دعوى تهيئة الدليل
الطعن رقم 0034 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 499
بتاريخ 21-01-1984
إختصاص لمحاكم مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل بموجب أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 متى توافر فى المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية - عدم قبول دعوى تهيئة الدليل إن رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الإدارية الموضوعية - أساس ذلك : إقامة دعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بندب خبير هندسى تكون مأموريته معاينة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ، و بيان حالتها و مدى ما تتكلفه من مصاريف لإعادتها إلى حالتها التى كانت عليها قبل إتلافها مع بقاء الفصل فى المصاريف - عدم تضمين الدعوى أية طلبات موضوعية أخرى كطلب التضمين أو التعويض عما تلف من أرضه أو الطعن على العقد الإدارى محل الترخيص - أثر ذلك - الحكم بعدم قبول الدعوى و ليس بعدم الإختصاص .
( الطعن رقم 34 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/21 )
الطعن رقم 0138 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1005
بتاريخ 14-04-1984
إختصاص القضاء الإدارى يمتد إلى دعوى تهيئة الدليل إذا رفعت مرتبطة بدعوى من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل أو دعاوى التعويض أو دعاوى المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية - أساس ذلك : قاضى الأصل هو قاضى الفرع - تطبيق . طلب ندب خبير لإثبات ما لحق العقار المملوك للمدعى من تلف و هدم للسور الخارجى و إتلاف و أقتلاع الأشجار و الأعمدة الكهربائية مع طلب الحكم له بتعويض عما أصابه من أضرار من جراء اعتداء الإدارة على ملكه - دعوى تعويض " و تهيئة الدليل اللازم لذلك " عن عمل مادى إتخذته الجهة الإدارية يتبدى منه واضحاً وجه السلطة العامة و مظهرها - الدعوى الماثلة هى عين المنازعة الإدارية التى تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة طبقا للمادة 172 من الدستور و المادة 10 فقرة رابع عشر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - القضاء بندب أحد الخبراء .
( الطعنان رقما 138 و 179 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/4/14 )
اليمين الحاسمة فى الدعاوى الادارية
الطعن رقم 0023 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 958
بتاريخ 03-05-1981
الموضوع : دعوى
اليمين الحاسمة كما وردت فى المادة 114 و ما بعدها من قانون الإثبات هى التى يوجهها أحد الخصمين إلى الآخر ليحسم بها النزاع و تكون عند عجز الخصم عن الإثبات فيحتكم إلى ضمير الخصم الآخر طالما أعوزه الدليل و هى وسيلة للإعفاء من الإثبات - هذه الوسيلة مستبعدة تماماً أمام القضاء الإدارى لإعتبارات تتعلق بالنظام العام و بطبيعة الدعوى الإدارية التى تقوم بين طرفين أحدهما الإدارة التى تتصرف بغرض تحقيق المصلحة العامة بمعرفة موظفيها و هو ما يمنع توجيه اليمين الحاسمة إلى موظفيها أمام القضاء الإدارى - سريان هذه القاعدة من باب أولى إذا كان الخصم هو أحد قضاة المحكمة أو كان مفوضاً أمام المحكمة مما يعتبر معه عضواً مكملاً للمحكمة فيأخذ حكم أعضائها و هم لا يكون لهم إستقلال ذاتى حتى يمكن توجيه اليمين الحاسمة إلى أحدهم خاصة إذا ما تعلق الأمر بولاية المحكمة عند إصدارها أحكامها .
( الطعن رقم 23 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/5/3 )
لايجوز شطب الدعوى الادارية
الطعن رقم 1254 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 925
بتاريخ 25-06-1983
طلب إستبعاد الطعن من الرول أو الحكم بسقوط الخصومة فيه إستناداً إلى المادتين 129 ، 134 من قانون المرافعات يتعارض مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه الإلتفات عنه - الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام و تتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ المشروعية و سيادة القانون و تتجرد بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص . الدعوى الإدارية يملكها القاضى هو الذى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها .
إعلان العريضة إلى الخصم ليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها
الطعن رقم 1414 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 569
بتاريخ 20-01-1963
أن المواد 22 و 23 و 24 و 25 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن مجلس الدولة و التى تتحدث عن الإجراءات تنص على أن ميعاد رفع الدعوى هو ستون يوماً " المادة 22 " كما تنص على كيفية رفع الدعوى و ذلك بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة بعريضة موقع عليها من محام مقبول أمام المجلس " المادة 23 " و عن البيانات التى يجب أن تتضمنها العريضة و علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب و من يوجه إليهم الطلب و صفاتهم و محال إقامتهم " المادة 24 " و على الإعلان و موعده و طريقتا إجرائه " المادة 25 " . و يبين من إستعراض هذه المواد و التى تتفق أحكامها مع أحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . أن المنازعة أمام القضاء الإدارى تتم على خلاف الحال فى القضاء الوطنى بإيداع العريضة سكرتيرية المحكمة المختصة فى الموعد المحدد لا بإعلان صحيفتها إلى الخصم ، و أن إعلان العريضة إلى الخصم ليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها بل هو إجراء مستقل تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها دون تدخل من الخصوم و بالتالى فإنه إذا ما شاب هذا الإجراء عيب يترتب عليه البطلان فإن هذا البطلان ينصب على العريضة و على ما يتلوها من
إجراءات دون مساس بقيام الطعن فى ذاته الذى يظل قائماً منتجاً لكافة آثاره .
