روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    نيابة الولى عن القاصر

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نيابة الولى عن القاصر Empty نيابة الولى عن القاصر

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 8:38 am


    نيابة الولى عن القاصر


    إذا تصرف الأب بصفته ولياً شرعياً على إبنه القاصر فى ذات العقار بعقود متعددة و لإشخاص مختلقين فإن المفاضلة بينهم تجرى على أساس أسبقية تسجيل عقودهم و لا محل لإعمال حكم المادة 2/244 من القانون المدنى بتفضيل المتمسك بالعقد الظاهر على المتمسك بالعقد المستتر ذلك أنه إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى على أنه : " إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص ، متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم " فقد دلت على أن مجال تطبيق هذا النص يكون عند إختلاف شخص المتصرف فى كل من العقدين محل المفاضلة بحيث يكون أحدهما صاحب حق ظاهر و الآخر صاحب الحق المستتر. و من ثم فإنه إذا كان الشىء محل التصرف مملوكاً لشخص واحد و تصرف فيه بعقود متعددة إلى أشخاص مختلفين ، فإن المفاضلة بينهم تجرى على أساس أسبقية تسجيل عقودهم فحسب.
    ( الطعن رقم 1589 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/5/19 )
    نيابة الولى عن القاصر


    يدل النص فى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن الصبى المميز ليست له فى الأصل أهلية التصرف فى أمواله ، فلا يملك الصلح على الحقوق . إلا أنه يجوز لوليه إذا كان هو الأب أن يصالح على حقوقه ، و لكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلثمائة جنيه .
    ( الطعن رقم 1020 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/7 )
    وجوب العلانية فى النطق بالأحكام


    إنه و إن كان مفاد المادة 871 الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات أن تنظر محكمة الولاية على المال ما يعرض عليها من طلبات فى غرفة مشورة على خلاف الأصل المقرر من أن جلسات المحاكم علنية ، إلا أنه يتعين أن ينطق القاضى بالحكم الصادر فيها علانية و إلا شابه البطلان عملاً بنص المادة 174 من ذات القانون إعتباراً بأن علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية تجب مراعاتها - إلا ما إستثنى بنص صريح .. تحقيقاً للغاية التى توخاها المشرع و هى تدعيم الثقة فى القضاء و الإطمئنان إليه ، و لما كان تضمين الحكم بيان النطق به فى علانية أمر لم توجيه المادة 178 من قانون المرافعات التى حددت البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم ، و كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، و كان الطاعن قد إستند إلى مجرد خلو الحكم من بيان النطق به علناً فإن النعى فى هذا الشق يكون عارياً من دليله .
    الطعن رقم 31 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1721بتاريخ 8-12-1976
    وجوب العلانية فى النطق بالأحكام


    النص فى المادة 781 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، و النص فى المادة 878 - من ذات القانون - يدلان على أن المشرع أوجب نظر الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فى غرفة مشورة ، و مؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى فى جلسات سرية ، و قد أكدت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 الذى أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات هذا المعنى بقولها أن تنظر المحكمة الطلب فى غرفة مشورة تتوافر به السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك ، و بذا يتعين وجوب نظرها فى غير علانية ، و لما كان مراعاة السرية فى هذا الخصوص هو أمر من النظام العام المتعلقة بنظم القاضى ، فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى دون حاجة للنص عليه صراحة . لما كان ما تقدم ، و كان طلب سلب ولاية المطعون عليه و المحكوم فيه بالحكم المطعون فيه من طلبات الأحوال الشخصية للولاية على المال التى يجب أن تنظر فى جلسة سرية ، وكان الثابت من محاضر الجلسات أنه نظر أمام محكمة الإستئناف فى جلسة علنية ، فإنه يترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه .
    ( الطعن رقم 23 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/19 )
    وصى الخصومة


    تسرى القاعدة السابقة على الوصى بالخصومة إذا أطلق قرار تنصيبه و لم يحدد له مرحلة معينة للتقاضى .
    الطعن رقم 6 لسنة 23 مكتب فنى 7 صفحة رقم 847 بتاريخ 25-10-1956
    وصى الخصومة


    إذا دفع وصى الخصومة عن بعض الورثة المدعى عليهم بأن سندات الدين التى رفعت بها الدعوى تخفى وصية ، إستفاد جميع الورثة من هذا الدفاع و وجب على المحكمة أن تعرض له و تفصل فيه ، فإن هى أغفلت الرد عليه كان حكمها باطلاً متعيناً نقضه لمصلحة جميع المدعى عليهم .
    ( الطعن رقم 42 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/2/18 )
    بيع عقار القاصر


