إثبـــات
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر
وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض
والتهمة كيما يقضي بالبراءة .
( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
اعتراف
اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد
حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه
مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود
إصابات بهم .
لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا
( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002 )
إعــدام
استطلاع محكمة الإعادة لرأي مفتي الجمهورية
في قضايا الإعدام التي سبق اخذ راية فيها في
المحاكمة الأولى . غير لازم .
( الطعن رقم 23121 لسنة 67 ق جلسة 4 / 12 / 2001 )
أسباب الإباحة
لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من
المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون
العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة
تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة
أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو
مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم
التي تقع منه وهو تحت تأثيرها
( الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 / 2003 )
بلاغ كاذب
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد
الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ
عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي
أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها ، وانه
يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق
الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في
حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد
في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم
البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه
مما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة
ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه
إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً
إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع
، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيان
ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل
بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً بعيب
القصور بما يبطله .
(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )
تحقيق
دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها
عند تعذر تحقيق دليل أن تندب لذلك أحد أعضائها أو
قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة
لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294
إجراءات
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي
تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير
الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا
يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا
الأجراء .
إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة
ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد
اتصال المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003 )
تزوير
القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق
استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير .
المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير .
( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002
)
تبديد
مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه
. لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك
إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته .
( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
تقليد
من المقرر انه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد
و ترويج العملة المقلدة أن يكون الجانى حائزا
بنفسه الأوراق التي يتعامل فيها بل يكفى أن تكون
الحيازة لغيره مادام هو يعلم بها فان ما يثيره
الطاعن بشان عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا يكون
له محل .
( الطعن رقم 34249 لسنة 71 ق جلسة 3/2/2003 )
تفتيش
إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع
المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب
صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل
وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب
أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
حماية قانون
لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في
مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل
تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو
مراسلاته ، أو لحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص
الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك
الحملات " .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
حكم
الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان
تاريخ إصداره اعتباره إعلان عن الإدارة القضائية
التي ترتب أثاره من تاريخ النطق به . ماهية تلك
الآثار .
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )
دعوى مدنية
المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع
إجراءات المحاكمة .
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق
المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض
للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .
( الطعن رقم 23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003 )
دفاع
طلب الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية -
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المتهم هو
الموقع على الشيك طلب جوهري . لتعلقه بتحقيق
الدليل المقدم فيها . التفات المحكمة عنه قصور
وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003 )
دفوع
الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش .
دفاع جوهري . وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك
. إخلال بحق الدفاع .
إطمئنان المحكمة لاقوال الشهود رداً على الدفع
بصدور الإذن بعد القبض على الطاعن رغم ضبطه مع آخر
قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع . قصور .
( الطعن رقم 41507 لسنة 72 ق جلسة 7 / 7 / 2003 )
دعوى جنائية
تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم
الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة
وقت انعقادها . تراخى اكتشاف الواقعة الى ما بعد
الجلسة . لا تملك المحكمة حق تحريكها .
إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة
للقانون . يوجب تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى
الجنائية . علة و أساس ذلك .
( الطعن رقم 5886 لسنة 63 ق جلسة 15/1/2003 )
دستور
الشرعية وسيادة القانون . أساس الحكم في
الدولة . وجوب خضوع الدولة للقانون والتزام
سلطاتها بأحكامه في كافة أعمالها وتصرفاتها .
المادة 64 من الدستور .
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية
الحقوق والحريات . المادة 65 من الدستور .
القضاه غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم
تأدبياً . المادة 168 من الدستور .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
رشوة
1 - توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على
أداء العمل مقابل الجعل . كفايته لتحقق جريمة
الرشوة . لا يغير من ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو
معاصراً أو لاحقاً . مادام أداء العمل تنفيذاً
للاتفاق .
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
2 - جريمة الرشوة . تمامها . بإيجاب من الراشي -
صاحب المصلحة - وقبول من المرتشي - الموظف -
الراشي . يعد فاعلاً اصلياً في جريمة عرض رشوة دون
قبولها . علة ذلك ؟
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
رقابة إدارية
تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط
القضائي لكافة الجرائم التي تقع من العاملين او
غيرهم . مادامت الأفعال المسندة إليهم تمس سلامة
أدائهم لواجبات الوظيفة العامة
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
زنـــــا
الأعذار القانونية . استثناء القياس عليها
. غير جائز .
عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة
متلبسة بالزنا . ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة . غير
كاف
( الطعن رقم 25554 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2002
)
سب وقذف
تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه
لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب
للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى
حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون
الخاص بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن
تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين
أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت
نص المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق
القانون .
( الطن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
سبق إصرار
وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان
هذا الظرف يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر
فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، فإذا
لم يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو
تحت تأثر عامل الغضب والهياج - كما هو الحال في
الدعوى فلا يكون سبق الإصرار متوافر ، ذلك بأن
المتهمة قد قارفت فعلتها بقتل المجني عليه مدفوعة
بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع ولدته ومن
ثم فان ما أثاره المدافع عن المتهمة في هذا الشان
يكون سديداً .
( الطعن رقم 11373 لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
شهود
وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو
لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقم
بإعلانهم . علة ذلك
( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق جلسة 20 / 1 / 2003 )
عقوبة
اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بارتكابه
جريمة الرشوة ما يوجب من العقاب المادة 107 مكررا
/ 2 عقوبات
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
فعل فاضح
جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟
اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها
بالإحالة للأوراق ولمحضر الضبط دون إيراد مضمونها
ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة . قصور .
( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 / 2003 )
قـــانون
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء
القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن
الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
والإجراءات واستبدال عقوبتي السجن المؤبد والسجن
المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال
الشاقة المؤقتة يحمل في ظاهره معني الأصلح للمتهم
. أثر ذلك .
لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . مادام أن
تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال
الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو
المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن
المشدد بحسب الأحوال من تاريخ صدور القانون سالف
البيان . علة ذلك .
