إذا إستنتجت المحكمة من سكوت المالك المعين حارساً على
الأشياء المحجوزة و من عدم معارضته لأخيه فى التصرف فى تلك الأشياء أن هناك
إتفاقاً بين الأخوين على تبديدها ، فهذا الإستنتاج ، فضلاً عن كونه مما
يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، فإنه لاغبار عليه ، لأن الإتفاق لا يستلزم
حتماً عملاً إيجابياً من جانب الشريك ، بل يكفى لتحققه أن يلتزم الحارس
موقفاً سلبياً كما هو الحاصل فى مثل هذه الصورة .
( الطعن رقم 1617 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/12/17 )
إذا عوقب مالك الأشياء المحجوزة بتهمة إشتراكه مع الحارس
فى تبديد هذه الأشياء و كان ثمة مطعن على صحة قيام الحراسة ، فلا مصلحة
للمالك فى إثارة هذا المطعن ، لأن الذى له مصلحة فى إثارته هو الحارس وحده .
على أنه حتى مع الإفتراض الجدلى بأن هناك محلاً للشك فى مسئولية المالك
طبقاً للمواد 296 و 40 و 41 عقوبات فهو مسئول على كل حال وفقاً للمادة 280
عقوبات ، و لا مصلحة له فى الطعن .
( الطعن رقم 78 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/31 )
الأشياء المحجوزة و من عدم معارضته لأخيه فى التصرف فى تلك الأشياء أن هناك
إتفاقاً بين الأخوين على تبديدها ، فهذا الإستنتاج ، فضلاً عن كونه مما
يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، فإنه لاغبار عليه ، لأن الإتفاق لا يستلزم
حتماً عملاً إيجابياً من جانب الشريك ، بل يكفى لتحققه أن يلتزم الحارس
موقفاً سلبياً كما هو الحاصل فى مثل هذه الصورة .
( الطعن رقم 1617 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/12/17 )
إذا عوقب مالك الأشياء المحجوزة بتهمة إشتراكه مع الحارس
فى تبديد هذه الأشياء و كان ثمة مطعن على صحة قيام الحراسة ، فلا مصلحة
للمالك فى إثارة هذا المطعن ، لأن الذى له مصلحة فى إثارته هو الحارس وحده .
على أنه حتى مع الإفتراض الجدلى بأن هناك محلاً للشك فى مسئولية المالك
طبقاً للمواد 296 و 40 و 41 عقوبات فهو مسئول على كل حال وفقاً للمادة 280
عقوبات ، و لا مصلحة له فى الطعن .
( الطعن رقم 78 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/31 )