مبادىءللمحكمة الادرية العليا قى الجريمة التأديبية
الطعن رقم 1010 لسنة 10 بتاريخ 22-05-1965
إن الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته و مقتضياتها أو لكرامة الوظيفة و إعتبارها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات و القوانين الجنائية أو تأمر به . فالإستقلال حتماً قائم حتى و لو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين . و هو ما رددته القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بتأديب الموظفين ، و ما يستفاد من المادة "83" من القانون رقم "210" لسنة 1951 " . . . يعاقب تأديبياً ، و ذلك مع عدم الاخلال بالحق فى اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء " . و تقابل المادة "59" من القانون رقم 46 لسنة 1964 " كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً ، و ذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء " . و هذا الحكم يقابل ما نصت عليه المادة "14"من القانون الفرنسى الصادر فى 19 من أكتوبر 1946 بنظام الموظفين فى فرنسا و المادة 52 من نظام موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية تردد ذات القاعدة .
الطعن رقم 1131 لسنة 26 بتاريخ 17-11-1984
توقيع عاملين على الإستمارة 29 جوازات بأن بياناتها صحيحة بالمخالفة للواقع - مخالفة تأديبية - لا يجوز الإستناد إلى أن العادة جرت فى مثل هذه الأحوال على توقيع الشهادات و الإستمارات مجاملة دون التحقق من صحة البيانات الواردة بها - أساس ذلك : أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين أولهما : أن المتهمين على علم بعدم صحة البيانات الواردة بالإستمارة و يكون كل منهما قد إشترك مع صاحب الشأن فى إرتكاب جريمة التزوير بطريق المساعدة و ثانيهما : أن يكون المتهمان غير عالمين بعدم صحة البيان - توقيع الجزاء الإدارى فى الحالة الثانية مرده الإهمال فى تحرى الدقة و الحقيقة فى البيانات المطروحة و عدم الإستجابة للتحذيرات المدونة بالنموذج بتعريض الموقع للمسئولية .
الطعن رقم 519 لسنة 26 بتاريخ 12-01-1985
المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا إنقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة إنقطاعه - أساس ذلك : قاعدة الأجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية و بالتالى يجوز الجمع بينه وبين مساءلته تأديبياً - أساس ذلك : الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل و المساءلة التأديبية سببها إخلاله بسير المرفق.
الطعن رقم 1007 لسنة 30 بتاريخ 06-04-1985
المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد أناط بالمحاكم التأديبية نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية - النيابة الإدارية صاحبة و لاية التحقيق فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية - المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية الطبيعية فى محاكمة الأعضاء المذكورين - لا حجة فى القول بأن المادة 56 من الدستور تقضى بأن تكون للنقابات الشخصية الإعتبارية و أنها تختص بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم لأن هذا النص و إن كان يلزم النقابات بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم إلا أنه لا يمنع صراحة أو ضمناً الجهات القضائية من ممارسة إختصاصها فى مساءلة أعضاء هذه النقابات إذا ما ورد منهم أى عدوان على حقوق الغير .
الطعن رقم 599 لسنة 28 بتاريخ 01-06-1985
حق الشكوى يكفله القانون و يحميه الدستور - لممارسة هذا الحق شروط و أوضاع فى مقدمتها أن تكون السلطة المختصة التى تملك رفع الظلم و رد الحق إلى أصحابه - إذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الأصلية المختصة أو إندفعت فى عبارات جارحة تكيل الإتهامات بغير دليل فإنها ذاتها تكون قد ضلت سبيلها و أخطأت هدفها و فقدت سندها المشروع و إنقلبت إلى فعل شائن و تصرف معيب غير مشروع - لا يجوز للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على الرؤساء أو تحديهم أو التمرد عليهم ليسخر هذا الحق الدستورى فى غير ما شرع له .
الطعن رقم 680 لسنة 31 بتاريخ 07-12-1985
لا جناح على المتظلم إذا لاذ برئيس الجمهورية الذى تبسط رقابته على ادارة جميع المرافق شارحاً له الأمور المصاحبة للقرار مستصرخاً أياه فى محاسبة رؤسائه - ليس فى تقديم رسالة إلى رئيس الجمهورية ما يعتبر ذنباً إدارياً طالما جاءت الرسالة خلواً من التشهير و التطاول على الرؤساء .
