أعمال الترميم والصيانة
جلسة الأربعاء 16 يونيو سنة 1999
الطعنين رقمى 1285، 1284 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى. أسس توزيعها. م 9 من ق 136 لسنة 1981.
القاعدة
من المقرر أيضا أن المشرع استحدث فى المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 "بشأن ايجار الأماكن" حكما يقضى بتوزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى - والتى يدخل ضمنها مصروفات ازالة مخلفات الصرف الصحى - بين المالك وشاغلى المبنى وفقا للنسب المحددة بهذه المادة.
جلسة الاثنين 15 فبراير سنة 1999
الطعنين رقمى 262، 342 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
توزيع أعباء الترميم والصيانة. تركها لإرادة الطرفين. فى حالة عدم الاتفاق. تحديد مقابل الانتفاع قضاءا بذات النسب المقررة لتحديد أجرة المبانى وفقا لأحكام القانون السارى وقت استحداث هذه المزايا. لازمه. عدم جواز إخلاء المستأجر إلا بعد تحديد هذا المقابل.
القاعدة
المشرع بعد أن بين فى الفقرات الأولى من المادة التاسعة فى قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 توزيع أعباء الترميم والصيانة نص بها على أن " الأعمال التى لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة التى يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين..... " تدل بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع ترك توزيع أعباء الأعمال المشار إليها فى هذه الفقرة لإرادة الطرفين فلا يجوز إلزام المستأجر بأداء مقابل الانتفاع بالمزايا التى يحدثها المؤجر أثناء مدة الإجارة ما لم يثبت أن المستأجر طلبها أو وافق عليها أو انتفع بها وفى حالة عدم الاتفاق يكون تحديد مقابل الانتفاع قضاء بتقدير قيمة تكلفتها وقت إحداثها ثم حساب ريع هذه القيمة بذات النسب المقررة لتحديد أجرة المبانى وفقا لأحكام القانون السارى وقت استحداث هذه المزايا ولا يحق للمؤجر الانفراد بتحديد هذا المقابل ولا يصبح من ملحقات الأجرة ولا يأخذ حكمها حتى يتحدد مقداره رضاء أو قضاء، مما لازمه ومقتضاه أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إلا بعد تحديد هذا المقابل.
جلسة الأربعاء 7 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1269 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
لجوء المستأجر الى القضاء المستعجل وحصوله على اذن باجراء الترميمات الضرورية فى عين النزاع لا يحول دونه والالتجاء الى محكمة الموضوع باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الأنزعة الايجارية.
القاعدة
لما كان المقرر عملا بنص المادتين 567-1 و568-1 من القانون المدنى أن على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم أثناء الإجاره بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية ويجوز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى إجراء ذلك بنفسه وفى استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 20 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - المنطبق على واقعة النزاع والتى تقضى بأنه ".... ومع ذلك أصبح التزام المؤجر مرهقا أو غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر... " لما كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق - فإن إلتجاء مورث الطاعن إلى القضاء المستعجل وحصوله على حكم بالإذن له بإجراء الترميمات الضرورية اللازمة للعين محل النزاع فى حدود التقدير الوارد بالتقرير المودع فى الدعوى رقم 809 لسنة 1973 مستعجل القاهرة والمحدد بألفى جنيه وعلى ان توزع التكاليف بالطريقة المحددة به لا يحول دون الطاعن باعتباره من ورثة المستأجر والإلتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية والتجارية والتى أولاها المشرع الاختصاص فى الأنزعة الناشئه عن تطبيق قانون إيجار الأماكن.
جلسة الخميس 1 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 4443 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
تقاعس المالك عن تنفيذ القرار النهائى او الحكم الصادر بترميم العقار. اسناد ذلك للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم المستأجر ذاته فى حالة تأخرها عن القيام بتنفيذه.
القاعدة
النص فى المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "..... وللجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة امتناع ذوى الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب الأحوال فى المدد المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن.... ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك - وأن يستوف ما أنفقه من مستحقات المالك لديه" يدل على أن المشرع قد حدد طريق مواجهة تقاعس المالك عن تنفيذ القرار النهائى أو الحكم الصادر بترميم العقار بأن أناط ذلك بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وبالمستأجر ذاته فى حالة تأخر ذوى الشأن والجهة الإدارية عن القيام بتنفيذه.
جلسة الخميس 28 مايو سنة 1998
الطعن رقم 5799 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
من المقرر أنه إذا صدر قرار اللجنة المختصة بترميم أحد المبانى فإنه ينبغى حال لزوم الإخلاء أن ينص قرار اللجنة على ذلك، ولا يجوز اللجوء للمحكمة الابتدائية ابتداء لطلب الإخلاء المؤقت.
