الموجز:
النص التشريعى . وجوب سريانه على ما يلى نفاذه من وقائع مالم يقض القانون برحعية أثره . أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على مالم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع مالم يقضى القانون خروجاً على هذا الأصل و فى الحدود التى يجيزها الدستور برجعيه أثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك إلا أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه مادامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد التزاماتهما و حقوقهما التعاقدية الحال منها و المستقبل على السواء .
( المادتان 187 دستور 1971 و 2 مدنى )
( الطعن رقم 1720 لسنة 58 ق - جلسة 1993/1/7 س 44 ع 1 ص 163 )
الموجز:
النص التشريعى . عدم سريانه إلا على ما يلى نفاذه من وقائع مالم يقض القانون برجعية أثره . أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام . سريانها على العقود التى أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها مازالت سارية فى ظله .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع مالم ينص القانون خروجاً على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه مادامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى اصداره على حق المتعاقدين فى تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء .
( المادة 2 مدنى 131 لسنة 1948 ، المادة 187 دستور 1971 )
( الطعن رقم 1051 لسنة 58 ـ جلسة 1992/12/16 س 43 ع 2 ص 1330 ق 271)
الموجز:
النص التشريعى . عدم سريانه إلا على ما يلى نفاذه من وقائع مالم يقض القانون برجعية أثره . أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام . سريانها على العقود التى أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها مازالت سارية فى ظله .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع مالم يقض القانون - خروجاً على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور ـ برجعية أثره ، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام الذى تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه مادامت آثارها مازالت سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى اصداره .
( المادة 2 مدنى 131 لسنة 1948 والمادة 187 دستور 1972 )
( الطعن رقم 190 لسنة 58 ق جلسة 1992/11/30 س 43 ع 2 ص 1255 )
( الطعن رقم 1051 لسنة 58 ق جلسة 1992/12/16 س 43 ع 2 ص 1255 )
الموجز:
صدور قرار وزير السياحة رقم 43 لسنة 1975 بتحديد المناطق السياحية بناء على التفويض التشريعى المقرر بالقانون 2 لسنة 1973. خلوه من النص على تطبيقه بأثر رجعى . أثره . الحظر الوارد بالمادة الثانية من القانون المذكور بعدم جواز التصرف فى الأراضى الداخلة ضمن المناطق السياحية قبل الحصول على ترخيص من وزارة السياحة .عدم سريانه إلا من تاريخ العمل بالقرار رقم 43 لسنة 1975 المشار إليه . ( مثال فى بيع )
القاعدة:
إذ كان عقدا البيع محل الطعن قد انعقد أولهما بتاريخ 1968/9/30 والأخر فى 1974/3/18 أى قبل سريان قرار وزير السياحة رقم 43 لسنة 1975 باعتبار نهر النيل والمناطق المطلة عليه بالقاهرة الكبرى من المناطق السياحية والذى عمل به من تاريخ نشره فى 1975/5/18 ولم يرد به نص على تطبيقه بأثر رجعى ، فإن الحظر المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1973 - الذى صدر القرار بناء على التفويض التشريعى المقرر به - لايشمل هذين العقدين .
( المادة 2 ق 2 لسنة 1973 و المادة 187 دستور 1972 والمادة 2 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعون أرقام 315 ، 632 ، 702 لسنة 59 ق - جلسة 1992/7/30 س 43 ع 1 ص 1017 ق 211 )
النص التشريعى . وجوب سريانه على ما يلى نفاذه من وقائع مالم يقض القانون برحعية أثره . أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على مالم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع مالم يقضى القانون خروجاً على هذا الأصل و فى الحدود التى يجيزها الدستور برجعيه أثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك إلا أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه مادامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد التزاماتهما و حقوقهما التعاقدية الحال منها و المستقبل على السواء .
( المادتان 187 دستور 1971 و 2 مدنى )
( الطعن رقم 1720 لسنة 58 ق - جلسة 1993/1/7 س 44 ع 1 ص 163 )
الموجز:
النص التشريعى . عدم سريانه إلا على ما يلى نفاذه من وقائع مالم يقض القانون برجعية أثره . أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام . سريانها على العقود التى أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها مازالت سارية فى ظله .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع مالم ينص القانون خروجاً على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه مادامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى اصداره على حق المتعاقدين فى تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء .
( المادة 2 مدنى 131 لسنة 1948 ، المادة 187 دستور 1971 )
( الطعن رقم 1051 لسنة 58 ـ جلسة 1992/12/16 س 43 ع 2 ص 1330 ق 271)
الموجز:
النص التشريعى . عدم سريانه إلا على ما يلى نفاذه من وقائع مالم يقض القانون برجعية أثره . أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام . سريانها على العقود التى أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها مازالت سارية فى ظله .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع مالم يقض القانون - خروجاً على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور ـ برجعية أثره ، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام الذى تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه مادامت آثارها مازالت سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى اصداره .
( المادة 2 مدنى 131 لسنة 1948 والمادة 187 دستور 1972 )
( الطعن رقم 190 لسنة 58 ق جلسة 1992/11/30 س 43 ع 2 ص 1255 )
( الطعن رقم 1051 لسنة 58 ق جلسة 1992/12/16 س 43 ع 2 ص 1255 )
الموجز:
صدور قرار وزير السياحة رقم 43 لسنة 1975 بتحديد المناطق السياحية بناء على التفويض التشريعى المقرر بالقانون 2 لسنة 1973. خلوه من النص على تطبيقه بأثر رجعى . أثره . الحظر الوارد بالمادة الثانية من القانون المذكور بعدم جواز التصرف فى الأراضى الداخلة ضمن المناطق السياحية قبل الحصول على ترخيص من وزارة السياحة .عدم سريانه إلا من تاريخ العمل بالقرار رقم 43 لسنة 1975 المشار إليه . ( مثال فى بيع )
القاعدة:
إذ كان عقدا البيع محل الطعن قد انعقد أولهما بتاريخ 1968/9/30 والأخر فى 1974/3/18 أى قبل سريان قرار وزير السياحة رقم 43 لسنة 1975 باعتبار نهر النيل والمناطق المطلة عليه بالقاهرة الكبرى من المناطق السياحية والذى عمل به من تاريخ نشره فى 1975/5/18 ولم يرد به نص على تطبيقه بأثر رجعى ، فإن الحظر المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1973 - الذى صدر القرار بناء على التفويض التشريعى المقرر به - لايشمل هذين العقدين .
( المادة 2 ق 2 لسنة 1973 و المادة 187 دستور 1972 والمادة 2 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعون أرقام 315 ، 632 ، 702 لسنة 59 ق - جلسة 1992/7/30 س 43 ع 1 ص 1017 ق 211 )