الطعن رقم 680 لسنة 31 بتاريخ 07-12-1985
توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الشعب بشرح الظروف المصاحبة للقرار المطعون عليه ليس فيه خروجاً على المألوف من جانب موظف الجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : العلاقة القانونية التى تربط الجهاز بمجلس الشعب برابطة التبعية - لا تثريب على الموظف أن كان معتدا بنفسه واثقاً من سلامة وجهة نظره شجاعاً فى ابداء رأيه أن يطعن فى تصرفات رؤسائه طالما لا يبغى من طعنه الا وجه المصلحة العامة التى قد تتعرض للنيل منها إذا سكت المرؤوسون عن تصرفات رؤسائهم المخالفة للقانون أو التى يشوبها سوء إستعمال السلطة أو الإنحراف بها ، طالما أن هذا الطعن لا ينطوى على تطاول على الرؤساء أو تحدياً لهم أو تشهيراً بهم .
الطعن رقم 63 لسنة 28 بتاريخ 10-05-1986
المواد 403 ، 417 ، 418 من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات .
حدد المشرع قواعد صرف السلف و بين أنواعها و شروط صرفها و الواجبات المفروضة على العامل المعهود إليه بالسلفة - مخالفة هذه القواعد تعتبر ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية - يتعين قبل صرف السلفة التحقق من شروطها فى ضوء البيانات التى تقدمها إدارة شئون العاملين عن العامل طالب السلفة - لا محاجة فى هذا الصدد بحداثة العهد بالعمل و عدم الدراية الكافية - أساس ذلك : - أنه يتعين الرجوع إلى إدارة شئون العاملين للوقوف على جميع البيانات و المعلومات عن العامل المطلوب تسليمه السلفة .
الطعن رقم 782 لسنة 30 بتاريخ 01-12-1987
عدم التوقيع فى دفاتر الحضور و الإنصراف . وجود نص فى اللائحة الداخلية بالشركة ينظم حضور و إنصراف بعض شاغلى وظائف الدرجة الأولى و ما فوقها ليس معناه إعفاء هؤلاء العاملين من الإلتزام بالحضور على نحو يخل بنظام العمل و حسن أدائه - وجود مثل هذا النص لا يغنى عن الإلتزام بما يصدره رئيس مجلس الإدارة من تعليمات تهدف إلى ضبط عملية حضور و إنصراف العاملين - أساس ذلك : أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يكون حريصاً على إنتظام العمل و وجوب إنصراف العاملين لتصريف أعمالهم و إنجازها فى أسرع وقت - مخالفة هذه التعليمات تعد ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .
الطعن رقم 2815 لسنة 33 بتاريخ 12-11-1988
تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع فى أعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ماقد يقع منهم من تراخ فى التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق و التعليمات - أساس ذلك : أن ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس فى أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإدارى و لإستحالة الحلول الكامل - يسأل الرئيس الإدارى عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف و المتابعة و التنسيق بين أعمال مرؤوسيه فى حدود القوانين و اللوائح و التعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذى يخدمه - صدور قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث موضوع معين و إعادته للعرض عليه - عرض تقرير اللجنة على الرئيس وتوقيعه عليه بالنظر - مسئولية الرئيس - أساس ذلك : لا يكفى مجرد إتخاذ إجراء بتشكيل لجنة لأن ذلك بذاته لا ينزع عنه المسئولية عن الإشراف و الرقابة على اللجنة فى تحقيقها واجب الحفاظ على املاك الدولة و إلا أذى ذلك إلى أيلولة هذا الواجب لأعضاء اللجنة بدون سند من القانون .
الطعن رقم 590 لسنة 32 بتاريخ 30-12-1986
إن المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على " تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و تسقط هذه الدعوى فى كل حالة إنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة . و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء و إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، و مع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية " و أوضح من صياغة هذا النص و هو ذات نص المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القانون رقم 61 لسنة 1971 - أن ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية فى هذا النص لا يبدأ إلا من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و هذا العلم لا يفترض و يجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً أن يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة إتخاذ الإجراء اللازم فى المخالفة أو السكوت عليها و إلا سقطت الدعوى بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة . و من حيث أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على
" أن لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء خدمتهم إلى فى الحالتين الآتيتين :
1- إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل إنتهاء الخدمة .
2- إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الأعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة و لو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك " و قد أوردت المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مضمون أحكام ذلك النص متضمنة فى ذات الوقت الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة و على غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة .
الطعن رقم 1010 لسنة 10 بتاريخ 22-05-1965
إن الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته و مقتضياتها أو لكرامة الوظيفة و إعتبارها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات و القوانين الجنائية أو تأمر به . فالإستقلال حتماً قائم حتى و لو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين . و هو ما رددته القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بتأديب الموظفين ، و ما يستفاد من المادة "83" من القانون رقم "210" لسنة 1951 " . . . يعاقب تأديبياً ، و ذلك مع عدم الاخلال بالحق فى اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء " . و تقابل المادة "59" من القانون رقم 46 لسنة 1964 " كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً ، و ذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء " . و هذا الحكم يقابل ما نصت عليه المادة "14"من القانون الفرنسى الصادر فى 19 من أكتوبر 1946 بنظام الموظفين فى فرنسا و المادة 52 من نظام موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية تردد ذات القاعدة .
الطعن رقم 1131 لسنة 26 بتاريخ 17-11-1984
توقيع عاملين على الإستمارة 29 جوازات بأن بياناتها صحيحة بالمخالفة للواقع - مخالفة تأديبية - لا يجوز الإستناد إلى أن العادة جرت فى مثل هذه الأحوال على توقيع الشهادات و الإستمارات مجاملة دون التحقق من صحة البيانات الواردة بها - أساس ذلك : أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين أولهما : أن المتهمين على علم بعدم صحة البيانات الواردة بالإستمارة و يكون كل منهما قد إشترك مع صاحب الشأن فى إرتكاب جريمة التزوير بطريق المساعدة و ثانيهما : أن يكون المتهمان غير عالمين بعدم صحة البيان - توقيع الجزاء الإدارى فى الحالة الثانية مرده الإهمال فى تحرى الدقة و الحقيقة فى البيانات المطروحة و عدم الإستجابة للتحذيرات المدونة بالنموذج بتعريض الموقع للمسئولية .
الطعن رقم 519 لسنة 26 بتاريخ 12-01-1985
المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا إنقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة إنقطاعه - أساس ذلك : قاعدة الأجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية و بالتالى يجوز الجمع بينه وبين مساءلته تأديبياً - أساس ذلك : الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل و المساءلة التأديبية سببها إخلاله بسير المرفق.
الطعن رقم 1007 لسنة 30 بتاريخ 06-04-1985
المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد أناط بالمحاكم التأديبية نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية - النيابة الإدارية صاحبة و لاية التحقيق فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية - المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية الطبيعية فى محاكمة الأعضاء المذكورين - لا حجة فى القول بأن المادة 56 من الدستور تقضى بأن تكون للنقابات الشخصية الإعتبارية و أنها تختص بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم لأن هذا النص و إن كان يلزم النقابات بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم إلا أنه لا يمنع صراحة أو ضمناً الجهات القضائية من ممارسة إختصاصها فى مساءلة أعضاء هذه النقابات إذا ما ورد منهم أى عدوان على حقوق الغير .
الطعن رقم 599 لسنة 28 بتاريخ 01-06-1985
حق الشكوى يكفله القانون و يحميه الدستور - لممارسة هذا الحق شروط و أوضاع فى مقدمتها أن تكون السلطة المختصة التى تملك رفع الظلم و رد الحق إلى أصحابه - إذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الأصلية المختصة أو إندفعت فى عبارات جارحة تكيل الإتهامات بغير دليل فإنها ذاتها تكون قد ضلت سبيلها و أخطأت هدفها و فقدت سندها المشروع و إنقلبت إلى فعل شائن و تصرف معيب غير مشروع - لا يجوز للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على الرؤساء أو تحديهم أو التمرد عليهم ليسخر هذا الحق الدستورى فى غير ما شرع له .
الطعن رقم 680 لسنة 31 بتاريخ 07-12-1985
لا جناح على المتظلم إذا لاذ برئيس الجمهورية الذى تبسط رقابته على ادارة جميع المرافق شارحاً له الأمور المصاحبة للقرار مستصرخاً أياه فى محاسبة رؤسائه - ليس فى تقديم رسالة إلى رئيس الجمهورية ما يعتبر ذنباً إدارياً طالما جاءت الرسالة خلواً من التشهير و التطاول على الرؤساء .