( الطعن رقم 3506 لسنة 72 ق جلسة 3 / 7 / 2003 )
( والطعن رقم 30864 لسنة 69 ق جلسة 26 / 7 / 2003
)
قتل عمد
تمييز القتل بالسم عن الصور العادية
الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها
لأحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة . أثره . إفراد
التسميم في نص المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليه
بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار .
علة ذلك لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق
إصرار .
( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 )
قبض و تفتيش
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في
أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة
تزيد على ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات
التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح المادة
46 إجراءات .
( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/5/2003 )
محكمة الموضوع
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن
بالتفتيش . موضوعي .
عدم تحديد التحريات لأشخاص بعض المتهمين واكتشافهم
فيما بعد . لا يقدح في جديتها . أساس ذلك
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
محكمة النقض
عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة
النقض مقصور على تقدير الوقائع والمسائل الموضوعية
.
فصل محكمة النقض في مسألة قانونية يوجب التزام
محكمة الإعادة بما انتهت إليه محكمة النقض . أساس
ذلك .
( الطعن رقم 27375 لسنة 73 ق جلسة 6 / 7 / 2003 )
مسئولية جنائية
الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائيا عما
يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها .
إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية . تعد
تابعة للدعوى الجنائية . قضاء الحكم بإدانة شخص
اعتباري .
و إطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين
المدنية والجنائية . خطأ في القانون . يوجب نقضه
والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
أساس ذلك .
( الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003 )
مصادرة
صحة الحكم بالمصادرة رهن بأن يكون موضوعها
شيئا وقع ممن يصدق عليه انه راش أو وسيط . استقطاع
مبلغ الرشوة من مال المجني عليه المبلغ في حق
الموظف المرتشي . لا يجوز معه القضاء بالمصادرة .
اثر ذلك .
( الطعن رقم 24114 لسنة 72 ق جلسة 15 / 12 / 2002
)
معارضة
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض
. غير جائز ما لم يكن تخلفه لعذر قهري .
ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري اعتبار الحكم غير
صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة .
محل النظر في العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن
في الحكم .حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء
في دعوى أخرى للدفاع عن نفسه عذر قهري لاستحالة
حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد .
اثر ذلك ؟
( الطعن رقم 9585 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
محامـــــاة
دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان اعترافه
وإنضمام محامي الطاعن الثاني إليه .
إقرار بما ورد في مرافعته . يغنيه عن تكراره .
( الطعن رقم 15953 لسنة 69 ق جلسة 19 / 11 / 2002
)
مواد مخدرة
اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز
المواد المخدرة وإيرادها أدلة على ثبوت الواقعة في
حقه من شأنها أن تودي ألي ما انتهت أليه فإن عدم
تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس
الطاعن . لا أثر له
( الطعن رقم 23631 لسنة 69 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
نصب
جريمة النصب القائمة على التصرف في مال
ثابت غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه .
مناط تحققها .
تصرف الولي الطبيعي في العقار المرهون المملوك
لأولاده القصر لا تقوم به جريمة النصب . أساس ذلك
( الطعن رقم 46 لسنة 64ق جلسة 5 / 5 / 2003 )
نيابة عامة
مباشرة النيابة العامة التحقيق بمقر هيئة
الرقابة الإدراية . توجب على المحقق إلا فصاع عن
شخصيته للمتهم . علة ذلك . بث الطمأنينة في نفسه
وترسيخا لمبدأ حياد النيابة العامة .
وجوب إستماع المحقق لأقوال المتهم التي يريد
إبدائها سواء كانت صادقه أو مخالفة للحقيقة .
إستجواب المتهم - الصادر الإذن بتفتيش مسكنه لضبط
الواقعة - بعد سؤال محرر محضر الضبط واستجواب متهم
آخر وتركه لساعات طويلة بمقر هيئة الرقابة
الإدارية وإرهاقه على الرغم من انه المتهم الرئيسي
في الدعوى . يبطل الاستجواب .
( الطعن رقم 30639 سنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
نقض
إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في
بيان تاريخ الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم .
مصلحة المدعي بالحقوق المدنية قائمة متي قضي برفض
دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب .
خلو الحكم الابتدائي من تاريخ إصدار وتأييد الحكم
المطعون فيه في منطوقة أخذا بأسبابه دون أن ينشئ
لنفسه أسبابا خاصة . بطلانه مما يوجب نقضه في خصوص
ما قضي به في الدعوى المدنية
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24 / 3 / 2003 )
هتك عرض
ترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . غير
لازم في جريمة هتك العرض . المنازعة فى ذلك . جدل
موضوعي غير مقبول أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7 / 2002 )
يمين حاسمة
جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة
مدنية بحتة يطبق عليها قواعد الإثبات . ويمتنع
توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي . علة
أساس ذلك .