القاعدة
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان أن القرار الذى استند إليه الحكم المطعون فيه فى قضائه بالإخلاء قد خلا مما يفيد ما إذا كان تنفيذه يحتاج الإخلاء المؤقت ومدته على ما أوجبته المادتين 56،63 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى تتعلق أحكامه بالنظام العام وان الإجراءات الواردة به واجبة الإتباع فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النص فى محله، ذلك أن النص فى المادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا كليا أو جزئيا. " النص فى المادة 59 من ذات القانون على انه " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون " مفاده أن القرار الصادر بالهدم أو الترميم يجب أن يتضمن ما إذا كانت تلك الأعمال تستوجب الإخلاء المؤقت الكلى أو الجزئى وهو ما أكدته المادة 31-2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 إذ نصت على أن تقرير حالة المبنى يجب أن يتضمن ما إذا كانت الأعمال المقترحة تستوجب الإخلاء المؤقت، متى كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن سلطة المحكمة الابتدائية تقتصر عند حد الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان المنصوص عليها فى المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فهى جهة طعن وليست جهة تقدير ابتداء ولا يغير من ذلك ما ورد فى المادة 63 من ذات القانون التى تحدد طريقة تنفيذ قرارات الإخلاء المؤقت للترميم لان ذلك يفترض أساسا صدور قرار الجهة الإدارية بالترميم مع الإخلاء وصيرورته نهائيا - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق صدور القرار رقم 439 لسنة 1979 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الفيوم بإزالة الدورين الأول والثانى العلويين حتى سقف الدكاكين المقيم بهم ".........." والسيدة ".........." مع ترميم أسوار الدور الأرضى وأسوار الجيران، ولم يرد به ما يتضمن ضرورة الإخلاء لتنفيذ الترميم واصبح هذا القرار نهائيا بعدم الطعن عليه فلا يجوز الالتجاء لطريق الدعوى مباشرة أمام المحكمة لتقرير الإخلاء المؤقت للترميم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنين من المحلين موضوعى النزاع إخلاء مؤقتا لمدة ثلاثة اشهر بالرغم من أن قرار الترميم سالف البيان والذى صار نهائيا بعد الطعن عليه لم يستوجب ذلك الإخلاء لإجراء الترميمات المطلوبة فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
جلسة الخميس 11 من يناير سنة 2001م
الطعن رقم 564 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
إعلان ذوى الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم أو الترميم أو الصيانة يتم وفقا لما قرره نص المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ولا محل لأعمال مواد قانون المرافعات فى هذا الشأن مادام قانون إيجار الأماكن قد رسم طريقا خاصا لإعلان تلك القرارات.
القاعدة
أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوى الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم أو التدعيم أو الصيانة وجعل تمام الإعلان بالطريقة المبينة بالمادة 58 هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن على ذلك القرار ولا يغنى عن وجوب اتباع الإعلان بهذه الطريقة تحقق العلم اليقينى فى جانب ذوى الشأن بصدور القرار، والمعول عليه فى إثبات تاريخ الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان وكان توافر العلم الحقيقى للمعلن إليه لا يأتى إلا بتسليم الإعلان لشخصه دون غيره من المقيمين معه لما أوجبه المشرع من إتباع إجراءات اللصق عند امتناع المعلن إليه عن تسلم الإعلان ولا يغنى عنه العلم المؤكد بصدوره بأى طريقة أخرى بما لازمه أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التى حددها القانون ولا محل لإعمال مواد قانون المرافعات فى هذا الشأن مادام قانون إيجار الأماكن قد رسم طريقا خاصا لإعلان قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط.
جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1193 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
المنازعات التي تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه - طبيعتها - خصومات مدنية وأن لابسها عنصر إداري شكلي - أسند المشرع مهمة الفصل في الطعن على قرارات الجهة الإدارية بهذا الشأن إلى المحاكم الإبتدائية دون محاكم مجلس الدولة - سلطة المحكمة الإبتدائية بهذا الشأن - لها كامل الصلاحية ومنها تعديل قرار الجهة الإدارية.
