روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    من احكام النقض في الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون والنجمهر و التظاهر

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من احكام النقض في الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون والنجمهر و التظاهر Empty من احكام النقض في الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون والنجمهر و التظاهر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء ديسمبر 08, 2015 11:55 pm

    لانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون
    لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله " من أنه بتاريخ .... رصد الرائد .... رئيس مباحث قسم .... ثلاث مظاهرات نظمتها جماعة .... بدائرة القسم ، الأولى مكونة من مائتي وخمسون فرداً أمام جامع .... والثانية بذات العدد من أمام مسجد .... والثالثة من أربعمائة شخص أمام مسجد .... وحملوا جميعاً لافتات تدعم الرئيس المعزول مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة والتقت التظاهرات الثلاثة بشارع .... وأغلقوه من الاتجاهين مما أثار استياء أهالي المنطقة وعلى أثر مشادات كلامية فيما بينهم قام المتظاهرون من جماعة .... بإلقاء الحجارة وإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم صوب قوات الأمن التي تمكنت بمعاونة الأهالي من ضبط المتهمين من الأول حتى الثاني والثلاثين ... وأثناء الضبط شاهد المتهم الثالث والثلاثين .... حاملًا حقيبة جلدية سوداء أخرج منها عبوة مبتكرة من الألعاب النارية وألقاها صوب القوات فأحدثت صوت انفجار شديد فتم ضبطه وضبط العبوة ، كما ضبط معه ورق مقوى مدون عليه إشارات .... وواجهه بالمضبوطات فأقر له بأن العبوة عبارة عن قنبلة أمده بها المتهمان السادس والثلاثون والسابع والثلاثون وكان برفقته وقتها المتهمان الرابع والثلاثون .... والخامس والثلاثون .... ، كما قرر أنه يكفر عناصر الجيش والشرطة وينتمي لجماعة .... ، وأثناء ضبط الواقعة أصيب أمين الشرطة .... بسلاح أبيض أحدث به جرح قطعي بالذراع الأيمن وثبت من تقرير قسم المفرقعات أن العبوة المضبوطة تدخل في حكم المفرقعات " ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير قسم المفرقعات . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصرًا . لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح " ، وكانت الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما : مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ؛ فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون . وثانيهما : يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 سالفة البيان ، فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها ، وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من تأسيسها ، كما دانهم بهتافات مناهضة للجيش والشرطة وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة ولم يبين مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ للوقوف على مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة قانونًا وما إذا كانت تلك المطبوعات والمحررات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها . كما أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على اقتراف الطاعنين لجريمة الانضمام لجماعة .... الإرهابيين على ما حصله من أقوال الضابط .... الضابط بالأمن الوطني من أن تحرياته أكدت انضمامهم للجماعة سالفة الذكر دون أن يورد في هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها . لما كان ذلك ، ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلًا وحيدًا على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، فإنه يكون فضلًا عن فساد استدلاله قاصرًا في بيانه . (الطعن رقم 22781 لسنة 84 جلسة 2015/05/09)

    لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه في يوم الحادث اشترك الطاعنون في تظاهرة لأغراض سياسية ، بلغ تعدادها ما ينيف على الألف شخص ، دون الإخطار عنها أمام مسجد .... ، الكائن ب .... ، وقاموا بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور بوضع ثلاث سيارات خاصة بنهر الطريق ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة ، استقاها من أقوال شهود الاثبات ، وإقرار الطاعنين الثاني والرابع والخامس والسادس والعاشر والثاني عشر بالتحقيقات ،ومما ثبت من تقرير المعمل الجنائي ، وهي أدلة سائغة ، وتنبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهم ، وكافية لبيان أركان جريمة التظاهر لغرض سياسي دون إخطار مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور المؤثمة بالمادتين السابعة والتاسعة عشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في حق الطاعنين ، ويجزئ في الرد على دفاعهم بأن الواقعة مجرد تظاهر دون إخطار والمنصوص عليها بالمادتين الثامنة والحادية والعشرين من القرار بقانون – سالف البيان – فإن ما يثيره الطاعنون في صدد ما تقدم ينحل إلي منازعة موضوعية في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة والعناصر السائغة التي استقت منها معتقدها في الدعوى ، ويرتد في حقيقته الي جدل موضوعي في تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها ، وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها في شأنه والخوض فيه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 15854 لسنة 84 جلسة 2015/02/23) 23-2-2015

