حكم الإيجار الصادر من المريض مرض الموت ومن الوارث الظاهر
أولاً- الإيجار الصدر من المريض مرض الموت :
إذا كان المالك بالغاً رشيداً كان من حقه أن يؤجر ملكه حتى ولو كان مريضاً مرض الموت. ولكن يشترط في هذه الحالة ألا يكون القصد من الإيجار هو التبرع للمستأجر، بأن يتنازل له المؤجر عن الأجرة، أو يتفق على أجرة تقل بكثير عن أجرة المثل لتكون بمثابة أجرة تافهة تأخذ حكم الأجرة المعدومة. فإذا حدث ذلك كان التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت ومن ثم يخضع لأحكام الوصية، فيستطيع الورثة مطالبة المستأجر (يستوي أن يكون وارثاً أو من الغير) برد ما زاد من المحاباة في الأجرة على ثلث التركة، إلا إذا أجازوا التصرف. وإذا أثبت الورثة أن الإيجار قد صدر في مرض الموت اعتبر أنه قد صــدر على ســبيل التبرع، ما لم يثبت المســتأجر أنه إيجــار حقيقي وأنه لا توجـد محـاباة في الأجرة.
ثانياً- الإيجار الصادر من الوارث الظاهر:
الوارث الظاهر هو الشخص الذي يقوم بوضع يده على أعيان التركة على أساس أنه وارث، ويعتقد الناس بأنه وراث فعلاً، ثم تظهر الحقيقة بعد ذلك ويظهر الوارث الحقيقي. وقد يقول البعض إن الوارث الظاهر غير مالك للعين المؤجرة، وأننا يلزمنا أن نحترم حق الوارث الحقيقي، ولكن هناك أمراً آخر يلزم مراعاته وهو أن المستأجر حسن النية، ولا يعترف بوجود الوارث الحقيقي. والإيجار الصادر من الوارث الظاهر يكون نافذاً في حق الوارث الحقيقي، حتى ولو زادت مدة الإيجار على ثلاث سنوات، طالما أن المستأجر حسن النية، وأن الإيجار لم يتم على سبيل التبرع.
أولاً- الإيجار الصدر من المريض مرض الموت :
إذا كان المالك بالغاً رشيداً كان من حقه أن يؤجر ملكه حتى ولو كان مريضاً مرض الموت. ولكن يشترط في هذه الحالة ألا يكون القصد من الإيجار هو التبرع للمستأجر، بأن يتنازل له المؤجر عن الأجرة، أو يتفق على أجرة تقل بكثير عن أجرة المثل لتكون بمثابة أجرة تافهة تأخذ حكم الأجرة المعدومة. فإذا حدث ذلك كان التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت ومن ثم يخضع لأحكام الوصية، فيستطيع الورثة مطالبة المستأجر (يستوي أن يكون وارثاً أو من الغير) برد ما زاد من المحاباة في الأجرة على ثلث التركة، إلا إذا أجازوا التصرف. وإذا أثبت الورثة أن الإيجار قد صدر في مرض الموت اعتبر أنه قد صــدر على ســبيل التبرع، ما لم يثبت المســتأجر أنه إيجــار حقيقي وأنه لا توجـد محـاباة في الأجرة.
ثانياً- الإيجار الصادر من الوارث الظاهر:
الوارث الظاهر هو الشخص الذي يقوم بوضع يده على أعيان التركة على أساس أنه وارث، ويعتقد الناس بأنه وراث فعلاً، ثم تظهر الحقيقة بعد ذلك ويظهر الوارث الحقيقي. وقد يقول البعض إن الوارث الظاهر غير مالك للعين المؤجرة، وأننا يلزمنا أن نحترم حق الوارث الحقيقي، ولكن هناك أمراً آخر يلزم مراعاته وهو أن المستأجر حسن النية، ولا يعترف بوجود الوارث الحقيقي. والإيجار الصادر من الوارث الظاهر يكون نافذاً في حق الوارث الحقيقي، حتى ولو زادت مدة الإيجار على ثلاث سنوات، طالما أن المستأجر حسن النية، وأن الإيجار لم يتم على سبيل التبرع.