روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    جريمة بيع خطوط المحمول مجهولة البيانات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    جريمة بيع خطوط المحمول مجهولة البيانات Empty جريمة بيع خطوط المحمول مجهولة البيانات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أغسطس 29, 2015 2:30 pm

    جريمة بيع خطوط المحمول مجهولة البيانات
    اعتبر المشرع جريمة بيع خطوط المحمولة مجهولة البيانات جنحة عاقب عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 64 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 .

    حيث نصت المادة (64) على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني . ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون ، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة

    كما عاقبت المادة (81 ) عليها فنصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون

    وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة .
    مع العلم ان المحكمة الاقتصادية هى المختصة بنظر تلك الجريمة

    ولكن السؤال الان عن كيفية ضبط مثل تلك الجريمة ؟؟

    فالواضح من خلال ما يتم عرضه من محاضر مماثلة أن مأمورى الضبط القضائى يقومون بضبط الخطوط لدى البائعين والتحفظ عليها وهذا فى حد ذاته لا تتحقق به الجريمة ذلك أن النص أوجب على " مقدمى ومشغلى خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين " وهذا لا يتحقق بطبيعة الحال الا اذا كان قد تم بيع الخط بالفعل لأحد المواطنين ... أما قبل ذلك فعرض خط المحمول ليس جريمة ، كما أن الاحتفاظ به دون عقد من الشركة يحمل بياناته التسلسلية ليس جريمة أيضا اذ لا قياس فى المواد الجنائية .
    وأرى أن ضبط الجريمة فى هذه الحالة يتحقق اذا تم العثور لدى مقدم الخدمة على عقد به بيانات بشكل جزئى ولا تحقق التعرف على مشتريه
    كما قد تقع أيضا باجراء محاولة شراء من مأمور الضبط القضائى على غرار ضبط جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر قانونا ..
    ما يحدث عملا هو محاولة شراء لخط واحد فلا يطلب البائع بطاقة المشتري .وعليه يقوم مامور الضبط (المشتري ) بضبط كافة الخطوط المستعملة بالمحل اي التي سبق استخدامها وقامت الشركة بالغاء الخط او سحبه من مستخدمه واعادة طرحه بثمن بخس لكن الغريب ان النيابة تساير مامور الضبط وتقوم بتاييد الضبط والتحفظ على كافة الخطوط المستخدمة
    وفي القاهرة مثلا يتم الضبط بكميات كبيرة ثم تحدث مشكلة بخصوص النيابة المختصة بالاستمرار في التحفظ هل هي النيابة صاحبة القرار ام نيابة الشئون المالية والتجارية باعتبارها جنحة اقتصادية وفي كلتا الحالتين ليست محلا للمصادرة .
    وفى اغلب الاحوال بعد ان لاتجد النيابة العامة حلا لتلك المسألة تقوم بتكيف الجنحة على انها جنحة بيع سلعه مجهولة المصدرعلى اساس مخالفة قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994.
    على اساس ان الخطوط تم ظبطها ولم يوجد معها فاتورة وكل مايحدث بعد ذلك هو احضار المحامى لفاتورة وتقديمها اما الى النيابة حال اجراء التحقيقات او تقديمها الى المحكمة وتنتهى الجنحة بالبراءة وكأن شيئاً لم يحدث كذلك فحتى لو قامت النيابة العامة بأحالة الجنحة الى المحكمة الاقتصادية فكل ما يحدث ان يحضر المحامى وينفى صفة (مقدموا ومشغلوا الخدمة عن متهمه وتقضى المحكمة بالبراءة ايضاً لانتفاء الصفة السابقة عن المتهم ).منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:32 pm