    تظاهر
    لما كان المستفاد من نص المادة الحادية عشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 أن مناط إعمال فقرتها الثانية ، التي توجب أن يكون فض التظاهر لأفراد قوات الأمن بالزى الرسمي وبأمر من القائد الميدانى ، هو أن تكون هذه التظاهرة مخطر عنها ، وأن مناط حكم المادة الخامسة عشرة منه ، التى تلزم المحافظ المختص بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة للتظاهر ، هو أن تكون هذه التظاهرات سلمية ، وهو الأمر المنتفي في الحالتين - سالفتى البيان - في الدعوى المطروحة ، فإن الحكم المطعون فيه - والحال كذلك - لم يكن ملزماً بالإشارة إلى ذلك الدفاع ، ولا تثريب عليه في الالتفات عنه ، إعمالاً لما هو مقرر من عدم إلزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه ، والرد على ما كان منها ظاهر البطلان ، فإن ما يثيره الطاعنون الرابع والثامن والثانى عشر في هذا الصدد يكون بعيداً عن محجة الصواب . (الطعن رقم 15854 لسنة 84 جلسة 2015/02/23)

    لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه " أنه بتاريخ 30/11/2013 ورد للعقيد .... مأمور قسم شرطة .... معلومات من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية مصدرها شبكة التواصل الاجتماعي " فيس بوك " مفادها اعتزام المتهم الأول المطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم .... جنح .... بالحضور لمقر محكمة .... رفقة أنصاره من جماعة .... للعرض على نيابة .... الأمر الذي دعاه لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المبنى حتى حضر المتهم الأول رفقة الثاني والثالث محاطين بحشد من أنصارهم من جماعة .... مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وانضموا لمجموعة أخرى كانت متواجدة أمام الباب الرئيسي للمحكمة وتسببوا في إعاقة حركة المرور في الشارع وبث الرعب في نفوس أهالي المنطقة وحاولوا اقتحام الباب الجانبي للمحكمة فتصدت لهم قوات الشرطة فقاموا برشقهم بالحجارة والزجاجات وأثاث المقهى المواجه للباب الجانبي للمحكمة الأمر الذي أدى لإصابة ثلاثة مجندين من أفراد الأمن وتمكن المتهم الأول من دخول مبنى المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان يبين من استقراء مواد القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنها قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن كل اجتماع عام يقام في مكان أو محل عام وكل موكب أو تظاهر يقام أو يسير في مكان أو طريق أو ميدان عام مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل ولو حصل بآراء أو أغراض غير سياسية أو بمطالب أو احتجاجات سياسية محظور بمقتضى المادة السابعة منه ، متى كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الانتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعرضيهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر ، هذا وقد يكون الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر المخطر عنه – بريئًا في بدء تكوينه – إلا أنه قد يقع فيه ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو يخرجه عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي ، لذا فقد أوجبت المادة الحادية عشرة من القانون ذاته أن يكون لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناءً على أمر من القائد الميداني المختص فض الموكب أو التظاهر والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة ، كما أجازت لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة ، كما حظرت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر تجاوز نطاق الحرم المعين أمام المواقع الحيوية والمحددة بفقرتها الأولى ، وحقت في جميع الصور سالفة الإشارة على كل من شارك الموكب أو التظاهر العقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون , وكان من المقرر أنه يكفي في حكم القانون حصول التجمهر عرضاً ومن غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين للعقاب . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الاشتراك في موكب غير مشروع وبدون إخطار الجهة المختصة والذي يزيد أفراده على عشرة أشخاص وأن الطاعنين كانوا ضمن هذا الموكب وعلى علم بالغرض الإجرامي – هو التأثير على سلطات التحقيق – وذلك بعد عزم الطاعن الأول المطلوب ضبطه وإحضاره لحضور مقر محكمة ....للعرض على نيابة .... ، وأن وقوع ما وقع من جرائم إنما حصل أثناء اشتراكهم في هذا الموكب محاطين بحشد من أنصارهم من جماعة .... لما سببوه من إعاقة حركة المرور في الشارع وبث الرعب في نفوس أهالي المنطقة ومحاولة اقتحام الباب الجانبي للمحكمة بقصد تنفيذ غرضهم الإجرامي مما توجب مسئوليتهم قانونًا عنها ، وأورد الحكم على ثبوت ذلك في حق الطاعنين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية في العناصر السائغة التي اشتقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى ويرتد في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 18572 لسنة 84 جلسة 2015/01/27)

