س وج حول الضرائب
العقارية
لا يزال الجدل حول قانون الضريبة العقارية الجديد يتزايد، وتتزايد معه استفسارات المواطنين حولها. أعادت مصلحة الضرائب العقارية طبع الكتيبات التى تضمنت الأسئلة والأجوبة عن تطبيق القانون الجديد، بناء على طلب الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، على أن يتم توزيعها مرة أخرى على المواطنين، بعد إضافة الأسئلة الجديدة التى طرحها المواطنون على موقع المصلحة الإلكترونى طوال الفترة الماضية، فضلاً عن بثها على الموقعين الإلكترونيين للوزارة والمصلحة، مشع إضافة خطوات التقييم وإجراءات الفحص والتقدير، وهو ما انفردت به «المصرى اليوم» الأحد قبل الماضى، وفقاً لتصريحات علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية،
وننشر عدداً كبيراً من الأسئلة والأجوبة التى جاءت فى الكتيب، ومن بينها أسئلة عامة مثل فلسفة القانون الجديد، ولماذا قدمته الحكومة فى هذا التوقيت، وهل الضريبة على العقارات المبنية ضريبة جديدة، وتم تقسيم الكتيب إلى ١٢ بنداً وهى الإقرار الضريبى، العقارات الخاضعة للضريبة، التقييم، حساب الضريبة، حد الإعفاء، سداد الضريبة، الإعفاء من الضريبة، رفع الضريبة، تحمل الخزانة العامة لها، الطعن، الواحدات غير السكنية، وأخيراً العقوبات وهى الاستفسارات التى وردت إلى المصلحة خلال الفترة الماضية.
أولاً : المنزل العائلى والإيجارات القديمة والمفروشة
جاءت أسئلة وأجوبة قانون الضريبة الجديد، الأولى «قبل التقسيم» فى إطار معرفة فلسفة القانون الجديد وأبرز الفوارق بينه وبين القانون السابق، ولكن بداية من السؤال السادس بدأت الأسئلة تأخذ إطار «الخدمية» حيث بدأ بـ «هل الضريبة سنوية» ومن هو المكلف بأدائها، والمسؤول عن سدادها، حتى السؤال رقم ٢٧، وكانت أهم الأسئلة كالتالى:
■ من هو المكلف بأداء الضريبة؟
- المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله.
■ من المسؤول عن سداد الضريبة هل هو المالك أم المستأجر؟
- يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذى يحصل عليه المستأجر- بما يفيد تحصيل الضريبة منه - إيصالاً من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
■ ما هو سعر الضريبة؟
- سعر الضريبة هو ١٠% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية.
■ ما هو موقف المالك المقيم فى عقاره من هذا القانون؟
- القانون لم يفرّق بين المالك المقيم فى عقاره والمالك المؤجر للعقار ملكه للغير، وفى حالة إقامة المالك فى عقار ملكه لا يخرج موقفه عن أحد الفروض الآتية:
١ - مالك مقيم فى عقار ملكه فى ظل قوانين سابقة ومحدد له قيمة إيجارية ومستفيد من إعفاءات مقررة وفقاً لتلك القوانين- إيجار قديم مثلاً - فيظل مستفيدا منها إلى أن يتصرف فى العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع فى هذه الحالة للقانون الجديد.
٢ - مالك مقيم فى عقار وخضع فعلاً لأحكام القانون الجديد وقدرت له قيمة إيجارية تقل عن ٦٠٠٠ جنيه فى السنة فإنه معفى من أداء الضريبة.
٣ - مالك مقيم فى عقار خاضع لأحكام القانون الجديد وزادت القيمة الإيجارية التى حددتها اللجان المختصة عن حد الإعفاء وهو ٦ آلاف جنيه، فإذا ما زاد عن حد الإعفاء فسوف يخضع للضريبة بنسبة ١٠% .
■ ما هو وضع من يمتلك أكثر من عقار؟
- سوف يحاسب ضريبياً عن كل وحدة سكنية على حدة كما يسرى حد الإعفاء على كل وحدة سكنية على حدة حتى لو تعددت الوحدات التى يمتلكها ذات الشخص سواء كانت فى نفس العقار أو فى عقارات متفرقة وأيا كان موقعها الجغرافى.
■ ما هو موقف المنزل العائلى من هذه الضريبة؟
- من يملك منزلاً عائلياً له ولأولاده وثابت ملكيته له فقط فإذا كان هذا العقار وحدة سكنية واحدة وخضع للقانون الجديد سوف يحاسب ضريبياً عنه كوحدة سكنية واحدة بمراعاة حد الإعفاء، أما إذا كان المنزل عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب ضريبياً كل وحدة سكنية على حدة بمراعاة حد الإعفاء.
