عدم جواز نقض المكتوب بالبينة
أولاً: المقصود بالقاعدة
قد نص القانون في المادة 61 فقرة أولى منه على أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ثانياً: شروط تطبيق القاعدة
وجود الكتابة
يعني يلزم وجود دليل كتابي كامل. فلا يكفي أن تكون هناك ورقة موقع عليها على بياض أو دفاتر تجارية أو مذكرات أو مراسلات ولا يكفي وجود مبدأ ثبوت كتابي.
أن يراد نقض هذه الكتابة
أي يراد إثبات ما يخالف هذه الكتابة أو ما يجاوزها. وما يخالف الكتابة يعني هدم ما جاء بالكتابة أو ينقصه أو يعدل فيه. وما يجاوز الكتابة يعني أن يضيف عليه وصفاً أو شرطا.
أن يكون معارض الكتابة أحد المتعاقدين
فإذا كان الذي يريد أن يثبت عكس الكتابة أو ما يجاوزها من الغير. فيجوز له إثبات ما يدعيه بشهادة الشهود لأنه لم يكن طرفاً في العقد.
ويرجع هذا الحكم لدى بعض الفقهاء أن الشخص إذا كان أجنبياً عن العقد فيكون هناك مانعاً مادياً يحول دونه والحصول على أي دليل كتابي يناقض به الدليل المعد بين الأطراف.
ويرجع هذا الحكم لدى البعض الآخر من الفقهاء إلى أن العقد يعد تصرفاً قانونياً بالنسبة لعاقديه فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة. أما بالنسبة للغير فهو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الشهادة.
ألا يكون هناك غش ضد القانون
والغش نحو القانون مثاله أن تكون ثمة ورقة ثابت فيها مديونية شخص بمبلغ ومذكور فيها أن المبلغ ثمن بضاعة والواقع أنه دين قمار. على أنه يجب في هذه الحالة أن تقوم قرائن على الغش نحو القانون عند الإدعاء به حتى يمكن إتاحة الإثبات بشهادة الشهود. وإذا تبين للقاضي وجود هذا الغش ففي هذه الحالة يبيح نقض المكتوب بالبينة حتى بين المتعاقدين.
ثالثاً: مجال تطبيق القاعدة
هذه القاعدة تنطبق على التصرفات القانونية فحسب دون الوقائع المادية. كما أنها تطبق على التصرف القانوني أياً ما كانت قيمته سواءً يزيد أو يقل عن خمسمائة جنيه.
ولكن اختلف الفقه في تطبيقها على التصرفات التجارية بالإضافة إلى التصرفات المدنية. ونرى أنه يجب تطبيقها أيضاً على التصرفات التجارية لأن نص القانون لم يستثني المواد التجارية من القاعدة الحالية فنصت المادة 61 على عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ولم تستثني المواد التجارية ولو أن المشرع أراد استثناء هذه المواد من حكم القاعدة محل الحديث لنص على ذلك صراحةً.
رابعاً: مسائل لا يعمل فيها بهذه القاعدة
الوفاء
إذا كان محل الإثبات هو وفاء الالتزام أو تنفيذه فلا يعتبر ذلك إثباتاً لما يخالف الكتابة أو يجاوزها. لأن تنفيذ الالتزام أو وفاءه يعتبر مسألة مستقلة عن واقعة الالتزام ذاتها فيكون إثباتها طبقاً للقواعد العامة أي بالكتابة إذا ما زادت عن خمسمائة جنيه لو كانت عمل قانوني أي تصرف قانوني. أما إذا ما كانت عمل مادي أو تصرف قانوني تقل قيمته عن خمسمائة جنيه فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.
تفسير العقد
يجوز الالتجاء إلى البينة لتفسير العقد وجلاء غموضه لأن محكمة النقض قد أجازت إثبات ذلك بالقرائن. فمن باب أولى يجوز إثباته بالبينة.
التاريخ
إذا لم يذكر في الورقة المكتوبة تاريخ كتابتها فيجوز إثبات هذا التاريخ بالبينة لأنه واقعة مادية. ولا يعد ذلك مناقضة للمكتوب. لأن التاريخ لم يكن مكتوباً أصلاً. وإذا قيل أن ذلك سيجاوز المكتوب إن لم يكن يخالفه. فيمكننا الرد على ذلك بأن كون العقد تحرر في تاريخ معين إنما هو حقيقة ثابتة وإثباتها لا يجاوز المكتوب وإنما يكون إثبات واقعة مادية.
أما لو كان التاريخ مذكوراً في العقد. فيجب على من يدعي تاريخ آخر غيره من أطراف العقد أن يقوم بإثبات التاريخ الجديد بالكتابة طبعاً لأنه لا يجوز أن يثبت خلاف ما هو ثابت بالكتابة إلا بكتابة مثلها.