القاعدة
أن مفاد النصوص الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ضوء سائر نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع قدر بأن المنازعات التي قد تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه هى خصومات مدنية بحسب طبيعتها وأصلها وأن من شأن الحكم الصادر فيها أن يحدد المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار من حيث بقاء العين محل عقد الإيجار أو هلاكها أو تعديلها أو صيانتها وكل ذلك يؤثر على بقاء العلاقة الإيجارية ومقدار الإلتزامات المتبادلة الناشئة عنها وهذه جميعا مسائل مدنية بحتة، وأن لابسها عنصر إداري شكلي نشأ من أن المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بمهمة إصدار القرار بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الصيانة بحسبانها الجهة الأقرب مكانا إلى هذه المباني ولديها الإمكانات المادية والفنية التي يتيسر لها الفصل على وجه السرعة في هذه المنازعات ولقد حرص المشرع على أن يؤكد على الحقيقة المدنية للنزاع فإلتفت عن المظهر الإداري لقرار الهدم أو الترميم وأسند في المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 مهمة الفصل في الطعن على قرارات الجهة الإدارية إلى المحاكم الإبتدائية دون محاكم مجلس الدولة كما أبقى للمحاكم الإبتدائية ولايتها القضائية كاملة فجعل من صلاحيتها تعديل قرار الجهة الإدارية وهي صلاحيات لا تعرفها المحاكم الإدارية التي تقف عند حد رقابة المشروعية دون أن يكون لها سلطة التقرير أو الحلول محل الإدارة، وكان من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها، وبات من المستقر أنه يشترط لصحة أي قرار إداري أو عقد أو إلتزام إرادي أن يكون له سببا مشروعا وأن يستهدف تحقيق غاية مشروعة ولذلك نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" فدل النص بعبارته الصريحة على أن القضاء لم يشرع أصلا إلا لحماية مصالح المحتكمين إليه طلبا أو دفعا بترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى وأن كل ما لا يحقق مصلحة قائمة يقرها القانون غير جدير بالحماية القضائية وكذلك نصت المادة الخامسة من القانون المدني على أن إستعمال الحقوق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية أو غير مشروعة فدلت بعبارة صريحة أن الحقوق نفسها قد شرعت لتحقيق مصالح إن تنكبتها بات إستعمال الحق غير مشروع ومقتضى حق الملكية أن يكون لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه ولا يجوز الإنتقاص من سلطة المالك إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة فلما تدخل المشرع وسلب ملاك العقارات سلطتهم في تحديد مدة الإجارة ومقدار الأجرة إنتقص ذلك من حرصهم على صيانة أملاكهم فعالج المشرع ذلك الوضع إعتبارا من القانون 52 لسنة 1969 رعاية لحقوق المستأجرين المتعلقة بهذه العقارات وأكد المشرع هذا النهج في القانون 49 سنة 1977 الذي يحكم النزاع مميزا بين المباني المؤجرة للسكنى والمباني المؤجرة لغير السكنى فأباح لملاك المباني الأخيرة الحق في هدمها - ولو كانت سليمة - لإعادة بنائها بشكل أوسع إما بالتراضي مع المستأجرين أو بتوفير البديل المنصوص عليه في المادة 49 منه وما بعدها فإذا كان من سلطة مالك المبنى أن يهدم مبناه المؤجر لغير السكنى بإتفاقه مع المستأجرين فإن لازم ذلك من باب أولى أن يكون لمالك المبنى غير المؤجر أن يختار هدمه إذا صدر قرار بترميمه ورأى أن مصلحته تكون في إزالة العقار، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه لا خلاف على أن حالة العقار المكون من ثلاث طوابق تستوجب إزالة الطابق الأعلى تخفيفا للأحمال وإستبدال أجزاء من أسقف الطابقين الآخرين وتدعيم أساساته والشروخ في حوائطه وإصلاح صرفه، وكان العقار قد أصبح خاليا بعد أن تصالح مستأجراه على إخلائه وتمسك الطاعنون بإنتفاء المصلحة من تنفيذ قرار الترميم، أنه لم يعد مستند إلى سبب صحيح أو يحقق غاية مشروعة وأن مصلحتهم تقتضي إزالة العقار حتى سطح الأرض فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول بأنه يكفي لصحة إلزامهم بالترميم أن يكون ممكنا من الناحية الهندسية فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1193 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
من سلطة مالك المبنى أن يهدم مبناه المؤجر لغير السكنى بإتفاقه مع المستأجرين - ومن باب أولى لمالك المبنى غير المؤجر أن يختار هدمه إذا صدر قرار بترميمه ورأى أن مصلحته تكون في إزالة العقار قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - خطأ في تطبيق القانون - يوجب نقضه.