( الطعن رقم 15552 لسنة 66 ق جلسة 1 / 6 / 2003 )
الحق في استغلال المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي
المبتكر وإن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده
بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354
لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف إلا أن المشروع في
الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون عرض
لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد
العامة بشأنها فوضع لها أحكاما خاصة ضمنها المواد
من 25 إلى 36 منه وهذه المصنفات هي المصنفات
المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التي تنشر
غفلا من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة
والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور
وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية لما لها من
طبيعة خاصة نصوص المواد من 31 إلى 34 وهدف المشروع
من نص المادة 34 مرتبا بالمادتين 5 و 6 والمتقدم
ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية
التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في
المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو
المنشئ الحقيقي للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى
المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل
المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم
من خسارة ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين
حقوقهم الأدبية التي تتصل بإنتاجهم الفكري وحال
دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه
مجهودهم ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف
السينمائي ومسؤوليته من الناحية المالية فقد نقل
عليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال
المقرر أصلاً للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه وأناب
المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي
الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم:
مؤلف السيناريو ومؤلف الحوار ومن قام بتحرير
المصنف الأدبي وواضع الموسيقى والمخرج كما أنابه
عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط
واستغلاله طوال مدته المتفق عليها. وإذ أحل المشرع
المنتج محل مؤلفي المصنف السينمائي جميعا بما فيهم
واضع موسيقاه الذي وضعها خصيصا له فأصبحت مندمجة
فيه لينوب عنهم في ممارسة حق الاستغلال بمضمونه
الذي كان مقررا لهم أصلا بموجب المادة السادسة من
القانون المشار إليه وكان من المقرر طبقا لصريح نص
المادة السادسة المذكورة أن حق الاستغلال يتضمن
عرض المصنف على الجمهور عرضا مباشراً بكافة وسائله
فإن مؤدي ذلك بصدد المصنفات السينمائية أن تنتقل
إلى المنتج هذه الصورة من الاستغلال فيعتبر المنتج
نائبا عن المؤلفين في استغلال المصنف السينمائي
وعرضه بطريق الأداء العلني وتنصرف نيابته إلى مؤلف
الموسيقى التي وضعت خصيصاً للمصنف السينمائي
واندمجت فيه ولا يغير من هذا النظر التحفظ الوارد
بالفقرة الأخيرة في المادة 34 الذي نص فيه على أن
حق المنتج في استغلال الشريط باعتباره نائبا عن
مؤلفي المصنف يكون “دون إخلال بحقوق مؤلفي
المصنفات الأدبية والموسيقية والمقتبسة ذلك أن هذا
التحفظ وقد تعلق بمؤلفي المصنفات المقتبسة”. فهم
وحدهم الذين لهم حق التمسك به وبعدم تعدي نيابة
المنتج عليهم وإذ لم يشترك هؤلاء في المصنف
السينمائي بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 31
التي تضمنت اعتبار مؤلف الموسيقى الذي يقوم بوضعها
خصيصا للمصنف السينمائي مشتركا فيه فإن مفاد ذلك
أن يبقى حكم المادة 34 قائما باعتبار المنتج نائبا
عن مؤلف الموسيقى التي وضعت خصيصا للصنف واندمجت
فيه في عرض الشريط واستغلاله.))
( الطعن رقم 495 لسنة
35 القضائية )
(( إذا كانت طبيعة العمل الفني لا تدرجه ضمن عروض
التجارة، كما يعتبر تعاقد الفنان على استغلال عمله
الفني عملاً مدنياً فإن قواعد الوكالة في القانون
المدني تكون هي التي تحكم هذه الحالة وإذا كانت
المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954، وإن
أنابت المنتج عن مؤلفي المصنف السينمائي في نشر
الفيلم واستغلاله إلا أنها في فقرتها الأخيرة
أجازت أن يتم الاتفاق على خلاف ذلك ومؤدى هذا النص
أنه لو احتفظ مؤلف المصنف السينمائي بحقه في
الأداء العلني تزول تلك النيابة القانونية التي
للمنتج عنه ويصبح هو صاحب الحق في استغلال مصنفه
بنفسه. ... 2. الأصل في قواعد الوكالة وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغير الذي يتعاقد
مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة ومن
حدودها وله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت
وكالته فإن قصر فعليه تقصيره وعن تصرف الشخص كوكيل
دون نيابة فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل ويستوي
في ذلك أن يكون الغير الذي تعاقد مع الوكيل عالماً
بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك. ...
3. متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر في
مدوناته أنه ثبت أن مؤلف المصنف الموسيقي قد اتفق
مع المنتج على أن يحتفظ الأول بحقه في الأداء
العلني ومقتضى ذلك أن يكون التوكيل الصادر من
المنتج على الشركة الموزعة غير ذي أثر بالنسبة
لمؤلف المصنف الموسيقي مما يستتبع عدم الاعتداد
بأي اتفاق يبرمه المنتج مع الغير باسم المؤلف في
هذه الحالة ويحق معه لهذا الأخير أن يرجع مباشرة
على من نشر مصنفه بغير إذنه بمقتضى القواعد التي
نظمها القانون رقم 354 لسنة 1954، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن التوكيل الصادر
من المنتج على الشركة الموزعة ينصرف أثره إلى
المؤلف لخلو الاتفاق الذي أبرمته الشركة الموزعة
مع المطعون ضدهما بصفتهما وكيلة عن المنتج من
التحفظ على حق المؤلف ورتب على ذلك عدم أحقية
الأخير في أن يرجع مباشرة بمقابل نشر مصنفه على
المطعون ضدهما الذين نشرا مصنفه بغير إذنه فإنه
يكون قد خالف القانون. ))
( الطعن رقم 22 لسنة
38 القضائية )
إثبات
(1) إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع
منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى
ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق
مستقلاً فى تحصيل هذه العقدية بنفسه لا يشاركه
فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين
عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو
بعدم صحتها حكماً لسواه .
( الطعن رقم 17759لسنة64ق جلسة 20/3/2000)
(2) انتهاء الحكم إلى استطاعه المجنى عليه رؤيه
الطاعن وتحديده بوصف أنه الضارب له ، ورده على ما
آثاره الطاعن فى هذا الشأن برد سائغ كاف ينبئ عن
أن اختلاف التوقيت بفرض حصوله لم يؤثر فى منطق
الحكم وما انتهى إليه فى قضائه ، فإن النعى فى صدد
ذلك يكون غير سديد .
( الطعن رقم 21505لسنة 61ق جلسة 23/3/2000)
شهـــــود
إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ
3/1/1999 أن الشاهد ضابط الواقعة قرر أن القضية
منذ عام 1996 و لا يذكر شيئاً عنها و أن أقواله
ثابتة بالتحقيق فكان أن سكتت المحكوم عليها
والمدافع عنها عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه
الاستجواب وتنازلاً عن سماع أقوال شهود الإثبات
ومضت المرافعة دون ان تلوى على أى شئ يتصل بقالة
الشاهد بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال
الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون بريئاً ، أى شائبه فى هذا الخصوص
.
