الاشتراك فى جريمة التزوير
إذا كان الثابت أن إستمارة الصرف رقم 50 ع. ح. محل الدعوى قد وقع عليها
زيد بأسم شخص متوفى فى خانة إمضاء طالب الصرف أو كاتب التصدير ، و قدمها
للموظف المختص و أن بكراً الذى كان معه قد أيده فى ذلك و وقع بإمضائه على
الإستمارة بصفتة شاهداً على أن زيداً هذا هو صاحب الأسم الموقع به ، فإن
إدانة بكر بالإشتراك فى وضع إمضاء مزورة فى إستمارة الصرف المشار إليها
بقصد التزوير تكون صحيحة .
( الطعن رقم 1216 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2 )
متى كانت المحكمة قد إعتبرت واقعة الدعوى إشتراكاً فى تزوير معنوى تم
بتقديم إمرأة مجهولة بإتفاقها مع أخرى إلى الطبيب الشرعى منتحلة شخصية هذه
الأخرى لتوقيع الكشف الطبى عليها فكشف عليها هذا الطبيب بإعتبار أنها هى
المرأة الأخرى و أثبت نتيجة الكشف فى تقريره ، فإن إدانته المرأة الأخرى فى
هذه الجريمة تكون صحيحة سواء أكانت المرأة المجهولة قد وقعت ببصمتها أم لم
توقع.
( الطعن رقم 89 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )
إنه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساساً لمساءلة
جنائية على إعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً فى مقارفتها ، إذ أن
الإشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص المادة 40 من قانون
العقوبات إلا إذا توافر فى حق المتهم ثبوت إتفاقه مع الجانى على مقارفتها
أو تحريضه إياه على إرتكابها أو مساعدته إياه مع علمه بأنه مقبل على ذلك ،
كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه
بالتزوير قاصراً قصوراً يستوجب نقضه ، إذ أن مجرد العلم لا يكفى بذاته
لثبوت الإتفاق أو التحريض أو المساعدة على إرتكاب الجريمة .
( الطعن رقم 1102 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )
الإشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة
يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت
حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره
الوقائع التى أثبتها الحكم .
( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/27 )
من المقرر أن الإشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال
مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون
المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون إعتقادها
سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
( الطعن رقم 226 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/30 )
الإشتراك فى الجريمة – جريمة التزوير – يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، فإنه يكفى لثبوته أن تكون
المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون إعتقادها
سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل
بأسباب سائغة على ما إستنتجه من إشتراك الطاعنة بطريق الإتفاق و المساعدة
فى جرائم التزوير فى المحررات الرسمية سالفة الذكر فإن هذا حسبه ليبرأ من
قالة القصور فى بيان عناصر الإشتراك فى التزوير و التدليل عليها .
( الطعن رقم 686 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/8 )
إثبات إشتراك الطاعن فى مقارفته جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذى أسند إليه إستعماله .
( الطعن رقم 1241 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/11/17 )
سداد الطاعن لقيمة الشيك الخاص بالمجنى عليه … – بفرض حصوله – لا أثر له
فى قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتى الإشتراك فى التزوير و النصب اللتين
دانه الحكم بهما .
( الطعن رقم 2143 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/17 )
رفعت الدعوى على الطاعنة ، هى و شخص آخر ، بإعتبارهما فاعلين أصليين فى
جريمتى تزوير و إستعمال بالمادتين 179 ، 183 من قانون العقوبات . و لكن
محكمة الدرجة الأولى إعتبرتهما شريكين لمجهول فى التزوير دون توجيه التهمة
عليهما بهذا الوصف ، و تابعتها المحكمة الإستئنافية . فتظلمت الطاعنة
بمقولة أنه حصل إخلال بحقها فى الدفاع . و محكمة النقض رفضت الطعن قائلة
إنه لا إخلال بذلك الحق ، لأن الأفعال المسندة إلى المتهمة و إلى زميلها فى
وصف التهمة هى أفعال أصلية فى التزوير ، فهى شاملة لمعنى الفعل المادى و
معنى العلم و التعمد ، و إن كل ما أجرته محكمة الموضوع هى أنها إستبعدت
وقوع فعل التزوير المادى و إستبقت فكرتى العلم و التعمد ، و منهما إستنتجت
الإشتراك بالإتفاق ، و ليس فى القانون ما يمنعها من ذلك و لا ما يوجب عليها
أن توجه تهمة الإشتراك للمتهمين توجيهاً خاصاً .
( الطعن رقم 1642 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )
من شهد على ورقة مزورة و هو عالم بتزويرها فهو شريك بالمساعدة فى
الأعمال المتممة لجريمة التزوير ، و هى إعطاء الورقة المزورة شكل الورقة
الصحيحة و إظهارها كأنها صادرة من المجنى عليه فيها . و هذا العمل نوع من
الإشتراك الجنائى المبين فى المادة 40 فقرة ثالثة من قانون العقوبات لما
فيه من إعانة على إحكام التزوير .
( الطعن رقم 1999 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/27 )
لما كانت جرائم الإشتراك فى تزوير محررات رسمية و إستعمالها التى دين
المطعون ضده بها مرتبطة بجريمة التهريب الجمركى سالفة البيان إرتباطاً لا
يقبل التجزئة ، مما يقتضى إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة
المقررة لأشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 3972 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/25 )
1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و أورد مؤدى كل منها فى بيان
واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر
عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة
الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر و المزيلة
بتأشيرة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر
فى أمر حبسه فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى
غير محله .
2) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم
نصها و ظاهرها بل لها أن تستنبط منها و من غيرها من العناصر الأخرى التى
أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية
ما دام إستنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن
لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و
التى حصلها بوصفها إقراراً لا إعترافاً فإنه لا تترتب على الحكم إذ هو
إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه
بالإدانة . كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً
طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للإعتراف و
هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و إذ كان لمحكمة
الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له
أصله الصحيح من الأوراق ، و كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال
شهود الإثبات و من أقوال الطاعنين الأول و الثانى و من المحررات التى إطلعت
عليها لا تخرج عن الإفتضاء العقلى و المنطقى فإن نعى الطاعن على الحكم
بشأن أخذه بأقواله و أقوال الطاعن الثانى التى أسماها إقراراً يكون فى غير
محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و
إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان
إستخلاصاً سائغاً – كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى
شأنه أمام محكمة النقض .
3) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .
4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى
المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر
الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون
العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر
الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس المنسوبة إلى
الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها
دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى
برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص
مرتكبيها ، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط
الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط
القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد
فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو
بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو
فاعلين و شركاء .
5) لما كان الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل
بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من
تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة
أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك
مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى
تحقيق موضوعى .
6) لما كان الأصل أن الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى
تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و
متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً
بمحاكمته لعدم توافر الإرتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا
الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى
تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
7) لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا
فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر
الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل
منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما
على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .
لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات
متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و
ظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى
بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث
المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره
أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل
الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول
المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من
أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى
بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً
للمادة 41 من قانون العقوبات .
9) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن
من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق
القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير
الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة
فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا
الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
10) لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف
البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و إستعمل المحرر فيما زور من أجله
فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد الجنائى لدى
الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه
ركن العلم بتزوير المحرر الذى إسند إليه تزويره و إستعماله و مع ذلك فإن
الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه
تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل
جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى
عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على
عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .
11) لما كان الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة يتحقق
بإستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى
ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما
أثبته الحكم فى حقه من إستعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ
الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به
الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد
أسند إليه إستعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل بإستعماله ما دام
أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى إستعملها .
12) من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى
التدليل على جريمة إستعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى أنزالها به
الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير .
13) من المقرر أن من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة
فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام
المحكمة .
14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم
المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب إختتام محامى
الطاعن الثانى مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة و
حجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من
الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق ، و كان الطاعن لا يدعى أن
الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت
عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن
المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن
تتاح له فرصة الإطلاع عليها يكون فى غير محله .
15) لما كان من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع
سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد
وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض
عن ذلك مع بيان العلة .
16) لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به
إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر
البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن
أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث
التى دين الطاعن بها و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة
الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون
غير مقبولة.
17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون
له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن
يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد
أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد ، و كان
الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن
لا يكون مقبولاً .
18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم
أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها
محكمة إبتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من
محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة
و هو ما يكفى بياناً لإسم المحكمة و مكان إنعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى
أن المحكمة إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و
كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعت فإن ما يثيره الطاعن
بشأن إغفال إسم المحكمة و بيان مكان إنعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن
بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها الحكم
ما دام قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته .
19) لما كان الإشتراك فى الإختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر
خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته
أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون
إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى
تقديره – و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )
إذا كان الثابت أن إستمارة الصرف رقم 50 ع. ح. محل الدعوى قد وقع عليها
زيد بأسم شخص متوفى فى خانة إمضاء طالب الصرف أو كاتب التصدير ، و قدمها
للموظف المختص و أن بكراً الذى كان معه قد أيده فى ذلك و وقع بإمضائه على
الإستمارة بصفتة شاهداً على أن زيداً هذا هو صاحب الأسم الموقع به ، فإن
إدانة بكر بالإشتراك فى وضع إمضاء مزورة فى إستمارة الصرف المشار إليها
بقصد التزوير تكون صحيحة .
( الطعن رقم 1216 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2 )
متى كانت المحكمة قد إعتبرت واقعة الدعوى إشتراكاً فى تزوير معنوى تم
بتقديم إمرأة مجهولة بإتفاقها مع أخرى إلى الطبيب الشرعى منتحلة شخصية هذه
الأخرى لتوقيع الكشف الطبى عليها فكشف عليها هذا الطبيب بإعتبار أنها هى
المرأة الأخرى و أثبت نتيجة الكشف فى تقريره ، فإن إدانته المرأة الأخرى فى
هذه الجريمة تكون صحيحة سواء أكانت المرأة المجهولة قد وقعت ببصمتها أم لم
توقع.
( الطعن رقم 89 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )
إنه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساساً لمساءلة
جنائية على إعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً فى مقارفتها ، إذ أن
الإشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص المادة 40 من قانون
العقوبات إلا إذا توافر فى حق المتهم ثبوت إتفاقه مع الجانى على مقارفتها
أو تحريضه إياه على إرتكابها أو مساعدته إياه مع علمه بأنه مقبل على ذلك ،
كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه
بالتزوير قاصراً قصوراً يستوجب نقضه ، إذ أن مجرد العلم لا يكفى بذاته
لثبوت الإتفاق أو التحريض أو المساعدة على إرتكاب الجريمة .
( الطعن رقم 1102 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )
الإشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة
يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت
حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره
الوقائع التى أثبتها الحكم .
( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/27 )
من المقرر أن الإشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال
مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون
المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون إعتقادها
سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
( الطعن رقم 226 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/30 )
الإشتراك فى الجريمة – جريمة التزوير – يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، فإنه يكفى لثبوته أن تكون
المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون إعتقادها
سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل
بأسباب سائغة على ما إستنتجه من إشتراك الطاعنة بطريق الإتفاق و المساعدة
فى جرائم التزوير فى المحررات الرسمية سالفة الذكر فإن هذا حسبه ليبرأ من
قالة القصور فى بيان عناصر الإشتراك فى التزوير و التدليل عليها .
( الطعن رقم 686 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/8 )
إثبات إشتراك الطاعن فى مقارفته جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذى أسند إليه إستعماله .
( الطعن رقم 1241 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/11/17 )
سداد الطاعن لقيمة الشيك الخاص بالمجنى عليه … – بفرض حصوله – لا أثر له
فى قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتى الإشتراك فى التزوير و النصب اللتين
دانه الحكم بهما .
( الطعن رقم 2143 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/17 )
رفعت الدعوى على الطاعنة ، هى و شخص آخر ، بإعتبارهما فاعلين أصليين فى
جريمتى تزوير و إستعمال بالمادتين 179 ، 183 من قانون العقوبات . و لكن
محكمة الدرجة الأولى إعتبرتهما شريكين لمجهول فى التزوير دون توجيه التهمة
عليهما بهذا الوصف ، و تابعتها المحكمة الإستئنافية . فتظلمت الطاعنة
بمقولة أنه حصل إخلال بحقها فى الدفاع . و محكمة النقض رفضت الطعن قائلة
إنه لا إخلال بذلك الحق ، لأن الأفعال المسندة إلى المتهمة و إلى زميلها فى
وصف التهمة هى أفعال أصلية فى التزوير ، فهى شاملة لمعنى الفعل المادى و
معنى العلم و التعمد ، و إن كل ما أجرته محكمة الموضوع هى أنها إستبعدت
وقوع فعل التزوير المادى و إستبقت فكرتى العلم و التعمد ، و منهما إستنتجت
الإشتراك بالإتفاق ، و ليس فى القانون ما يمنعها من ذلك و لا ما يوجب عليها
أن توجه تهمة الإشتراك للمتهمين توجيهاً خاصاً .
