إدارة الولى لأموال القاصر
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ، على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة ، و كانت المادة الثالثة عشر من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال قد نصت على أن " لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أم مستتراً " - و المقصود من ذلك هو إعفاء الأب من إجراءات الحصول على إذن المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف ، لأن الشارع رأى أن من الإسراف إخضاع الأب لها فيما يتعلق بالتصرف فى المال الذى يكون هو نفسه قد تبرع به لإبنه القاصر سواء كان التبرع سافراً أم مستتراً ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أركان الموضع الظاهر بالنسبة للمطعون عليه الرابع و أن المبانى أقيمت أيضاً من ماله الخاص تبرعاً لأولاده ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلى قوله " أن الطاعنة لم تقدم وكالة تبيح . . . . . التعاقد عن باقى البائعين ، إذ كل ما قدمته هو توكيل صادر له وزوجته . . . . . من . . . . . . وهو لا يخول للوكيلين إلا التصرف مجتمعين مما مفاده أنه لا يجوز لأيهما التصرف على إنفراد ، كما أنه لا دليل فى الأوراق على قيام مظهر خارجى من باقى البائعين بتوكيلهم . . . . . . ، أما العقد المقدمة صورتة الفوتغرافية و الخاص بمنيرة علام فهو بذاته لا يفيد قيام الوكالة الظاهرة فضلاً عن أن البائعين قد قدموا الصورة الأصلية للعقد المذكور و الذى يبين منها أنهم تصرفوا فيه بصفتهم أصلاء ، هذا إلى أن قيمة المبيع تدعو الطاعنة إلى التحوط و التأكد من قيام الوكالة بمطالبتها للمتعاقد معها بتقديم سند وكالته ، و لا يجدى الطاعنة بعد ذلك ما أدعته من حسن نيتها ، لما كان ذلك و كان التصرف الصادر من . . . . . . إنما كان بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين سلوى و أحمد و لم يقدم التصريح الدال على موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على إجازة البيع ، و قد ثبت أن البيع لا يشتمل على الأرض المدعى بأنه إشتراها من ما له الخاص بل إنه قاصر على حق الإنتفاع و هو ما لم يثبت فى الأوراق أنه أقيم من مال الولى الطبيعى الخاص و كان هذا الذى قرره الحكم هو مصادرة علىالمطلوب و لا يصلح سنداً لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أركان الوضع الظاهر بالنسبة للمطعون عليه الرابع ، و إقامته المبانى بالنسبة لحصة أبنائه القصر من ماله الخاص تبرعاً لهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
( الطعن رقم 156 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/21 )
***********************
إدارة الولى لأموال القاصر
***********************
إدارة الولى لأموال القاصر
1) إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .
2) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ، على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة ، و كانت المادة الثالثة عشر من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال قد نصت على أن " لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أم مستتراً " - و المقصود من ذلك هو إعفاء الأب من إجراءات الحصول على إذن المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف ، لأن الشارع رأى أن من الإسراف إخضاع الأب لها فيما يتعلق بالتصرف فى المال الذى يكون هو نفسه قد تبرع به لإبنه القاصر سواء كان التبرع سافراً أم مستتراً ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أركان الموضع الظاهر بالنسبة للمطعون عليه الرابع و أن المبانى أقيمت أيضاً من ماله الخاص تبرعاً لأولاده ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلى قوله " أن الطاعنة لم تقدم وكالة تبيح . . . . . التعاقد عن باقى البائعين ، إذ كل ما قدمته هو توكيل صادر له وزوجته . . . . . من . . . . . . وهو لا يخول للوكيلين إلا التصرف مجتمعين مما مفاده أنه لا يجوز لأيهما التصرف على إنفراد ، كما أنه لا دليل فى الأوراق على قيام مظهر خارجى من باقى البائعين بتوكيلهم . . . . . . ، أما العقد المقدمة صورتة الفوتغرافية و الخاص بمنيرة علام فهو بذاته لا يفيد قيام الوكالة الظاهرة فضلاً عن أن البائعين قد قدموا الصورة الأصلية للعقد المذكور و الذى يبين منها أنهم تصرفوا فيه بصفتهم أصلاء ، هذا إلى أن قيمة المبيع تدعو الطاعنة إلى التحوط و التأكد من قيام الوكالة بمطالبتها للمتعاقد معها بتقديم سند وكالته ، و لا يجدى الطاعنة بعد ذلك ما أدعته من حسن نيتها ، لما كان ذلك و كان التصرف الصادر من . . . . . . إنما كان بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين سلوى و أحمد و لم يقدم التصريح الدال على موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على إجازة البيع ، و قد ثبت أن البيع لا يشتمل على الأرض المدعى بأنه إشتراها من ما له الخاص بل إنه قاصر على حق الإنتفاع و هو ما لم يثبت فى الأوراق أنه أقيم من مال الولى الطبيعى الخاص و كان هذا الذى قرره الحكم هو مصادرة علىالمطلوب و لا يصلح سنداً لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أركان الوضع الظاهر بالنسبة للمطعون عليه الرابع ، و إقامته المبانى بالنسبة لحصة أبنائه القصر من ماله الخاص تبرعاً لهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
( الطعن رقم 156 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/21 )
***********************
إدارة الولى لأموال القاصر
***********************
إدارة الولى لأموال القاصر
إن إتجار الأب بصفته ولياً على إبنه ليس بذاته فى حكم القانون موجباً لمسئولية الأب فى جميع ماله و لا لإشهار إفلاسه هو شخصياً متى كانت صفة الولاية على إبنه معروفة للمتعاملين بإشهار عقد الشركة . و لكنه يكون موجباً لذلك إذا ثبت أن الولى كان مستتراً تحت صفة الولاية عاملاً لحساب نفسه . و من ثم يكون متعيناً على المحكمة إذا ما هى قضت بإفلاس الأب أن تبين العناصر الواقعية التى تصلح أساساً لقضائها بذلك و إلا كان حكمها باطلاً .