أما الغير كما سبق وأن قلنا فيستطيع أن يثبت ذلك التاريخ الذي يدعيه بشهادة الشهود وبكافة طرق الإثبات. لأنه يعد من الغير وإثبات التاريخ بالنسبة له واقعة مادية
أولاً: المقصود بالقاعدة
قد نص القانون في المادة 61 فقرة أولى منه على أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ثانياً: شروط تطبيق القاعدة
وجود الكتابة
يعني يلزم وجود دليل كتابي كامل. فلا يكفي أن تكون هناك ورقة موقع عليها على بياض أو دفاتر تجارية أو مذكرات أو مراسلات ولا يكفي وجود مبدأ ثبوت كتابي.
أن يراد نقض هذه الكتابة
أي يراد إثبات ما يخالف هذه الكتابة أو ما يجاوزها. وما يخالف الكتابة يعني هدم ما جاء بالكتابة أو ينقصه أو يعدل فيه. وما يجاوز الكتابة يعني أن يضيف عليه وصفاً أو شرطا.
أن يكون معارض الكتابة أحد المتعاقدين
فإذا كان الذي يريد أن يثبت عكس الكتابة أو ما يجاوزها من الغير. فيجوز له إثبات ما يدعيه بشهادة الشهود لأنه لم يكن طرفاً في العقد.
ويرجع هذا الحكم لدى بعض الفقهاء أن الشخص إذا كان أجنبياً عن العقد فيكون هناك مانعاً مادياً يحول دونه والحصول على أي دليل كتابي يناقض به الدليل المعد بين الأطراف.
ويرجع هذا الحكم لدى البعض الآخر من الفقهاء إلى أن العقد يعد تصرفاً قانونياً بالنسبة لعاقديه فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة. أما بالنسبة للغير فهو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الشهادة.
ألا يكون هناك غش ضد القانون
والغش نحو القانون مثاله أن تكون ثمة ورقة ثابت فيها مديونية شخص بمبلغ ومذكور فيها أن المبلغ ثمن بضاعة والواقع أنه دين قمار. على أنه يجب في هذه الحالة أن تقوم قرائن على الغش نحو القانون عند الإدعاء به حتى يمكن إتاحة الإثبات بشهادة الشهود. وإذا تبين للقاضي وجود هذا الغش ففي هذه الحالة يبيح نقض المكتوب بالبينة حتى بين المتعاقدين.
ثالثاً: مجال تطبيق القاعدة
هذه القاعدة تنطبق على التصرفات القانونية فحسب دون الوقائع المادية. كما أنها تطبق على التصرف القانوني أياً ما كانت قيمته سواءً يزيد أو يقل عن خمسمائة جنيه.
ولكن اختلف الفقه في تطبيقها على التصرفات التجارية بالإضافة إلى التصرفات المدنية. ونرى أنه يجب تطبيقها أيضاً على التصرفات التجارية لأن نص القانون لم يستثني المواد التجارية من القاعدة الحالية فنصت المادة 61 على عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ولم تستثني المواد التجارية ولو أن المشرع أراد استثناء هذه المواد من حكم القاعدة محل الحديث لنص على ذلك صراحةً.
رابعاً: مسائل لا يعمل فيها بهذه القاعدة
الوفاء
إذا كان محل الإثبات هو وفاء الالتزام أو تنفيذه فلا يعتبر ذلك إثباتاً لما يخالف الكتابة أو يجاوزها. لأن تنفيذ الالتزام أو وفاءه يعتبر مسألة مستقلة عن واقعة الالتزام ذاتها فيكون إثباتها طبقاً للقواعد العامة أي بالكتابة إذا ما زادت عن خمسمائة جنيه لو كانت عمل قانوني أي تصرف قانوني. أما إذا ما كانت عمل مادي أو تصرف قانوني تقل قيمته عن خمسمائة جنيه فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.
تفسير العقد
يجوز الالتجاء إلى البينة لتفسير العقد وجلاء غموضه لأن محكمة النقض قد أجازت إثبات ذلك بالقرائن. فمن باب أولى يجوز إثباته بالبينة.
التاريخ
إذا لم يذكر في الورقة المكتوبة تاريخ كتابتها فيجوز إثبات هذا التاريخ بالبينة لأنه واقعة مادية. ولا يعد ذلك مناقضة للمكتوب. لأن التاريخ لم يكن مكتوباً أصلاً. وإذا قيل أن ذلك سيجاوز المكتوب إن لم يكن يخالفه. فيمكننا الرد على ذلك بأن كون العقد تحرر في تاريخ معين إنما هو حقيقة ثابتة وإثباتها لا يجاوز المكتوب وإنما يكون إثبات واقعة مادية.
أما لو كان التاريخ مذكوراً في العقد. فيجب على من يدعي تاريخ آخر غيره من أطراف العقد أن يقوم بإثبات التاريخ الجديد بالكتابة طبعاً لأنه لا يجوز أن يثبت خلاف ما هو ثابت بالكتابة إلا بكتابة مثلها.
أما الغير كما سبق وأن قلنا فيستطيع أن يثبت ذلك التاريخ الذي يدعيه بشهادة الشهود وبكافة طرق الإثبات. لأنه يعد من الغير وإثبات التاريخ بالنسبة له واقعة مادية