    إذا أذن المجلس الحسبى وصياً فى بيع عقار لقاصر لسداد حصته من دين التركة ، و أجريت المزايدة على بيع هذا العقار أمام عضو مندوب من المجلس ، فرسا المزاد على راغب فى الشراء بشرط إشترطه ، ثم أشهد الوصى على نفسه أمام المجلس الحسبى بأنه يقبل بيع عقار القاصر إلى هذا الشخص بالثمن الذى رسا به المزاد عليه ، و بالشرط الذى إشترطه ، و أشهد الراسى عليه المزاد على نفسه بأنه يقبل شراء هذا العقار بذلك الثمن و بشرطه ، فمتى وقع كل من الطرفين على صيغتى الإيجاب و القبول بمحضر جلسة المجلس ، فقد تلاقت الصيغتان المتفقتان على المبيع و على الثمن ، و إنعقد البيع غير مفتقر إلى إجازة أخرى من المجلس الحسبى ، فإن للوصى شرعاً أن يبيع على القاصر من عقارات التركة ما يفى بسداد حصته من دينها ، و كل ما يتطلبه قانون المجالس الحسبية هو الحصول على إذنها فى إجراء البيع أو الشراء أو غير ذلك من التصرفات المبينة بمادته الحادية و العشرين . و إذن فلا يصح لمن رسا عليه المزاد و تلاقى إيجابه أو قبوله الشراء بإيجاب الوصى المأذون فى البيع أو بقبوله على الوجه المذكور آنفاً أن يسحب إيجابه أو قبوله من بعد ، و لا أن يدعى من بعد عدم قيام البيع متعللاً بأن المجلس لم يأذن بعد تمام هذه الإجراءات بإيقاع البيع . و فى مثل هذه الصورة إذا قضت محكمة الإستئناف بعدم إنعقاد البيع بمقولة أن عرض الوصى بيع عقار القاصر بالمزاد بدون تحديد ثمن معين لا يعتبر إيجاباً ، و أن عرض الراسى عليه المزاد الشراء يفتقر إلى قبول المجلس الحسبى ، فإنها تكون قد أخطأت فى تكييف الوقائع الثابتة بالأوراق و المستندات الرسمية المقدمة من الطرفين و المسلم بها و بمعانيها من كل منهما ، ثم فى تطبيق حكم القانون على هذه الوقائع .
    ( الطعن رقم 66 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/22 )
    تصرفات القاصر


    النص فى المادتين 62 ، 64 من القانون رقم 119 لسنة 1952 و فى الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المدنى يدل على أن القاصر المأذون يعتبر كامل الأهلية فيما إذن فيه ، و أما التصرفات التى لم يؤذن فيها فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته . متى كانت دائرة بين النفع و الضرر .
    الطعن رقم 260 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 696 بتاريخ 4-3-1980
    تصرفات القاصر


    عقد العمل هو الذى يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر فى خدمة آخر و تحت إدارته و إشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذى يتعهد بمقتضاه شخص بالإلتحاق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة ، و ليس شرطاً أن يتلقى أجراً فإلتزامه بالعمل ليس هو إلتزام الأساس و إنما هو تابع للإلتزام الأصلى بالتعليم .
    الطعن رقم 260 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 696 بتاريخ 4-3-1980
    تصرفات القاصر


    إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإلتزام الأساسى فى العقد سند الدعوى هو تعلم المطعون ضده مهنة ميكانيكا النسيج ، فإنه يكون عقد تدريب ، لا يدخل فى نطاق ما أذن القانون للقاصر فى إبرامه ، على ذلك يخضع للقواعد العامة فى قانون الولاية على المال ، و لأنه حوى شرطاً جزئياً بإلزام المطعون ضده بأداء تعويض فى حالة فسخ العقد و لأن العبرة فى وصف العقد بوقت نشوئه لا بما قد يسفر عنه تنفيذه فإنه يكون منذ إنعقد تصرفاً دائراً بين النفع و الضرر ، و قابلاً للإبطال لمصلحة القاصر .
    الطعن رقم 260 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 696 بتاريخ 4-3-1980
    تعيين الوصى


    متى كان تعيين الوصى الخاص قد تم من الجهة صاحبة الولاية فى تعيينه فلا على الحكم إذا أغفل البحث عن علة صدور هذا القرار وقوفاً على وجه التضارب بين مصلحة القاصرين فى البيع و مصلحة الوصية عليهما لإنعدام جدواه .
    الطعن رقم 527 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 440 بتاريخ 15-3-1973


