من المقرر وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الطعن فى الأحكام حق شخصى لمن صدر الحكم ضده ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته . ولا يجوز لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه . ومن المسلم به أن للمحكوم عليه أن يباشر هذا الحق بنفسه حتى ولو كان طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة ، أو قاصراً لم يبلغ الحادية والعشرين . وقد استقر قضاء محكمة النقض - منذ إنشائها - على أن الولى الطبيعى ، هو وكيل جبرى عن قاصره بحكم القانون ينظر فى القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال ، فله بهذه الصفة أن يقرر بالطعن فى الأحكام التى تصدر على قاصره مدنية كانت أو جنائية لما فى ذلك من مصلحة للقاصر قد تكون بجلب منفعة أو بدرء مضرة . وكفل له هذه الصفة حتى ولو تجاوز القاصر سن الطفولة المنصوص عليها فى قانون الطفل مادام لم يبلغ سن الرشد . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام التى صدرت بالمخالفة لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة سالف الذكر وانتهت إلى عدم جواز تولى الولى الطبيعى التقرير بالطعن نيابة عن قاصره إذا كان قد تجاوز سن الطفل وقت التقرير بالطعن ، قد استندت إلى نص المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل بالقانونين رقمى 72 لسنة 1975 ، 97 لسنة 1992 ـ التى تنص على أنه " كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه وإلى المسئول عنه . ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون " ـ هى ما تقابل المادة 131 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فى حين أن النص سالف الذكر ليس نصاً مستحدثاً ، بل صدرت الأحكام التى خولت للولى الطبيعى حق الطعن نيابة عن القاصر فى ظل العمل بأحكامه . وأن التفسير السليم لهذا النص ليس من شأنه تقييد سلطة الولى وحرمانه من حق التقرير بالطعن نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل ، بل مقتضاه الحرص على مصلحة الطفل . ومن ثم ، فإن الهيئة تنتهى ـ بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل إلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأحقية الولى الطبيعى فى الطعن على الأحكام نيابة عن قاصـره ولو تجاوز سن الطفل وبالعدول عما يخالف ذلك من أحكام . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاص الهيئة بالفصل فى الدعوى المحالة إليها عملاً بنص المادة المار بيانها من قانون السلطة القضائية
الهيئة العامة للمواد الجنائية 7607 لسنة 81 ق جلسة 28-5-2012