التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا تنشر بحثاً يؤكد عدم دستورية قانون الضريبة العقارية

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الإثنين ديسمبر 20, 2010 12:26 pm

    مفاجأة.. المجلة التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا تنشر بحثاً يؤكد عدم دستورية قانون الضريبة العقارية 52332

    كتبت:سمر الضوي


    رغم
    مناداة فقهاء الدستور والقانونيين بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية
    واعتراض عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب علي تمريره وتحذير الاقتصاديين من
    عواقبه وأثره السلبي علي السوق العقاري المصري مستقبلا جاء إصرار وزير
    المالية بطرس غالي علي اقراره لكن الغضب الشعبي الجارف دفع كثيرين إلي
    اللجوء إلي القضاء لاثبات عدم دستوريته حيث أقيمت الدعاوي أمام المحكمة
    الدستورية وما زال الشعب ينتظر قرارها.


    لكن
    بوادر الامل لاحت في الافق بعد نشر دراسة علمية للدكتور جابر جاد نصار
    الاستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة في العدد الـ18الصادر من المجلة
    الدستورية التي تصدر كل 3شهور عن المحكمة الدستورية حيث رصد الكاتب 6شبهات
    تؤكد عدم دستورية القانون الأولي تمثلت في أن القانون لم يحدد بشكل واضح
    الضريبة المستحقة ذلك أن نص المادة 4 من القانون تضمن : تقدر القيمة
    الايجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لاحكام هذا القانون ويعمل بذلك
    التقدير لمدة خمس سنوات علي أن يعاد التقدير فور انتهائها ، ويجب الشروع في
    إجراءات الاعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة علي الأقل وثلاث سنوات علي
    الأكثر وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اعادة التقدير.


    ووفقا
    لهذا النص جاء الكاتب شارحا ان قيمة الضريبة تكون متغيرة وليست ثابتة نظرا
    لخضوع قيمتها لفكرة اعادة التقدير فضلا عن تحديدها بقرار إداري.. والشبهة
    الثانية تمثلت في مخالفة نصوص القانون لمبدأ المساواة يعفي كل وحدة مستقلة
    في العقار طالما قيمتها الايجارية لا تزيد علي ستة آلاف جنيه، فلو افترضنا
    جدلا أن شخصا واحدا يملك عشر وحدات في عقار واحد فانها تخضع للإعفاء علي
    الرغم من أن دخل هذا الشخص من العقار في مجمله يبلغ ستين ألف جنيه ، في حين
    أن شخصا آخر يمتلك وحدة واحدة قيمتها الايجارية عشرة آلاف جنيه يخضع
    للضريبة.


    وتمثلت الشبهة الثالثة في المادة الثانية من القانون والتي يترتب علي نصها المساس بمراكز قانونية لا يجوز المساس بها.

    أما
    الشبهة الرابعة فجاءت في المادة 12 والتي تنص علي أن يكون سعر الضريبة 10%
    من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة بعد استبعاد 30% من
    هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن و32% بالنسبة
    للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن وذلك مقابل جميع المصروفات التي
    يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة ويخضع في تحديد
    الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون. وتتضح عدم
    الدستورية في هذا النص من ناحيتين .. الأولي أن الجداول المرفقة بالقانون
    وضعت قيمة للعقار بما يعني أن الضريبة تفرض في الحقيقة علي قيمة العقار
    ذاته وليس علي الدخل الذي يشغله العقار. والثانية هي تحديد نسبة تحكيمه
    لمصاريف الصيانة وهي 30% سكني و32% لغير السكني كحد أقصي وكان يجب أن تكون
    هذه النسبة كحد أدني أو تكون المصاريف الفعلية ويكون الأمر متعلقا بقدرة
    الممول علي إثبات هذه التكاليف وهو الأمر المعمول به في ضريبة الدخل مثلا.


    الشبهة
    الخامسة أتت في إطار الاخلال بمبدأ المساواة مرة أخري جليا فالمادة 18 من
    القانون نصت علي أن تعفي من الضريبة المؤسسات التعليمية والمستشفيات دون
    تمييز للمستشفيات الخاصة والجامعات والمدارس الخاصة رغم من الارباح العالية
    التي تحققها هذه المشروعات.


    والشبهة السادسة تتمثل في إزدواجية الضريبة في أكثر من ناحية فهناك ازدواج بين ضريبة الدخل والضريبة العقارية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:54 pm