■ ما هو وضع العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة؟
- العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة خضعت من قبل لأحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وتمتعت بالإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ومن ثم تسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات السابقة لها وتمتعها بها فى ظل العمل بالقانون الجديد إلى أن تنقضى العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
■ ماهو موقف العقارات التى يتم إيجارها مفروشة ويتم سداد ضريبة دخل عنها؟
- هذه الوحدات المفروشة إذا ما زادت قيمتها الإيجارية السنوية التى قدرتها اللجان على ٦ آلاف جنيه فإن ما زاد يخضع للضريبة وطبقاً للمادة ٤٥ من قانون الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المعدلة وفقاً لهذا القانون تستنزل الضريبة على العقارات المبنية التى سددها الممول من ضريبة الدخل إذا كانت أقل من ضريبة الدخل.
■ ما هو موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات؟
- الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار وتقوم اللجان بمراعاتها عند تحديد القيمة الإيجارية - وعاء الضريبة - أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.
■ ما هو موقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان؟
- تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان منعاً للازدواج الضريبى وذلك كله بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتى تتيح البناء على هذا النوع من الأراضى بشروط محددة فى هذه القوانين.
■ ما هى العلاقة بين ضريبة الأطيان المفروضة على الأراضى الزراعية والضريبة على العقارات المبنية؟
- اهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على أى علاقة قد تسهم فى خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الأراضى الزراعية، فقد نص القانون الجديد على رفع ضريبة الأطيان فى حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية للضريبة على العقارات المبنية، كما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضى الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
■ هل القيمة الإيجارية فى هذا القانون هى ذاتها الإيجارات الجديدة؟
- هناك اختلاف كبير بين الاثنين حيث إن الإيجارات الجديدة تحكمها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦، وتطبق بشأنها أحكام القانون المدنى وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدنى مثل (العقد شريعة المتعاقدين) من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الإيجارية فى أى وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر،
أما بالنسبة للقيمة الإيجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية والتى قد تقدر بأقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر، فهى قيمة إيجارية حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيداً لاحتسابها وليست معيارا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
■ كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية؟
- لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة فقد نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبياً بأثر فورى وليس بأثر رجعى.
■ وماذا عن الشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة؟
- لا يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات السكنية، وعليه فهى غير خاضعة إلا بعد انقضاء العلاقة الإيجارية القديمة لأسباب قانونية.
■ هل يتم خصم الضريبة العقارية على الشقق المفروشة من ضريبة الدخل؟
- يتم احتساب الضريبة على ما يزيد عن حد الإعفاء من القيمة الإيجارية التى تحددها اللجان، وتستنزل الضريبة العقارية من ضريبة الدخل.
■ وهل تفرض ضريبة عقارية على الأراضى الفضاء؟
- لا يتم فرض الضريبة العقارية على الأراضى الفضاء إلا إذا كانت مستغلة.
العقارية
لا يزال الجدل حول قانون الضريبة العقارية الجديد يتزايد، وتتزايد معه استفسارات المواطنين حولها. أعادت مصلحة الضرائب العقارية طبع الكتيبات التى تضمنت الأسئلة والأجوبة عن تطبيق القانون الجديد، بناء على طلب الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، على أن يتم توزيعها مرة أخرى على المواطنين، بعد إضافة الأسئلة الجديدة التى طرحها المواطنون على موقع المصلحة الإلكترونى طوال الفترة الماضية، فضلاً عن بثها على الموقعين الإلكترونيين للوزارة والمصلحة، مشع إضافة خطوات التقييم وإجراءات الفحص والتقدير، وهو ما انفردت به «المصرى اليوم» الأحد قبل الماضى، وفقاً لتصريحات علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية،
وننشر عدداً كبيراً من الأسئلة والأجوبة التى جاءت فى الكتيب، ومن بينها أسئلة عامة مثل فلسفة القانون الجديد، ولماذا قدمته الحكومة فى هذا التوقيت، وهل الضريبة على العقارات المبنية ضريبة جديدة، وتم تقسيم الكتيب إلى ١٢ بنداً وهى الإقرار الضريبى، العقارات الخاضعة للضريبة، التقييم، حساب الضريبة، حد الإعفاء، سداد الضريبة، الإعفاء من الضريبة، رفع الضريبة، تحمل الخزانة العامة لها، الطعن، الواحدات غير السكنية، وأخيراً العقوبات وهى الاستفسارات التى وردت إلى المصلحة خلال الفترة الماضية.
أولاً : المنزل العائلى والإيجارات القديمة والمفروشة
جاءت أسئلة وأجوبة قانون الضريبة الجديد، الأولى «قبل التقسيم» فى إطار معرفة فلسفة القانون الجديد وأبرز الفوارق بينه وبين القانون السابق، ولكن بداية من السؤال السادس بدأت الأسئلة تأخذ إطار «الخدمية» حيث بدأ بـ «هل الضريبة سنوية» ومن هو المكلف بأدائها، والمسؤول عن سدادها، حتى السؤال رقم ٢٧، وكانت أهم الأسئلة كالتالى:
■ من هو المكلف بأداء الضريبة؟
- المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله.
■ من المسؤول عن سداد الضريبة هل هو المالك أم المستأجر؟
- يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذى يحصل عليه المستأجر- بما يفيد تحصيل الضريبة منه - إيصالاً من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
■ ما هو سعر الضريبة؟
- سعر الضريبة هو ١٠% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية.