الطعن رقم 117 لسنة 17 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 556 بتاريخ 4-3-1948
اعتماد كشف الحساب
اعتماد كشف الحساب
تصديق المجلس الحسبى على الحساب لا يعد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حكماً حائزاً الحجية الأمر المقضى و لا يمنع ذوى الشأن من الطعن فى صحة هذا الحساب أمام المحكمة المدنية .
الطعن رقم 221 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 769 بتاريخ 13-5-1969
***********************
اعتماد كشف الحساب
***********************
اعتماد كشف الحساب
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المجلس الحسبى إذا لم يعتمد الحساب نهائيا قرر إعادة النظر فيه و لم يتم تنفيذ القرار بسبب بلوغ القاصر سن الرشد ، فإن لهذا القاصر أن يطالب وصيه أمام المحاكم بتقديم حساب عن وصايته .
الطعن رقم 123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428 بتاريخ 26-2-1974
***********************
اعتماد كشف الحساب
***********************
اعتماد كشف الحساب
النص فى المادة 970 من قانون المرافعات من أنه إذا إنتهت الولاية على المال تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل فى الحساب الذى قدم لها ، و النص فى المادة 1008 من هذا القانون بإختصاص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن النائب أو المدير المؤقت ، مفادهما أن إختصاص الفصل فى مسائل الحساب بين عديم الأهلية أو ناقصها و بين النائب عنهما معقود للمحكمة المرفوعة إليها مادة الولاية على المال ، و هو إختصاص أصيل تنفرد به ، مانع لأية جهة أخرى من نظره بإعتبار أنها أقدر من غيرها من المحاكم على الفصل فى حساب الإدارة التى تشرف عليها و توجهها وفقاً للقانون ، إلا أن مناط إختصاصها فى هذا الصدد هو أن تكون المادة لا تزال قائمة لديها ، فإذا ما إنتهت بإنتهاء الولاية على المال أصبح إختصاصهاً قاصراً على الفصل فيما قدم إليها فعلاً من الحساب فإن لم يكن قد قدم لها الحساب فإن ذلك لا يحول دون القاصر الذى بلغ سن الرشد و رفعت عنه الوصاية و الإلتجاء إلى طريق الدعوى العادية يسلكه أمام محكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات لمطالبة الوصى بتقديم حساب عن وصايته . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الواقع فى الدعوى أن الإطلاع على ملف الدعوى رقم ... ... أظهر أن الوصى الطاعن لم يقدم لمحكمة الولاية على المال كشوف الحساب منذ بداية سنة 1960 و قد أصدرت المحكمة قراراً كلفته فيه بتقديم كشف حساب هذه السنة و السنة التالية ، و إذ لم يقدم الحساب فقد أصدرت قراراً بتاريخ 1965/1/24 بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء تحقيق مع الطاعن لإمتناعه عن تسليم المطعون ضده الذى بلغ سن الرشد أمواله بعد رفع الوصاية عنه ، و من ثم فإن الفترة محل الحساب فى الدعوى و التى تبدأ منذ أول عام 1960 لحين بلوغ المطعون ضده سن الرشد لم يكن قد قدم عنها حساب فعلاً لمحكمة الولاية على المال حتى إنتهت الوصاية الأمر الذى ينيط بمحكمة أول درجة إختصاص الفصل فيه .
الطعن رقم 703 لسنة 47 مكتب فنى31 صفحة رقم 1017بتاريخ 3-4-1980
***********************
اعتماد كشف الحساب
***********************
اعتماد كشف الحساب
إذا كان المجلس الحسبى قد إعتمد نهائياً الحساب المقدم من وصى القصر ، و لم يطعن فى هذا الحساب - لا أمام المجلس الحسبى و لا أمام المحاكم - بالخطأ أو الغش أو غير ذلك مما ينصب على جوهر الحساب أو الظروف التى تم فيها إعتماده ، فلا يجوز بعد ذلك مطالبة الوصى بتقديم الحساب أمام المحاكم ، و لكن إذا كان المجلس الحسبى لم يعتمد الحساب نهائياً بل قرر إعادة النظر فيه ، و لم يتم تنفيذ ذلك القرار بسبب بلوغ القصر سن الرشد ، فإن لهؤلاء القصر أن يطالبوا وصيهم أمام المحاكم بتقديم حساب عن وصايته .
( الطعن رقم 5 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/1 )