القاعدة
أن مفاد النصوص الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ضوء سائر نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع قدر بأن المنازعات التي قد تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه هى خصومات مدنية بحسب طبيعتها وأصلها وأن من شأن الحكم الصادر فيها أن يحدد المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار من حيث بقاء العين محل عقد الإيجار أو هلاكها أو تعديلها أو صيانتها وكل ذلك يؤثر على بقاء العلاقة الإيجارية ومقدار الإلتزامات المتبادلة الناشئة عنها وهذه جميعا مسائل مدنية بحتة، وأن لابسها عنصر إداري شكلي نشأ من أن المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بمهمة إصدار القرار بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الصيانة بحسبانها الجهة الأقرب مكانا إلى هذه المباني ولديها الإمكانات المادية والفنية التي يتيسر لها الفصل على وجه السرعة في هذه المنازعات ولقد حرص المشرع على أن يؤكد على الحقيقة المدنية للنزاع فإلتفت عن المظهر الإداري لقرار الهدم أو الترميم وأسند في المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 مهمة الفصل في الطعن على قرارات الجهة الإدارية إلى المحاكم الإبتدائية دون محاكم مجلس الدولة كما أبقى للمحاكم الإبتدائية ولايتها القضائية كاملة فجعل من صلاحيتها تعديل قرار الجهة الإدارية وهي صلاحيات لا تعرفها المحاكم الإدارية التي تقف عند حد رقابة المشروعية دون أن يكون لها سلطة التقرير أو الحلول محل الإدارة، وكان من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها، وبات من المستقر أنه يشترط لصحة أي قرار إداري أو عقد أو إلتزام إرادي أن يكون له سببا مشروعا وأن يستهدف تحقيق غاية مشروعة ولذلك نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" فدل النص بعبارته الصريحة على أن القضاء لم يشرع أصلا إلا لحماية مصالح المحتكمين إليه طلبا أو دفعا بترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى وأن كل ما لا يحقق مصلحة قائمة يقرها القانون غير جدير بالحماية القضائية وكذلك نصت المادة الخامسة من القانون المدني على أن إستعمال الحقوق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية أو غير مشروعة فدلت بعبارة صريحة أن الحقوق نفسها قد شرعت لتحقيق مصالح إن تنكبتها بات إستعمال الحق غير مشروع ومقتضى حق الملكية أن يكون لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه ولا يجوز الإنتقاص من سلطة المالك إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة فلما تدخل المشرع وسلب ملاك العقارات سلطتهم في تحديد مدة الإجارة ومقدار الأجرة إنتقص ذلك من حرصهم على صيانة أملاكهم فعالج المشرع ذلك الوضع إعتبارا من القانون 52 لسنة 1969 رعاية لحقوق المستأجرين المتعلقة بهذه العقارات وأكد المشرع هذا النهج في القانون 49 سنة 1977 الذي يحكم النزاع مميزا بين المباني المؤجرة للسكنى والمباني المؤجرة لغير السكنى فأباح لملاك المباني الأخيرة الحق في هدمها - ولو كانت سليمة - لإعادة بنائها بشكل أوسع إما بالتراضي مع المستأجرين أو بتوفير البديل المنصوص عليه في المادة 49 منه وما بعدها فإذا كان من سلطة مالك المبنى أن يهدم مبناه المؤجر لغير السكنى بإتفاقه مع المستأجرين فإن لازم ذلك من باب أولى أن يكون لمالك المبنى غير المؤجر أن يختار هدمه إذا صدر قرار بترميمه ورأى أن مصلحته تكون في إزالة العقار، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه لا خلاف على أن حالة العقار المكون من ثلاث طوابق تستوجب إزالة الطابق الأعلى تخفيفا للأحمال وإستبدال أجزاء من أسقف الطابقين الآخرين وتدعيم أساساته والشروخ في حوائطه وإصلاح صرفه، وكان العقار قد أصبح خاليا بعد أن تصالح مستأجراه على إخلائه وتمسك الطاعنون بإنتفاء المصلحة من تنفيذ قرار الترميم، أنه لم يعد مستند إلى سبب صحيح أو يحقق غاية مشروعة وأن مصلحتهم تقتضي إزالة العقار حتى سطح الأرض فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول بأنه يكفي لصحة إلزامهم بالترميم أن يكون ممكنا من الناحية الهندسية فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
جلسة 22 يناير سنة 2003
طعن رقم 2060 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. غير جائز طالما تم الإعلان بقرارها وفق نص المادة 58 من القانون 49-1977 وصار القرار نهائيا. ولا سبيل للنيل منه بطلب إعادة النظر فيه.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن. وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه...." يدل على أنه لا يجوز الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طالما تم الإعلان بقرارها على النحو الذي رسمه القانون في المادة 58 من ذات القانون وإنتهى الموعد المحدد للطعن ويصبح عندئذ قرارها نهائيا واجب التنفيذ ولا سبيل للنيل منه بطلب إعادة النظر فيه سواء أمام محكمة الطعن أو اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لإصدار قرار جديد توصلا للطعن عليه
جلسة الأربعاء 16 يونيو سنة 1999
الطعنين رقمى 1285، 1284 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى. أسس توزيعها. م 9 من ق 136 لسنة 1981.
