روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    بيع الولى عقار القاصر

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    بيع الولى عقار القاصر Empty بيع الولى عقار القاصر

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 8:34 am


    بيع الولى عقار القاصر


    إذ أورد المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الذى نظم أحكام الولاية على المال فى المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 قيودا يرد بعضها على حق الولى فى التصرف فى مال القاصر و يرد البعض الآخر على حقه فى إدارة هذا المال و ذلك حماية لمصالح الصغير ، و كانت المادة السادسة قد نصت على أنه ,, لا يجوز للولى أن يتصرف فى عقار للقاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة و لا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه ،، ، و نصت المادة الثالثة عشرة على أنه ,, لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع أو مستترا و لا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال ،، و كان قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون تعليقا على هذه المادة أنه ,, قد رؤى من الإسراف إخضاع الولى للقيود المتقدم ذكرها فيما يتعلق بالتصرف فى المال الذى يكون الولى نفسه قد تبرع به للقاصر سواء أكان التبرع سافرا أم مستترا فنصت المادة الثالثة عشر على أن القيود المنصوص عليها فى هذا القانون لا تسرى على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التصرف أو مستتراً و أن الأب لا يلزم بتقديم حساب عن هذا المال ، و المقصود بهذا النص إعفاء الولى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث تشترط الإذن لجواز التصرف و إعفاءه كذلك من الأحكام الخاصة بالإلتزام بالجرد و بتقديم الحساب و المسئولية عند التجهيل ،، ، و إذ ورد نص المادة الثالثة عشرة سالف البيان عاما مطلقا من أى تحديد و لم يخصص القيود التى نص على عدم سريانها و لم يقصرها على قيود الإشراف و الرقابة و أعفى الأب - على ما ورد فى المذكرة الإيضاحية فى تفسيرها هذا النص - من الإلتزام بتقديم الحساب و من الإلتزام بالجرد فى الحالة التى يكون فيها المال قد آل إلى القاصر بطريق التبرع من أبيه ، فإن مفاد ذلك كله أن جميع القيود الواردة فى المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على حق الولى فى التصرف فى مال القاصر أو فى إدارة هذا المال سواء كانت هذه القيود قيود إشراف و رقابة أو قيود حظر موضوعية لا تسرى على ما يكون الولى الأب قد تبرع به من مال للقاصر صريحا كان هذا التبرع أو مستترا و يكون للولى التصرف فى هذا المال بجميع التصرفات و منها رهنه فى دين على الولى نفسه و ذلك دون أى قيد على سلطته فى هذا الخصوص .
    الطعن رقم 516 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1600بتاريخ 31-12-1968
    ***********************
    بيع الولى عقار القاصر


    تقضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 ، بأن يقوم الوالى على رعاية أموال القاصر ، و له إدارة هذه الأموال و التصرف فيها مع مراعاه الأحكام المقررة فى القانون المذكور ، و لما كان المستفاد من نص المادة 13 من قرار وزير الخزانة رقم 74 لسنة 1965 الذى أصدره تنفيذاً لقانون التأمين و المعاشات رقم 50 لسنة 1963 أنها خاصة بتحديد من يصرف إليه معاش القاصر ، و تضمنت النص على صرفه لوالدته التى تقوم بحضانته ، و ذلك إلى أن يعرض الأمر على محكمة الأحوال الشخصية و تصدر قرارها فى هذا الخصوص بما تراه متفقاً مع مصلحة القاصر ، دون أن يدخل النص تغييراً فى أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر ، فيسلب الجد الصحيح ولايته فى شأن معاش القاصر و يضفيها على والدته ، بل لازال هذا الجد هو المسئول عن أموال القاصر بما فيها معاشه ، و عليه تقديم حساب مؤيد بالمستندات عن إدارتها طبقاً لما تنص عليه المادتين 26 و 45 من المرسوم بقانون المشار إليه ، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 13 سالفة الذكر من أن للمحكمة أن تقرر صرف المعاش لشخص آخر . لما كان ذلك ، فإنه يكون من حق الولى الجد مراقبة الصرف على القاصر و الألتجاء إلى محكمة الأحوال الشخصية لتحديد نفقة مناسبة له و إيداع ما يتبقى من المعاش لحاسبه فى أحد المصارف .

    الطعن رقم 11 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 28 بتاريخ 3-1-1973
    ***********************
    بيع الولى عقار القاصر


    النص فى المادة 1/7 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه " لا يجوز للأب أن يتصرف فى العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية إذ زادت قيمتها على ثلثمائة جنية إلا بإذن المحكمة " . يدل على أن العبرة عند تطبيق هذا النص بقيمة العقار وقت التصرف فيه ، فإن المحكمة بتقديرها تلك الأرض ، وقت بيعها سنة 1963 بالثمن الذى إشتراها به الطاعن سنة 1956 تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 71 لسنة 45 ق ، جلسة 22-05-1979)
    ***********************
    بيع الولى عقار القاصر


    النص فى المادة 1/7 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على أنه " لا يجوز للأب أن يتصرف فى عقار القاصر أو فى محله التجارى أو فى أوراقه المالية إذا زادت قيمة أى منها على ثلاثمائة جنية إلا بإذن المحكمة" و النص فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون على أن " الأصل فى الولاية هو شمولها لمال القاصر كله إلا ما يؤول إليه من مال بطريق التبرع إذا إشترط المتبرع ذلك " يدل على أن المقصود من القيد المنصوص عليه فى المادة المشار إليها هو تحقيق رعاية مصلحة الصغير مما مفاده أن العبرة بقيمة نصيب القاصر فى العقار المتصرف فيه لا بقيمة العقار كله ، فيجوز للأب أن يتصرف فى عقارات الصغير بدون إذن المحكمة إذا كانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة جنية و إلا فيجب إذن المحكمة .
    الطعن رقم 571 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 670 بتاريخ 6-6-1982
    ***********************
    بيع الولى عقار يملكه إلى القاصر
    تصرف الأب بالبيع المنجز فى عقار يملكه إلى إبنه القاصر يعتبر تصرفاً صحيحاً و نافذاً سواء كان فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع ، و بتسجيله تنتقل ملكية العقار المبيع إلى القاصر ، و لا يترتب على ثبوت صورية الثمن سوى إعفاء الأب من تقدم حساب عن هذا العقار و من الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية عند تصرفه فيه بصفته ولياً شرعياً على إبنه القاصر و ذلك بالتطبيق لنص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال .


    الطعن رقم 1589 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1431بتاريخ 19-5-1980
    ***********************
    بيع الولى عقار يملكه إلى القاصر


    إن المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال إذ نصت على أنه " لا تسرى القيود المنصوص عليها فى القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ، و لا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال " . فقد دلت على إعفاء الولى الشرعى من كافه القيود الواردة فى القانون سواء كانت قيود موضوعية ، أو قيود متعلقة بالإدارة أو للتصرف بالنسبة للمال الذى آل منه للقاصر بطريق التبرع فيعفى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف ، كما يعفى من الأحكام الخاصة بالإلتزام بالجرد و بتقديم الحساب .
    الطعن رقم 957 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1439بتاريخ 19-5-1980
    ***********************
    بيع الولى عقار يملكه إلى القاصر


    المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 بشأن الولاية على المال فى الفصل الأول منه الخاص بالولاية خص الأب دون الجد بالإستثناء المنصوص عليه فى المادة 13 منه و التى تنص على أنه لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً و لا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال و لو أراد المشرع مد هذا الحكم على الجد لنص على ذلك صراحة كما نص عليه للأب و لما خص الجد بما نص عليه فى المادة 15 منه على أنه لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف فى مال القاصر و لا الصلح عليه و لا التنازل عن التأمينات أو إضعافها فجاء نصه فى ذلك صريحاً و واضحاً و شاملاً مال القاصر كله دون إستثناء مما لا محل معه لقياس حالة الجد على حالة الأب و لا موجب للرجوع إلى أحكام أخرى تناقض أحكام القانون و تتعارض معها .
    الطعن رقم 11 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97 بتاريخ 2-1-1983
    ***********************
    ترخيص المجلس الحسبى فى إجراء بدل فى ملك القاصر


    إذا رخص المجلس الحسبى لوصى فى إجراء بدل مع مالك ما فى ملك لقاصر ، و قبل إتمام هذا البدل عدل المجلس عن قراره و رخص فى إجراء البدل مع شخص آخر ، ثم إلتجأ المتبادل الأول إلى القضاء طالباً الحكم له بصحة البدل الذى رخص المجلس الحسبى به أولاً ، و حصلت المحكمة من جميع ظروف الدعوى تحصيلاً واقعياً أن المبادلة الأولى لم تتم و لم يحرر لها عقد ما ، و أن الطرفين قد عدلا عنها ، و أن المجلس الحسبى رخص للوصى فى إجراء المبادلة الثانية لما فيها من الحظ و المصلحة للقصر ، و تم العقد و سجل ، فإن المحكمة فى تحصيلها ذلك و فى ذكرها الظروف المنتجة لحاصل فهمها هذا لا تخضع لرقابة محكمة النقض . ثم إن حكمها لا مخالفة فيه للمادة 25 من قانون المجالس الحسبية لعدم تعلق أى حق للطاعن فى ملك القاصر بمجرد صدور القرار الأول .
    ( الطعن رقم 81 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/2/20 )
    ***********************
    تصرفات القاصر الدائرة بين النفع و الضرر


    متى كانت التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر - مثل التصرف بالبيع - قابلة للابطال لمصلحة القاصر - كما هو حكم المادة 111 من القانون المدنى - فإن للقاصر فى حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانونا ، كما أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوارثه بوصفه خلفا عاما له يحل محل سلفه فى كل ماله و ما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التى كانت لسلفه . و إذ كان موضوع طلب الإبطال تصرفا ماليا فإنه بهذا الوصف لا يكون حقا شخصيا محضا متعلقا بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته .
    الطعن رقم 42 لسنة 24 مكتب فنى 9 صفحة رقم 161 بتاريخ 27-2-1958
    ***********************
    تقادم دعوى القاصر على الوصى


    كانت المادة 36 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 تنص على أنه " كل دعوى للقاصر على وصيه أو للمحجوز عليه على قيمه تكون متعقلة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضى خمس سنوات من التاريخ الذى إنتهت فيه الوصاية أو القوامة " . ولما كانت هذه المادة تتناول ما يكون للقاصر أو المحجور عليه من الدعاوى الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية أو القوامة بعد إنتهائها فإنه تندرج فيها دعاوى طلب الحساب إذا لم يكن الوصى أو القيم قد قدمه إلى المحكمة الحسبية . ويؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال فى تعليقها على نص المادة 53 من القانون المذكور المطابق لنص المادة 36 سالفة الذكر ، قد أوردت دعاوى المطالبة بتقديم الحساب عن الوصاية أو القوامة ضمن الأمثلة التى ضربتها للدعاوى التى يسرى عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 53 المذكورة .
    الطعن رقم 348 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 852 بتاريخ 14-4-1966
    ***********************
    حقوق الوصى


    لا مانع قانوناً من أن يقضى للوصى بعد خروجه من الوصاية بفوائد على المبالغ التى يدفعها من ماله لمنفعة القصر الذين كانوا تحت وصايته من تاريخ المطالبة الرسمية .
    ( الطعن رقم 70 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/11 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:51 pm