الطعن رقم 0034 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 499
بتاريخ 21-01-1984
إختصاص لمحاكم مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل بموجب أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 متى توافر فى المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية - عدم قبول دعوى تهيئة الدليل إن رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الإدارية الموضوعية - أساس ذلك : إقامة دعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بندب خبير هندسى تكون مأموريته معاينة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ، و بيان حالتها و مدى ما تتكلفه من مصاريف لإعادتها إلى حالتها التى كانت عليها قبل إتلافها مع بقاء الفصل فى المصاريف - عدم تضمين الدعوى أية طلبات موضوعية أخرى كطلب التضمين أو التعويض عما تلف من أرضه أو الطعن على العقد الإدارى محل الترخيص - أثر ذلك - الحكم بعدم قبول الدعوى و ليس بعدم الإختصاص .
( الطعن رقم 34 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/21 )
الطعن رقم 0138 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1005
بتاريخ 14-04-1984
إختصاص القضاء الإدارى يمتد إلى دعوى تهيئة الدليل إذا رفعت مرتبطة بدعوى من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل أو دعاوى التعويض أو دعاوى المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية - أساس ذلك : قاضى الأصل هو قاضى الفرع - تطبيق . طلب ندب خبير لإثبات ما لحق العقار المملوك للمدعى من تلف و هدم للسور الخارجى و إتلاف و أقتلاع الأشجار و الأعمدة الكهربائية مع طلب الحكم له بتعويض عما أصابه من أضرار من جراء اعتداء الإدارة على ملكه - دعوى تعويض " و تهيئة الدليل اللازم لذلك " عن عمل مادى إتخذته الجهة الإدارية يتبدى منه واضحاً وجه السلطة العامة و مظهرها - الدعوى الماثلة هى عين المنازعة الإدارية التى تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة طبقا للمادة 172 من الدستور و المادة 10 فقرة رابع عشر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - القضاء بندب أحد الخبراء .
( الطعنان رقما 138 و 179 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/4/14 )
اليمين الحاسمة فى الدعاوى الادارية
الطعن رقم 0023 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 958
بتاريخ 03-05-1981
الموضوع : دعوى
اليمين الحاسمة كما وردت فى المادة 114 و ما بعدها من قانون الإثبات هى التى يوجهها أحد الخصمين إلى الآخر ليحسم بها النزاع و تكون عند عجز الخصم عن الإثبات فيحتكم إلى ضمير الخصم الآخر طالما أعوزه الدليل و هى وسيلة للإعفاء من الإثبات - هذه الوسيلة مستبعدة تماماً أمام القضاء الإدارى لإعتبارات تتعلق بالنظام العام و بطبيعة الدعوى الإدارية التى تقوم بين طرفين أحدهما الإدارة التى تتصرف بغرض تحقيق المصلحة العامة بمعرفة موظفيها و هو ما يمنع توجيه اليمين الحاسمة إلى موظفيها أمام القضاء الإدارى - سريان هذه القاعدة من باب أولى إذا كان الخصم هو أحد قضاة المحكمة أو كان مفوضاً أمام المحكمة مما يعتبر معه عضواً مكملاً للمحكمة فيأخذ حكم أعضائها و هم لا يكون لهم إستقلال ذاتى حتى يمكن توجيه اليمين الحاسمة إلى أحدهم خاصة إذا ما تعلق الأمر بولاية المحكمة عند إصدارها أحكامها .
( الطعن رقم 23 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/5/3 )
لايجوز شطب الدعوى الادارية
الطعن رقم 1254 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 925
بتاريخ 25-06-1983
طلب إستبعاد الطعن من الرول أو الحكم بسقوط الخصومة فيه إستناداً إلى المادتين 129 ، 134 من قانون المرافعات يتعارض مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه الإلتفات عنه - الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام و تتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ المشروعية و سيادة القانون و تتجرد بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص . الدعوى الإدارية يملكها القاضى هو الذى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها .
إعلان العريضة إلى الخصم ليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها
الطعن رقم 1414 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 569
بتاريخ 20-01-1963
أن المواد 22 و 23 و 24 و 25 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن مجلس الدولة و التى تتحدث عن الإجراءات تنص على أن ميعاد رفع الدعوى هو ستون يوماً " المادة 22 " كما تنص على كيفية رفع الدعوى و ذلك بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة بعريضة موقع عليها من محام مقبول أمام المجلس " المادة 23 " و عن البيانات التى يجب أن تتضمنها العريضة و علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب و من يوجه إليهم الطلب و صفاتهم و محال إقامتهم " المادة 24 " و على الإعلان و موعده و طريقتا إجرائه " المادة 25 " . و يبين من إستعراض هذه المواد و التى تتفق أحكامها مع أحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . أن المنازعة أمام القضاء الإدارى تتم على خلاف الحال فى القضاء الوطنى بإيداع العريضة سكرتيرية المحكمة المختصة فى الموعد المحدد لا بإعلان صحيفتها إلى الخصم ، و أن إعلان العريضة إلى الخصم ليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها بل هو إجراء مستقل تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها دون تدخل من الخصوم و بالتالى فإنه إذا ما شاب هذا الإجراء عيب يترتب عليه البطلان فإن هذا البطلان ينصب على العريضة و على ما يتلوها من
إجراءات دون مساس بقيام الطعن فى ذاته الذى يظل قائماً منتجاً لكافة آثاره .