القاعدة
من المقرر أيضا أن المشرع استحدث فى المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 "بشأن ايجار الأماكن" حكما يقضى بتوزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى - والتى يدخل ضمنها مصروفات ازالة مخلفات الصرف الصحى - بين المالك وشاغلى المبنى وفقا للنسب المحددة بهذه المادة.
جلسة الاثنين 15 فبراير سنة 1999
الطعنين رقمى 262، 342 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
توزيع أعباء الترميم والصيانة. تركها لإرادة الطرفين. فى حالة عدم الاتفاق. تحديد مقابل الانتفاع قضاءا بذات النسب المقررة لتحديد أجرة المبانى وفقا لأحكام القانون السارى وقت استحداث هذه المزايا. لازمه. عدم جواز إخلاء المستأجر إلا بعد تحديد هذا المقابل.
القاعدة
المشرع بعد أن بين فى الفقرات الأولى من المادة التاسعة فى قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 توزيع أعباء الترميم والصيانة نص بها على أن " الأعمال التى لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة التى يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين..... " تدل بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع ترك توزيع أعباء الأعمال المشار إليها فى هذه الفقرة لإرادة الطرفين فلا يجوز إلزام المستأجر بأداء مقابل الانتفاع بالمزايا التى يحدثها المؤجر أثناء مدة الإجارة ما لم يثبت أن المستأجر طلبها أو وافق عليها أو انتفع بها وفى حالة عدم الاتفاق يكون تحديد مقابل الانتفاع قضاء بتقدير قيمة تكلفتها وقت إحداثها ثم حساب ريع هذه القيمة بذات النسب المقررة لتحديد أجرة المبانى وفقا لأحكام القانون السارى وقت استحداث هذه المزايا ولا يحق للمؤجر الانفراد بتحديد هذا المقابل ولا يصبح من ملحقات الأجرة ولا يأخذ حكمها حتى يتحدد مقداره رضاء أو قضاء، مما لازمه ومقتضاه أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إلا بعد تحديد هذا المقابل.
جلسة الأربعاء 7 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1269 لسنة 68 ق
ملخص القاعدة
لجوء المستأجر الى القضاء المستعجل وحصوله على اذن باجراء الترميمات الضرورية فى عين النزاع لا يحول دونه والالتجاء الى محكمة الموضوع باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الأنزعة الايجارية.
القاعدة
لما كان المقرر عملا بنص المادتين 567-1 و568-1 من القانون المدنى أن على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم أثناء الإجاره بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية ويجوز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى إجراء ذلك بنفسه وفى استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 20 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - المنطبق على واقعة النزاع والتى تقضى بأنه ".... ومع ذلك أصبح التزام المؤجر مرهقا أو غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر... " لما كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق - فإن إلتجاء مورث الطاعن إلى القضاء المستعجل وحصوله على حكم بالإذن له بإجراء الترميمات الضرورية اللازمة للعين محل النزاع فى حدود التقدير الوارد بالتقرير المودع فى الدعوى رقم 809 لسنة 1973 مستعجل القاهرة والمحدد بألفى جنيه وعلى ان توزع التكاليف بالطريقة المحددة به لا يحول دون الطاعن باعتباره من ورثة المستأجر والإلتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية والتجارية والتى أولاها المشرع الاختصاص فى الأنزعة الناشئه عن تطبيق قانون إيجار الأماكن.
جلسة الخميس 1 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 4443 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
تقاعس المالك عن تنفيذ القرار النهائى او الحكم الصادر بترميم العقار. اسناد ذلك للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم المستأجر ذاته فى حالة تأخرها عن القيام بتنفيذه.
القاعدة
النص فى المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "..... وللجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة امتناع ذوى الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب الأحوال فى المدد المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن.... ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك - وأن يستوف ما أنفقه من مستحقات المالك لديه" يدل على أن المشرع قد حدد طريق مواجهة تقاعس المالك عن تنفيذ القرار النهائى أو الحكم الصادر بترميم العقار بأن أناط ذلك بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وبالمستأجر ذاته فى حالة تأخر ذوى الشأن والجهة الإدارية عن القيام بتنفيذه.
جلسة الخميس 28 مايو سنة 1998
الطعن رقم 5799 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
من المقرر أنه إذا صدر قرار اللجنة المختصة بترميم أحد المبانى فإنه ينبغى حال لزوم الإخلاء أن ينص قرار اللجنة على ذلك، ولا يجوز اللجوء للمحكمة الابتدائية ابتداء لطلب الإخلاء المؤقت.
القاعدة
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان أن القرار الذى استند إليه الحكم المطعون فيه فى قضائه بالإخلاء قد خلا مما يفيد ما إذا كان تنفيذه يحتاج الإخلاء المؤقت ومدته على ما أوجبته المادتين 56،63 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى تتعلق أحكامه بالنظام العام وان الإجراءات الواردة به واجبة الإتباع فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النص فى محله، ذلك أن النص فى المادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا كليا أو جزئيا. " النص فى المادة 59 من ذات القانون على انه " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون " مفاده أن القرار الصادر بالهدم أو الترميم يجب أن يتضمن ما إذا كانت تلك الأعمال تستوجب الإخلاء المؤقت الكلى أو الجزئى وهو ما أكدته المادة 31-2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 إذ نصت على أن تقرير حالة المبنى يجب أن يتضمن ما إذا كانت الأعمال المقترحة تستوجب الإخلاء المؤقت، متى كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن سلطة المحكمة الابتدائية تقتصر عند حد الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان المنصوص عليها فى المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فهى جهة طعن وليست جهة تقدير ابتداء ولا يغير من ذلك ما ورد فى المادة 63 من ذات القانون التى تحدد طريقة تنفيذ قرارات الإخلاء المؤقت للترميم لان ذلك يفترض أساسا صدور قرار الجهة الإدارية بالترميم مع الإخلاء وصيرورته نهائيا - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق صدور القرار رقم 439 لسنة 1979 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الفيوم بإزالة الدورين الأول والثانى العلويين حتى سقف الدكاكين المقيم بهم ".........." والسيدة ".........." مع ترميم أسوار الدور الأرضى وأسوار الجيران، ولم يرد به ما يتضمن ضرورة الإخلاء لتنفيذ الترميم واصبح هذا القرار نهائيا بعدم الطعن عليه فلا يجوز الالتجاء لطريق الدعوى مباشرة أمام المحكمة لتقرير الإخلاء المؤقت للترميم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنين من المحلين موضوعى النزاع إخلاء مؤقتا لمدة ثلاثة اشهر بالرغم من أن قرار الترميم سالف البيان والذى صار نهائيا بعد الطعن عليه لم يستوجب ذلك الإخلاء لإجراء الترميمات المطلوبة فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
جلسة الخميس 11 من يناير سنة 2001م
الطعن رقم 564 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
إعلان ذوى الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم أو الترميم أو الصيانة يتم وفقا لما قرره نص المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ولا محل لأعمال مواد قانون المرافعات فى هذا الشأن مادام قانون إيجار الأماكن قد رسم طريقا خاصا لإعلان تلك القرارات.
القاعدة
أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوى الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم أو التدعيم أو الصيانة وجعل تمام الإعلان بالطريقة المبينة بالمادة 58 هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن على ذلك القرار ولا يغنى عن وجوب اتباع الإعلان بهذه الطريقة تحقق العلم اليقينى فى جانب ذوى الشأن بصدور القرار، والمعول عليه فى إثبات تاريخ الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان وكان توافر العلم الحقيقى للمعلن إليه لا يأتى إلا بتسليم الإعلان لشخصه دون غيره من المقيمين معه لما أوجبه المشرع من إتباع إجراءات اللصق عند امتناع المعلن إليه عن تسلم الإعلان ولا يغنى عنه العلم المؤكد بصدوره بأى طريقة أخرى بما لازمه أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التى حددها القانون ولا محل لإعمال مواد قانون المرافعات فى هذا الشأن مادام قانون إيجار الأماكن قد رسم طريقا خاصا لإعلان قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط.
جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1193 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
المنازعات التي تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه - طبيعتها - خصومات مدنية وأن لابسها عنصر إداري شكلي - أسند المشرع مهمة الفصل في الطعن على قرارات الجهة الإدارية بهذا الشأن إلى المحاكم الإبتدائية دون محاكم مجلس الدولة - سلطة المحكمة الإبتدائية بهذا الشأن - لها كامل الصلاحية ومنها تعديل قرار الجهة الإدارية.
القاعدة
أن مفاد النصوص الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ضوء سائر نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع قدر بأن المنازعات التي قد تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه هى خصومات مدنية بحسب طبيعتها وأصلها وأن من شأن الحكم الصادر فيها أن يحدد المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار من حيث بقاء العين محل عقد الإيجار أو هلاكها أو تعديلها أو صيانتها وكل ذلك يؤثر على بقاء العلاقة الإيجارية ومقدار الإلتزامات المتبادلة الناشئة عنها وهذه جميعا مسائل مدنية بحتة، وأن لابسها عنصر إداري شكلي نشأ من أن المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بمهمة إصدار القرار بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الصيانة بحسبانها الجهة الأقرب مكانا إلى هذه المباني ولديها الإمكانات المادية والفنية التي يتيسر لها الفصل على وجه السرعة في هذه المنازعات ولقد حرص المشرع على أن يؤكد على الحقيقة المدنية للنزاع فإلتفت عن المظهر الإداري لقرار الهدم أو الترميم وأسند في المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 مهمة الفصل في الطعن على قرارات الجهة الإدارية إلى المحاكم الإبتدائية دون محاكم مجلس الدولة كما أبقى للمحاكم الإبتدائية ولايتها القضائية كاملة فجعل من صلاحيتها تعديل قرار الجهة الإدارية وهي صلاحيات لا تعرفها المحاكم الإدارية التي تقف عند حد رقابة المشروعية دون أن يكون لها سلطة التقرير أو الحلول محل الإدارة، وكان من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها، وبات من المستقر أنه يشترط لصحة أي قرار إداري أو عقد أو إلتزام إرادي أن يكون له سببا مشروعا وأن يستهدف تحقيق غاية مشروعة ولذلك نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" فدل النص بعبارته الصريحة على أن القضاء لم يشرع أصلا إلا لحماية مصالح المحتكمين إليه طلبا أو دفعا بترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى وأن كل ما لا يحقق مصلحة قائمة يقرها القانون غير جدير بالحماية القضائية وكذلك نصت المادة الخامسة من القانون المدني على أن إستعمال الحقوق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية أو غير مشروعة فدلت بعبارة صريحة أن الحقوق نفسها قد شرعت لتحقيق مصالح إن تنكبتها بات إستعمال الحق غير مشروع ومقتضى حق الملكية أن يكون لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه ولا يجوز الإنتقاص من سلطة المالك إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة فلما تدخل المشرع وسلب ملاك العقارات سلطتهم في تحديد مدة الإجارة ومقدار الأجرة إنتقص ذلك من حرصهم على صيانة أملاكهم فعالج المشرع ذلك الوضع إعتبارا من القانون 52 لسنة 1969 رعاية لحقوق المستأجرين المتعلقة بهذه العقارات وأكد المشرع هذا النهج في القانون 49 سنة 1977 الذي يحكم النزاع مميزا بين المباني المؤجرة للسكنى والمباني المؤجرة لغير السكنى فأباح لملاك المباني الأخيرة الحق في هدمها - ولو كانت سليمة - لإعادة بنائها بشكل أوسع إما بالتراضي مع المستأجرين أو بتوفير البديل المنصوص عليه في المادة 49 منه وما بعدها فإذا كان من سلطة مالك المبنى أن يهدم مبناه المؤجر لغير السكنى بإتفاقه مع المستأجرين فإن لازم ذلك من باب أولى أن يكون لمالك المبنى غير المؤجر أن يختار هدمه إذا صدر قرار بترميمه ورأى أن مصلحته تكون في إزالة العقار، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه لا خلاف على أن حالة العقار المكون من ثلاث طوابق تستوجب إزالة الطابق الأعلى تخفيفا للأحمال وإستبدال أجزاء من أسقف الطابقين الآخرين وتدعيم أساساته والشروخ في حوائطه وإصلاح صرفه، وكان العقار قد أصبح خاليا بعد أن تصالح مستأجراه على إخلائه وتمسك الطاعنون بإنتفاء المصلحة من تنفيذ قرار الترميم، أنه لم يعد مستند إلى سبب صحيح أو يحقق غاية مشروعة وأن مصلحتهم تقتضي إزالة العقار حتى سطح الأرض فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول بأنه يكفي لصحة إلزامهم بالترميم أن يكون ممكنا من الناحية الهندسية فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1193 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
من سلطة مالك المبنى أن يهدم مبناه المؤجر لغير السكنى بإتفاقه مع المستأجرين - ومن باب أولى لمالك المبنى غير المؤجر أن يختار هدمه إذا صدر قرار بترميمه ورأى أن مصلحته تكون في إزالة العقار قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - خطأ في تطبيق القانون - يوجب نقضه.
القاعدة
أن مفاد النصوص الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ضوء سائر نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع قدر بأن المنازعات التي قد تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه هى خصومات مدنية بحسب طبيعتها وأصلها وأن من شأن الحكم الصادر فيها أن يحدد المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار من حيث بقاء العين محل عقد الإيجار أو هلاكها أو تعديلها أو صيانتها وكل ذلك يؤثر على بقاء العلاقة الإيجارية ومقدار الإلتزامات المتبادلة الناشئة عنها وهذه جميعا مسائل مدنية بحتة، وأن لابسها عنصر إداري شكلي نشأ من أن المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بمهمة إصدار القرار بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الصيانة بحسبانها الجهة الأقرب مكانا إلى هذه المباني ولديها الإمكانات المادية والفنية التي يتيسر لها الفصل على وجه السرعة في هذه المنازعات ولقد حرص المشرع على أن يؤكد على الحقيقة المدنية للنزاع فإلتفت عن المظهر الإداري لقرار الهدم أو الترميم وأسند في المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 مهمة الفصل في الطعن على قرارات الجهة الإدارية إلى المحاكم الإبتدائية دون محاكم مجلس الدولة كما أبقى للمحاكم الإبتدائية ولايتها القضائية كاملة فجعل من صلاحيتها تعديل قرار الجهة الإدارية وهي صلاحيات لا تعرفها المحاكم الإدارية التي تقف عند حد رقابة المشروعية دون أن يكون لها سلطة التقرير أو الحلول محل الإدارة، وكان من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها، وبات من المستقر أنه يشترط لصحة أي قرار إداري أو عقد أو إلتزام إرادي أن يكون له سببا مشروعا وأن يستهدف تحقيق غاية مشروعة ولذلك نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" فدل النص بعبارته الصريحة على أن القضاء لم يشرع أصلا إلا لحماية مصالح المحتكمين إليه طلبا أو دفعا بترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى وأن كل ما لا يحقق مصلحة قائمة يقرها القانون غير جدير بالحماية القضائية وكذلك نصت المادة الخامسة من القانون المدني على أن إستعمال الحقوق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية أو غير مشروعة فدلت بعبارة صريحة أن الحقوق نفسها قد شرعت لتحقيق مصالح إن تنكبتها بات إستعمال الحق غير مشروع ومقتضى حق الملكية أن يكون لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه ولا يجوز الإنتقاص من سلطة المالك إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة فلما تدخل المشرع وسلب ملاك العقارات سلطتهم في تحديد مدة الإجارة ومقدار الأجرة إنتقص ذلك من حرصهم على صيانة أملاكهم فعالج المشرع ذلك الوضع إعتبارا من القانون 52 لسنة 1969 رعاية لحقوق المستأجرين المتعلقة بهذه العقارات وأكد المشرع هذا النهج في القانون 49 سنة 1977 الذي يحكم النزاع مميزا بين المباني المؤجرة للسكنى والمباني المؤجرة لغير السكنى فأباح لملاك المباني الأخيرة الحق في هدمها - ولو كانت سليمة - لإعادة بنائها بشكل أوسع إما بالتراضي مع المستأجرين أو بتوفير البديل المنصوص عليه في المادة 49 منه وما بعدها فإذا كان من سلطة مالك المبنى أن يهدم مبناه المؤجر لغير السكنى بإتفاقه مع المستأجرين فإن لازم ذلك من باب أولى أن يكون لمالك المبنى غير المؤجر أن يختار هدمه إذا صدر قرار بترميمه ورأى أن مصلحته تكون في إزالة العقار، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه لا خلاف على أن حالة العقار المكون من ثلاث طوابق تستوجب إزالة الطابق الأعلى تخفيفا للأحمال وإستبدال أجزاء من أسقف الطابقين الآخرين وتدعيم أساساته والشروخ في حوائطه وإصلاح صرفه، وكان العقار قد أصبح خاليا بعد أن تصالح مستأجراه على إخلائه وتمسك الطاعنون بإنتفاء المصلحة من تنفيذ قرار الترميم، أنه لم يعد مستند إلى سبب صحيح أو يحقق غاية مشروعة وأن مصلحتهم تقتضي إزالة العقار حتى سطح الأرض فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول بأنه يكفي لصحة إلزامهم بالترميم أن يكون ممكنا من الناحية الهندسية فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
جلسة 22 يناير سنة 2003
طعن رقم 2060 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. غير جائز طالما تم الإعلان بقرارها وفق نص المادة 58 من القانون 49-1977 وصار القرار نهائيا. ولا سبيل للنيل منه بطلب إعادة النظر فيه.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن. وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه...." يدل على أنه لا يجوز الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طالما تم الإعلان بقرارها على النحو الذي رسمه القانون في المادة 58 من ذات القانون وإنتهى الموعد المحدد للطعن ويصبح عندئذ قرارها نهائيا واجب التنفيذ ولا سبيل للنيل منه بطلب إعادة النظر فيه سواء أمام محكمة الطعن أو اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لإصدار قرار جديد توصلا للطعن عليه