( الطعن رقم11051 لسنة 69ق جلسة 5/6/2000)
اعتــــراف
إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح
فى سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من
الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، مادامت
المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى
للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير
سماع شهود . ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 11354لسنة69ق جلسة 23/12/1999)
صحافــــــــة
لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة - وما
يستتبعه ذلك من رفض الدعوى المدنية - أن تكون إحدى
دعاماته معيبة ، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ إذا
اعتبر المقال من قبيل الواجب الصحفى رغم ما انطوت
عليه عباراته من مهاترات وضلالات يكون غير منتج ،
لأن الدعامة الأخرى التى أوردها الحكم - متمثلة فى
خلو عبارات المقال من فعل الإسناد إلى شخص معين ،
والذى لا يتحقق الركن المادى فى جريمتى القذف
والسب بتوافره - تكفى وحدها لحمل قضائه . ومن ثم ،
لا جدوى للطاعن من تعييب الحكم فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة 14/11/1999)
إجـــراءات
إذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة
بدرجتيها أن المحكمة لم تطلع على الصور والأفلام
المضبوطة وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الصور
والأفلام المنافية للاداب وعرضها باعتبارها من
أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى
حضور المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه
الأفلام والصور موضوع الدعوى هى التى دارت عليها
المرافعة يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة
على الصور والأفلام المنافية للاداب موضوع الدعوى
المطروحة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى مثل
هذه الدعاوى يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل
الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن هذه المضبوطات
تحمل أدلة الجريمة ويتعين بسطه فى الحكم لتتمكن
محكمة النقض من مراقبة الاستدلال به وهو ما فات
محكمة أول درجة إجراؤه وغاب على محكمة الدرجة
الثانية تداركه مما يعيب الحكم.
( الطعن رقم 3017لسنة64ق جلسة 15/2/2000)
ضــــــرب
من المقرر أن تقدير العاهة ليس بلازم طالما أن
المحكمة إطمأنت إلى ثبوت إصابة المجنى عليها بعاهة
نتجت مباشرة من اعتداء وقع عليها ، وكان الحكم إذا
رفض طلب الطاعن تقدير مدى العاهة قد أسس هذا الرفض
على أنه غير منتج فى الدعوى بعد أن اطمأن إلى ما
ثبت بالتقرير الفنى وشهادة الطبيب من تخلف عاهة
مستديمة لدى المجنى عليها - وهى بتر كامل للسلامية
الأخيرة لإصبع الخنصر لليد اليسرى - نتيجة الإصابة
التى احدثها بها الطاعن ، فإن هذا حسبه ليبرأ من
دعوى الإخلال بحق الدفاع لما هو مقرر من أنه وإن
كان القانون قد أوجب سماع ما بيديه المتهم من
الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت الواقعة
قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير
منتج فى الدعوى ، أو تعرض عن ذلك ، بشرط تبين علة
عدم إجابتها هذا الطلب وهو ما أوضحه الحكم بما
يستقيم قضاؤه ، هذا فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن
فى نفى مسئوليته عن إحداث العاهة ما دامت العقوبة
المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة سنة واحدة مع
الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب
البسيط المنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 242
من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة
قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها
إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية
ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ، ولو أنها
كانت قد رأت أن الواقعة - فى الظروف التى وقعت
فيها - تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما أنزلت
إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .
( الطعن رقم 19746 لسنة 61ق- جلسة 31/3/2000)
أحــــــداث
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و
أسباب الحكم المطعون فيه أن والد المجنى عليها ،
وهو بحسب الأصل الولى الشرعى والطبيعى عليها هو
المدعى بالحقوق المدنية كما أفصحت طلباته ، فإن فى
ذلك ما يكفى بياناً لصفته فى الادعاء بالحقوق
المدنية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد
.
( الطعن رقم 7608 لسنة 61ق جلسة 18/1/2000)
ظروف مخففـــــة
إذا كان لمحكمة الموضوع تخفيف العقاب حتى ولو لم
يرد فى حكمها ذكر للمادة 17 من قانون العقوبات ، و
لا يقدح فى قضائها الخطأ فى ذكر مادة العقاب
الصحيحة التى قصدت الحكم بموجبها فإن ما تثيره
الطاعنة بخصوص ذلك يكون غير مقبول ، ويكون الطعن
على غير أساس متعيناً رفضه مع تصحيح أسباب الحكم
المطعون فيه فى شأن مادة العقاب بجعلها المادة 236
فقرة أولى من قانون العقوبات وذلك عملاً بنص
المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة
1959 .
( الطعن رقم 12507 لسنة 61ق- جلسة 15/2/2000)
اختصاص
إنه لما كان البين من نصى المادتين 277،266 من
قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص
المنصوص عليه فى هاتين المادتين لا يكون إلا حيث
يقع تنازع إيجابى أو تنازع سلبى فى الاختصاص بين
جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة
ابتدائية واحدة أو من محكمتين من محاكم الجنايات
أو من محكمة عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما
نهائياً اختصاصها ، وهذه هى صورة التنازع الإيجابى
، أو عدم اختصاصها ، وتلك هى صورة التنازع السلبى
، ولما كان ذلك وكانت الحالة المعروضة لا تعدو أن
تكون أمراً من النيابة العامة بإحالة الطالبين إلى
محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتى القذف
والسب بطريق النشر فى حق موظف عام بسبب أداء مهام
وظيفته ، وليس هناك ثمة تنازع فى الاختصاص لا
سلباً ولا إيجاباً بالمعنى الذى عنته المادتان
227،226 من قانون الإجراءات الجنائية حتى مع صدور
حكم من هذه المحكمة بهيئة أخرى فى الطعن
رقم............... بجلسة ...............بنقض
الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة
الطالبين على سند من ان المحكمة لم تجبهم إلى
طلبهم سماع أقوال المجنى عليه بالمخالفة لنص
المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية فأعاد
الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ،
دون قيود على محكمة الإعادة طبقاً للقانون ، وما
استقرت عليه من أحكام هذه المحكمة . ومن ثم ، يكون
الطلب المقدم من الطالبين بتعيين محكمة جنح
................لنظر الاتهام الموجه إليهم على
أساس من القانون مما يتعين معه رفضه .
( الطعن رقم 14588لسنة 70ق جلسة 1/6/2000)
ظروف مشددة
من المقرر أن لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون
غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفى
أن يكون المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين
وجده أو التقى به مصادفة .
( الطعن رقم32586 لسنة 68ق- جلسة 4/1/2000)
ارتبـــــاط
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها
الطعن والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد
ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم المادة 32
من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى
المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق
القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته
إغفاله تعيين الجريمة الأشد .
(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)
عقوبــــة
من المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع
آثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق
بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة
قانوناً من سلطة قاضى الموضوع ولم يلزمه الشارع
باستعماله بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئته وما
يصير إليه رأيه وهو يقرره ولمن يراه مستحقاً له من
المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً
على حدة .
