طعن رقم 3219 لسنة 48 ق.ع - جلسة 9 - 6 -2007
الموضوع : حقوق وحريات
العنوان الفرعي : حرية ارتداء النقاب – مناطه وضوابطه
المبدأ :
فقرة رقم :1
- المواد (2) (40) و(41) و(46) و(57) من دستــور جمهــورية مصر العربية
- المستفاد من الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسي للتشريع حسب نص المادة الثانية من الدستور أن زي المرأة المسلمة يجب ألا يكون وصافاً يفصل أجزاء الجسم ولا شفافاً أو لافتاً للنظر ، وأن يكون ساتراً للجسم كله ما عدا الوجه والكفين آخذاً بقول الله تعالى فى سورة الأحزاب " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلــبِيبِهِنَّ...." ( الآية 59) أما نقاب المرأة التي تغطي به وجهها وقفازها التى تغطى به كفيها فجمهـــور الفقهاء على أن ذلك ليس واجباً وأنه يجـــوز لها أن تكشـــف وجهها وكفيها آخــذاً من قـــــوله تعـالى " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا.... (سورة النور الآية 31 ) حيث فسر جمهور الفقهاء من السلف والمعاصرين ما يظهر من الزينة بالوجه والكفين لأن الغالب هو ظهورهما عادة وعبادة وذلك فى الصلاة والحج فلزم أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما . ولو كانت المرأة مفروضاً عليها شرعاً إخفاء وجهها بنقاب وكفيها بقفاز ما كان هناك حاجة لأن يأمر الله تعالى المؤمنين بأن يغضوا من أبصـــارهم فى قـــوله تعالى " قلْ لِلْمُـــؤْمِنِينَ يَغُضُّــوا مِنْ أَبْصَــارِهِمْ " ( ســـورة النور الآية 30) إذ ليس ثمة ما يبصر حتى يغض عنه-
- المشرع الدستوري أضفى سياجاً من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق و الحريات العامة ، ولما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر هذه الحرية فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أو أى جهة أخرى حظر ارتدائه حظراً مطلقاً . فكما يترك للمرأة عموماً الحرية فى أن ترتدي ما تشاء من الثياب غير مقيــدة فى ذلك بضــوابط الاحتشــام نزولاً على الحرية الشخصية ، فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدي الزى الذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها ، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور .
- من ناحية أخرى – إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو إحدى مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا ينافيها أن تلتزم المرأة المسلمة وفى دائرة بذاتها بالقيود التى تضعها الجهة الإدارية أو المرفق على الأزياء التى يرتديها بعض الأشـــخاص فى موقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط أرديتهم بغيرها ، بل ينسلخون فى مظهرهم عمن سواهم ليكون زيهم موحداً متجانساً ولائقاً بهم دالاً عليهم ومعرفاً بهم وميسراً صور التعامل معهم ، فلا تكون دائرتهم هذه نهباً لآخرين يقتحمونها غيلة وعدواناً ، ليلتبس الأمر فى شأن من ينتمون إليها حقاً وصدقاً ، كما هو الشأن بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات وغيرها ، وترتيباً على ذلك فإن المرأة المسلمة التي ارتضت النقاب لباساً لها أخذاً بحريتها الشخصية أن تلتزم بما تفرضه تلك الجهات من أزياء على المنتمين لها فى نطاق الدائرة التى تحددها إن هى رغبت فى الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة .
الموضوع : حقوق وحريات
العنوان الفرعي : حرية ارتداء النقاب – مناطه وضوابطه
المبدأ :
فقرة رقم :1
- المواد (2) (40) و(41) و(46) و(57) من دستــور جمهــورية مصر العربية
- المستفاد من الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسي للتشريع حسب نص المادة الثانية من الدستور أن زي المرأة المسلمة يجب ألا يكون وصافاً يفصل أجزاء الجسم ولا شفافاً أو لافتاً للنظر ، وأن يكون ساتراً للجسم كله ما عدا الوجه والكفين آخذاً بقول الله تعالى فى سورة الأحزاب " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلــبِيبِهِنَّ...." ( الآية 59) أما نقاب المرأة التي تغطي به وجهها وقفازها التى تغطى به كفيها فجمهـــور الفقهاء على أن ذلك ليس واجباً وأنه يجـــوز لها أن تكشـــف وجهها وكفيها آخــذاً من قـــــوله تعـالى " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا.... (سورة النور الآية 31 ) حيث فسر جمهور الفقهاء من السلف والمعاصرين ما يظهر من الزينة بالوجه والكفين لأن الغالب هو ظهورهما عادة وعبادة وذلك فى الصلاة والحج فلزم أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما . ولو كانت المرأة مفروضاً عليها شرعاً إخفاء وجهها بنقاب وكفيها بقفاز ما كان هناك حاجة لأن يأمر الله تعالى المؤمنين بأن يغضوا من أبصـــارهم فى قـــوله تعالى " قلْ لِلْمُـــؤْمِنِينَ يَغُضُّــوا مِنْ أَبْصَــارِهِمْ " ( ســـورة النور الآية 30) إذ ليس ثمة ما يبصر حتى يغض عنه-
- المشرع الدستوري أضفى سياجاً من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق و الحريات العامة ، ولما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر هذه الحرية فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أو أى جهة أخرى حظر ارتدائه حظراً مطلقاً . فكما يترك للمرأة عموماً الحرية فى أن ترتدي ما تشاء من الثياب غير مقيــدة فى ذلك بضــوابط الاحتشــام نزولاً على الحرية الشخصية ، فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدي الزى الذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها ، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور .
- من ناحية أخرى – إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو إحدى مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا ينافيها أن تلتزم المرأة المسلمة وفى دائرة بذاتها بالقيود التى تضعها الجهة الإدارية أو المرفق على الأزياء التى يرتديها بعض الأشـــخاص فى موقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط أرديتهم بغيرها ، بل ينسلخون فى مظهرهم عمن سواهم ليكون زيهم موحداً متجانساً ولائقاً بهم دالاً عليهم ومعرفاً بهم وميسراً صور التعامل معهم ، فلا تكون دائرتهم هذه نهباً لآخرين يقتحمونها غيلة وعدواناً ، ليلتبس الأمر فى شأن من ينتمون إليها حقاً وصدقاً ، كما هو الشأن بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات وغيرها ، وترتيباً على ذلك فإن المرأة المسلمة التي ارتضت النقاب لباساً لها أخذاً بحريتها الشخصية أن تلتزم بما تفرضه تلك الجهات من أزياء على المنتمين لها فى نطاق الدائرة التى تحددها إن هى رغبت فى الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة .