روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مرافعة الاستاذ أحمد سيف فى قضية السفارة السعودية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مرافعة الاستاذ أحمد سيف فى قضية السفارة السعودية Empty مرافعة الاستاذ أحمد سيف فى قضية السفارة السعودية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 01, 2015 10:33 pm

    مرافعة الاستاذ أحمد سيف فى قضية السفارة السعودية
    by hmlc | اثنين, 30/04/2012 - 20:03
    محكمة استئناف القاهرة

    محكمة أمن الدولة العليا طوارئ

    دائرة (20) جنوب







    مذكرة

    فى القضية رقم 13578 /2011 جنليات قسم الجيزة

    المقيدة برقم 3184 /2011 كلى جنوب الجيزة

    المقيدة برقم 346 /2011 حصر امن الدولة العليا

    والمقيدة برقم 130 /2011 جنايات امن الدولة العليا





    المنظورة بجلسة 21 /4/ 2012



    نخصص هذه المذكرة

    للدفوع الموضوعية يشأن

    المتهمين:

    6- احمد محمود محمد عبد الكريم

    7- محمد صلاح الدين محمود محمد

    8- احمد شمس الدين على محمد

    ونتمسك بالدفوع الدستورية السابق ابدأها

    وننضم لكافة الدفوع العامة المبدأة من باقى الدفاع



    Text Box: 1 ش سوق التوفيقية - القاهرة - رمز بريدى 11111، الدور الخامس شقة 16 - ت/ف 25758908 89 ش الكورنيش - أسوان، شقة 14 فوق سيجال ت/ف 324382/ 097


    الوقائع

    اتهمت النيابة العامة كل من :

    6- احمد محمود محمد عبد الكريم

    7- محمد صلاح الدين محمود محمد

    8- احمد شمس الدين على محمد

    وآخرين

    لانهم خلال الفترة من 31/ 5م 2011 وحتى 10/ 9 /2011 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة

    اولا: المتهمون من الاول وحتى الخامس والسبعين

    تجمهروا وآخرون مجهولون بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف وإتلاف وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة حال كونهم حاملين لأسلحة وادوات من شأنها إحداث الموت وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم اﻵتية:

    1- استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق على الامتناع عن اداء عمل من أعمل وظيفتهم حال كونهم حاملين لأسلحة بيضاء وادوات من شأنها إحداث الموت بان تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقار مديرية امن الجيزة والبعثات الدبلوماسية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها ولمنعهم من حماية تلك المنشآت مستخدمين اسلحة بيضاء وعبوات حارقة وحجارة مما احدث اصابة بعضهم ولم يبلغوا مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات

    2- حاولوا وآخرون مجهولون بالقوة احتلال مبنى مخصص لمصلحة حكومية بان حاولوا عنوة اقتحام مبنى مديرية امن الجيزة بقصد السيطرة عليه على النحو المبين بالتحقيقات

    3-خربوا وآخرون مجهولون عمدا املاكا عامة ومبانى مخصصة لمرافق عامة بان اقتحموا مكتب احد اقسام التأمين التابع لادارة حرس المنشآت بوزارة الداخلية واتلفوا كافة محتوياته وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى على النحو المبين بالتحقيقات

    4- و ضعوا وآخرون مجهولون عمدا نارا فى مبان ليست مسكونة ولا معدة للسكنى بان القوا عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال على مبنى قسم التأمين الخارجى لجامعة القاهرة وغرف خدمات ادارة المرور والحى بالمنطقة المحيطة بمقر مديرية امن الجيزة فاضرموا النيران بها على النحو المبين بتقرير مصلحة تحقيق الادلة الجنائية

    5- اتلفوا وآخرون مجهولون املاك ومنشآت معدة للنفع العام بان قذفوا مقر مديرية امن الجيزة ومبنى التأمين الصحى لافراد الشرطة ومكتب احد اقسام التأمين التابع لادارة حرس المنشآت بوزارة الداخلية ومكتب قسم التأمين التابع لقطاع الامن المركزى واعمدة الانارة بالطريق العام بالحجارة والاجسام الصلبة مما احدث تلفيات بها والقوا الحجارة واضرموا النيران فى عدد من المركبات المملوكة لوزارة الداخلية فاتلفوها وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى على النحو المبين بالتحقيقات

    6- اتلفوا وآخرون مجهولون عمدا امولا خاصة ثابتة ومنقولة بان قذفوا مقر البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية وبعض الممتلكات الخاصة بالحجارة والعبوات الحارقة مما نجم عنه ضرر مالى جسيم وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى على النحو المبين بالتحقيقات

    7- حازوا واحرزوا اسلحة بيضاء وادوات مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص بغير ترخيص او مسوغ قانونى او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالامن والنظام العام

    …...

    يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمواد: 40 /اولا، 41، 86، 90 /1، 2، 90 مكررا /1، 137 مكررا (أ) /1، 2، 162، 253، 361 /1، 2، 4 من قانون العقوبات

    والمواد 2، 3، 3 مكررا، 4 من القانون 10 / 1914 بشأن التجمهر والمعدل بقرار بقانون رقم 87/ 1968

    والمواد 1/1، 2، 25 مكرر/ 1، 26/ فقرة اخيرة، 30 من القانون رقم 394 /1954 فى شأن الاسلحة والذخائر والبندين رقمى 3، 7 من الجدول الاول

    والمواد 2، 95، 111، 112، 122 من القانون رقم 12 /1996 بشأن الطفل

    الدفاع

    ندفع بالدفوع التالية:

    أولا: عدم توافر الاركان القانونية لجريمة التجمهر بغرض ارتكاب فعل مؤثم فغرض التظاهر فى هذا اليوم الاحتجاج على مقتل الجنود المصريين على ايدى جيش الاحتلال الاسرائيلى واحتجاجا على سوء معاملة السلطات السعودية للمعتمرين المصريين فى مطار جدة

    ثانيا: شيوع الاتهام

    ثالثا: بعض المجنى عليهم يتهمون الجيش والشرطة باحداث الاصابات والتلفيات

    رابعا: محضر الاستدلال لا يصلح كدليل جنائى قائم بذاته

    خامسا: عدم وجود اعتراف من قبل المتهمين ولم يتعرف شهود الرؤية على اى احد منهم

    سادسا: قصور الادلة الفنية عن اسناد التهم لشخص بعينه

    سابعا: عدم توافر اركان الجرائم السبعة المسندة للمتهمين الثلاثة

    ولسوف نعرضها بالتفصيل فيما يلى:

    أولا: عدم توافر الاركان القانونية لجريمة التجمهر بغرض ارتكاب فعل مؤثم فغرض التظاهر فى هذا اليوم الاحتجاج على مقتل الجنود المصريين على ايدى جيش الاحتلال الاسرائيلى واحتجاجا على سوء معاملة السلطات السعودية للمعتمرين المصريين فى مطار جدة

    قانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر (فى ظل الاحتلال واجواء الحرب العالمية الاولى) عرف صورتين من التجمهر فى مادته الاولى والثانية وهى محل احد التهم الموجهة للمتهمين:

    التجمهر الذى غرضه ارتكاب جريمة او منع او تعطيل تنفيذ القوانين او اللوائح او التأثير على السلطات فى اعمالها باستعمال القوة او التهديد باستعمالها او حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة او التهديد باستعمالها

    فيعاقب من اشترك وهو عالم بالغرض او علم بالغرض ولم يبتعد

    وتغلظ العقوبة على من يكون حاملا سلاحا او ادوات من شأنها احداث الموت اذا استعملت بصفة اسلحة (م 2)

    مادة 3/ 2

    وإذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤوليتها جنائيا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور

    فالنصوص القانونية للنموذج التجريمى تتحدث صراحة عن اننا ازاء جريمة عمدية وعلى جهة الاتهام اقامة الدليل على:

    1. اثبات مشاركة خمسة اشخاص على الاقل

    2. الغرض المحظور والمحدد وهو فى حالتنا اتلاف الاملاك العامة والخاصة ومنع الهيئات الحكومية من ممارسة عملها باستعمال القوة

    3. علم المتجمهرين بهذا الغرض واستمروا فى التجمهر

    4. توافر نية الاعتداء لدى المتهمين وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم

    5. اثبات ان الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامى من طبيعة واحدة

    6. وشرط التضامن فى المسئولية هو ثبوت علمهم بالغرض من التجمهر

    7. وقد وقعت جميعها حال التجمهر

    محاكمنا العليا حددت فى اكثر من حكم شروط قيام التجمهر قانونا:

    محكمة النقض:

    1- إن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه "إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت إرتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور". فيجب لأخذ المشتركين فى التجمهر بهذه المادة، فضلاً عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع ووقوع الجريمة أثناء إشتراكهم فى التجمهر، أن يثبت أن وقوعها كان بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر، فإن كانت وقعت تنفيذاً لقصد آخر سواء أكان بيته مقارفها أم كان قد نبت عند أحد المتجمهرين فجأة فلا يسأل عنها باقى المشتركين فى التجمهر، كما لا يسألون عنها إذا إرتكبها مقارفها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر فى رأيه متى تبين أن الإلتجاء إليها لتنفيذ ذلك الغرض كان بعيداً عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيره من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه بحيث تصح لذلك محاسبتهم عليه بإعتباره من النتائج المحتملة من الإشتراك فى تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه. فإذا كان الحكم قد أثبت أن الإحتشاد كان أول أمره مظاهرة سارت لمناسبة معينة "يوم الإضراب من أجل عرب فلسطين" فتصدى لها البوليس بالتفريق والمطاردة فتخلفت عنها شراذم أفلتت من المطاردة وسارت فى جهات مختلفة وقام أفراد من بعض الشراذم بإتلاف المحلات أو إختلاس ما فيها فلا تكون هذه الواقعة محلاً لتطبيق المادة 3 من قانون التجمهر، إذ لا يمكن ربط هذه الشراذم المتفرقة بتلك المظاهرة ولا ربط ما وقع من حوادث الإتلاف والسرقة بالغرض الذى قامت من أجله قبل تفريقها أو تشتيتها. ولا يكفى لمحاسبة المتهم عن النهب أن يثبت أنه إرتكب إتلافاً فى أعقاب المظاهرة ما دام لم يثبت أنه كان ضمن شرذمة معينة من تلك الشراذم التى إتخذت الإجرام السافر غرضاً لها وأن ما حصل من الإتلاف والسرقة كان بقصد تنفيذ هذا الغرض الإجرامى.

    [الطعن رقم 1890 - لسنـــة 16ق - تاريخ الجلسة 02 - 12 - 1946 - مكتب فني 7ع]

    2- حددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها، وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض. وما دامت قد خلصت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم قيام الدليل على توافر العناصر القانونية لجريمة التجمهر، وإستندت فى ذلك إلى أن المجنى عليه الأول أصيب قبل إكتمال النصاب العددى اللازم لتوافر حالة التجمهر وأن من قدم بعد ذلك من الأهلين إنما كان مدفوعاً بعامل الفضول وحب الإستطلاع دون أن يتوافر الدليل على أن حضورهم كان مقروناً بأى غرض غير مشروع مما تنص المادة الثانية من قانون التجمهر على وجوب توافره وعلم المتجمهرين به أو قيام التوافق بينهم على تنفيذه، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الصدد يكون صحيحاً.

    [الطعن رقم 2190 - لسنـــة 32ق - تاريخ الجلسة 04 - 02 - 1963 - مكتب فني 14]

    3- يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 - إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض، وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية فى حق الطاعنين، وكان ما أورده فى مجموعه لا يكشف عن توافرها، فإنه يكون مشوباً بالقصور، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهم

    [الطعن رقم 2835 - لسنـــة 32ق - تاريخ الجلسة 10 - 06 - 1963 - مكتب فني 14]

    المحكمة الدستورية

    النعى على المواد "2"، "3"، "3 مكرراً" من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر بمخالفة مبدأ شخصية العقوبة الذى قضت به المادة "66" من الدستور، مردود بأن المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل، وأن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها. ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه، هو ثبوت علمهم بهذا الغرض، وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير العادى للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر. وبذلك يكون المشرع قد جعل من توافر أركان جريمة التجمهر على الوجه المعرفة به قانوناً، أمراً تتحقق به صورة المساهمة فى الجرائم التى يرتكبها أحد المتجمهرين جاعلاً معيار المسئولية وتحمل العقوبة هو العلم بالغرض من التجمهر، وإتجاه الإرادة إلى تحقيق هذا الغرض، وكل ذلك بإعتبار أن الأصل فى الشريك أنه شريك فى الجريمة وليس شريكاً مع فاعلها، يستمد صفته هذه من فعل الإشتراك ذاته المؤثم قانوناً

    [الطعن رقم 1 - لسنـــة 9 ق دستورية - تاريخ الجلسة 29 - 04 - 1989 - مكتب فني 4]

    وقد خلت الاوراق من اى اثبات للشروط القانونية لجريمة التجمهر المحظور

    حيث لم يثبت الغرض من التجمهر ارتكاب جرائم وانما التنديد بالعمل الاجرامى الذى تعرض له جنود الجيش المصرى على الحدود مع الارض المحتلة وتقاعس سلطات الدولة عن الرد المناسب لهذا الفعل وايضا الاحتجاج على سوء المعاملة للمعتمرين المصريين فى مطار جدة وادانة والاحتجاج على هذه الافعال لا يعد جريمة

    التوجه للسفارة السعودية تقريبا بسبب ازمة المعتمرين فى مطار جده وما لاقوه من معاملة سيئة ص 6 تحقيق 86 ملف

    كما لم يثبت علم المتهمين (6 - Cool اليقينى بالغرض من التجمهر لا ارتكاب جرائم

    ولم يثبت مشاركة المتهمين (6 - Cool فى التجمهر المزعوم

    ثانيا: شيوع الاتهام

    شهد العديد من المجنى عليهم أو شهود الواقعة بعدم قدرتهم على تحديد اشخاص بذواتهم ارتكبوا افعال التعدى او الاتلاف لكثرة عدد المتظاهرين فاتهموا كل المتظاهرين الذين يبلغوا عدة الالاف بارتكاب هذه الافعال على الشيوع ولم يشهد مجنى عليه واحد على اى من المتهمين من السادس الى الثامن ونذكر هنا وعلى سبيل المثال:

    التعدى على سيارة اسعاف قيادة صبحى محمد حنفى احمد المتظاهرين هم مجموعة قاموا بالقاء الطوب على السيارة مما احدث التلفيات ص 347

    تكسير كشك هانم على محمود لا تتهم احد بعينه هما المتظاهرين عند السفارة الاسرائيلية ص 353

    ملازم اول امير حمدى عبد الرحمن فقد الخزينة الاضافية ولا يتهم احد ص 359

    الرائدم طارق السيد اصابة بالعين اليمنى ولا يتهم احد انما واحد من مجموعة المتظاهرين امام المديرية ص 362

    فقد مهمات شرطية ولا يتهم احد م أ/ ادهم محمد انيس ص 364

    م أ/ امير حمدى عبد الرحمن

    اصابة ولا يتهم احد بعينه لا هما المتظاهرين المتواجدين بالمظاهرة بالقرب من مديرية امن الجيزة ص 373

    المقدم/ علاء الدين حسين محمد اصابة بطوبة يتهم المتظاهرين ومحدثى الشغب ص 377

    مجند امن مركزى/ عرفة يحيى مفتاح تلفيات لم يتهم احد وانما ذكر مكان حدوث التلفيات بقوله: التلفيات حدثت اثناء احداث الشغب امام سفارة اسرائيل ص 378

    الرائد/ محمد سعد حسن محمد الجيار خدمة على كوبرى الجامعة سقوط طوبة من احد المتظاهرين امام سفارة اسرائيل لا هما جمهور المتظاهرين ص 382

    م أ / اشرف علاء ابراهيم السباعى امام السفارة الاسرائلية ويتهم المتظاهرين ص 284 وايضا المجند/ اسامة معوض ص 982 والضابط/ مصطفى محمود احمد محمود امام المديرية ص 985 م أ / اشرف محمد كامل محمود عند السفارة الاسرائيلية يتهم المتظاهرين ولا يعرف احد منهم ص 1004 ومجند/ ميلاد فوزى مراد ص 1007 ومجند حسن صبرى حسن ص 1011

    بلاغ النقيب/ حسين احمد حسين المغربى بخصوص اصابة الرائد/ محمد نبيل محمد عبد المقصود امام السفارة الاسرائلية ويتهم المتظاهرين ص 387

    المصاب حسن مجدى سيد نجدى بطلق نارى بالظهر على كوبرى الجامعة ولا يتهم احد علشان انا ما شوفتش مين اللى كان بيضرب بالنار علشان كان فيه ناس كثيرة وكلهم كانوا بيجرى ص 861

    المجند/ رضا عبد الحميد السعداوى يشتكى من تلفيات بالسيارة قيادته سيارة خدمة 825 م نيسان بيك اب رقم ب 239814 يتهم المتظاهرين ص 865

    م أ / محمد علاء اصابة امام السفارة الاسرائيلية ولا يتهم احد ص 866

    حرق 5 صناديق زبالة امام مديرية الامن ولا يتهم احد واتهم المتظاهرين فى جموعهم ص 869

    الرائدم محمد ايمن ابراهيم مصاب معين خدمة امنية بالملابس المدنية امام السفارة الاسرائيلية ولا يعرف من تعدى عليه هم المتظاهرين فى عمومهم ص 872

    المجند/ محمد شعبان توفيق اصيب داخل ديوان المديرية اتهم المتظاهرين واعدادهم بالالاف ص 883

    المجند/ احمد حمدى عبد الحميد اصابة بديوان المديرية اتهم المتظاهرين ص 887

    المجند / على فرج ابو الحسن محمود امام السفارة الاسرائيلية لا يتهم احد ص 894

    المجند ابراهيم انور كامل اصابة بداخل ديوان المديرية يتهم المتظاهرين ص 899 والمجند/ احمد سعد احمد السيد ص 902 والمجند/ طه محمد محمد محمد العثمان ص 905 والمجند/ ربيع محمد حسين محمد ص 914 ورقيب اول/ محمد ابراهيم عفيفى ص 922

    محضر فى 10/ 9/ 2011 الساعة 10 م رائد هانى مبارك ص 1124 – 1130

    سماع اقوال سبعة مجندين المصابين وهم: اسماعيل خالد اسماعيل وفتح الله محمد مسلم واسلام جابر عبد الحميد واسماعيل يوسف عبد الواحد ورضا عيد على يوسف وايمن ابو المعاطى ابو المعاطى وسليم على سليم خدمة على السفارة الاسرئيلية يوم 9/ 9/ 2011 واتهمو المتظاهرين نفس اقوال ضابط القوات المسلحة احمد جمال فاروق محمد ص 1133 ومحضر 5ح فى 19/ 9 بمعرفة م أ / محمد رشاد لاخذ اقوال سبعة مجندين قوات مسلحة مصابين هم حسن ابراهيم حسن حسين ومحمد احمد محمد عمر وصديق خميس صديق وحمادة عامر عبد الستار طلب ومحمد عبد الناصر على محمد ومحمد سعيد حسنين ابراهيم ومحسن عبد الفتاح شحات عبد السلام ص 1147 - 1153

    ثالثا: بعض المجنى عليهم يتهمون الجيش والشرطة باحداث الاصابات والتلفيات:

    كرر اكثر من مجنى عليه بان المتسبب فى الاصابة هو رجال الشرطة والجيش وبعض هؤلاء المجنى عليهم من المجندين

    احمد عبد الكريم عطية الله شاهين اتهم الامن المركزى وقنابل الغاز بالتسبب فى اصابته ص 271

    ونفس السبب ابو العلا صلاح ص 372

    حتى مجند الامن المركزى اصيب من قنابل الغاز التى اطلقها من افراد قوات الامن المركزى والجيش وبالنسبة للمتظاهرين هم كانوا بيحدفوا طوب وزجاج بس مفيش حاجة جت فيا من اقوال مجند محمد رضا محمد سعد الشاعر ص 281

    المصاب محمود عبد الحميد يوسف حسن ص 282

    محمد شعبان حسن سلطان ص 285

    سيد على طلقة غاز ص 332

    المصاب/ عادل سيد منصور على خرطوشة من القوات المسلحة بميدان الجيزة ص 974

    المصاب/ سلطان مصطفى سلطان طلقة خرطوش من الجيش ص 977

    رابعا: محضر الاستدلال لا يصلح كدليل جنائى قائم بذاته

    الشاهد الرابع هو الشاهد الرئيسى فى هذه القضية فهو محرر محضرى التحريات الابتدائى والنهائى وجاءت اقواله امام النيابة العسكرية وامام نيابة امن الدولة وامام عدالة المحكمة متعارضة مع بعضها البعض ومع الواقع ومع ما قرره ضباط اخرين واعتمدت تقديراته على الاستنتاج والتخمين وليس على الجزم واليقين فمن قبض عليه فى محيط المكان متهم ومن اصيب متهم ويزداد الاتهام اذا كان له سجل سابق وهو تخمين لا قيمة له فى الاثبات

    واذا كان المبدا القانونى العام يتعامل مع محاضر الاستدلال بوصفها قول لمرسلها يتحمل الصدق والكذب وليس يصلح بمفرده ليكون دليل ادانة كامل ومع هذا سوف نعرض لبعض ما جاء على لسانه او خطه قلمه فيما يلى:

    محضر نيابة فى 8/ 10/ 2011 ص 48 ملف /1 والنص الكامل للتحريات ص 1321 - 1333

    تفريغ محضر العميد/ جمعة توفيق فى 8/ 10/ 2011 بشان التحريات النهائية بخصوص الاحداث التى وقعت بتاريخ 9 و10 سبتمبر 2011 على كل من السفارة الاسرائيلية والسعودية ومبنى مديرية امن الجيزة وتوصلت التحريات الجدية الى:

    ثالثا: تشكيل فريق بحث اشرف عليه السيد اللواء/ مدير الادارة العامة لمباحثﻻ الجيزة لتنفيذ قرار النيابة العامة بشأن التحريات النهائية من خلال جمع المعلومات واجراء التحريات بالتنسيق مع السادة مفتشى وضباط الادارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الامن العام والادارة العامة للامن الوطنى بالجيزة التوصل الى: ص 53

    المتظاهرين امام السفارة الاسرائيلية فئتين

    1- اصحاب الضغينة والكره لدولة اسرائيل

    2- فئة مندسة الى الفئة الاولى هدفها الاول هو التخريب والاتلاف والحريق دون التمييز بين الممتلكات العامة والخاصة ويميل طتبعهم الى ايذاء ضباط وجنود وزارة الداخلية لانهم يحملون الميول الاجرامية فى طبيعتهم

    اعتمد الفريق على شواهد ثابتة:

    1-التصوير الحى

    2- حصر المصابين الذين تم نقلهم من مسرح الحادث الى المستشفيات القريبة خاصة فى وقت معاصر للاحداث وبفحص بياتهم تبين ان الاغلبية منهم من ذوى الانشطة الاجرامية والهاربين من احكام ثم اورد قائمة باسماء المصابين وعددهم 35

    اما بالنسبة للمتهمين السابق ضبطهم والمحبوسين احتياطيا على ذمة القضية بمعرفة نيابة امن الدولة العليا فأكدت التحريات باشتراكهم جميعا فى تلك الاحداث

    ملاحظات على هذا المحضر:

    1- فريق بحث شارك فى اجراء التحريات النهائية ثم بعد ذلك يقرر انفراده بها فى التحقيق حول التحريات النهائية ادعى اجرائها بمفرده ص 1647

    2- ذكر على غير الحقيقة الاعتماد على التصوير الحى ثم يقرر بعد ذلك ان صور كاميرات السفارة السعودية لا تصلح لبعدها عن مكان الاحداث ولعدم وضوح الصور حيث قال امام نيابة امن الدولة كاميرا سفارة السعودية الصور ملتقطة من مسافة بعيدة جدا وغير واضحة ولم اتمكن من تحديد متهمين من خلالها 1656

    3- قسم المتظاهيرين الى فئتين دون الاعتماد على معايير موضوعى للتفرقة بينهم وفى الممارسة اصبحت التفرقة العملية من قبض عليه او اصيب متجاهل تعدد احتمالات وضع الفئتين فغالبا يتم القبض بطريقة عشوائية تطول المارة ونفس الامر للمصابين وقال ذلك فى التحقيق امام النيابة العسكرية اصابة بعض الذين تصادف مرورهم ونقلهم الى بعض المستشفيات ص 84 مش متذكر اسمائهم ولا المستشفيات التى تم نقلهم اليها

    اقواله امام النيابة العسكرية

    قرر سلمية التجمع امام السفارة الاسرائيلية

    اصابة بعض الذين تصادف مرورهم ونقلهم الى بعض المستشفيات ص 84 مش متذكر اسمائهم ولا المستشفيات التى تم نقلهم اليها وسيذكر عكس ذلك امام المحكمة

    صوت طلاقات اعيرة نارية متبادلة بين المتظاهرين وضباط الداخلية

    تم ضبط 19 متظاهر وجميعهم ضمن المعتدين على ديوان مديرية امن الجيزة ص 84

    يوم 9 الى فجر 10 /9

    انا كنت موجود من بداية تواجد المتظاهرين من صلاة الجمعة 9/ 9 وحتى قيامى وضباط المباحث قوتى من القبض عليهم فجر يوم 10/ 9 ص 84 سيذكر عكس ذلك فى شهادته امام المحكمة

    س: وهل الاشخاص الذين تم القبض عليهم كانوا من ضمن المتظاهرين الذين قاموا بالاعمال سالفة البيان امام مبنى السفارة؟ يقصد السفارة الاسرائيلية

    جـ: انا مقدرش احدد بالضبط لان العدد وصل فى هذه المرحلة الى تقريبا ثمانية الاف متظاهر ص 85

    التوجه للسفارة السعودية تقريبا بسبب ازمة المعتمرين فى مطار جده وما لاقوه من معاملة سيئة ص 6 تحقيق 86 ملف

    التواجد امام ديوان المديرية الساعة الثانية عشر والنصف ليلا وكانو 3000 متظاهر بين السفارتين ص 86

    كرر انه كان رفقته ضباط المباحث ابتعد هو والقوة المرافقة من امام مبنى المديرية لكثافة الاعداد وانتشار الادخنة فذهب الى ميدان النهضة وهناك سمع اطلاق اعيرة نارية وكان يبعد خمسين متر عن المبنى ص 88

    تراجع المتظاهرين الى ميدان النهضة نتيجة لكثافة الغازات وهدأت الدنيا وبعد فترة بدء الهجوم مرة اخرى فبدأت القوة المرافقة لى بالانتشار ما بينهم والقاء القبض عليهم ص 88

    جميع المقبوض عليهم كان معهم حجارة وطوب وبعض زجاجات الملوتوف ولم يحرزها لان كميات الطوب كانت كبيرة جدا وزجاجات الملوتوف كانت تتطاير حولنا ص 88

    لا يستطيع تحديد من من المتهمين قام بالقاء الطوب ومن القى الملوتوف ص 88

    وعايز اقول اذا كان هم لم يرتكبوا كل هذه الوقائع فما سبب تواجدهم فى مثل هذا التوقيت المتأخر امام ديوان المديرية ص 88

    القوة رفقته عشرة ضباط مباحث ولم يكونوا على مرأى منه للازدحام الشديد فى المكان الذى تواجد فيه ص 89

    ملاحظات:

    1- لا يستطيع تحديد من من المتهمين القى حجارة ومن القى مولتوف

    2- تقديره مبنى على الاستنتاج مجرد التواجد فى هذا الوقت المتاخر

    3- الذى القى القبض القوة المرافقة له ولم يكونوا على مراى منه للازدحام الشديد وسيذكر عكس ذلك

    تحقيق نيابة امن الدولة مع الشاهد جمعة توفيق من ص 1644 - 1662

    19 مقبوض عليهم

    وكرر ما قاله امام النيابة العسكرية من الانسحاب برفقة قواته الى ميدان النهضة

    التحقيق حول التحريات النهائية ادعى اجرائها بمفرده ص 1647 وقد تم ضبط عدد 38 متهم منهم اثناء قيامهم بتلك الافعال ص 1649 وتم التعرف على 35 من الذين نقلوا الى المستشفيات ص 1649

    غرض التجمع الضغينة لدولة اسرائيل وعدم رضا عن السور الخرسانى ص 1651

    ايوة وهؤلاء تم ضبطهم بموقع الاحداث بمعرفتى وبعض الضباط المتواجدين بموقع الاحداث سواء من الشرطة او القوات المسلحة ص 1654

    كاميرا سفارة السعودية الصور ملتقطة من مسافة بعيدة جدا وغير واضحة ولم اتمكن من تحديد متهمين من خلالها 1656

    الشاهد الرابع: جمعة توفيق محمود الشحات فى المحكمة

    انتقلت باعداد كبيرة من الضباط شاهد حرق السيارات ص 21 محضر محاكمة

    القبض على 17 من عند المديرية ص 21 نحضر محاكمة

    القبض تم بمعرفة ضباط الامن المركزى والضباط المتواجدين من اكثر من جهة فى هذا المكان ص 22 محضر محاكمة

    تم ضبط مجموعة فى بداية الامر تلبس ومجموعة اخرى بمعرفة الشرطة العسكرية ص 22 محضر محاكمة

    قبضنا على 12 امام السفارة والمديرية ص 22 محاكمة

    يصعب تحديد دور كل متهم ص 23 محاكمة

    تم القبض على 19 متهم من امام مديرية امن الجيزة بمعرفة الضباط ص 24 محاكمة

    استحالة وجود حد يتنزه اثناء الاحداث ص 24 محاكمة

    لا يمكن ان تحدث من الشرطة لان المكان ضيق ولا يمكن ان يدخله اى شخص الا اذا كان مشارك فى الاحداث ص 24 محاكمة

    ضباطى الذين تحت سيطرتى لم يكونوا فى تلك الاحداث ص 24 محاكمة

    لم يضبط اى متهم لكن تم ضيط 19 متهم تقريبا امام عنيه بمعرفة ضباط اخرين فى مكان واحد تقريبا ص 24 محاكمة

    انا شفت ولد القى زجاجة ملوتوف على سيارة امام المديرية ص 25

    القبض من امام السفارة السعودية ومديرية الامن ص 25 محاكمة

    س: هل كان يوجد تنسيق بينك وبين باقى القوات؟

    جـ: كله عشوائى واللى قدامك تنفذه ص 25 محاكمة

    لا يمكن التمييز بين اصوات طلقات الرصاص الصادرة من الشرطة او الجيش او المواطنين ص 26 محاكمة

    هناك خليط من القوات يشمل القوات المسلحة فى الثلاث مواقع ص 27 محاكمة

    التخريب الذى تم بشكله الظاهر فى تلك الاحداث هو تخريب يشمل النوعين التخريب الفردى والتخريب الجماعى والقلوب يعلمها الله ص 28 محاكمة

    لاحظ ان الضابط رامى يسرى شهد امام المحكمة بوجود مواطنين غير المتظاهرين ص 34 محاكمة

    وقال ايضا دى عمليات بيبقى فيها ضحية سواء من الاهالى او المتظاهرين وفيه بعض الاهالى اصيبوا من جراء تلك الاحداث ص 35 محاكمة

    وقرر ان اصابته من الاهالى حين محاولتهم التعدى على المتهم الذى قبض عليه ص 35 محاكمة

    الشاهد احمد ابراهيم موسى ضابط شهد بوجود اهالى تحاول تمشى الناس ص 38 محاكمة

    كان العساكر والاهالى بيقبضوا على من يحمل سلاح او يعتدى على المديرية ص 38 محاكمة

    شهود واقعة غير مشاركين فيها جاء ذلك فى اقوال عقيد شرطة محمد حسين محمد زكى امام نيابة امن الدولة ص 1770

    ملاحظات:

    1- لا يستطيع تحديد دور كل متهم للاستحالة

    2- تضاربت اقوله حيث لم يضبط احد بينما تم الضبط من ضباط ليسوا من ضمن قوته وذكر عكس ذلك فى تحقيقات النيابة العسكريو وامن الدولة وذكر ان القبض على مرأى منه بينما ذكر سابقا عكس ذلك

    3- وجود مواطنين غير المتظاهرين قررها اكثر من شاهد وبعض هؤلاء اصيب او تسبب فى اصابة غيره

    4- اقر بوجود التخريب الفردى والتخريب الجماعى واعلن استحالة تحديد من المتهمين كان تخريبه فرديا ومن كان جماعيا بقوله القلوب علمها يعلمها الله

    5- اخطر ما قاله العشوائية التى تصرفت بها القوات المشتركة فى القبضانظر

    محضر 3 ح فى 17/ 9

    م أ/ اسلام عميرة

    الشاكى النقيب/ صفوت حمدى عبد السلام من قوة الادارة العامة للعمليات الخاصة لاضافة اقوال جديدة فى المحضر 8 ح 14/ 9 ملحق المحضر 9 جنح عسكرية /2011 حيث ذكر على سبيل الخطأ انه تم فقد عدد 450 مقذوف غاز نفاث 3430 وعدد 350 مقذوف غاز 3231 وعدد 30 قنبلة غاز 518 بجهاز اشعال وتصحيح الخطأ هو ان هذه الاصناف تم استهلاكها فى احداث السفارة الاسرائيلية وليس فقدها ص 1197

    خامسا: عدم وجود اعتراف من قبل المتهمين ولم يتعرف شهود الرؤية على اى احد منهم

    تحقيق النيابة العسكرية مع المتهم احمد محمود محمد عبد الكريم من ص 158 – 164

    انكر التهم

    اتقبض عليه بعد منتصف ليلة الجمعة فى شارع بعد كوبرى قصر النيل بيتمشى على الكورنيش ص 161

    تحقيق امن الدولة معه ص 1351 – 1352 انكر

    اقوال المتهم محمد صلاح الدين محمود فى النيابة العسكرية من ص 165 - 171

    نزل يتفرج الساعة التاسعة ونصف مساء على ما يحدث امام السفارة الاسرائيلية ص 166 تردد على السفارة والمديرية ص 168 لمنع الناس من التخريب لحد ما يجى الجيش ص 169

    الناس عاملة مظاهرة كبيرة امام السفارة الاسرائيلية علشان خاطر الجنود اللى ماتوا على الحدود ص 168 وكان بيصور

    تحقيق نيابة امن الدولة من ص 1448 – 1451 انكر وكرر كلامه امام النيابة العسكرية

    تحقيق نيابة عسكرية مع المتهم/ احمد شمس الدين على من ص 172 – 178

    كان فى الجنينة اللى جنب الجامعة مع اصحابه الساعة الثامنة والنصف مساء وبعد ما خلصوا قعدتهم كل حد مشى فى سبيله وهو مشى فى الشارع اللى جنب المديرية علشان يركب لاكتوبر ص 174

    تحقيق نيابة امن الدولة من ص 1456 – 1460 انكر التهم وكرر اقواله امام النيابة العسكرية

    لم يواجه اى متهم باى احراز ولم يتعرف عليهم احد المجنى عليهم بوصفهم محدثى اصابتهم ولم يواجه اى واحد من المتهمين باى صور او شهادة شهود

    سادسا: قصور الادلة الفنية عن اسناد التهم لشخص بعينه

    الادلة الفنية فى هذه الدعوى لا تتضمن تقارير رفع بصمات وانما تقارير طبية لمصابين او متوفين او تقارير معاينة للتلفيات ,,, الخ وكلها دورها فى الاثبات الجنائى محدود لا يصلح فى الاسناد: اسناد الفعل المؤثم لشخص بعينه ومن ثم هى ليست حاسمة فى مسألة الاسناد وحدودها لا تتعدى اثبات واقعة الاتلاف او الاصابة دون اثبات من ارتكب فعل الاتلاف او الاصابة

    سابعا: عدم توافر اركان الجرائم السبعة المسندة للمتهمين الثلاثة

    1- لا يوجد اى دليل على مشاركة المتهمين الثلاثة فى استخدام القوة ضد موظفين عموميين

    2- لا يوجد اى دليل على مشاركة المتهمين الثلاثة لفعل محاولة احتلال مبنى بالقوة

    3- خلت الاوراق من اى دليل على مقارفة المتهمين الثلاثة لفعل تخريب املاك عامة

    4- لا يوجد اى دليل فى الاوراق على وضع المتهمين النار عمدا فى مبان موضوع البند 4 من اولا فى قرار الاحالة

    5- لا يوجد اى دليل على مشاركة المتهمين الثلاثة فى اتلاف املاك ومنشآت معدة للنفع العام موضوع البند 5 من اولا من قرار الاحالة

    6- خلت الاوراق من اى دليل على قيامهم بالاتلاف العمدى لاموال خاصة

    7- لا تواجد احراز منسوبة للمتهمين فتهمة حيازة واحراز اسلحة لا تجد له ظل فى الاوراق بالنسبة للمتهمين الثلاثة الذين اشرف بالدفاع عنهم

    بناء عليــــــــه

    اصليا: نتمسك بدفوع عدم الدستورية

    احتياطيا: نلتمس ببراءة المتهمين الثلاثة للدفوع الواردة عليه

    الحاضر مع المتهمين

    احمد سيف الإسلام حمد

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 2:12 pm