اباح القانون للوارث فى المادة 394 من القانون المدنى الاكتفاء بنفى علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمة لمورثه دون ان يقف موقف الانكار صراحة , فاذا نفى الوارث علمه لان الامضاء الذى على الورقة العرفية المحتج به عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات وتعين على المتمسك به ان يقيم الدليل على صحتها , وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات ولا يتطلب من الوارث لاسقاط حجية هذه الرقة سلوك طريق الطعن بالتزوير
-نقض 2/12/1965 مجموعة المكتب الفنى سنة 16ص 1084
-نقض 8/12/1970 سنة 21ص 1198
وقضى أيضاً :
المقرر إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات أو الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع - فيعتبر الإقرار بورقة عرفية حجة على من وقعه - كما تمتد حجيته إلى الوارث طالما لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو الإنكار .
( الطعن رقم 1979 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/2
الدفع بالانكار أو الجهالة . لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . علة ذلك .
القاعدة:
لئن كان الأدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالأنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر الا ان الدفع بالأنكار أو الجهالة و الأخفاق فيه يحول - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة دون الأدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالانكار أو - الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالأمضاء أو البصمة أو الختم بقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن - بالتزوير على التوقيع - بعد الاقرار به أو الاخفاق فى الطعن بانكاره فانه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه الى المحرر الذى يحتج به . خصمه عليه .
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 جـ 2 ص868)
-نقض 2/12/1965 مجموعة المكتب الفنى سنة 16ص 1084
-نقض 8/12/1970 سنة 21ص 1198
وقضى أيضاً :
المقرر إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات أو الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع - فيعتبر الإقرار بورقة عرفية حجة على من وقعه - كما تمتد حجيته إلى الوارث طالما لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو الإنكار .
( الطعن رقم 1979 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/2
الدفع بالانكار أو الجهالة . لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . علة ذلك .
القاعدة:
لئن كان الأدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالأنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر الا ان الدفع بالأنكار أو الجهالة و الأخفاق فيه يحول - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة دون الأدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالانكار أو - الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالأمضاء أو البصمة أو الختم بقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن - بالتزوير على التوقيع - بعد الاقرار به أو الاخفاق فى الطعن بانكاره فانه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه الى المحرر الذى يحتج به . خصمه عليه .
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 جـ 2 ص868)