( الطعن رقم 1642 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )
من شهد على ورقة مزورة و هو عالم بتزويرها فهو شريك بالمساعدة فى
الأعمال المتممة لجريمة التزوير ، و هى إعطاء الورقة المزورة شكل الورقة
الصحيحة و إظهارها كأنها صادرة من المجنى عليه فيها . و هذا العمل نوع من
الإشتراك الجنائى المبين فى المادة 40 فقرة ثالثة من قانون العقوبات لما
فيه من إعانة على إحكام التزوير .
( الطعن رقم 1999 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/27 )
لما كانت جرائم الإشتراك فى تزوير محررات رسمية و إستعمالها التى دين
المطعون ضده بها مرتبطة بجريمة التهريب الجمركى سالفة البيان إرتباطاً لا
يقبل التجزئة ، مما يقتضى إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة
المقررة لأشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 3972 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/25 )
1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و أورد مؤدى كل منها فى بيان
واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر
عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة
الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر و المزيلة
بتأشيرة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر
فى أمر حبسه فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى
غير محله .
2) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم
نصها و ظاهرها بل لها أن تستنبط منها و من غيرها من العناصر الأخرى التى
أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية
ما دام إستنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن
لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و
التى حصلها بوصفها إقراراً لا إعترافاً فإنه لا تترتب على الحكم إذ هو
إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه
بالإدانة . كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً
طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للإعتراف و
هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و إذ كان لمحكمة
الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له
أصله الصحيح من الأوراق ، و كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال
شهود الإثبات و من أقوال الطاعنين الأول و الثانى و من المحررات التى إطلعت
عليها لا تخرج عن الإفتضاء العقلى و المنطقى فإن نعى الطاعن على الحكم
بشأن أخذه بأقواله و أقوال الطاعن الثانى التى أسماها إقراراً يكون فى غير
محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و
إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان
إستخلاصاً سائغاً – كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى
شأنه أمام محكمة النقض .
3) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .
4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى
المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر
الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون
العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر
الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس المنسوبة إلى
الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها
دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى
برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص
مرتكبيها ، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط
الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط
القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد
فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو
بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو
فاعلين و شركاء .
5) لما كان الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل
بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من
تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة
أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك
مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى
تحقيق موضوعى .
6) لما كان الأصل أن الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى
تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و
متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً
بمحاكمته لعدم توافر الإرتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا
الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى
تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
7) لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا
فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر
الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل
منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما
على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .
لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات
متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و
ظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى
بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث
المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره
أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل
الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول
المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من
أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى
بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً
للمادة 41 من قانون العقوبات .
9) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن
من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق
القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير
الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة
فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا
الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
10) لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف
البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و إستعمل المحرر فيما زور من أجله
فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد الجنائى لدى
الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه
ركن العلم بتزوير المحرر الذى إسند إليه تزويره و إستعماله و مع ذلك فإن
الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه
تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل
جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى
عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على
عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .
11) لما كان الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة يتحقق
بإستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى
ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما
أثبته الحكم فى حقه من إستعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ
الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به
الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد
أسند إليه إستعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل بإستعماله ما دام
أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى إستعملها .
12) من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى
التدليل على جريمة إستعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى أنزالها به
الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير .
13) من المقرر أن من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة
فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام
المحكمة .
14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم
المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب إختتام محامى
الطاعن الثانى مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة و
حجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من
الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق ، و كان الطاعن لا يدعى أن
الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت
عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن
المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن
تتاح له فرصة الإطلاع عليها يكون فى غير محله .
15) لما كان من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع
سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد
وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض
عن ذلك مع بيان العلة .
16) لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به
إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر
البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن
أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث
التى دين الطاعن بها و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة
الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون
غير مقبولة.
17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون
له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن
يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد
أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد ، و كان
الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن
لا يكون مقبولاً .
18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم
أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها
محكمة إبتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من
محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة
و هو ما يكفى بياناً لإسم المحكمة و مكان إنعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى
أن المحكمة إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و
كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعت فإن ما يثيره الطاعن
بشأن إغفال إسم المحكمة و بيان مكان إنعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن
بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها الحكم
ما دام قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته .
19) لما كان الإشتراك فى الإختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر
خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته
أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون
إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى
تقديره – و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )