روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مبادىء هامة فى الدعاوى الادارية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مبادىء هامة فى الدعاوى الادارية Empty مبادىء هامة فى الدعاوى الادارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء ديسمبر 03, 2014 10:28 am

    دعوى تهيئة الدليل
    الطعن رقم 0034 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 499
    بتاريخ 21-01-1984
    إختصاص لمحاكم مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل بموجب أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 متى توافر فى المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية - عدم قبول دعوى تهيئة الدليل إن رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الإدارية الموضوعية - أساس ذلك : إقامة دعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بندب خبير هندسى تكون مأموريته معاينة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ، و بيان حالتها و مدى ما تتكلفه من مصاريف لإعادتها إلى حالتها التى كانت عليها قبل إتلافها مع بقاء الفصل فى المصاريف - عدم تضمين الدعوى أية طلبات موضوعية أخرى كطلب التضمين أو التعويض عما تلف من أرضه أو الطعن على العقد الإدارى محل الترخيص - أثر ذلك - الحكم بعدم قبول الدعوى و ليس بعدم الإختصاص .
    ( الطعن رقم 34 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/21 )

    الطعن رقم 0138 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1005
    بتاريخ 14-04-1984
    إختصاص القضاء الإدارى يمتد إلى دعوى تهيئة الدليل إذا رفعت مرتبطة بدعوى من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل أو دعاوى التعويض أو دعاوى المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية - أساس ذلك : قاضى الأصل هو قاضى الفرع - تطبيق . طلب ندب خبير لإثبات ما لحق العقار المملوك للمدعى من تلف و هدم للسور الخارجى و إتلاف و أقتلاع الأشجار و الأعمدة الكهربائية مع طلب الحكم له بتعويض عما أصابه من أضرار من جراء اعتداء الإدارة على ملكه - دعوى تعويض " و تهيئة الدليل اللازم لذلك " عن عمل مادى إتخذته الجهة الإدارية يتبدى منه واضحاً وجه السلطة العامة و مظهرها - الدعوى الماثلة هى عين المنازعة الإدارية التى تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة طبقا للمادة 172 من الدستور و المادة 10 فقرة رابع عشر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - القضاء بندب أحد الخبراء .
    ( الطعنان رقما 138 و 179 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/4/14 )

    اليمين الحاسمة فى الدعاوى الادارية
    الطعن رقم 0023 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 958
    بتاريخ 03-05-1981
    الموضوع : دعوى
    اليمين الحاسمة كما وردت فى المادة 114 و ما بعدها من قانون الإثبات هى التى يوجهها أحد الخصمين إلى الآخر ليحسم بها النزاع و تكون عند عجز الخصم عن الإثبات فيحتكم إلى ضمير الخصم الآخر طالما أعوزه الدليل و هى وسيلة للإعفاء من الإثبات - هذه الوسيلة مستبعدة تماماً أمام القضاء الإدارى لإعتبارات تتعلق بالنظام العام و بطبيعة الدعوى الإدارية التى تقوم بين طرفين أحدهما الإدارة التى تتصرف بغرض تحقيق المصلحة العامة بمعرفة موظفيها و هو ما يمنع توجيه اليمين الحاسمة إلى موظفيها أمام القضاء الإدارى - سريان هذه القاعدة من باب أولى إذا كان الخصم هو أحد قضاة المحكمة أو كان مفوضاً أمام المحكمة مما يعتبر معه عضواً مكملاً للمحكمة فيأخذ حكم أعضائها و هم لا يكون لهم إستقلال ذاتى حتى يمكن توجيه اليمين الحاسمة إلى أحدهم خاصة إذا ما تعلق الأمر بولاية المحكمة عند إصدارها أحكامها .
    ( الطعن رقم 23 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/5/3 )

    لايجوز شطب الدعوى الادارية
    الطعن رقم 1254 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 925
    بتاريخ 25-06-1983
    طلب إستبعاد الطعن من الرول أو الحكم بسقوط الخصومة فيه إستناداً إلى المادتين 129 ، 134 من قانون المرافعات يتعارض مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه الإلتفات عنه - الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام و تتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ المشروعية و سيادة القانون و تتجرد بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص . الدعوى الإدارية يملكها القاضى هو الذى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها .

    إعلان العريضة إلى الخصم ليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها
    الطعن رقم 1414 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 569
    بتاريخ 20-01-1963
    أن المواد 22 و 23 و 24 و 25 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن مجلس الدولة و التى تتحدث عن الإجراءات تنص على أن ميعاد رفع الدعوى هو ستون يوماً " المادة 22 " كما تنص على كيفية رفع الدعوى و ذلك بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة بعريضة موقع عليها من محام مقبول أمام المجلس " المادة 23 " و عن البيانات التى يجب أن تتضمنها العريضة و علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب و من يوجه إليهم الطلب و صفاتهم و محال إقامتهم " المادة 24 " و على الإعلان و موعده و طريقتا إجرائه " المادة 25 " . و يبين من إستعراض هذه المواد و التى تتفق أحكامها مع أحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . أن المنازعة أمام القضاء الإدارى تتم على خلاف الحال فى القضاء الوطنى بإيداع العريضة سكرتيرية المحكمة المختصة فى الموعد المحدد لا بإعلان صحيفتها إلى الخصم ، و أن إعلان العريضة إلى الخصم ليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها بل هو إجراء مستقل تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها دون تدخل من الخصوم و بالتالى فإنه إذا ما شاب هذا الإجراء عيب يترتب عليه البطلان فإن هذا البطلان ينصب على العريضة و على ما يتلوها من
    إجراءات دون مساس بقيام الطعن فى ذاته الذى يظل قائماً منتجاً لكافة آثاره .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:37 pm