■ ما هو موقف المالك المقيم فى عقاره من هذا القانون؟
- القانون لم يفرّق بين المالك المقيم فى عقاره والمالك المؤجر للعقار ملكه للغير، وفى حالة إقامة المالك فى عقار ملكه لا يخرج موقفه عن أحد الفروض الآتية:
١ - مالك مقيم فى عقار ملكه فى ظل قوانين سابقة ومحدد له قيمة إيجارية ومستفيد من إعفاءات مقررة وفقاً لتلك القوانين- إيجار قديم مثلاً - فيظل مستفيدا منها إلى أن يتصرف فى العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع فى هذه الحالة للقانون الجديد.
٢ - مالك مقيم فى عقار وخضع فعلاً لأحكام القانون الجديد وقدرت له قيمة إيجارية تقل عن ٦٠٠٠ جنيه فى السنة فإنه معفى من أداء الضريبة.
٣ - مالك مقيم فى عقار خاضع لأحكام القانون الجديد وزادت القيمة الإيجارية التى حددتها اللجان المختصة عن حد الإعفاء وهو ٦ آلاف جنيه، فإذا ما زاد عن حد الإعفاء فسوف يخضع للضريبة بنسبة ١٠% .
■ ما هو وضع من يمتلك أكثر من عقار؟
- سوف يحاسب ضريبياً عن كل وحدة سكنية على حدة كما يسرى حد الإعفاء على كل وحدة سكنية على حدة حتى لو تعددت الوحدات التى يمتلكها ذات الشخص سواء كانت فى نفس العقار أو فى عقارات متفرقة وأيا كان موقعها الجغرافى.
■ ما هو موقف المنزل العائلى من هذه الضريبة؟
- من يملك منزلاً عائلياً له ولأولاده وثابت ملكيته له فقط فإذا كان هذا العقار وحدة سكنية واحدة وخضع للقانون الجديد سوف يحاسب ضريبياً عنه كوحدة سكنية واحدة بمراعاة حد الإعفاء، أما إذا كان المنزل عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب ضريبياً كل وحدة سكنية على حدة بمراعاة حد الإعفاء.
■ ما هو وضع العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة؟
- العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة خضعت من قبل لأحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وتمتعت بالإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ومن ثم تسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات السابقة لها وتمتعها بها فى ظل العمل بالقانون الجديد إلى أن تنقضى العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
■ ماهو موقف العقارات التى يتم إيجارها مفروشة ويتم سداد ضريبة دخل عنها؟
- هذه الوحدات المفروشة إذا ما زادت قيمتها الإيجارية السنوية التى قدرتها اللجان على ٦ آلاف جنيه فإن ما زاد يخضع للضريبة وطبقاً للمادة ٤٥ من قانون الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المعدلة وفقاً لهذا القانون تستنزل الضريبة على العقارات المبنية التى سددها الممول من ضريبة الدخل إذا كانت أقل من ضريبة الدخل.
■ ما هو موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات؟
- الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار وتقوم اللجان بمراعاتها عند تحديد القيمة الإيجارية - وعاء الضريبة - أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.
■ ما هو موقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان؟
- تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان منعاً للازدواج الضريبى وذلك كله بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتى تتيح البناء على هذا النوع من الأراضى بشروط محددة فى هذه القوانين.
■ ما هى العلاقة بين ضريبة الأطيان المفروضة على الأراضى الزراعية والضريبة على العقارات المبنية؟
- اهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على أى علاقة قد تسهم فى خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الأراضى الزراعية، فقد نص القانون الجديد على رفع ضريبة الأطيان فى حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية للضريبة على العقارات المبنية، كما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضى الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
■ هل القيمة الإيجارية فى هذا القانون هى ذاتها الإيجارات الجديدة؟
- هناك اختلاف كبير بين الاثنين حيث إن الإيجارات الجديدة تحكمها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦، وتطبق بشأنها أحكام القانون المدنى وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدنى مثل (العقد شريعة المتعاقدين) من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الإيجارية فى أى وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر،
أما بالنسبة للقيمة الإيجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية والتى قد تقدر بأقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر، فهى قيمة إيجارية حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيداً لاحتسابها وليست معيارا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
■ كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية؟
- لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة فقد نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبياً بأثر فورى وليس بأثر رجعى.
■ وماذا عن الشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة؟
- لا يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات السكنية، وعليه فهى غير خاضعة إلا بعد انقضاء العلاقة الإيجارية القديمة لأسباب قانونية.
■ هل يتم خصم الضريبة العقارية على الشقق المفروشة من ضريبة الدخل؟
- يتم احتساب الضريبة على ما يزيد عن حد الإعفاء من القيمة الإيجارية التى تحددها اللجان، وتستنزل الضريبة العقارية من ضريبة الدخل.
■ وهل تفرض ضريبة عقارية على الأراضى الفضاء؟
- لا يتم فرض الضريبة العقارية على الأراضى الفضاء إلا إذا كانت مستغلة.