( الطعن رقم 16869 لسنة 66ق- جلسة 3/1/2000)
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر
وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض
والتهمة كيما يقضي بالبراءة .
( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
اعتراف
اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد
حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه
مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود
إصابات بهم .
لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا
( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002 )
إعــدام
استطلاع محكمة الإعادة لرأي مفتي الجمهورية
في قضايا الإعدام التي سبق اخذ راية فيها في
المحاكمة الأولى . غير لازم .
( الطعن رقم 23121 لسنة 67 ق جلسة 4 / 12 / 2001 )
أسباب الإباحة
لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من
المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون
العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة
تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة
أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو
مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم
التي تقع منه وهو تحت تأثيرها
( الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 / 2003 )
بلاغ كاذب
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد
الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ
عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي
أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها ، وانه
يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق
الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في
حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد
في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم
البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه
مما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة
ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه
إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً
إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع
، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيان
ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل
بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً بعيب
القصور بما يبطله .
(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )
تحقيق
دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها
عند تعذر تحقيق دليل أن تندب لذلك أحد أعضائها أو
قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة
لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294
إجراءات
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي
تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير
الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا
يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا
الأجراء .
إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة
ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد
اتصال المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003 )
تزوير
القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق
استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير .
المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير .
( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002
)
تبديد
مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه
. لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك
إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته .
( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
تقليد
من المقرر انه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد
و ترويج العملة المقلدة أن يكون الجانى حائزا
بنفسه الأوراق التي يتعامل فيها بل يكفى أن تكون
الحيازة لغيره مادام هو يعلم بها فان ما يثيره
الطاعن بشان عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا يكون
له محل .
( الطعن رقم 34249 لسنة 71 ق جلسة 3/2/2003 )
تفتيش
إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع
المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب
صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل
وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب
أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
حماية قانون
لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في
مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل
تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو
مراسلاته ، أو لحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص
الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك
الحملات " .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
حكم
الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان
تاريخ إصداره اعتباره إعلان عن الإدارة القضائية
التي ترتب أثاره من تاريخ النطق به . ماهية تلك
الآثار .
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )
دعوى مدنية
المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع
إجراءات المحاكمة .
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق
المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض
للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .
( الطعن رقم 23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003 )
دفاع
طلب الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية -
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المتهم هو
الموقع على الشيك طلب جوهري . لتعلقه بتحقيق
الدليل المقدم فيها . التفات المحكمة عنه قصور
وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003 )
دفوع
الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش .
دفاع جوهري . وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك
. إخلال بحق الدفاع .
إطمئنان المحكمة لاقوال الشهود رداً على الدفع
بصدور الإذن بعد القبض على الطاعن رغم ضبطه مع آخر
قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع . قصور .
( الطعن رقم 41507 لسنة 72 ق جلسة 7 / 7 / 2003 )
دعوى جنائية
تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم
الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة
وقت انعقادها . تراخى اكتشاف الواقعة الى ما بعد
الجلسة . لا تملك المحكمة حق تحريكها .
إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة
للقانون . يوجب تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى
الجنائية . علة و أساس ذلك .
( الطعن رقم 5886 لسنة 63 ق جلسة 15/1/2003 )
دستور
الشرعية وسيادة القانون . أساس الحكم في
الدولة . وجوب خضوع الدولة للقانون والتزام
سلطاتها بأحكامه في كافة أعمالها وتصرفاتها .
المادة 64 من الدستور .
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية
الحقوق والحريات . المادة 65 من الدستور .
القضاه غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم
تأدبياً . المادة 168 من الدستور .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
رشوة
1 - توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على
أداء العمل مقابل الجعل . كفايته لتحقق جريمة
الرشوة . لا يغير من ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو
معاصراً أو لاحقاً . مادام أداء العمل تنفيذاً
للاتفاق .
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
2 - جريمة الرشوة . تمامها . بإيجاب من الراشي -
صاحب المصلحة - وقبول من المرتشي - الموظف -
الراشي . يعد فاعلاً اصلياً في جريمة عرض رشوة دون
قبولها . علة ذلك ؟
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
رقابة إدارية
تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط
القضائي لكافة الجرائم التي تقع من العاملين او
غيرهم . مادامت الأفعال المسندة إليهم تمس سلامة
أدائهم لواجبات الوظيفة العامة
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
زنـــــا
الأعذار القانونية . استثناء القياس عليها
. غير جائز .
عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة
متلبسة بالزنا . ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة . غير
كاف
( الطعن رقم 25554 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2002
)
سب وقذف
تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه
لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب
للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى
حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون
الخاص بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن
تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين
أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت
نص المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق
القانون .
( الطن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
سبق إصرار
وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان
هذا الظرف يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر
فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، فإذا
لم يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو
تحت تأثر عامل الغضب والهياج - كما هو الحال في
الدعوى فلا يكون سبق الإصرار متوافر ، ذلك بأن
المتهمة قد قارفت فعلتها بقتل المجني عليه مدفوعة
بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع ولدته ومن
ثم فان ما أثاره المدافع عن المتهمة في هذا الشان
يكون سديداً .
( الطعن رقم 11373 لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
شهود
وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو
لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقم
بإعلانهم . علة ذلك
( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق جلسة 20 / 1 / 2003 )
عقوبة
اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بارتكابه
جريمة الرشوة ما يوجب من العقاب المادة 107 مكررا
/ 2 عقوبات
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
فعل فاضح
جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟
اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها
بالإحالة للأوراق ولمحضر الضبط دون إيراد مضمونها
ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة . قصور .
( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 / 2003 )
قـــانون
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء
القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن
الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
والإجراءات واستبدال عقوبتي السجن المؤبد والسجن
المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال
الشاقة المؤقتة يحمل في ظاهره معني الأصلح للمتهم
. أثر ذلك .
لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . مادام أن
تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال
الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو
المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن
المشدد بحسب الأحوال من تاريخ صدور القانون سالف
البيان . علة ذلك .
( الطعن رقم 3506 لسنة 72 ق جلسة 3 / 7 / 2003 )
( والطعن رقم 30864 لسنة 69 ق جلسة 26 / 7 / 2003
)
قتل عمد
تمييز القتل بالسم عن الصور العادية
الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها
لأحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة . أثره . إفراد
التسميم في نص المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليه
بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار .
علة ذلك لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق
إصرار .
( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 )
قبض و تفتيش
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في
أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة
تزيد على ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات
التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح المادة
46 إجراءات .
( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/5/2003 )
محكمة الموضوع
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن
بالتفتيش . موضوعي .
عدم تحديد التحريات لأشخاص بعض المتهمين واكتشافهم
فيما بعد . لا يقدح في جديتها . أساس ذلك
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
محكمة النقض
عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة
النقض مقصور على تقدير الوقائع والمسائل الموضوعية
.
فصل محكمة النقض في مسألة قانونية يوجب التزام
محكمة الإعادة بما انتهت إليه محكمة النقض . أساس
ذلك .
( الطعن رقم 27375 لسنة 73 ق جلسة 6 / 7 / 2003 )
مسئولية جنائية
الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائيا عما
يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها .
إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية . تعد
تابعة للدعوى الجنائية . قضاء الحكم بإدانة شخص
اعتباري .
و إطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين
المدنية والجنائية . خطأ في القانون . يوجب نقضه
والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
أساس ذلك .
( الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003 )
مصادرة
صحة الحكم بالمصادرة رهن بأن يكون موضوعها
شيئا وقع ممن يصدق عليه انه راش أو وسيط . استقطاع
مبلغ الرشوة من مال المجني عليه المبلغ في حق
الموظف المرتشي . لا يجوز معه القضاء بالمصادرة .
اثر ذلك .
( الطعن رقم 24114 لسنة 72 ق جلسة 15 / 12 / 2002
)
معارضة
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض
. غير جائز ما لم يكن تخلفه لعذر قهري .
ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري اعتبار الحكم غير
صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة .
محل النظر في العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن
في الحكم .حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء
في دعوى أخرى للدفاع عن نفسه عذر قهري لاستحالة
حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد .
اثر ذلك ؟
( الطعن رقم 9585 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
محامـــــاة
دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان اعترافه
وإنضمام محامي الطاعن الثاني إليه .
إقرار بما ورد في مرافعته . يغنيه عن تكراره .
( الطعن رقم 15953 لسنة 69 ق جلسة 19 / 11 / 2002
)
مواد مخدرة
اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز
المواد المخدرة وإيرادها أدلة على ثبوت الواقعة في
حقه من شأنها أن تودي ألي ما انتهت أليه فإن عدم
تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس
الطاعن . لا أثر له
( الطعن رقم 23631 لسنة 69 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
نصب
جريمة النصب القائمة على التصرف في مال
ثابت غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه .
مناط تحققها .
تصرف الولي الطبيعي في العقار المرهون المملوك
لأولاده القصر لا تقوم به جريمة النصب . أساس ذلك
( الطعن رقم 46 لسنة 64ق جلسة 5 / 5 / 2003 )
نيابة عامة
مباشرة النيابة العامة التحقيق بمقر هيئة
الرقابة الإدراية . توجب على المحقق إلا فصاع عن
شخصيته للمتهم . علة ذلك . بث الطمأنينة في نفسه
وترسيخا لمبدأ حياد النيابة العامة .
وجوب إستماع المحقق لأقوال المتهم التي يريد
إبدائها سواء كانت صادقه أو مخالفة للحقيقة .
إستجواب المتهم - الصادر الإذن بتفتيش مسكنه لضبط
الواقعة - بعد سؤال محرر محضر الضبط واستجواب متهم
آخر وتركه لساعات طويلة بمقر هيئة الرقابة
الإدارية وإرهاقه على الرغم من انه المتهم الرئيسي
في الدعوى . يبطل الاستجواب .
( الطعن رقم 30639 سنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
نقض
إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في
بيان تاريخ الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم .
مصلحة المدعي بالحقوق المدنية قائمة متي قضي برفض
دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب .
خلو الحكم الابتدائي من تاريخ إصدار وتأييد الحكم
المطعون فيه في منطوقة أخذا بأسبابه دون أن ينشئ
لنفسه أسبابا خاصة . بطلانه مما يوجب نقضه في خصوص
ما قضي به في الدعوى المدنية
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24 / 3 / 2003 )
هتك عرض
ترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . غير
لازم في جريمة هتك العرض . المنازعة فى ذلك . جدل
موضوعي غير مقبول أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7 / 2002 )
يمين حاسمة
جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة
مدنية بحتة يطبق عليها قواعد الإثبات . ويمتنع
توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي . علة
أساس ذلك .
( الطعن رقم 15552 لسنة 66 ق جلسة 1 / 6 / 2003 )
الحق في استغلال المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي
المبتكر وإن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده
بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354
لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف إلا أن المشروع في
الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون عرض
لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد
العامة بشأنها فوضع لها أحكاما خاصة ضمنها المواد
من 25 إلى 36 منه وهذه المصنفات هي المصنفات
المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التي تنشر
غفلا من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة
والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور
وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية لما لها من
طبيعة خاصة نصوص المواد من 31 إلى 34 وهدف المشروع
من نص المادة 34 مرتبا بالمادتين 5 و 6 والمتقدم
ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية
التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في
المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو
المنشئ الحقيقي للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى
المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل
المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم
من خسارة ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين
حقوقهم الأدبية التي تتصل بإنتاجهم الفكري وحال
دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه
مجهودهم ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف
السينمائي ومسؤوليته من الناحية المالية فقد نقل
عليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال
المقرر أصلاً للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه وأناب
المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي
الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم:
مؤلف السيناريو ومؤلف الحوار ومن قام بتحرير
المصنف الأدبي وواضع الموسيقى والمخرج كما أنابه
عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط
واستغلاله طوال مدته المتفق عليها. وإذ أحل المشرع
المنتج محل مؤلفي المصنف السينمائي جميعا بما فيهم
واضع موسيقاه الذي وضعها خصيصا له فأصبحت مندمجة
فيه لينوب عنهم في ممارسة حق الاستغلال بمضمونه
الذي كان مقررا لهم أصلا بموجب المادة السادسة من
القانون المشار إليه وكان من المقرر طبقا لصريح نص
المادة السادسة المذكورة أن حق الاستغلال يتضمن
عرض المصنف على الجمهور عرضا مباشراً بكافة وسائله
فإن مؤدي ذلك بصدد المصنفات السينمائية أن تنتقل
إلى المنتج هذه الصورة من الاستغلال فيعتبر المنتج
نائبا عن المؤلفين في استغلال المصنف السينمائي
وعرضه بطريق الأداء العلني وتنصرف نيابته إلى مؤلف
الموسيقى التي وضعت خصيصاً للمصنف السينمائي
واندمجت فيه ولا يغير من هذا النظر التحفظ الوارد
بالفقرة الأخيرة في المادة 34 الذي نص فيه على أن
حق المنتج في استغلال الشريط باعتباره نائبا عن
مؤلفي المصنف يكون “دون إخلال بحقوق مؤلفي
المصنفات الأدبية والموسيقية والمقتبسة ذلك أن هذا
التحفظ وقد تعلق بمؤلفي المصنفات المقتبسة”. فهم
وحدهم الذين لهم حق التمسك به وبعدم تعدي نيابة
المنتج عليهم وإذ لم يشترك هؤلاء في المصنف
السينمائي بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 31
التي تضمنت اعتبار مؤلف الموسيقى الذي يقوم بوضعها
خصيصا للمصنف السينمائي مشتركا فيه فإن مفاد ذلك
أن يبقى حكم المادة 34 قائما باعتبار المنتج نائبا
عن مؤلف الموسيقى التي وضعت خصيصا للصنف واندمجت
فيه في عرض الشريط واستغلاله.))
( الطعن رقم 495 لسنة
35 القضائية )
(( إذا كانت طبيعة العمل الفني لا تدرجه ضمن عروض
التجارة، كما يعتبر تعاقد الفنان على استغلال عمله
الفني عملاً مدنياً فإن قواعد الوكالة في القانون
المدني تكون هي التي تحكم هذه الحالة وإذا كانت
المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954، وإن
أنابت المنتج عن مؤلفي المصنف السينمائي في نشر
الفيلم واستغلاله إلا أنها في فقرتها الأخيرة
أجازت أن يتم الاتفاق على خلاف ذلك ومؤدى هذا النص
أنه لو احتفظ مؤلف المصنف السينمائي بحقه في
الأداء العلني تزول تلك النيابة القانونية التي
للمنتج عنه ويصبح هو صاحب الحق في استغلال مصنفه
بنفسه. ... 2. الأصل في قواعد الوكالة وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغير الذي يتعاقد
مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة ومن
حدودها وله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت
وكالته فإن قصر فعليه تقصيره وعن تصرف الشخص كوكيل
دون نيابة فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل ويستوي
في ذلك أن يكون الغير الذي تعاقد مع الوكيل عالماً
بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك. ...
3. متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر في
مدوناته أنه ثبت أن مؤلف المصنف الموسيقي قد اتفق
مع المنتج على أن يحتفظ الأول بحقه في الأداء
العلني ومقتضى ذلك أن يكون التوكيل الصادر من
المنتج على الشركة الموزعة غير ذي أثر بالنسبة
لمؤلف المصنف الموسيقي مما يستتبع عدم الاعتداد
بأي اتفاق يبرمه المنتج مع الغير باسم المؤلف في
هذه الحالة ويحق معه لهذا الأخير أن يرجع مباشرة
على من نشر مصنفه بغير إذنه بمقتضى القواعد التي
نظمها القانون رقم 354 لسنة 1954، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن التوكيل الصادر
من المنتج على الشركة الموزعة ينصرف أثره إلى
المؤلف لخلو الاتفاق الذي أبرمته الشركة الموزعة
مع المطعون ضدهما بصفتهما وكيلة عن المنتج من
التحفظ على حق المؤلف ورتب على ذلك عدم أحقية
الأخير في أن يرجع مباشرة بمقابل نشر مصنفه على
المطعون ضدهما الذين نشرا مصنفه بغير إذنه فإنه
يكون قد خالف القانون. ))
( الطعن رقم 22 لسنة
38 القضائية )
إثبات
(1) إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع
منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى
ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق
مستقلاً فى تحصيل هذه العقدية بنفسه لا يشاركه
فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين
عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو
بعدم صحتها حكماً لسواه .
( الطعن رقم 17759لسنة64ق جلسة 20/3/2000)
(2) انتهاء الحكم إلى استطاعه المجنى عليه رؤيه
الطاعن وتحديده بوصف أنه الضارب له ، ورده على ما
آثاره الطاعن فى هذا الشأن برد سائغ كاف ينبئ عن
أن اختلاف التوقيت بفرض حصوله لم يؤثر فى منطق
الحكم وما انتهى إليه فى قضائه ، فإن النعى فى صدد
ذلك يكون غير سديد .
( الطعن رقم 21505لسنة 61ق جلسة 23/3/2000)
شهـــــود
إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ
3/1/1999 أن الشاهد ضابط الواقعة قرر أن القضية
منذ عام 1996 و لا يذكر شيئاً عنها و أن أقواله
ثابتة بالتحقيق فكان أن سكتت المحكوم عليها
والمدافع عنها عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه
الاستجواب وتنازلاً عن سماع أقوال شهود الإثبات
ومضت المرافعة دون ان تلوى على أى شئ يتصل بقالة
الشاهد بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال
الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون بريئاً ، أى شائبه فى هذا الخصوص
.
