الموجز:
الدفع بالانكار أو الجهالة . لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . علة ذلك .
القاعدة:
لئن كان الأدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالأنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر الا ان الدفع بالأنكار أو الجهالة و الأخفاق فيه يحول - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة دون الأدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالانكار أو - الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالأمضاء أو البصمة أو الختم بقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن - بالتزوير على التوقيع - بعد الاقرار به أو الاخفاق فى الطعن بانكاره فانه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه الى المحرر الذى يحتج به . خصمه عليه .
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 جـ 2 ص868)
الدفع بالانكار أو الجهالة . لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . علة ذلك .
القاعدة:
لئن كان الأدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالأنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر الا ان الدفع بالأنكار أو الجهالة و الأخفاق فيه يحول - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة دون الأدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالانكار أو - الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالأمضاء أو البصمة أو الختم بقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن - بالتزوير على التوقيع - بعد الاقرار به أو الاخفاق فى الطعن بانكاره فانه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه الى المحرر الذى يحتج به . خصمه عليه .
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 جـ 2 ص868)