الطعن رقم 680 لسنة 31 بتاريخ 07-12-1985
توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الشعب بشرح الظروف المصاحبة للقرار المطعون عليه ليس فيه خروجاً على المألوف من جانب موظف الجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : العلاقة القانونية التى تربط الجهاز بمجلس الشعب برابطة التبعية - لا تثريب على الموظف أن كان معتدا بنفسه واثقاً من سلامة وجهة نظره شجاعاً فى ابداء رأيه أن يطعن فى تصرفات رؤسائه طالما لا يبغى من طعنه الا وجه المصلحة العامة التى قد تتعرض للنيل منها إذا سكت المرؤوسون عن تصرفات رؤسائهم المخالفة للقانون أو التى يشوبها سوء إستعمال السلطة أو الإنحراف بها ، طالما أن هذا الطعن لا ينطوى على تطاول على الرؤساء أو تحدياً لهم أو تشهيراً بهم .
الطعن رقم 63 لسنة 28 بتاريخ 10-05-1986
المواد 403 ، 417 ، 418 من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات .
حدد المشرع قواعد صرف السلف و بين أنواعها و شروط صرفها و الواجبات المفروضة على العامل المعهود إليه بالسلفة - مخالفة هذه القواعد تعتبر ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية - يتعين قبل صرف السلفة التحقق من شروطها فى ضوء البيانات التى تقدمها إدارة شئون العاملين عن العامل طالب السلفة - لا محاجة فى هذا الصدد بحداثة العهد بالعمل و عدم الدراية الكافية - أساس ذلك : - أنه يتعين الرجوع إلى إدارة شئون العاملين للوقوف على جميع البيانات و المعلومات عن العامل المطلوب تسليمه السلفة .
الطعن رقم 782 لسنة 30 بتاريخ 01-12-1987
عدم التوقيع فى دفاتر الحضور و الإنصراف . وجود نص فى اللائحة الداخلية بالشركة ينظم حضور و إنصراف بعض شاغلى وظائف الدرجة الأولى و ما فوقها ليس معناه إعفاء هؤلاء العاملين من الإلتزام بالحضور على نحو يخل بنظام العمل و حسن أدائه - وجود مثل هذا النص لا يغنى عن الإلتزام بما يصدره رئيس مجلس الإدارة من تعليمات تهدف إلى ضبط عملية حضور و إنصراف العاملين - أساس ذلك : أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يكون حريصاً على إنتظام العمل و وجوب إنصراف العاملين لتصريف أعمالهم و إنجازها فى أسرع وقت - مخالفة هذه التعليمات تعد ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .
الطعن رقم 2815 لسنة 33 بتاريخ 12-11-1988
تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع فى أعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ماقد يقع منهم من تراخ فى التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق و التعليمات - أساس ذلك : أن ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس فى أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإدارى و لإستحالة الحلول الكامل - يسأل الرئيس الإدارى عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف و المتابعة و التنسيق بين أعمال مرؤوسيه فى حدود القوانين و اللوائح و التعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذى يخدمه - صدور قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث موضوع معين و إعادته للعرض عليه - عرض تقرير اللجنة على الرئيس وتوقيعه عليه بالنظر - مسئولية الرئيس - أساس ذلك : لا يكفى مجرد إتخاذ إجراء بتشكيل لجنة لأن ذلك بذاته لا ينزع عنه المسئولية عن الإشراف و الرقابة على اللجنة فى تحقيقها واجب الحفاظ على املاك الدولة و إلا أذى ذلك إلى أيلولة هذا الواجب لأعضاء اللجنة بدون سند من القانون .
الطعن رقم 590 لسنة 32 بتاريخ 30-12-1986
إن المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على " تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و تسقط هذه الدعوى فى كل حالة إنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة . و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء و إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، و مع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية " و أوضح من صياغة هذا النص و هو ذات نص المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القانون رقم 61 لسنة 1971 - أن ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية فى هذا النص لا يبدأ إلا من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و هذا العلم لا يفترض و يجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً أن يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة إتخاذ الإجراء اللازم فى المخالفة أو السكوت عليها و إلا سقطت الدعوى بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة . و من حيث أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على
" أن لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء خدمتهم إلى فى الحالتين الآتيتين :
1- إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل إنتهاء الخدمة .
2- إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الأعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة و لو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك " و قد أوردت المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مضمون أحكام ذلك النص متضمنة فى ذات الوقت الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة و على غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة .