نصت المادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 ومن بعدها المادة 178 من دستور الجمهورية المصرية الصادر في 16 من يناير سنة 1956 والمادة 63 من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 5 من مارس سنة 1958 والمادة 155 من الدستور الصادر في 24 من مارس سنة 1964 - نصت جميعاً على أن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة". أما دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 21 من رجب سنة 1391 الموافق 11 من سبتمبر سنة 1971 فقد نص في المادة 72 على أن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب" وقد ردد كل من قوانين السلطة القضائية الصادرة بالقوانين أرقام 56 لسنة 1959, 43 لسنة 1965, 46 لسنة 1972 في المواد 25 و25 و20 على التوالي النص الوارد في الدستور الذي صدر كل منها في ظله, كما نصت المادة الثانية من دستور سنة 1956 على أن "السيادة للأمة". أما دستور سنة 1964 فقد نص في مادته الثانية على أن "السيادة للشعب" كما جرى نص المادة الثالثة من الدستور الراهن على أن "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات". ولما كان يبين من استقراء هذه النصوص جميعاً, أن الشارع سواء في الدستور أو في قانون السلطة القضائية, لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم, وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة - أو الشعب - قد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد, لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه بقوله "يجب أن تصدر الأحكام باسم الأمة أو الشعب". لما كان ذلك, وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - في شأن بيانات الحكم - و310 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن مشتملاته - قد استهلتا أولاهما بعبارة "يجب أن يبين في الحكم..." والأخرى بعبارة "يجب أن يشتمل الحكم..." ولم يرد بأيتهما ذكر للسلطة التي تصدر الأحكام باسمها, فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع سواء بمقتضى الدستور أو سواه من القوانين, لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب, وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستوري أصيل وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه, من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعاً - الأمة أو الشعب - لكون ذلك الأصل واحداً من المقومات التي ينهض عليها نظام الدولة, كشأن الأصل الدستوري بأن الإسلام دين الدولة, وبأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية, وذلك الأمر يصاحب الحكم ويسبغ عليه شرعيته منذ بدء إصداره, دون ما مقتض لأي التزام بالإعلان عنه من القاضي عند النطق به أو الإفصاح عنه في ورقه الحكم عند تحريره, ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره, ومن بعد صدوره بالنطق به, ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض, وليس منشئاً له. ومن ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته.الطعن رقم 1015 لسنة 43 ق جلسة 21/ 1 / 1974 هيئتى المواد المدنية والجنائية