( الطعن رقم11051 لسنة 69ق جلسة 5/6/2000)
اعتــــراف
إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح
فى سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من
الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، مادامت
المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى
للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير
سماع شهود . ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 11354لسنة69ق جلسة 23/12/1999)
صحافــــــــة
لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة - وما
يستتبعه ذلك من رفض الدعوى المدنية - أن تكون إحدى
دعاماته معيبة ، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ إذا
اعتبر المقال من قبيل الواجب الصحفى رغم ما انطوت
عليه عباراته من مهاترات وضلالات يكون غير منتج ،
لأن الدعامة الأخرى التى أوردها الحكم - متمثلة فى
خلو عبارات المقال من فعل الإسناد إلى شخص معين ،
والذى لا يتحقق الركن المادى فى جريمتى القذف
والسب بتوافره - تكفى وحدها لحمل قضائه . ومن ثم ،
لا جدوى للطاعن من تعييب الحكم فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة 14/11/1999)
إجـــراءات
إذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة
بدرجتيها أن المحكمة لم تطلع على الصور والأفلام
المضبوطة وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الصور
والأفلام المنافية للاداب وعرضها باعتبارها من
أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى
حضور المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه
الأفلام والصور موضوع الدعوى هى التى دارت عليها
المرافعة يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة
على الصور والأفلام المنافية للاداب موضوع الدعوى
المطروحة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى مثل
هذه الدعاوى يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل
الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن هذه المضبوطات
تحمل أدلة الجريمة ويتعين بسطه فى الحكم لتتمكن
محكمة النقض من مراقبة الاستدلال به وهو ما فات
محكمة أول درجة إجراؤه وغاب على محكمة الدرجة
الثانية تداركه مما يعيب الحكم.
( الطعن رقم 3017لسنة64ق جلسة 15/2/2000)
ضــــــرب
من المقرر أن تقدير العاهة ليس بلازم طالما أن
المحكمة إطمأنت إلى ثبوت إصابة المجنى عليها بعاهة
نتجت مباشرة من اعتداء وقع عليها ، وكان الحكم إذا
رفض طلب الطاعن تقدير مدى العاهة قد أسس هذا الرفض
على أنه غير منتج فى الدعوى بعد أن اطمأن إلى ما
ثبت بالتقرير الفنى وشهادة الطبيب من تخلف عاهة
مستديمة لدى المجنى عليها - وهى بتر كامل للسلامية
الأخيرة لإصبع الخنصر لليد اليسرى - نتيجة الإصابة
التى احدثها بها الطاعن ، فإن هذا حسبه ليبرأ من
دعوى الإخلال بحق الدفاع لما هو مقرر من أنه وإن
كان القانون قد أوجب سماع ما بيديه المتهم من
الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت الواقعة
قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير
منتج فى الدعوى ، أو تعرض عن ذلك ، بشرط تبين علة
عدم إجابتها هذا الطلب وهو ما أوضحه الحكم بما
يستقيم قضاؤه ، هذا فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن
فى نفى مسئوليته عن إحداث العاهة ما دامت العقوبة
المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة سنة واحدة مع
الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب
البسيط المنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 242
من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة
قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها
إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية
ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ، ولو أنها
كانت قد رأت أن الواقعة - فى الظروف التى وقعت
فيها - تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما أنزلت
إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .
( الطعن رقم 19746 لسنة 61ق- جلسة 31/3/2000)
أحــــــداث
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و
أسباب الحكم المطعون فيه أن والد المجنى عليها ،
وهو بحسب الأصل الولى الشرعى والطبيعى عليها هو
المدعى بالحقوق المدنية كما أفصحت طلباته ، فإن فى
ذلك ما يكفى بياناً لصفته فى الادعاء بالحقوق
المدنية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد
.
( الطعن رقم 7608 لسنة 61ق جلسة 18/1/2000)
ظروف مخففـــــة
إذا كان لمحكمة الموضوع تخفيف العقاب حتى ولو لم
يرد فى حكمها ذكر للمادة 17 من قانون العقوبات ، و
لا يقدح فى قضائها الخطأ فى ذكر مادة العقاب
الصحيحة التى قصدت الحكم بموجبها فإن ما تثيره
الطاعنة بخصوص ذلك يكون غير مقبول ، ويكون الطعن
على غير أساس متعيناً رفضه مع تصحيح أسباب الحكم
المطعون فيه فى شأن مادة العقاب بجعلها المادة 236
فقرة أولى من قانون العقوبات وذلك عملاً بنص
المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة
1959 .
( الطعن رقم 12507 لسنة 61ق- جلسة 15/2/2000)
اختصاص
إنه لما كان البين من نصى المادتين 277،266 من
قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص
المنصوص عليه فى هاتين المادتين لا يكون إلا حيث
يقع تنازع إيجابى أو تنازع سلبى فى الاختصاص بين
جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة
ابتدائية واحدة أو من محكمتين من محاكم الجنايات
أو من محكمة عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما
نهائياً اختصاصها ، وهذه هى صورة التنازع الإيجابى
، أو عدم اختصاصها ، وتلك هى صورة التنازع السلبى
، ولما كان ذلك وكانت الحالة المعروضة لا تعدو أن
تكون أمراً من النيابة العامة بإحالة الطالبين إلى
محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتى القذف
والسب بطريق النشر فى حق موظف عام بسبب أداء مهام
وظيفته ، وليس هناك ثمة تنازع فى الاختصاص لا
سلباً ولا إيجاباً بالمعنى الذى عنته المادتان
227،226 من قانون الإجراءات الجنائية حتى مع صدور
حكم من هذه المحكمة بهيئة أخرى فى الطعن
رقم............... بجلسة ...............بنقض
الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة
الطالبين على سند من ان المحكمة لم تجبهم إلى
طلبهم سماع أقوال المجنى عليه بالمخالفة لنص
المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية فأعاد
الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ،
دون قيود على محكمة الإعادة طبقاً للقانون ، وما
استقرت عليه من أحكام هذه المحكمة . ومن ثم ، يكون
الطلب المقدم من الطالبين بتعيين محكمة جنح
................لنظر الاتهام الموجه إليهم على
أساس من القانون مما يتعين معه رفضه .
( الطعن رقم 14588لسنة 70ق جلسة 1/6/2000)
ظروف مشددة
من المقرر أن لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون
غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفى
أن يكون المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين
وجده أو التقى به مصادفة .
( الطعن رقم32586 لسنة 68ق- جلسة 4/1/2000)
ارتبـــــاط
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها
الطعن والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد
ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم المادة 32
من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى
المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق
القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته
إغفاله تعيين الجريمة الأشد .
(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)
عقوبــــة
من المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع
آثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق
بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة
قانوناً من سلطة قاضى الموضوع ولم يلزمه الشارع
باستعماله بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئته وما
يصير إليه رأيه وهو يقرره ولمن يراه مستحقاً له من
المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً
على حدة .
( الطعن رقم 16869 لسنة 66ق- جلسة 3/1/2000)