    تمثيل القاصر فى الدعاوى

    إذا كان المدعى قد مثل فى الدعوى تمثيلا صحيحا وقت رفعها ابتداء بواسطة والدته بوصفها وصية عليه ، فإن بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى - إذا لم تنبه المحكمة إليه - لا يكون من شأنه أن يحول دون إعتبار حضور والدته عنه حتى صدور الحكم فى الدعوى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حضورا منتجا لآثاره القانونية ، ذلك أنه ببلوغه سن الرشد يكون قد علم بالدعوى بواسطة والدته التى كانت وصية عليه ورضى بإعتبار صفة والدته فى تمثيله لازالت قائمة على أساس من النيابة الإتفاقية بعد أن كانت نيابتها عنه نيابة قانونية فإذا التزمت والدة المدعى موقف التجهيل بالحالة التى طرأت على ولدها ببلوغه سن الرشد إلى ما بعد صدور الحكم الإبتدائى فوجه المحكوم عليه إستئنافه إليها بالصفة التى أقيمت بها الدعوى إبتداء ، وكان قد تحدد بموجب الحكم الصادر من محكمة أول درجة اطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف ، وكان الأصل أن ليس للخصم أن يفيد من خطئه ، ولا أن ينقض ما تم على يديه ، فإن اختصام المستأنف ضده فى الاستئناف ممثلا بواسطة والدته يعد اختصاما صحيصا ومنتجا لآثاره القانونية . وإذ استمرت والدته على موقف التجهيل أثناء سير الاستئناف فإن الحكم يصدر فى هذا الاستئناف كما لو كان قد حضر المستأنف ضده بنفسه الخصومة فيه .
    ( الطعن رقم 159 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/15 )
    تمثيل القاصر فى الدعاوى


    إذ كان الثابت أن المطعون عليها الأولى بصفتها وصية على القاصر قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف ببطلان الإجراءات - لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى - و قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، و أحالت إلى أسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً و أحال إلى عدم مما يبطله .
    الطعن رقم 101 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1060بتاريخ 7-11-1973
    تمثيل القاصر فى الدعاوى


    صيرورة الوصى نائباً إتفاقياً نتيجة إستمراره فى مباشرة الخصومة بوصفه وصياً رغم زوال تلك الصفة عنه أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك ، لا تكون إلا إذ كان القاصر قد مثل فى الخصومة تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها إبتداء فى شخص الوصى عليه فعلاً ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك . و من ثم لا تنسحب هذه القاعدة على من كان بالغاً سن الرشد من قبل رفع الدعوى و بالتالى لم يصح إختصامه .
    الطعن رقم 545 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 197 بتاريخ 17-1-1980
    عزل الوصى


    إذا كان الحكم قد أقيم على أن الطاعنة الأولى كانت معيرة إسمها لزوجها الطاعن الثانى - أحد الأوصياء على القصر - فى وفاء الديون التى على التركة و الحلول فيها وفى إجراءات البيع فيبطل الشراء الحاصل من هذا الأخير وفقاً للمادة 258 مدنى ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن المجلس الحسبى أصدر قراراً بإفراد الوصيين الآخرين دون هذا الوصى بإدارة أموال القصر ، و بنى هذا القرار على ما نسب إلى هذا الأخير من إهماله تحصيل الذمامات و إستغلال أطيان القصر لنفسه و إن إدارته للتركة ليست كما يجب فهذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . إذ الإدارة هى أهم خصائص الوصاية التى يستطيع أن يقوم بها الوصى دون إذن المجلس الحسبى ، و هذا القرار الصادر بإفراد الوصيين بالإدارة هو عزل للوصى الآخر منها فى المعنى أقيم على أسباب مؤدية إليه ، و هو عزل من باب أولى من أعمال التصرف ، و متى إنحلت عن ذلك الوصى صفة الإدارة و التصرف انحلت عنه أيضاً صفة تمثيل القاصر فيهما ، و زالت عنه بذلك كل خصائص الوصاية و أصبح بالتالى خارجاً عن دائرة الحظر الوارد فى القانون . هذا فضلاً عن أن ذلك الوصى كان ممثلاً فى إجراءات البيع بوصفه مديناً ، و كانت هذه الإجراءات موجهة إلى الوصيين الآخرين كممثلين للقصر ، فهو لم يكن حتى فى خصوص البيع الذى إنتهت إليه هذه الإجراءات يعمل كوصى على القصر و بذلك لا تؤدى المادة 258 و لا المادة 21 من قانون المجالس الحسبية إلى ما إنتهى إليه هذا الحكم ، و من ثم جاء خطؤه فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 196 لسنة 17 ق ، جلسة 1950/2/23 )
    عزل الوصى


    صدور قرار المجلس الحسبى بإنفراد الوصى المنضم بإدارة التركة لسوء إدارة الوصى الأول يعتبر عزلاً - فىالمعنى - لهذا الأخير من الوصاية - ومتى زالت عن ذلك الوصى الأخير صفة تمثيل القاصر فى التقاضى و أصبحت تلك الصفة قائمة للوصى الجديد ، و ترتيباً على ذلك فإن إجراءات التنفيذ التالية لتعيين الوصى الأخير يجب أن توجه إليه حتى يعتبر حجة على القاصر الذى يمثله فإذا لم توجه إليه كان هذا القاصر من الغير الذين لم يشتركوا فى إجراءات التنفيذ ويكون له الحق فى رفع دعوى أصليه ببطلان حكم مرسى المزاد .
    الطعن رقم 266 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 728 بتاريخ 10-6-1965

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة يونيو 14, 2024 8:04 am