من احكام محكمة النقض ...
قضاء المحكمة بأن ا لطعن بالجهالة غير منتج تبعا لذلك فانه يحق للمدعياقامة دعوى تزوير اصلية لان المحكمة لم تقل كلمتها فى صحة المحرر والتوقيع
المقرر ( وإذ كان الإدعاء بتزوير محرر مانعا بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الإدعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذي حصل بشأن الإدعاء بالتزوير .)
جلسة 21 مايو سنة 2001 الطعن رقم 639 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية )
ويأخذ الوارث او الخلف حكم المورث فى هذا الشأن نقض 12/5/1980 الطعن رقم 191 لسنة 48 ق
قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع بالإنكار المبدى من الطاعنة على توقيعها على عقد النزاع وإعادة الدعوى للمرافعة إعمالا للمادة 44 إثبات عدم حضورها بالجلسة التى صدر فيها قرار الإعادة وخلو الأوراق مما يفيد علمها بجلسة المرافعة المحددة بالقرار والتى حجزت فيها الدعوى للحكم طلبها إعادة فتح باب المرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد رفض المحكمة له على سند من عدم جديته فساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلانا للخصوم فى الأحوال المقررة فى م 174 مكرر مرافعات لا أثر له علة ذلك .
( الطعن رقم 365 لسنة 63ق جلسة 11/4/2000
لموجز:
الدفع بالانكار أو الجهالة . لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . علة ذلك .
القاعدة:
لئن كان الأدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالأنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر الا ان الدفع بالأنكار أو الجهالة و الأخفاق فيه يحول - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة دون الأدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالانكار أو - الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالأمضاء أو البصمة أو الختم بقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن - بالتزوير على التوقيع - بعد الاقرار به أو الاخفاق فى الطعن بانكاره فانه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه الى المحرر الذى يحتج به . خصمه عليه .
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 جـ 2 ص868)
إذ كان الثابت من الاوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعى ، وإذ أخفقوا فى دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 1994/2/22 برفضه وبصحة هذا التوقيع ، عادوا وادعوا تزوير صلب المحرر وركنوا فى ادعائهم إلى وجود كشط فى عباراته ، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشاً على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يديها إلى المحرر الذى يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذى حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه ، لانه لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتحميص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع ، بما يعد اعترافاً بصحة المحرر ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل .
( الطعن رقم 3466 لسنة 65 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1233
قضاء المحكمة بأن ا لطعن بالجهالة غير منتج تبعا لذلك فانه يحق للمدعياقامة دعوى تزوير اصلية لان المحكمة لم تقل كلمتها فى صحة المحرر والتوقيع
المقرر ( وإذ كان الإدعاء بتزوير محرر مانعا بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الإدعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذي حصل بشأن الإدعاء بالتزوير .)
جلسة 21 مايو سنة 2001 الطعن رقم 639 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية )
ويأخذ الوارث او الخلف حكم المورث فى هذا الشأن نقض 12/5/1980 الطعن رقم 191 لسنة 48 ق
قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع بالإنكار المبدى من الطاعنة على توقيعها على عقد النزاع وإعادة الدعوى للمرافعة إعمالا للمادة 44 إثبات عدم حضورها بالجلسة التى صدر فيها قرار الإعادة وخلو الأوراق مما يفيد علمها بجلسة المرافعة المحددة بالقرار والتى حجزت فيها الدعوى للحكم طلبها إعادة فتح باب المرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد رفض المحكمة له على سند من عدم جديته فساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلانا للخصوم فى الأحوال المقررة فى م 174 مكرر مرافعات لا أثر له علة ذلك .
( الطعن رقم 365 لسنة 63ق جلسة 11/4/2000
لموجز:
الدفع بالانكار أو الجهالة . لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . علة ذلك .
القاعدة:
لئن كان الأدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالأنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر الا ان الدفع بالأنكار أو الجهالة و الأخفاق فيه يحول - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة دون الأدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالانكار أو - الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالأمضاء أو البصمة أو الختم بقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن - بالتزوير على التوقيع - بعد الاقرار به أو الاخفاق فى الطعن بانكاره فانه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه الى المحرر الذى يحتج به . خصمه عليه .
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 جـ 2 ص868)
إذ كان الثابت من الاوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعى ، وإذ أخفقوا فى دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 1994/2/22 برفضه وبصحة هذا التوقيع ، عادوا وادعوا تزوير صلب المحرر وركنوا فى ادعائهم إلى وجود كشط فى عباراته ، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشاً على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يديها إلى المحرر الذى يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذى حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه ، لانه لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتحميص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع ، بما يعد اعترافاً بصحة المحرر ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل .
( الطعن رقم 3466 لسنة 65 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1233