    تجمهر
    لما كان الحكم قد استظهر في حدود سلطة المحكمة في تقدير عناصر الدعوى وأدلتها بما لا معقب عليها فيه أن نية الاعتداء الذي وقع على المجني عليهم والحريق العمد والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدي للأموال الثابتة والمنقولة كانت ظاهرة لدى الطاعن الأول وباقي المحكوم عليهم المتجمهرين من أول الأمر ، وأن هذه النية ظلت ملازمة لهم إلى أن نفذوا غرضهم ، ودلل الحكم تدليلاً سليماً على اشتراك الطاعن الأول في هذا التجمهر غير المشروع الذي يزيد أفراده على خمسة أشخاص واتجاه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وقد جمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وكانت تلك الجرائم نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور ، وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، فإن هذا البيان تتوافر به جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين 2 ، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 التي لا تشترط لقيامها وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ؛ ذلك أن التجمع وإن كان بريئاً في بدء تكوينه إلا أنه قد يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، وهو ما أثبته الحكم على الطاعن الأول وباقي المحكوم عليهم . (الطعن رقم 24057 لسنة 84 جلسة 2015/02/05)

    لما كان الحكم قد رد على ما قام عليه دفاع الطاعنين القائم على إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 – والذي ساءلهم بموجبه – قد أُلغى بالقانون رقم 2 لسنة 1977 فضلاً عن أن القانون رقم 107 لسنة 2013 هو الأصلح للطاعنين واطرحه بقوله :- ( وحيث إنه عما أثاره المدافعون مع المتهمين بأن القانون 107 لسنة 2013 هو الأصلح للمتهمين وبأن القانون 2 لسنة 1977 نسخ نصوص المواد 2 ، 3 ، 3 مكرر من القانون 10 لسنة 1914 – فمردود – ذلك أن هذا الدفاع في غير محله ، إذ أن جريمة الاشتراك في مظاهرة غير جريمة التجمهر وهما معاقب عليهما بقانونين مختلفين ، وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين والمجهولين الجريمة الثانية دون الأولى , وقد ثبت لدى المحكمة أن المتهمين قد اشتركوا في جريمة التجمهر , فلا وجه يدعيه الدفاع بعد ذلك من انطباق مواد قانون التظاهر 107 لسنة 2013 على المتهمين باعتباره أصلح لهم طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات سيما وقد نصت المادة السادسة عشر من قانون التظاهر 107 لسنة 2013 بأن تطبيق أحكامها لا يحول دون تطبيق عقوبة أشد تكون منصوص عليها بقانون العقوبات أو أي قانون آخر ، ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الشأن في غير محله تلتفت عنه المحكمة ، وأما عن القول بأن القانون 2 لسنة 1977 نسخ نصوص المواد 2 ، 3 ، 3 مكرر من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر فهو قول بعيد عن محجة الصواب ، ذلك أن القانون رقم 2 لسنة 1977 قد ألغى بالقانون 194 لسنة 1983 والمنشور بتاريخ 25/9/1983 والذى نص في مادته الأولى على إلغاء القرار بقانون 2 لسنة 1977 ، الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن ذلك القول ) ، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفاع صحيحاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محله له . (الطعن رقم 24057 لسنة 84 جلسة 2015/02/05)

    لما كانت جريمة التجمهر المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر تتحقق بوقوع تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل إذا كان غرضهم منه ارتكاب جريمة ما أو شيء مما نصت عليه هذه المادة ، ويحق العقاب على كل شخص يشترك في هذا التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه ، ولا يلزم لذلك أن يدخل في التجمهر منذ بدايته أو أن يبقى فيه فترة من الزمن بل يعتبر مشتركاً في التجمهر بمجرد التحاقه بالمتجمهرين وهو عالم بغرضهم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر في حدود سلطة المحكمة في تقدير عناصر الدعوى وأدلتها بما لا معقب عليها فيه أن مجموعة من طلاب جامعة .... يتراوح عددهم من ألف وخمسمائة إلى ألفي طالب قاموا بقطع اتجاهي طريق .... المقابلين للباب الرئيسي للجامعة وقيام البعض منهم بالسير في اتجاه ميدان .... ، حيث قامت قوات الأمن بمحاولة منعهم من قطع الطريق والعودة للحرم الجامعي باستخدام مكبرات صوت غير أنهم لم يمتثلوا لطلبهم ، وقاموا بتعطيل حركة المرور بإضرام النيران لترويع المواطنين وتعدوا على قوات الأمن برشقها بالحجارة محدثين إصابة المجني عليهم من ضباط الشرطة وأفرادها بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة مما دعا قوات الأمن إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وإجبارهم للرجوع للحرم الجامعي ، حيث تمكنت القوات أثناء ذلك من القبض على الطاعنين ، فإن ما بيَّنه الحكم على نحو ما سلف يتحقق به أركان جريمة التجمهر واشتراك الطاعنين فيها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له . (الطعن رقم 14214 لسنة 84 جلسة 2015/01/18)

    جمعها محمد راضي مسعود

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:39 pm